moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670512151 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكلتي والمدعي عليها تربطهم علاقه تجاريه حيث تتمثل في (توريد مواد غذاييه، حلوي منتجات البان ورق ذهب فواكه مجمده ... الخ للمدعي عليها) وقد سلمت المدعي عليها كامل المبيع ، وترتب علي نشوء هذه العلاقه مستحقات ماليه متعثره مبلغ وقدره (12,603.15) اثنا عشر الفا وست ميه وثلاثه ريال وخمسه عشر هلله مع العلم ان المبلغ المذكور اعلاه ثابت بموجب الفواتير الصادره من موكلتي تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم مصادق من المدعي عليها ، وبما ان الختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما والمستحقه للسداد في تاريخ 13 /05 /1444ه بعد ذلك قامت موكلتي باللجوء الي اجراءات المصالحه والوساطه الا انه تعذر الصلح وبذلك فان المدعي عليها ماطلت بالسداد وامتنعت عنه مما جعلت موكلتي تلجا الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه الاسلامي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (12,603.15) اثنا عشر الفا وست ميه وثلاثه ريال وخمسه عشر هلله. والزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي ممثله باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (2,520) الفان وخمس ميه وعشرون ريال وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتفاقيه بيع بالاجل مبرم بيم المدعيه والمدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (6) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي وقدره (10,933.05) عشره الاف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه هلالات من الفتره 2023/01/07 حتي الفتره 2023/03/15ممهوره بتوقيع منسوب للمدعيه. 3- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 2023/01/01 حتي تاريخ 2023/10/22 المتضمن مبلغ قدره (12,603.15) اثنا عشر الف وستمايه وثلاثه ريالات وخمسه عشر هلله. وعقدت المحكمه جلسه في 16 /05 /1446ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوه ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت وبسؤالها عن بينتها علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ممثله باتعاب المحاماه اجابت قايله: هو عقد المحاماه وساقوم بتقديمه هكذا اجابت فقدمته وجري الاطلاع عليه . وبسؤالها عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن المبيع هكذا قرر وبسؤالها عن علاقه شركه (...) المدون اسمها من الاسانيد بالمدعي عليها اجابت قايله: هي فرع للمدعي عليها ولم نتمكن من اقامه الدعوي علي الفرع هكذا اجابت وبسؤالها عما يثبت ذلك فارسلت صور للسجلات التجاريه فجري الاطلاع عليها وادراجها في مرفقات القضيه كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك وبسؤال المدعيه وكاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (12,603.15) اثنا عشر الفا وست ميه وثلاثه ريال وخمسه عشر هلله، المتمثله بثمن توريد مواد غذاييه والزام المدعي عليها بمبلغ (2,520) الفان وخمس ميه وعشرون ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي ممثله باتعاب المحاماه،، وارفق وكيل المدعيه عقد كما ارفق مجموعه فواتير بمبلغ اجمالي (10,933.05) عشره الاف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه هللات، كما ارفق كشف حساب، وبالنظر الي هذه الاسانيد المقدمه فانها تعد حجه علي المدعي عليها وفقا للماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها نكلت عن الاجابه وفق حكم الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها فان الحكم يعتبر في حقها حضوريا وفقا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها فانها اسقطت حقها في الدفاع بناء علي الماده (21) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. ، وفيما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي ممثله باتعاب المحاماه وحيث ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، فالمحكمه عند نظرها لمبلغ المطالبه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل وفقا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعليه فتقرر الدايره قبول الطلب وتاسيسا علي ما تقدم فتخلص المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ما يلي: اولا: مبلغ قدره (12,603.15) اثنا عشر الفا وست ميه وثلاثه ريال وخمس عشره هلله لقاء العقد محل الدعوي . ثانيا مبلغ قدره (1,500) الف وخمس ميه ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، وبالله التوفيق.