tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430799063 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-20 date_hijri=1424-09-11 document_type=ruling entity=document_number:be693b31-0edc-498d-8c52-96b023c3605f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٥١٢٩ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

المدعي عليه:
(...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه ذكر فيها ان مورث المدعين (....) حال حياته كان مالكا بالمناصفه بينه وبين اخيه (...) لشركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم / (...) وتاريخ ١١/٠٩/١٤٢٤ ه وعنوانها / مدينه (...)، وقد توفي / (...) بتاريخ ١٨/٠٧/١٤١٧ه وانتقلت حصته في الشركه الي ورثته بمجرد الوفاه، وكان المدعي عليه هو من (...) والده نيابه عن باقي الورثه، واستمر الحال هكذا حتي وفاه / (...) ، والذي توفي بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٠ ه، فقام المدعي عليه بالاستيلاء علي كامل الشركه المذكوره دون اذن او موافقه من الملاك الوارثين ، وان المدعي عليه قام بوضع يده علي (شركه (...) ، وذلك منذ وفاه / (...) في تاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٠ ه، ومنذ هذا التاريخ وهو يقوم باستغلال تلك الشركه واستثمارها ويحتفظ لديه بالاموال والارباح الناتجه عن ذلك الاستثمار ويمنع الورثه منها. وان المدعين طالبوا المدعي عليه مرارا وتكرارا بتسليمهم نصيبهم الشرعي في تركه مورثهم، الا ان المدعي عليه كان يماطل بهدف الافلات من تسليمهم انصبتهم وحقوهم الشرعيه واستمر الحال هكذا الي ان اقر المدعي عليه باستحقاق المدعين لمبلغ (١٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ثمانيه عشر مليون ريال سعودي وذلك مقابل ارباح سنه واحده للشركه محل النزاع، ولم يسلمها لهم حتي تاريخ رفع هذه الدعوي. وكانا مورث المدعين (...) حال حياتهما يمتلكان قطعه ارض بمدينه (...) وقد اندرجت ضمن الاراضي التي تم التعويض عنها بسبب (...)، واستلم المدعي عليه من الدوله مبلغ (٤٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) خمسه واربعون مليون ريال كتعويض، استلمها لنفسه وحرم المدعين من نصيبهم في هذا التعويض! بل وصل به الامر الي ان امتنع عن اجراء المحاسبه مع الورثه (المدعين) حول ارباح الشركه المذكوره وغير ذلك من الاملاك رغم المطالبه وديا مرارا وتكرارا الا انه لم يتحرك ساكنا، وقد كان المدعي عليه يعطي وعودا كاذبه حتي طال الامد وهم يحاولون الحفاظ علي العلاقات الاسريه ولكن دون جدوي، الامر الذي حدا بالمدعين الي اقامه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم لاجراء المحاسبه قضاء والزام المدعي عليه بما تقرره تلك المحاسبه من حقوق ، وحيث ان اجراء المحاسبه ما بين الاطراف لبيان حقوق المدعين في الشركه ، وفي المبلغ الذي اقر به المدعي عليه وهو ( ١٨ مليون ريال ) وبخصوص التعويض عن (...) الذي تجاوز ال ( ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال ) خمسه اربعون مليون ريال سعودي ، يتطلب الاستعانه بالخبره الفنيه الحسابيه وعلي ضوء الدفاتر المحاسبيه والميزانيات والقوايم الماليه التي هي بحوزه المدعي عليه والموجوده في مقر شركه (...)، وحيث ان وضع المدعي عليه يده علي هذه الاملاك وحرمان باقي الورثه من حقوقهم فيها والتصرف يعرض حقوق المدعين للضياع، الامر الذي يجيز لهم طلب تدبير مستعجل بفرض الحراسه القضاييه علي الشركه المشار اليها في الفقره الاولي من هذه اللايحه، خاصه وان كافه شروط فرض الحراسه القضاييه متوافره نظرا لوجود المال المشترك الذي يحتاج الي الاداره و وجود خطر محدق وخشيه التبديد في حال بقاءه بحيازه واضع اليد عليه وهو المدعي عليه. ولما كان الحال كذلك، وكان المدعي عليه ممتنع عن اجراء المحاسبه والافصاح عن ارباح الشركه والاملاك التي تحت يده، وقد الحق الضرر بالمدعين طوال هذه السنوات بسبب امتناعه عن تسليم المدعين حقوقهم في ميراث والدهم المتوفيين /(...)، واستنادا الي الفقره (٣/٢١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي " ترفع دعوي طلب الحراسه للمحكمه المختصه بنظر الموضوع او يقدم مشافهه او كتابه اثناء الجلسه "، لذا، وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بتعيين حارس قضايي علي الشركه الموضحه في الدعوي والتي تحت يد المدعي عليه والزام المدعي عليه الافصاح عن الارباح التي حققتها الشركه من تاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٠ ه، وحتي الان واحاله الدعوي لاهل الخبره لاجراء المحاسبه والاطلاع علي القوايم الماليه للوقوف علي الارباح التي حققتها الشركه منذ التاريخ المذكور وحتي تاريخ رفع الدعوي ، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) عشره ملايين ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: ولما كان غايه ما يطلبه المدعيين هو تعيين حارس قضايي علي الشركه الموضحه ، والافصاح عن الارباح التي حققتها الشركه من تاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٠ ه، وحتي الان واحاله الدعوي ، وتعيين مكتب محاسب قانوني معتمد من اهل الخبره لاجراء المحاسبه والاطلاع علي القوايم الماليه للوقوف علي الارباح التي حققتها الشركه منذ التاريخ المذكور وحتي تاريخ رفع الدعوي ، ولما كان من البين للدايره ان هذا الطلب يعد من قبيل المحاسبه المطلقه، ولما كان القضاء التجاري مستقر علي عدم قبول مثل هذه الدعاوي (الحكم الابتدايي رقم ١٦٠ /تج /١٢ لعام ١٤٢٧ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم ٥١٩/ ت/ ٧ لعام ١٤٢٨ه\ (الحكم الابتدايي ٣٠/ تج / ١٠ لعام ١٤٣٠ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم ٤٤٥/ ت / ٧ لعام ١٤٣٠ه) اذ ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد الحقوق التي يطالب بها المدعي، اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا، ولما كان من البين ان احاله مثل هذه الدعاوي الي الخبير المحاسبي يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه، ولجميع ما سلف فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره : حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (٤٤٧٠٨٦٥١٢٩٦)