moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570111019 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للنشر شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للشحن الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه/ شركه (...) للنشر شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...)، لتقيم دعواها علي المدعي عليها/ شركه (...) للشحن، ذات السجل التجاري رقم: (...)، وعقدت لنظرها جلسه في تاريخ 1445/03/05ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (83914161)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي تقديم خدمه اعلان بتاريخ 1442/10/28ه الموافق 2021/06/09م، وان يقوم المعلن بالاعلان عن صفحه حوار، وصفحه مميزه، وصفحه تهنيه بالعدد (...)، بواسطه صفحات مجله (...)، ومده العقد يوم واحد، بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال. وقد دفعت المدعي عليها مبلغا قدره (6,500) سته الاف وخمس مايه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/28ه الموافق 2021/06/09م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات متمثله في الاتي: 1- تقديم خدمه اعلان. 2- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها عن سداد قيمه الاعلان منذ عامين، مما ادي الي غرم موكلتي قيمه الاعلان، وبذل الجهد والوقت في تحصيله دون جدوي، وتوكيل مكتب محاماه للمطالبه، خلال المده من 1442/10/28ه الي 1445/01/9ه. لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (8,500) ثمانيه الاف وخمس مايه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,275) الف وميتان وخمسه وسبعون ريال. هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه طلب المهله لاحضارها، وافهمته الدايره بان يقدمها مكتوبه ويذكر فيها الجهه التي صدرت منها، ووجه الاستناد علي كل واحده منها، مع بيان نسبه التوقيعات والاختام ان وجدت. ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 07/04/1445ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (86253718). وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم ما نصه: بناء علي طلب الدايره نرفق ما يلي: اولا: ما يثبت تبعيه مجله (...) الي شركه (...) هو عباره عن تصريح من وزاره الثقافه و الاعلام. ثانيا: العقد وهو مرفق سابقا لكن للبيان، وذكر ما فيه، فالتوقيع وهو باسم (...) ممثل الشركه المدعي عليها، ورييس مجلس الاداره، بالاضافه الي ختم الشركه اسفل التواقيع، ثم سالته الدايره عن بينه اتعاب المحاماه، وعن غرم موكلته لها؟ فاستمهل لاحضارها. ثم ارفق عقد الاتعاب عبر الدردشه والنظام. وتم الاطلاع عليه من قبل الدايره. وبسؤاله هل لديك اضافه علي ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق بيانه، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (8,500) ثمانيه الاف وخمس مايه ريال؛ لقاء عقد الاعلان، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,275) الف وميتان وخمسه وسبعون ريال، مستنده في ذلك الي العقد المبرم مع المدعي عليها، وعقد اتعاب المحاماه. ولما كان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكره التبليغ رقم (83914161) ورقم (86253718)، واستنادا للفقره (ا) من الماده (10/1) من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبعد اطلاع الدايره علي مستندات القضيه المقدمه من المدعيه، تبين لها ان المدعيه قدمت صفحات من مجله (...) تبين فيها الاعلان الذي يفيد قيامها بتنفيذ ما طلبته منها المدعي عليها بموجب العقد رقم ((...)) وتاريخ 9/6/2021م، كما ان المدعي عليها امهرت ذلك العقد بختمها المبين فيه اسمها وسجلها التجاري التابع لها، والمطابق لسجلها في هذه الدعوي ورقمه (...)، وتوقيع ممثلها/ (...)، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وحيث ان المدعي عليها تبلغت عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه؛ ولم تقدم دفعها لما تدعيه المدعيه، اما عن طريق حضور الجلسه، او عن طريق ايداع مذكرتها الجوابيه عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان: علي المدعي عليه ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ؛ الامر الذي تري معه الدايره ان المدعي عليها مسقطه لحقها في الدفاع، وعليه ثبت للدايره حجيه العقد المختوم والموقع من قبلها، وانشغال ذمتها بمبلغ المطالبه وقدره (8,500) ثمانيه الاف وخمس مايه ريال. اما ما يتعلق بطلب المدعيه باتعاب المحاماه، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه باتعاب التقاضي، واتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم علي اركان ثلاثه: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في: (التعدي والتلف والافضاء)، والدايره بعد تاملها للقضيه تبين لها قيام اركان التعويض؛ وذلك ان المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه مطالبتها بموجب العقد المشار اليه سابقا؛ وعليه فان الحق المطالب به كان ظاهرا، غير ان المدعي عليها احجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا؛ وذلك لعدم قيام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، ودفع ذلك المدعيه لاقامه دعوي نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، والعلاقه السببيه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي، والدايره في طور تحديد ما تستحقه المدعيه تاملت وقايع القضيه فتبين لها انها عقدت فيها جلستين للمرافعه، قدم فيها ممثل المدعيه صحيفه الدعوي ومرفقاتها ومذكره واحده، مما تذهب معه الدايره مناسبه تحميل المدعي عليها مبلغا قدره (1000) الف ريال؛ وذلك بما للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه الماده الرابعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي . بناء عليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للشحن، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للنشر شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (8,500) ثمانيه الاف وخمس مايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للشحن، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للنشر شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (1000) الف ريال؛ كاتعاب للمحاماه. والله الموفق.