tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 10289 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1432-05-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8056 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 10289 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي/ (...) هويه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ 16/ 05/ 1432 ه الموافق 20/ 04/ 2011 م تم تحويل مبلغ وقدره 1,294,000 مليون وميتان واربعه وتسعون الف ريال سعودي من حسابي البنكي الي حساب المدعي عليه (...). وذلك استنادا الي اتفاق الاطراف الموضحه اسمايهم بالاتفاقيه المرفقه علي تكوين شركه محاصه لغرض الاستحواذ علي حصص في شركه (...) المحدوده , الا ان هذا الاتفاق لم يتم ولم يلتزم المدعي عليه بارجاع المبلغ المشار اليه لي. لذلك اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يسدد لي مبلغ وقدره 1,294,000 مليون وميتان واربعه وتسعون الف ريال سعودي. علما بانه صدر حكم من المحكمه العامه بذات الدعوي بعدم الاختصاص رقم الحكم ( الصك ): 361052428 وتاريخ 16/ 02/ 1436 ه. نوع الشركه: شركه محاصه مقدار الربح: حسب الحصص براس المال نشاط الشراكه: الاستثمار في شركه (...) راس مال الشركه: (2,000,000) اثنين ملون ريال سعودي نسبه الحصص من راس المال: ما يمثل 64% من راس مال الشركه وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.294.000) مليون ومايتان واربعه وتسعون الف ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 24/ 11/ 1441ه الحمد لله وحده وقد جري افتتاح هذه الجلسه بناء علي الموعد المحدد من اداره الدعاوي والاحكام اثناء احاله القضيه للدايره ووفقا لقرار رييس المجلس الاعلي رقم (388/17 وتاريخ 5/10/1441ه) وقرار وزير العدل رقم (8056 وتاريخ 5/10/1441ه) فقد قررت الدايره احاله الاطراف الي مسار الترافع الكتابي. وفي جلسه 27/02/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه وذكر المدعي وكاله بان موكله حول للمدعي عليه مبلغ المطالبه علي ان يكون شراكه محاصه مع ثلاثه اشخاص المدعي عليه ثالثهم بنسبه 25% بالميه والربح كذلك ولم تتم هذه الشراكه وطلب موكله من المدعي عليه راس المال فذكر المدعي عليه بان يكون راس المال دينا في ذمته ويعيده بعد سته اشهر ولم يلتزم بذلك ويطلب الزامه الان برد هذا المبلغ فسالته الدايره عن حكم المحكمه العامه من حيث اكتساب الصفه النهاييه فاجاب بان موكله في عام 1434ه اقام نفس المطالبه امام المحكمه العامه بالرياض الدايره العاشره ضد المدعي عليه فحكمت الدايره بعدم الاختصاص وانها من اختصاص الدواير التجاريه بالرياض فحكمت بعدم الاختصاص ثم احيلت الي المجلس الاعلي للقضاء للفصل في هذا التنازع وقررت اللجنه انها من اختصاص المحكمه العامه فاعيدت القضيه اليها وفي هذه الفتره اقام وكيل اخر لموكله دعوي جديده في المحكمه العامه فاصبح في المحكمه العامه قضيتين فاستمر النظر في القضيه الجديد وتركت القضيه التي فيها قرار من لجنه فصل تنازع الاختصاص لدي المجلس الاعلي للقضاء وحكم في القضيه الجديده غيابيا بالزام المدعي عليه برد المبلغ واؤيد من الاستيناف ثم قدم التماس فاعيد للدايره مصدره الحكم وهي قامت باحاله القضيه للدايره العاشره والتي سبق ان نظرت الدعوي ولديها قرار صادر من لجنه الفصل في الاختصاص حيث حكمت مره اخري بعدم الاختصاص واعترضنا علي الحكم واؤيد من الاستيناف وبعد ذلك اقام هذه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه يدفع بشرط التحكيم الوارد في البند 20و21 من الاتفاقيه المؤرخه في 29/12/2010م وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه لا يعلم عن ذلك فطلبت الدايره من المدعي عليه عرض العقد فعرض العقد الذي يتضمن شرط التحكيم وعقب بان المدعي سبق ان اقام عليه عدد من الدعاوي في نفس هذا الموضوع مؤيد من الاستيناف وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق عرضه من الوقايع وبما ان وكيل المدعي يذكر ان موكله سبق وان اقام عدد من الدعاوي بنفس المبلغ محل المطالبه تتمثل بالاتي: اولا: دعوي مقامه لدي المحكمه العامه عام 1434ه وقد حكمت بها بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي. ثانيا: دعوي مقامه لدي المحكمه الاداريه بالرياض- الدواير التجاريه – لعام 1434ه وقد حكم بها بعدم الاختصاص، وبموجبهما صدر قرار من لجنه فصل تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء علي ان المحكمه العامه هي المختصه بنظر الدعوي. ثالثا: دعوي مقامه لدي المحكمه العامه وذلك اثناء احاله القضيتين السابقتين الي لجنه فصل تنازع الاختصاص حيث صدر به حكم غيابي بالزام ثم الغي من محكمه الاستيناف واعيدت لمحكمه اول درجه، وعليه فانه يجب علي المدعي الاستمرار بنظر دعواه التي صدر بها قرار من لجنه فصل تنازع الاختصاص من المجلس الاعلي للقضاء استنادا الي نص الماده (27) من نظام القضاء ووجه الحاجه منه (اذا رفعت دعوي عن موضوع واحد امام احدي المحاكم الخاضعه لهذا النظام وامام احدي محاكم ديوان المظالم او اي جهه اخري تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل احداهما عن نظرها او تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهه المختصه الي لجنه الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الاعلي للقضاء..) ونص الماده (30) من ذات النظام التي صرحت بان (يصدر قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص بالاغلبيه، ويكون غير قابل للاعتراض.) وليس للمدعي اصاله ووكاله التنقل كيفما يشاء بدعواه بين المحاكم والدواير بين ترك لدعوي وشطب لاخري وحكم ملغي بثالثه بل يجب عليه الاستمرار بالقضيه المقيده اولا منه وفق الطرق النظاميه، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله لم يبين الاجراءات والدعاوي التي تمت في صحيفه دعوي-علي ما تتضمن من مخالفات نظاميه-الا بعد سؤال الدايره له عن سبب التاخر في اقامه الدعوي طيله المده مما يكون معه حينيذ متهما بالتلاعب وعدم الجديه بدعواه.. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب
رييس الدايره
محمد بن عبدالعزيز البليهد