moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 10134 لعام 1441 ه المقامه من/ موفق حسن الدسوقي رخصه اقامه (...) ضد/ عبدﷲ سعيد عبدﷲ السيد هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له المبلغ المستحق له بذمه شركه منزل الديكور البالغ قدره (177.914) مايه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه واربعه عشر ريالا، مع الزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال. تاسيسا علي مخالفته احكام الماده 180 من نظام الشركات القديم. ولما قدم المدعي اثباتا لصحه مبلغ المطالبه خطابا صادرا من مصفي شركه منزل الديكور بالمبلغ محل المطالبه. ولما كان الثابت مخالفه المدعي عليه لاحكام الماده 180 من نظام الشركات القديم وذلك بموجب عده احكام قضاييه منها الحكم رقم 165/د/تج/6 لعام 1429ه، الصادر في القضيه رقم 998/1/ق لعام 1426ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف بالحكم رقم 306 وتاريخ 11/9/1430ه؛ وبالتالي فان الحق محل المطالبه يبقي قايما في ذمه المدعي عليه، ويعتبر مسؤولا عن سداده، وهو ما تنتهي اليه الدايره وتحكم بموجبه. وفيما يتعلق باتعاب المحاماه، فلما كان الثابت للدايره مماطله المدعي عليه وتعسفه في دفع الحق الثابت عليه الا من خلال المحكمه واستنفاذ جميع طرق المرافعه، ولما كان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي ﷲ عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي فقد قدرتها بمبلغ قدره (17.791) ريال، والذي يمثل 10% من المبلغ المحكوم فيه ورفض ما زاد عنه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه عبد ﷲ سعيد عبد ﷲ السيد سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي موفق حسن الدسوقي اقامه رقم: (...) مبلغا وقدره 177.914 مايه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه واربعه عشر ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه عبد ﷲ سعيد عبد ﷲ السيد سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي موفق حسن الدسوقي اقامه رقم: (...) مبلغا وقدره 17.791 سبعه عشر الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 377 لعام 1443 ه المقامه من/ موفق حسن الدسوقي رخصه اقامه (...) ضد/ عبدﷲ سعيد عبدﷲ السيد هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بان يدفع له المبلغ المستحق له بذمه شركه منزل الديكور البالغ قدره 177.914ريال مع الزامه باتعاب المحاماه ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه عبدﷲ سعيد عبدﷲ السيد بان يدفع للمدعي موفق حسن الدسوقي مبلغا وقدره 177.914 مايه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه واربعه عشر ريالا ثانيا: الزام المدعي عليه عبدﷲ سعيد عبدﷲ السيد بان يدفع للمدعي موفق حسن الدسوقي مبلغا وقدره 17791 سبعه عشر الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المدعي سبق ان اقام دعواه لدي المحكمه العامه والتي صرفت النظر عنها لعدم الاختصاص النوعي وانها من اختصاص مكتب العمل والعمال في حينه المحاكم العماليه حاليا ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بما انتهت اليه الدايره في حكمها،فهو محل نظر فانه بالاطلاع علي دعوي المدعي امام المحكمه العامه تبين مطابقتها للدعوي الماثله ، وسببها حقوق ناشيه عن عقد عمل ، ولذا قررت تلك المحكمه صرف النظر عنها ، ولاعبره بتكييف المدعي المنافي لماسبق ان ابداه امام المحكمه العامه، ولانتفاء المعني التجاري من الحقوق العماليه ، ولكون المدعي ليس بتاجر بل صاحب مهنه وهو مايؤكد ما ادلي به في دعواه امام المحكمه العامه، مما تري معه دايره الاستيناف الغاء حكم الدايره الابتداييه، و الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا. (منطوق الحكم) الغاء حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 03/12/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 10134 لعام 1441ه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر القضيه وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود