tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530091905 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-08-29 date_hijri=1445-01-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:23cd4c4a-b199-474b-8bfb-18f21272f430 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570025098 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...)شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)

الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (توريد خرسانه جاهزه) بثمن اجمالي قدره (٤٨,٤٠٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا واربع ميه ريال وقد سدد منه (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وقد التزمت المدعيه بتوريد الخرسانه الجاهزه بواقع عدد صبتين باجمالي مبلغ وقدره (٤٨,٤٠٠) ثمانيه واربعون الف واربعمايه ريال، لم يلتزم المدعي عليه بالوفاء بالمبلغ الذي يشغل ذمته، وطالب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٤٠٠.٠٠) اثنان واربعون الفا واربع ميه ريال، وقدم سندا لطلبه 1- سندات استلام بضاعه عدد (11) علي مطبوعات المدعيه مذيله بتوقيع استلام منسوب للمدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 13/01/1445ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: اطلب مهله لاحضارها. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 28/01/1445ه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب: 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ قدره (٤٢,٤٠٠.٠٠) اثنان واربعون الفا واربع ميه ريال، قيمه توريد خرسانه جاهزه لصالح المدعي عليه وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في عدد من الفواتير ورسايل بين طرفي الدعوي عبر تطبيق (الوتساب) وحيث ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ وحيث ان سداد المدعي عليه من الامور العوارض والاصل في العوارض العدم، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع مبلغ (٤٢,٤٠٠.٠٠) اثنان واربعون الفا واربع ميه ريال سعودي لصالح المدعيه شركه (...)المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لماهو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.