tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530117493 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8f75b1f5-3508-492f-8d3d-f4b84c2f183b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 439214531 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله، لمده (1) سنه، ابتداءا من تاريخ 1441/08/09 ه، علي ان يتم يتسلم العمل بتاريخ 1442/08/01 ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,903,227) مليون وتسعمايه وثلاثه الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/17 ه. وطالب بالزام المدعي عليها الافراج عن الضمان البنكي وقدره (100,000) مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في صك حكم برقم (437489566) بتاريخ 07\07\1443 ه المحكمه التجاريه بالرياض الدايره (17) السابعه عشر. 2- محرر عادي متمثل في خطاب الضمان البنكي برقم (...) وتاريخ 21\07\1440 ه علي مطبوعات بنك (...). 3- محرر عادي متمثل في قرار ندب خبره برقم (70736) وتاريخ 27\12\2022 م يتضمن ما نصه: (اتفق الطرفان علي (3) ثلاث حولات، واختلف المدعي مع المدعي عليه في الحواله الرابعه بقيمه (213759.04) مايتان ومايه وثلاثه عشر الف وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا واربعه هلله)، والنتيجه ما نصه: (لا يستحق المدعي قيمه الضمان النهايي، وذلك لحصوله علي اجمالي قيمه عقده دون ان يخصم منه قيمه التعليات التي هي اكبر من قيمه الضمان النهايي). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 02\06\1444 ه وملخصها: حضور فيها طرفي الدعوي، قررت الدايره اصدار قرار ندب خبره وعلي ممثل المدعيه المتابعه مع منصه خبره لسداد تكاليف الخبير. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 09\08\1444 ه وملخصها: وقد ورد للدايره تقرير الخبير بتاريخ 11\07\1444 ه ولم يتضمن الاجابه علي ملاحظات الاطراف، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه هل تم تقديم الملاحظات علي الخبير؟ فاجاب بنعم تم تقديم الملاحظات بتاريخ 16\07\1444 ه ولم يستلم التقرير النهايي حتي الان، وبسؤال الدايره ممثل المدعي عليها هل تم تقديم الملاحظات علي الخبير؟ فاجاب بتم تقديم الملاحظات بتاريخ 15\07\1444 ه، كما افاده الخبير انه تم ايداع التقرير النهايي وهو تحت اعماد الدايره، وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير وجهت الدايره ممثل المدعي عليها بتقديم الحوالات مترجمه للخبير، وعلي الخبير ايداع تقريره النهايي بعد الاجابه علي ملاحظات الاطراف، ويتضمين تقريره مرفقا بالحوالات وكشوفات الحسابات وجدوله يبين فيها المبالغ الواصله للمدعيه علي قول كل طرف وبيان اثر جميع ذلك علي تقريره. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها بتاريخ 09\08\1444 ه وملخصها: ان قيمه الحواله (4) الرابعه مطابقه لقيمه المستخلص الرابع المقدم من الشركه المدعيه (مرفق 4). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 26\10\1444 ه وملخصها: تشير الدايره الي تقديم الخبير ملحق لتقريره جري ارفاقه في المرفقات الاخري بتاريخ 20\10\1444 ه، وبعرض الدايره ذلك علي ممثل المدعيه؟ قرر ان الحواله الاخيره لمشروع اخر وهو (مشروع (...))، وكون مبلغ الضمان زايد عن قيمه العقد غير مؤثر في استحقاقه قيمته لكون موكلته قد انجزت كامل الاعمال في المشروع محل الدعوي والدليل علي ذلك الحكم السابق من الدايره (17) بالمحكمه والماده (52) من العقد بين الطرفين، كما ذكر صراحه في المحضر المرفق من المدعي عليها بالنص (يفرج الضمان بمجرد التوقيع علي بيان الحصر المعتمد من تطوير ومن قبلنا)، وقد ثبت ذلك في الحكم السابق بين الطرفين. ثم قرر ممثل المدعي عليها ان كلام ممثل المدعيه غير صحيح بدليل ما قدمه من مذكره بتاريخ 09\08\1444 ه مرفق رقم (4) من ان قيمه الحواله (4) الرابعه مطابقه لقيمه المستخلص الرابع المقدم من الشركه المدعيه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كانت الشركه المدعيه تطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (96.000) سته وتسعون الف ريال مقابل الضمان البنكي في عقد مقاوله انشاييه، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (110) من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب/ (...) للاستشارات الهندسيه، والذي انتهي في تقريريه ملحق تقريره النهايي الي عدم استحقاق المدعيه ما تدعيه، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من الطرفين، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي عدم استحقاق المدعيه ما تدعيه، ومما يؤكد ما توصل اليه قرار الخبير الفقره الرابعه من المده (42) من العقد بين الطرفين وكذلك الفقره الخامسه من الماده (46) من العقد بين الطرفين، واما بخصوص ما دفع به المدعي وكاله من ان الدفعه الرابعه التي اثبتها الخبير لمشروع اخر فهذا منقوض لكون الحواله الرابعه موافقه لقيمه المستخلص الرابع للمشروع محل الدعوي وهذا المستخلص مقدم من الشركه المدعيه، واما بخصوص اتعاب المحاماه التي يطالب بها المدعي عليه وكاله فغير مستحقه لكون الشركه المدعيه لا تري الدايره في رفعها لهذه القضيه لدد وكيد وانما هو اشتباه في الحق وسلكت الشركه المدعيه للمطالبه به طريقا مشروعا، لذا وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضيز
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب، وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439214531 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها مبلغ وقدره (96.000) سته وتسعون الف ريال مقابل الضمان البنكي في عقد مقاوله انشاييه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض دعوي المدعيه ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه اولا: عدم صحه تقرير الخبير الهندسي الذي حكمت الدايره برفض دعوي موكلي بناء علي تقريره حيث اغفل الخبير كشف حساب بنكي يثبت ان المبالغ التي استلمتها موكلتي المدعيه من المدعي عليها قدرها 1,420,090,93 ريال من غير المبلغ المحكوم به ومن غير خصم قيمه التعليات ولم يذكر الخبير ويؤخذه في عين الاعتبار اثناء اعداده للتقرير، ثانيا: وجود المستندات التي تثبت عدم صحه ما انتهي اليه الخبير في تقريره ان جميع ما ذكرته المدعي عليها في ردها علي تقرير الخبير متناقض مع اقرارها المذكور في الحكم القضايي والذي اقرت فيه بصحه مطالبه موكلتي المدعيه بالمتبقيه من قيمه عقد المقاوله الخاصه بالمشروع موضوع الدعوي، وانه كما ثبت لموكلتي قضاء احقيتها في المبلغ محل المطالبه الصادر بتاريخ 7-7-1443ه ف عليه فهي تستحق مبلغ الضمان البنكي كاملا لاقرار المدعي عليها بصحه الدعوي، وختم لايحته بطلب الغاء الحكم والنظر في المرفقات المقدمه وسماع جواب المدعي عليها، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه للنظر فيه. وفي جلسه يوم الاربعاء 15 /01 /1445ه استمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما الي ما ورد في ملف القضيه وقرر المستانف ضده انه في الرد علي لايحه الاستيناف يكتفي بما سبق ورات الدايره مخاطبه الخبير المنتدب في القضيه لابداء رايه الفني بشان ما ورد في لايحه الاستيناف وعليه جري تحديد جلسه قادمه، في جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بما ان المستانف (وكيل المدعيه) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، اما من حيث الموضوع فرات الدايره مخاطبه الخبير المنتدب في القضيه، الا انها عدلت عن رايها ورات ان القضيه صالحه للفصل، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم المؤرخ في 07 / 11/ 1444ه القاضي برفض دعوي المدعيه ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.