tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / franchising

حكم رقم 337 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-07-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:b6981e1b-1ff0-4d19-ba3c-0bda131e0273 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=franchising validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 337 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان (...)، سجل مدني رقم: (...)، بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض، رقم: (...) وتاريخ 25/07/1440ه، تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه طلب عاجل ضد المدعي عليها تضمنت الوقايع، وخلاصتها: (ان الطرفين ابرما عقد امتياز تجاري بالرياض، علي ان تكون المدعيه هي المانحه للامتياز التجاري للمدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بانتاج وتوزيع المنتجات محل العقد في مدينه القصيم، وذلك باسم المدعي عليها، ولحسابها الشخصي؛ والعقد مدته عشر سنوات؛ وقد اخلت المدعي عليها بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد، وذلك بارتكابها عده مخالفات، تم علي اثرها انذارها عده مرات؛ وقد ارسلت المدعي عليها خطابا بطلب فسخ العقد، وتمت موافقه المدعيه علي طلب الفسخ، الا ان المدعي عليها تراجعت عن الفسخ دون سبب، والمدعيه تتمسك بهذا الانهاء، وتطلب سحب العلامه التجاريه لحين البت في القضيه، حتي لا تستخدمها المدعي عليها، وتشوه سمعه العلامه التجاريه تلك)؛ وقد استندت في طلبها لمادتين منصوص عليها في العقد: (الماده السابعه عشر، وتنص علي ان للطرف الاول الحق في المطالبه بالتعويض عما اصابه من اضرار للعقد، او العرف التجاري في الحالات التاليه:... 2- اذا بدر من الطرف الثاني السعي والمحاوله لتشويه سمعه الطرف الاول، او ما يتبعه من علاقه تجاريه، 4- اذا اخل الطرف الثاني باحد الالتزامات المنصوص عليها في العقد؛ الماده الثالثه والعشرون، وتنص علي انه يحق للطرف الاول فسخ العقد مع الطرف الثاني باحد الحالات التاليه:... 6- الضرر المباشر في صحه العميل. 7- تخزين مواد منتهيه الصلاحيه بكميات كبيره. 8- مخالفته للانظمه البلديه واشتراطاتها والصحه العامه عمدا)، وقد سجل الطلب العاجل بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم وباحاله الطلب العاجل للدايره باشرت نظره وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وفي هذه جلسه اليوم نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد وفق تشكيل جديد، وبتلاوه ما سبق ضبطه علي طرفي الدعوي صادقا عليها، وفيها حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله عن طلبها العاجل اجابت بما تضمنه الطلب المرفق في ملف القضيه الالكتروني ومرفقاته، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه في المذكرات السابقه المرفقه في ملف القضيه وباطلاع الدايره علي الطلب العاجل تبين لها صلاحيته للفصل فيه. 
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق الطلب العاجل والمستندات المرفقه، وبما ان والمدعيه وكاله تهدف من طلبها العاجل سحب العلامه التجاريه من المدعي عليها لحين الفصل في القضيه، وعند اطلاع الدايره علي ما ذكرته المدعيه وكاله في طلبها العاجل لم يستبن لها وجاهه ما ساقته من اسباب، حيث ان سحب العلامه التجاريه هو احد اثار طلبها الاصلي المتمثل بفسخ عقد الامتياز، وهو مالم تفصل في الدايره ،وحيث نصت الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي ان القضايا المستعجله هي "التي يخشي عليها فوات الوقت"، اذ ما تطالب به المدعيه وكاله من سحب العلامه التجاريه ليس من قبيل الامور العاجله التي يخشي فواتها او يتعذر تداركها، اذ يمكن تدارك هذا الامر فيما لو ثبت اساءه استخدام المدعي عليها للعلامه التجاريه بالزامه بدفع تعويض عن ذلك، وهذا لا يتاتي الا بعد ان يقدم الاطراف جميع ما لديهم من مستندات ودفوع، اذ الحكم في الطلب العاجل مبني علي الفصل في موضوع الدعوي، الامر الذي تخلص معه الدايره الي رفض الطلب العاجل لانتفاء وصف الاستعجال وفوات الوقت وانعدام موجبهما.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الطلب العاجل رقم: (58732) لعام 1442ه في القضيه رقم: (377) لعام 1441ه، وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1366 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره السادسه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وتتلخص في طلب المدعيه العاجل سحب العلامه التجاريه من المدعي عليها لاخلالها بالتزاماتها المنصوص عليها في عقد الامتياز التجاري وذلك الي حين البت في القضيه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاستيناف برفض الطلب العاجل، واعترضت المدعيه علي الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم مقدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/ 2/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 337 لعام 1441ه القاضي "برفض الطلب العاجل رقم (58732) لعام 1442ه في القضيه رقم 377 لعام 1441ه " محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.