moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٢١٩٠٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٥ وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) ، بصفته وكيل عن المدعيه ، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ١٤٤٣ه الصادره عن (خدمات الموثقين)، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي عليها، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٤ه الصادره عن (خدمات الموثقين)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه، ونصها ما يلي: (اولا / بتاريخ ٤/٢/١٤٤٢ه الموافق ٢١/٩/٢٠٢٠م تعاقدت شركه (...) مع موكلتي علي استيجار سبعه سيارات من نوع (...) بنظام الايجار التشغيلي لمده ثلاث سنوات وذلك علي التفصيل الوارد ذكره في العقد المبرم بين الطرفين – مرفق صوره من العقد + مرفق كفاله غرم واداء صادره من المدعي عليه (...) + مرفق اتفاقيه واقرار بسداد المديونيه موقعه من المدعي عليه / (...) + مرفق صوره من التعميد الصادر من شركه (...) بطلب استيجار سبعه سيارات والمعنون لموكلتي والموقع من المدعي عليه / (...) بصفته مدير الشركه – مرفق المرفقات اعلاه - مرفق رقم (١) ثانيا / لتعثر المدعي عليه وعد التزامه بسداد مستحقات موكلتي ، تم توقيع اتفاقيه صلح بين الطرفين لضمان سداد مستحقات ومتاخرات موكلتي الماليه بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢١م الا انه ومنذ بدايه تنفيذ اتفاقيه الصلح بين الطرفين والي تاريخ تقديم هذه الصحيفه لم يسدد المدعي عليه من المبالغ المستحقه عليه بموجب الاتفاقيه سوي مبلغ الدفعه الاولي مبلغ وقدره ١٩,٢٣٤ ريال بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١م . وتبقت عن المديونيه التي وردت في الاتفاقيه مبلغ وقدره ٣٦,٦٥٦,٥٠ ريال ( سته وثلاثون الف وستمايه وسته وخمسون ريال وخمسون هلله ) وهذه المديونيه والمطالبه المستحقه هي حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م وعلي التفصيل الوارد ذكره في اتفاقيه الصلح وفقا لما يلي :- ١/ سداد مبلغ وقدره ١٩,٢٣٤ بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢١م وبالفعل قام المدعي عليه بسداد هذا القسط الاول من الاتفاقيه بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١م. ٢/ سداد مبلغ وقدره ١٩,٢٣٤ بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠٢٢م (لم يتم سداده حتي الان) ٣/ سداد مبلغ وقدره ١١,٦٧٢,٥٠ بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م وهي فاتوره شهر ديسمبر ٢٠٢١م عن السبعه السيارات ايجار السياره الواحده ١٦٦٧,٥ في عدد السيارات السبعه = ١١,٦٧٢,٥٠ (لم يتم سداده حتي الان) . ٤/ سداد مبلغ وقدره ٥,٧٥٠ ريال فواتير قيمه سحب السيارات بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م (لم يتم سداده حتي الان) وعليه فان اجمالي المتاخرات حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م والمنصوص عليها في اتفاقيه الصلح مبلغ وقدره ٣٦,٦٥٦,٥٠ ريال (سته وثلاثون الف وستمايه وسته وخمسون ريال وخمسون هلله). وحينما لم يلتزم المدعي عليه بسداد مستحقات موكلتي بموجب الاتفاقيه المبرمه معه تقدمنا بدعوي قضاييه لدي المحكمه التجاريه وتم احالتها الي الدايره الثامنه عشر وقيدت برقم ٤٣٩٢٠٥٥٦٧ واقر المدعي عليه اقرار قضاييا في احدي الجلسات بان المبلغ المتبقي في ذمته بموجب الاتفاقيه مبلغ وقدره ٣٦,٦٥٦,٥٠ ريال وبناء للماده التاسعه عشر من نظام الاثبات/ يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه ، واشاره الي الماده ٤٠ من نظام المحاكم التجاريه نصه ١/ يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها وقد حصل ذلك باقرار المدعي عليه - مرفق ضبوط الجلسات ومذكرات المدعي عليه مرفق رقم ( ٢ ) ومدون عليها اقرار المدعي عليه بالمديونيه الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١ مبلغ وقدره ٣٦,٦٥٦,٥ ريال . ثالثا/ لاختلاف طرفي القضيه في المديونيه المستحقه عن الفتره من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م والي تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م وهو تاريخ ارجاع اخر سياره، احالت الدايره الموقره ملف القضيه الي خبير محاسبي وعند صدور تقرير الخبير حكمت الدايره بوجب ذلك التقرير في الجزء الذي ندبت عليه الخبير عن الفتره ٠١/٠١/٢٠٢٢م والي تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م وذلك عن ايجار خمس سيارات فقط (محل ندب الخبير)، ولم تضمن في حكمها المبلغ الثابت في الدعوي باقرار المدعي عليه عن الفتره حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م مبلغ وقدره ٣٦,٦٥٦.٥ ريال. كذلك لم تحكم الدايره عن السيارتين التي كانت بحوزه العميل اذ ان عدد السيارات المستاجره هي ٧ سيارات وتم ندب الخبير عن خمس سيارات. فجاء حكم الدايره بناءا علي تقرير الخبير في بند الايجار فقط عن خمسه سيارات وفقا للفواتير الصادره من المدعيه عن خمسه سيارات ، وعليه فالمطلوب من المدعي عليه سداد ايجار السيارتين اللتين بحوزته ، علما بان مطالبه موكلتي المقدمه للدايره الموقره كانت عن سبعه سيارات قبل ندب الخبير الا ان خطاب التكليف الصادر من الدايره الموقره للخبير لم يتضمن الا خمسه سيارات فقط في الجدول ادناه نبين اجره السيارتين اللتين لم يحتسب الخبير اجرتهما عن الفتره من تاريخ ١/١/٢٠٢٢ الي تاريخ ٣١/٩/٢٠٢٢م المبلغ المستحق في عدد الشهور المستحقه بناء للفواتير التي لم يحتسبها الخبير تاريخ اعاده السياره رقم لوحه السياره نوع السياره الرقم ٧ شهور ١١,٦٧٢.٥ من تاريخ (٣١/١/٢٠٢٢ الي ٣١/٧/٢٠٢٢) (...) شهرين٣,٣٣٥ من تاريخ (٣١/١/٢٠٢٢ الي ٣١/٢/٢٠٢٢) (٨/٢/٢٠٢٢) (...) ١٥,٠٠٧.٥ ريال المجموع كما لم تحكم الدايره بتحميل خاسر القضيه اتعاب الخبير مبلغ وقدره ١٩,٥٥٠ ريال - مرفق فاتوره سداد اتعاب الخبير - مرفق رقم (٣) وعليه عند الاعتراض علي الحكم لدي محكمه الاستيناف افهمتنا الدايره الاستينافيه بان نقوم بتقديم طلب الي الدايره مصدره الحكم للنظر في الطلبات التي لم تحكم فيها والمذكوره نصا وتحديدا في اعلاه. علما بانه وعند مناقشه الدايره الاستينافيه للخبير افاد بانه لم يتعرض للسيارتين المذكورتين في الجدول اعلاه لعدم تكليفه بهما في قرار ندب الخبره الصادره من الدايره ناظره الدعوي. كما افاد الخبير بانه لم يتعرض الي ما اقر به المدعي عليه وهو مستحق للمدعيه عن الفتره حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م مبلغ وقدره ٣٦,٦٥٦.٥ ريال - مرفق الحكم الصادر من محكمه الاستيناف - مرفق رقم (٤). الطلبات : لكل ما ذكر اعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بالاتي :- ١/ الزام المدعي عليه / (...)- هويه رقم (...) ضامن شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بسداد المطالبه والمديونيه المستحقه التي اقر بها عن اجره السيارات لموكلتي عن الفتره الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م مبلغ وقدره ٣٦,٦٥٦,٥٠ ريال ( سته وثلاثون الف وستمايه وسته وخمسون ريال وخمسون هلله ) ٢/ الزام المدعي عليه / (...)- هويه رقم (...) ضامن شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بسداد المطالبه والمديونيه المستحقه عن ايجار السيارتين لموكلتي عن الفتره من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م الي ٣١/٠٩/٢٠٢٢م مبلغ وقدره ١٥,٠٠٧.٥ ريال ( خمسه عشر الف وسبعه ريال وخمسون هلله ) . ٣/ الزام المدعي عليه / (...)- هويه رقم (...) ضامن شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بسداد قيمه اتعاب الخبير مبلغ وقدره ١٩,٥٥٠ ريال (تسع عشر الف وخمسمايه وخمسون ريال). ٤/ الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ (عشره الاف ريال) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للاطلاع عليها ثم قرر الطرفان عدم ممانعتهما من احاله القضيه للدايره الثامنه عشر وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه ، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٥ وفيها حضر طرفي الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي فتعذر ارفاقه عبر المحادثه اثناء الجلسه، وعليه فقد افهمته الدايره بارفاقه عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وقررت الدايره رفع الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضر طرفي الدعوي؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي طلباته في ١/ الزام المدعي عليه / (...)- هويه رقم (...) ضامن شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بسداد المطالبه والمديونيه المستحقه التي اقر بها عن اجره السيارات لموكلتي عن الفتره الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م مبلغ وقدره ٣٦,٦٥٦,٥٠ ريال ( سته وثلاثون الف وستمايه وسته وخمسون ريال وخمسون هلله ) ٢/ الزام المدعي عليه / (...)- هويه رقم (...) ضامن شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بسداد المطالبه والمديونيه المستحقه عن ايجار السيارتين لموكلتي عن الفتره من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م الي ٣١/٠٩/٢٠٢٢م مبلغ وقدره ١٥,٠٠٧.٥ ريال ( خمسه عشر الف وسبعه ريال وخمسون هلله ) . ٣/ الزام المدعي عليه / (...)- هويه رقم (...) ضامن شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بسداد قيمه اتعاب الخبير مبلغ وقدره ١٩,٥٥٠ ريال (تسع عشر الف وخمسمايه وخمسون ريال). وانحصر جواب المدعي عليه في الدفع بعدم الصفه له في هذه القضيه وفي الموضوع اقر بما ترتب في ذمته من التزام، ونازع في كون بعض ما احستب في القضيه السابقه من مبالغ داخل في ما يطالب به المدعي في هذه الدعوي، ولم يثبت المدعي عليه ما ذكر من دفوع ببينه قضاييه تثبت ما دفع به وتحيل الاصل المتقرر في هذه الدعوي وهو عدم قيامه بما ترتب في ذمته من التزام، ولما كان المدعي عليه قد اقر في القضيه السابقه والمقيده برقم:٤٣٩٢٠٥٥٦٧، ولما جاء في الماده التاسعه عشر من نظام الاثبات ونصها: يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه، ولما جاء في نص الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من ذات النظام: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. واما عن طلب المدعي اتعاب الخبير فان الدايره تقضي بعدم قبول هذا الطلب لانه سبق الفصل فيها في الحكم السابقه في القضيه المشار اليها في ثنايا هذا التسبيب ووقايعه؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٥١.٦٦٤) واحد وخمسون الف وست ميه واربعه وستون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.