tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3780 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1441-04-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:401116240 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3780 لعام 1442 ه
المقامه من/ سلطان سالم سعود العنزي سجل تجاري (...)
ضد/ شركه فيلا الخرسانه الجاهزه شركه شخص واحد غير ذلك (...)
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم فيها حيث انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه (تعاقدت موكلتي مؤسسه قمه العز للمقاولات مع المدعي عليها شركه فيلا لتوريد خرسانه بمواصفات محدده بالعقد، وكانت موكلتي المدعيه متعاقده مع السيده/ فوزيه بنت عبدالرحمن المليفي لبناء منزل خاص بها، وقد قامت صاحبه المنزل برفع دعوي امام المحكمه العامه بالرياض تتضمن عدم تحقيق الخرسانه المقاومه المطلوبه، وبعد انتداب الخبير ثبت عدم صلاحيه الخرسانه التي قامت المدعي عليها شركه فيلا للخرسانه بتوريدها، والتي اعتمدت عليها موكلتي المدعيه لتنفيذ بناء منزل السيده فوزيه، وصدر تقرير من شركه الدروازه الهندسيه والسلامه، وعليه فقد صدر الحكم القضايي ذي الرقم (401116240) وتاريخ 08 / 04 / 1441 ه والمؤيد من محكمه الاستيناف والقاضي بالزام موكلتي المدعيه بازاله البناء ورد المبلغ المستلم من صاحبه المنزل، وحيث ان المدعي عليها قد مارست تدليسا واضحا وتلاعبت بالخرسانه، مما سبب اضرارا لموكلتي المدعيه، وحيث توافرت اركان المسؤوليه من خطا وضرر وعلاقه سببيه. فنطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ (769.437.50 ريال) تفصيلها كالاتي: (569.437.50) ريال التي صدر بها حكم ضد موكلتي المدعيه يلزمها بدفع المبلغ لصاحبه المنزل (200.000) ريال مصاريف واتعاب محاماه ومصاريف خبير) وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 1/9/1442ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه. وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي محضر الصلح في هذه الدعوي وتبين ان المعامله قد حفظت لعدم وجود رقم جوال للطرف الثاني ( المدعي عليها) وعليه فان اجراءات المصالحه لم تبدا وفق ما نص عليه في الماده 59 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) واستنادا علي ما سبق ذكره، وحيث اطلعت الدايره علي وثيقه الصلح المقدمه من المدعي تبين ان معامله الصلح تم حفظها لعدم وجود رقم جوال للمدعي عليها وبالتالي حفظت المعامله، لذلك فان اجراءات المصالحه لم تبدا من الاساس فالمدعي عليها لم تتبلغ لدي مكتب الصلح، حتي يمكن عرض الصلح علي اطراف الدعوي ثم البدء باجراءات المصالحه وفقا لما هو مشار اليه سابقا، مما تكون المدعيه لم تلجا الي الصلح وفقا لما هو مشار اليه في المواد النظاميه السابق ذكرها، لذلك فان دعواها حريه بعدم القبول لعدم اكتمال شروط قيدها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.
رييس الدايره
خالد بن محمد الزهراني