moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣١٣٨٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: الشركه (....) شركه شخص واحد) المدعي عليه: فرع شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد بناء، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣١م، وبثمن اجمالي قدره (٢٤٤,٩٧٦) مايتان واربعه واربعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣١م -تقريبا-، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٤٤,٩٧٦) مايتان واربعه واربعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مطابقه رصيد برقم (١٩٠٠) وتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٠م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (٢٤٤,٩٧٦.٧٣) مايتان واربعه واربعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا وثلاثه وسبعون هلله ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي وبناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم ورقه المصادقه علي الرصيد، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٤٤,٩٧٦.٧٣) مايتان واربعه واربعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا وثلاثه وسبعون هلله،قيمه توريد مواد بناء لصالح المدعي عليها وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ فرع شركه(....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (٢٤٤,٩٧٦.٧٣) مايتان واربعه واربعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، لصالح المدعيه/ الشركه (.....) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بالاضافه الي مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,, رييس الدايره القضاييه (.....)