tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 447108411 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-17 date_hijri=1442-04-07 document_type=ruling entity=document_number:d2828129-1fb9-456b-bba8-bfe0f8980ee7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439133409 لعام 1443 ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره و المقاولات

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: كان بين موكلتي والمدعي عليها عقد مقاوله، وترتب لموكلتي مستحقات قدرها (170٫432) مايه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا رفضت المدعي عليها تسديدها لموكلتي اعتبارا من 10/ 12/ 1439ه، فاضطرت موكلتي لتوكيل مكتب محاماه لرفع قضيه امام المحكمه التجاريه لالزامها بدفع ما ترتب عليها، فرفع مكتب المحاماه القضيه رقم (7022) لعام 1440ه امام الدايره التجاريه الثامنه في الرياض، وبعد جلسات عديده صدر الحكم في تاريخ 07/ 04/ 1442ه بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ (170٫432) ريالا، واعترضت المدعي عليها علي الحكم دونما طايل، اذ تم تاييد الحكم لدي محكمه الاستيناف بالقضيه رقم (2173) لعام 1442ه في تاريخ 10/ 07/ 1442ه، وحيث ان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه الي الشكايه وتوكيل مكتب محاماه، وبما ان مطل الغني ظلم، قال صلي الله عليه و سلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه و عقوبته)، وقال في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء وعطله حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد. وحيث ان المدعيه تعاقدت مع مكتب المحاماه وسددت له (34.000) اربعه وثلاثون الف ريال، لكل هذه الاسباب نلتمس الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه (34.000) اربعه وثلاثون الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 03/ 08/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعيه رغم ابلاغها. وفي جلسه 21/ 10/ 1443ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق اللايحه خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي 28/ 11/ 1443ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: تطالب المدعيه في دعواها بالزام موكلتي بسداد اتعاب المحاماه عن الحكم الصادر في القضيه رقم (7022) لعام 1440ه ومن الاستيناف برقم القضيه (2173) لعام 1442ه والقاضي بان تدفع موكلتي للمدعيه مبلغا وقدره (170,432) الف ريال. حيث تطالب المدعيه في دعواها بالزام موكلتي بان تدفع مبلغا وقدره (34,000) الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وحيث ان هذا المبلغ يعد مبالغا فيه وقد استقر العرف علي ان اتعاب المحاماه تتراوح من نسبه وقدرها 5% الي 10% وحسب الجهد المبذول فيها. عليه نطلب من فضيلتكم احالتها الي جهه خبره لتقدير اتعاب المحاماه المستحقه للمدعيه. وفي جلسه 29/ 11/ 1443ه عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وذلك بان تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 17.000 ريال للمدعيه ويكون هذا المبلغ منهيا للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوي فطلبا مهله لذلك. وفي جلسه هذا اليوم ذكر الطرفان بانهما انتهيا الي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ مقطوع قدره (17.000) الف ريال ولا يبقي لاي طرف اي مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره اربعه وثلاثون الف ريال، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بان تدفع المدعي عليها مبلغا مقطوعا قدره (17.000) الف ريال، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادا للماده رقم (70) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ فان الدايره تحكم في مواجهتهم باثبات الصلح واجراء مضمونه والزامهم بمقتضاه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره باثبات الصلح في هذه الدعوي وذلك بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (17.000) سبعه عشر الف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.