tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430525598 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-01-30 date_hijri=1444-04-20 document_type=ruling entity=document_number:591b65ae-140c-4377-9990-86cf7f80dbe2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٧٩٢٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه:" انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن اسمنت؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٤/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣م بثمن اجمالي قدره (٤٤٦,٧٣٣.٥٠) ريال الا انه لم يسدد من ذلك المبلغ شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣م؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٤٦,٧٣٣.٥٠ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٠/٤/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها تقديم بيناتها في مذكره مجدوله ومرتبه عن طريق النظام، علي ان يكون تبادل المذكرات في ذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٢/٦/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه لم يتم ايداع المذكره الا قبل الجلسه وبعد الاطلاع عليها تشير الدايره بان المذكره قد جاء في مضمونها: ان المدعي عليها تدفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث ان المبلغ المستقر في ذمه موكلته هو ٢٥٠.٠٠٠ريال ريال وليس ما تذكره المدعيه في دعواها، حيث ان اجمالي التعامل كان بمبلغ قدره ٣٠٠.٠٠٠ريال وقد جري سداد مبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ريال من خلال حواله بنكيه صادره عن طريق مصرف (...) وقد قدم ما يثبت تلك الحواله من خلال المرفق المقيد في ملف القضيه، وانتهي الي طلب رد دعوي المدعيه فيما زاد عن المبلغ المقر به من موكلته، ولتمكين المدعيه من الجواب فقد افهمت الدايره وكيله المدعيه بالجواب علي المذكره المقدمه من المدعي عليها خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) والذي له حق الاقرار بموجب الوكاله المشار اليها انفا، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بان المبلغ المحدد فيه التعامل هو ٣٠٠٠٠٠ ريال وقد جري سداد مبلغ منه، وهو مبلغ خمسون الف ريال، وان الباقي في ذمه موكلته هو مبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ ريال؛ وليس ما تطالب به المدعيه ويثبت ذلك التزام موكلته في التعهد الصادر منها في ان يكون السداد هو بسداد مبلغ قدره خمسون الف ريال كل شهر بموجب الاتفاقيه، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان لها حصر دعواها بمبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ ريال المقر به من المدعي عليها فحصرت دعواها بمبلغ ٢٥٠.٠٠٠ ريال مع احتفاظها بحقها بالرجوع علي المدعي عليها بما زاد عن ذلك في حال توفرت معها بينات اضافيه لذلك، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعيه وكاله حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن اسمنت لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله قد اقر في جلسه هذا اليوم بان المبلغ المترتب في ذمه موكلته هو مبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ريال، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان:(يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالسداد، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠)ميتان وخمسون الف ريال لما هو موضح بالاسباب.ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.