gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VD-423-2020) القرار رقم ( V-70-2019 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه قبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبل الهييه باسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته، وقبل الهييه باسقاط الغرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٢٤ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: القرار الوزاري رقم (٢٦١) بتاريخ ١٤٤١٠٤. الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١٠٤. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤١٠٣/٢٢ ه الموافق ٢٠٢٠/١١٠٨ اجتمعت الذايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدماء; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-70-2019) بتاريخ ٢٠١٩/١٠٠. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (١٠٠٠٠) تقدم بثلاثه تخصصت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل، بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، لاغراض ضربه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه. يقوم بنشاط اقتصادي خضع للضريبه: حيث نعت علي انه «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهده اللايحه،...». وبالرجوع للبيانات الوارده من وزاره العدل، تبين ان المدعي قام بعده عمليات توريد عقاري في الربع الاول لعام ١٨ م تEOAOز معها حد التسجيل الازرامي المذكور في الفقره السابقه. ٤- وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاحد ١٤٤١/١٠١/٨ م. العوافق ٢٠١٠/١١٠ م. انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان بنظر الدعوي، وذلك بمشاره (…) اصاله عن نفسه هويه وطنيه رقم (…) ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…) حيث عرض ممثل الهييه العامه للزکاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادره الغاء القرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الفراعه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وافق علي العرض المقدم، wed طلب الطرفان اعتبار القضيه منتهيه بذلك، وبناء عليه، قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاسابي: بعد التلاء علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ولاختاه وتعديلاته، ولاختاه التنفيحيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥/٠٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد اطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠١) بتاريخ ١٤٤/٠٦/١ ه، والاثمه واللوايح ذات العلاقه. واستيذا الي نظام ضريبه القيمه المضافه وثلايحته التفيديه، وحيث ان هذا الزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣/١١/٢٠ ه، وحيث ان الدعوي تنعقد يتوافر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فايه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث عرضت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار الوازي رقم (١٢٢) بتاريخ ١٤٤/٠٠٩ ه، فانها الحاض عليها علي المدرعات والارقامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك بمبادره الغاء الغارات والاعفاء من العقوبات الماليه عن وتنازله عن الدعوي المكلف شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي اجماله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المماليه، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المماليه، ومن ثم التقدم بطلب الا عفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المماليه، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل ال القرار: وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: اثبات انتهاه الخلاف بما اتفق عليه الطرفان. صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاد وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.