gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (482-2020-VJ): القرار رقم: (10823-2019-1): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المديعه بالمواعيد المحدده نظاما، مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحثنه بمضي المده النظاميه لقيول النظام من الناحيه الشكيله - دلت التصورس النظاميه علي وجوب تقدمدр المديعه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اطهارها بالقرار - تبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المديعه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول العوي شكل ل有效的 المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي (1/م) الماده (07) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) ب تاريخ ١٠١٢١٢٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسم، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧ م اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه حده؛ وذلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدوعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت كالتي: «لم يقم المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات العربيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للظلم من الفرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم- قد اشرعته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الامله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستفرد في القانون الاداري، الذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره اجاده «التظلم الاداري»، كما ان الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه تحت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرار اجاده التقييم لا يعد كقرار اعقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع للصالحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضريه. فضلا عن ذلك، فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضخه نشت علي انه: «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحليل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما نزمان من اجراءات». كما ان الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضخه اكتد احيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع الي المبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه: حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم هو: ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدمي طلب او التماس الي الجهه الاداريه: بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعته، وبناء علي ما تقدم، فحد حدوث الهييه في اشعار التقييم المرسل الي الخاضعين للضريبه، ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه، و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكلا. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي. في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠١٠/٢٠٢٠١٠ في 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه مساع طبق لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل (٢٦٠٠): لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١٠٤/١٠٤/٢١ تاريخ ١٤٤١٠٤/٢١ تاريخ ١٤٤١٠٤/٢١ تاريخ ١٤٤١٠٤/٢١ تاريخ (…) وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وضر (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته متمل للهيثه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) بتاريخ ١٤٤١٠٤/٠١/٠٥/١٩ اهداف والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبال ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي. ولصالحيه الدعوي للفصل فيها وفق لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره ققل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا اصدار القرار فيها. الساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٢٥/٠١١ ه- وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٢٥/٠٦١ ه- وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١ ه- والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان تعديلها للاقرار الضريبي للربع الثالث ٢٠١٨ م والربع الرابع ٢٠١٨ م والربع الاول ٢٠١٩ م: حيث ان هذا التزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا الي الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا تد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ثبت للدايره ان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٩/١٠٢٢ وتبلغ بغواتير نظام المدفوعات «سداد» بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٧ م و تاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٧ م. وعليه فان الدعوي تم تقدمها بعد فوات المده النظاميه: الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الParr: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع ما ياتي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…): لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه. ولطرافي الدعوي طلب استثناهه خلال (٢٠) للاثين بوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسل معل نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.