ncar · contract · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (287) وتاريخ 14/ 8 /1431ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (5752/ب) وتاريخ 12/ 2 /1430ه، المشتمله علي خطاب هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (1960) وتاريخ 12/ 5 /1424 ه، في شان دراسه اجراءات عقد الاتفاقيات الدوليه بما يتلاءم مع الاحكام الوارده في اتفاقيه فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م. وبعد الاطلاع علي مشروع اجراءات عقد الاتفاقيات الدوليه، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي اتفاقيه (فيينا) لقانون المعاهدات لعام 1969م، التي انضمت اليها المملكه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25/ 6 /1423 ه. وبعد الاطلاع علي اجراءات عقد الاتفاقيات الدوليه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (1214) وتاريخ 23/ 9 /1397ه، وتعديلاتها. وبعد الاطلاع علي تعليمات رفع الاتفاقيات، الصادره بالامر السامي رقم (25951) وتاريخ 6/ 11 /1400 ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (161) وتاريخ 12/ 5 /1424ه، ورقم (31) وتاريخ 26/ 1 /1425ه، ورقم (212) وتاريخ 11/ 6 /1425ه، ورقم (259) وتاريخ 29/ 12 /1425ه، ورقم (507) وتاريخ 28/ 12 /1428ه، ورقم (506) وتاريخ 24/ 10 /1430ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (32 /25) وتاريخ 17/ 6 /1428 ه، ورقم (99 /66) وتاريخ 21/ 1 /1430ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (463) وتاريخ 17/ 6 /1431ه. يقرر الموافقه علي اجراءات عقد الاتفاقيات الدوليه بالصيغه المرافقه. نايب رييس مجلس الوزراء اجراءات عقد الاتفاقيات الدوليه الماده الاولي: تطبق هذه الاجراءات علي جميع الاتفاقيات التي تبرمها الدوله او الحكومه او اي من اجهزتها بصفتها الرسميه مع جهات مماثله مهما كانت تسميه هذه الاتفاقيات، وكذلك علي الاتفاقيات التي تبرم مع منظمات دوليه، ولا يشمل ذلك المذكرات او البرامج التنفيذيه او برامج التعاون المشتركه ما دامت تلك المذكرات او البرامج في نطاق اتفاقيات اطاريه ولا تشتمل علي اي التزام غير تلك الالتزامات الوارده في الاتفاقيه الاصليه. الماده الثانيه: لا يجوز للمسؤول الممثل للدوله او الحكومه التعبير باي شكل عن موقف المملكه من اي اتفاقيه، سواء من خلال الشروع في التباحث او التوقيع بالاحرف الاولي او التوقيع النهايي او اعتماد النص او الانهاء او القيام باي تصرف يتعلق بالاتفاقيه، ما لم يكن مزودا بتفويض يخوله ذلك. الماده الثالثه: ترفع الجهه المعنيه الاتفاقيه (او مشروعها) الي ديوان رياسه مجلس الوزراء، مرافقه لها الوثايق الاتيه: 1. تقرير في شانها يتضمن ما ياتي: ا- مسوغات ابرام الاتفاقيه او تصديقها او الانضمام اليها. ب- ملخص لاهم احكامها وما يترتب عليها من التزامات. ج- قايمه الدول التي وقعتها او صدقت عليها او انضمت اليها. د- مرييات الجهه المعنيه في شانها. 2. النسخ النهاييه باللغات المعتمده لها اذا كانت ثناييه، وباللغتين العربيه والانجليزيه اذا كانت جماعيه، مع صوره طبق الاصل منها. 3. ترجمه دقيقه لها اذا كانت بغير اللغه العربيه، مع ختمها من الجهه التي رفعتها. الماده الرابعه: تحال الاتفاقيه الي مجلس الوزراء لدراستها، فان وافق عليها فيصدر قرارا بتفويض المسؤول بالتوقيع عليها. وان راي ادخال تعديلات او تحفظات عليها، فانه يشار الي ذلك في القرار الصادر بالتفويض، او تضمن التعديلات في مشروع الاتفاقيه المرافق له. الماده الخامسه: اذا وقعت الاتفاقيه وفق ما راه مجلس الوزراء، ترفع الجهه المعنيه النسخه الاصليه النهاييه الموقعه؛ لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه. الماده السادسه: اذا لم يوافق الطرف الاخر علي التعديلات التي راها مجلس الوزراء، او طلب ذلك الطرف ادخال تعديلات جوهريه علي الاتفاقيه، فيجب علي الجهه المعنيه ان ترفع بذلك الي مجلس الوزراء مع مريياتها في هذا الشان. الماده السابعه: اذا حدث عند التوقيع علي الاتفاقيه اجراء تعديلات شكليه لا تخل بمضمونها واحكامها، فيجوز للمسؤول اجراء التوقيع عليها، وعليه ان يوضح ذلك عند رفعها. الماده الثامنه: تحال الاتفاقيات الي مجلس الشوري؛ لدراستها وابداء الراي فيها، وفقا لنص المادتين (الخامسه عشره) و(الثامنه عشره) من نظامه. الماده التاسعه: تحفظ النسخ الاصليه للاتفاقيات ووثايق التصديق المتعلقه بها ومحاضر تبادلها لدي المركز الوطني للوثايق والمحفوظات، وتحتفظ الوزاره او الجهه المعنيه بصوره موثقه منها. الماده العاشره: تنشر الاتفاقيه في الجريده الرسميه، ما لم ينص علي خلاف ذلك في الاتفاقيه او الاداه النظاميه الصادره بالموافقه عليها، ولا يحول عدم النشر في جميع الاحوال دون تطبيق الاحكام الوارده في الاتفاقيه. الماده الحاديه عشره: 1. تتخذ الجهات المعنيه – عند دخول الاتفاقيه حيز النفاذ – الاجراءات اللازمه لتنفيذها بما يضمن الوفاء بجميع التزامات المملكه المترتبه عليها. 2. تخاطب الدول الاخري في شان المسايل المتعلقه بالاتفاقيات المنصوص عليها في هذه الاجراءات من خلال وزاره الخارجيه، وتكون هي الجهه المعنيه باستكمال جميع الامور الاجراييه الاخري اللازمه مع تلك الدول ومع المنظمات الدوليه بما يضمن الوفاء بالتزامات المملكه وحقوقها المتعلقه بتلك الاتفاقيات. الماده الثانيه عشره: تعدل الاتفاقيه بالطريقه التي ابرمت بها، ما لم تنص صراحه علي خلاف ذلك. الماده الثالثه عشره: يكون تجديد الاتفاقيه او انقضاؤها او انهاؤها او الانسحاب منها او ايقاف العمل بها باحدي الحالتين الاتيتين: 1. وفقا لنصوصها. 2. الاتفاق في اي وقت مع الطرف او الاطراف الاخري علي ذلك. وفيما عدا حالتي التجديد او الانقضاء التلقاييين للاتفاقيه وفقا لنصوصها، يجب علي الجهه المعنيه الرفع الي ديوان رياسه مجلس الوزراء في حاله الرغبه في تجديد الاتفاقيه او انهايها او الانسحاب منها او ايقاف العمل بها، او في حال تلقيها طلبا بذلك من الدوله المتعاقده الاخري، علي ان يتم ذلك قبل وقت كاف من التاريخ المحدد لانتهاء الاتفاقيه، مع توضيح اسباب ذلك. الماده الرابعه عشره: لا تخل هذه الاجراءات بتطبيق الاحكام المنصوص عليها في اتفاقيه فيينا لقانون المعاهدات لعام (1969م) التي انضمت اليها المملكه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ25/ 6 /1423ه الماده الخامسه عشره: تحل هذه الاجراءات محل اجراءات الاتفاقيات الدوليه، الصادره بقرار مجلس الوزاره رقم (1214) وتاريخ 23/ 9 /1397ه.