moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٨٩٥٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ١٧/١١/١٤٤١ه علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريكا مضاربا بدفع راس مال قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع نسبه/ مبلغ (١) واحد ريال من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. ٢- اتعاب محاماه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه توريد بتاريخ ١٧/١١/١٤٤١ه المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في١٧/٠٧/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال لصالح المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي المدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها اكدت علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي البينه علي صحه الدعوي اكدت علي ما ورد بمرفقات الدعوي من العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر الصادر من المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي والمستندات المقدمه والعقد المبرم بين الطرفين واقرار المدعي عليها في العقد بتسلمها من المدعي راس ماله المتمثل بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسين الف ريال، بالاضافه الي سند الامر بذات المبلغ المدعي به. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال اضافه الي اتعاب المحاماه، وفق تفصيل الدعوي؛ وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها، مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه. ولما كان المدعي قد اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه عن طريق النظام، ولم تقدم جوابا علي دعوي المدعي او مذكره جوابيه عبر النظام، مما تعتبره الدايره نكولا منها يقتضي معه اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفه بذلك نظام الشركات في مادته (١٥٣/١) والتي نصت علي انه: " لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف للنظام، وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدايره الي تضمنيها راس مال المدعي، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه لما الجاته اليه المدعي عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسون الف ريال (١٥٠.٠٠٠) ريال عن راس مال الشراكه، اضافه الي مبلغ ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا (٣.٧٥٠) عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.