moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٦٥٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان المدعي دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، ليضارب له بالذهب بموجب عقد بينهما، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا. ونشاط الشراكه التجاره بالذهب بانواعه المختلفه. وقد بدات الشراكه بينهما بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤١ه الموافق ٢٥/٠٣/٢٠٢٠م، وافاد بان الشركه حاليا قايمه، وبين بان مستندها عقد محرر بين الطرفين. وختم دعواه بطلبه الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي . وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه للمرافعه عن بعد في تاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي وكاله دون حضور المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال المدعي عن دعواه عرضها كما جاءت في لايحه الدعوي وباطلاع الدايره علي ما قدم رات رفع القضيه للتامل. وفي الجلسه التاليه سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه المتعلق بالارباح التي يطالب بها، وعن مستنده علي هذا الطلب وما يثبت وقوع الارباح؟ فاجاب بانه يطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك. فاجابته الدايره لطلبه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه. وبسؤال الدايره المدعي عما استمهل لاجله قرر بانه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره مايتا الف ريال (٢٠٠.٠٠٠)، وقرر بان موكله يحتفظ بحق المطالبه بالارباح في دعوي اخري وقرر اكتفاءه بذلك. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم . الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره مايتا الف ريال (٢٠٠.٠٠٠) ، وذلك مقابل شركه مضاربه، وحيث انه قدم لاثبات دعواه صوره عقد الشراكه بين الطرفين. وحيث ان المدعي عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب علي الدعوي قبل موعد الجلسه الاولي -كما هو منصوص عليه في الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه-. وبما ان المدعي قدم اثباتا يتضمن العقد بين الطرفين والمتضمن تسليمه المبلغ محل الدعوي وقدم صوره اخطار قدمه للمدعي عليه بطلب انهاء الشراكه، كما نص علي ذلك العقد المبرم بينهما في البند الخامس الفقره الثانيه والتي نصت علي: " يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد اخطار الطرف الاولي خطيا بمده لا تقل عن ٢٠ يوما، يتفقان حينها علي اليه استرجاع ماله المستثمر خلال مده معقوله لا يتضرر منها الطرف الاول"، والاخطار المذكور تم قبل قيد الدعوي باكثر من عشرين يوما وفق البند الوارد اعلاه. وحيث ان الاصل سلامه راس المال. وحيث نصت الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه علي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها ادناه، واعتبار هذا الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...)مبلغا قدره مايتا الف ريال (٢٠٠.٠٠٠) لما هو مو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.