tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530542154 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-12-23 date_hijri=1445-06-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0bacf553-080a-4c3e-ada2-306c07510fc0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570575426 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ 1441/11/21ه اتفق الطرفان علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات القهوه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/13ه بثمن اجمالي قدره (27,770.59) سبعه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعون ريال وتسعه وخمسون هلله، سدد منه (6,538.29) سته الاف وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال وتسعه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/11ه. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (21,232.30) واحد وعشرون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال و ثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل علي مطبوعات ذواق القهوه بتاريخ 12/07/2020م لصالح المدعي عليه والمتضمن: حدود الدين (20,000) عشرون الف ريال وعدد الايام (30) يوم ممهورا بتوقيع وختم المدعي عليه، وكشف حساب علي مطبوعات (...) للفتره 01/01/2023م حتي 03/09/2023م والمتضمن: المبلغ المتبقي (21,232.30) واحد وعشرون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال وثلاثون هلله.
وعقدت المحكمه جلسه في 1445/05/28ه وفيها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وذكر ان بينته علي صحتها هي: مستند طلب فتح حساب بالاجل المعتمد من الطرفين، وكشف الحساب الصادر من موكله الذي يبين المبالغ المسدده من المدعي عليه والمتبقيه في ذمته، فطلبت المحكمه من وكيل المدعي تقديم ما يثبت تسليم البضاعه للمدعي عليه؛ فذكر بانه ليس لديه بينه حاضره علي ذلك، ثم طلبت منه احضار موكله الاصيل، فحضر وعرضت المحكمه عليه اليمين المتممه لدعواه، فذكر بانه مستعد باداء اليمين، وبعد تذكيره بعظم اداء اليمين والا تكون الا علي اليقين، رات الدايره توجيهها فاداءها قايلا: (والله العظيم والله العظيم والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الذي يعلم السر واخفي اني اتفقت مع (...) علي توريد بضاعه عباره عن منتجات القهوه، وقد قمت بتسليمها له بثمن اجمالي قدره (27,770.59) سبعه وعشرون الفا وسبعميه وسبعون ريال، وسدد منها مبلغ قدره (6,538.29) سته الاف وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال، وان المتبقي لي في ذمته مبلغ قدره (21,232.30) واحد وعشرون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال و ثلاثون هلله، واقسم بالله العظيم اني ما قلته هو الحق والصدق)، وقررت المحكمه قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم:
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله يحصر طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (21,232.30) واحد وعشرون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال و ثلاثون هلله. وحيث تبلغ المدعي عليه فقد اعتبرته الدايره بمنزله المنكر الحاضر، ولم يقدم عذرا لتغيبه فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، هذا وقد نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 ه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (21,232.30) واحد وعشرون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال وثلاثون هلله، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخلصه من هذا الالتزام، ولما قدم المدعي وكاله من طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل ممهورا بتوقيع وختم المدعي عليه وكشف حساب علي مطبوعات ذواق القهوه للفتره 01/01/2023م حتي 03/09/2023م، والمتضمن: المبلغ المتبقي (21,232.30) واحد وعشرون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال وثلاثون هلله، ولما نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما ادي المدعي اصاله اليمين المتممه الوارده في الماده الثانيه والتسعون من نظام الاثبات ونصها: (اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب)، وحيث اداها المدعي اصاله علي النحو الوارد اعلاه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبناء علي القاعده الفقهيه ان الضرر يزال، والقاعده الثالثه والثلاثون بالماده (720) من نظام المعاملات المدنيه التي نصت ان: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (21,232.30) واحد وعشرون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال.