moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 215 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبد العزيز بن صالح السحيمان عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما تبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان وكيل مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ، تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها انه في القضيه المقامه بين موكلته ضد مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ، وقد تم اللجوء الي التحكيم، وتم تشكيل هييه تحكم ثلاثيه، وقد صدر حكم هييه التحكيم بتاريخ 24/11/1441ه، القاضي بما يلي اولا: الزام المحتكم ضدها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمتحكمه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ التمويل في الاعتماد المستندي وقدره (188.100.000) مايه وثمانيه وثمانون مليون ومايه الف ريال، ثانيا: الزام المحتكم ضدها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع كامل اتعاب هييه التحكيم وامانه السر بمبلغ (360.000) ثلاثمايه وستون الف ريال للمتحكمه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ، ثالثا: الزام المحتكم ضدها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمتحكمه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) اتعاب المحاماه بمبلغ (4.000.000) اربعه ملايين ريال، رابعا: الزام المحتكم ضدها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع اتعاب ونفقات المحكم المستشار/ (...) سجل مدني رقم (...) بمبلغ قدره (75.000) خمسه وسبعين الف ريال، خامسا: رفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين، وختم لايحه دعواه بطلب بطلان حكم التحكيم، وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 25/02/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي طلب وكيل المدعيه تاييد حكم التحكيم الصادر في 24/11/1441 ه من هييه التحكيم في النزاع الماثل بين الطرفين وان مده الاعتراض بدعوي البطلان قد انقضت وطلب الامر بتنفيذه، فعقب وكيل المدعي عليه بان موكلته قدمت دعوي بطلان برقم 165 لعام 1442ه وانها قدمت خلال الاجل النظامي، وبناء عليه قررت الدايره ضمها الي هذه الدعوي واستعد وكيل مدعيه البطلان بتزويد وكيل طالبه التنفيذ بدعواه للاجابه عليها في جلسه القادمه فاستعدا بذلك، وبجلسه 03/03/1442ه وفيها قدم وكيل المدعي عليها في دعوي البطلان مذكره جوابيه من ثلاث صفحات حاصلها ذكر انها عدم صحه دعوي البطلان وانه تشتمل علي مناقشه الجانب الموضوعي في حكم هييه التحكيم،فعقب وكيل مدعيه البطلان بتقديم مذكره ذكر انها جواب لمذكره اليوم تضمنت ان حكم هييه التحكيم لم يستوفي اتفاق التحكيم من الشروط، فعقب وكيل المدعي عليه امهاله لدراسه المذكره والجواب عليها، وبجلسه 10/03/1442ه قدم وكيل مدعيه البطلان مذكره من صفحه واحده حاصلها ان هييه التحكيم حكمت حكما يفوق مبلغ الاتفاق، ولم توضح سبب هذا الفارق او مستندها عليه كما بالغت كثير في اتعاب المحاماه، ولم تنتدب خبير وموكلتنا سبق ان طعنت امام هييه التحكيم بتزوير في المستند الذي اعتمدته الهييه، فذكر وكيل طالبه التنفيذ انه يكتفي بما سبق بالاجابه علي دعوي طالبه البطلان لكونها تناقش الموضوع ولا تستند الي الاسباب النظاميه في دعوي البطلان، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه، وبجلسه 24/03/1442ه ذكر الطرفان بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث ان ما قدمه مدعي البطلان من اسباب لاثبات دعواه السالف ذكرها في وقايع هذا الحكم لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي وليست مما تنطبق عليه الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي تعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، كما ان ما ذكره مقدم دعوي البطلان من اسباب لا تعدو في حقيقتها ان تكون وقايع موضوعيه تتصل بموضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ويعد تقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، الامر الذي يمتنع قبوله استنادا الي الفقره (4) من الماده الخمسين من النظام التي نصت علي ان ((تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضع النزاع)) ولما كان طلب مدعيه البطلان لا يستند الي ما هو مقرر شرعا ونظاما، كما لا تجد الدايره في حكم التحكيم ما يعد مخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه او النظام العام، ولا تنطبق عليه احكام الفقرات المذكوره في الماده (51) من نظام التحكيم السعودي، مما يتعين معه رفض دعوي البطلان، وحيث ان وكيل طالبه التنفيذ طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وبعد ان تقرر انه لا يوجد في الحكم ما يمكن ان يعد مانعا من تنفيذه، واذ تبين ان طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم قد استوفي المتطلبات النظاميه، وبناء علي الماده الحاديه والخمسين في فقرتها (الثانيه) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه التي نصت علي: "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه. (منطوق الحكم) اولا: رفض دعوي البطلان. ثانيا: تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه فيما قضي به من: اولا: الزام المحتكم ضدها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمتحكمه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ التمويل في الاعتماد المستندي وقدره (188.100.000) مايه وثمانيه وثمانون مليون ومايه الف ريال. ثانيا: الزام المحتكم ضدها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع كامل اتعاب هييه التحكيم وامانه السر بمبلغ (360.000) ثلاثمايه وستون الف ريال للمتحكمه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...). ثالثا: الزام المحتكم ضدها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمتحكمه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) اتعاب المحاماه بمبلغ (4.000.000) اربعه ملايين ريال. رابعا: الزام المحتكم ضدها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع اتعاب ونفقات المحكم المستشار/ (...) سجل مدني رقم (...) بمبلغ قدره (75.000) خمسه وسبعين الف ريال. خامسا: رفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين. عضو عبد العزيز بن صالح السحيمان عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري