gstc_gov_sa · decision · processed · 57 chunks
(القرار رقم (١/٢) عام ١٤٣٥ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم (١٠٦٤) وتاريخ ١٤٣٠/٥/٧ه ورقم (٢٣١٢) وتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٥ه علي الربط الزكوي لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: انه في يوم الاربعاء ١٤٣٥/١/١٠ه انعقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من: الدكتور/................ الدكتور/................ الدكتور/................ الاستاذ/................ الاستاذ/................ رييسا نايبا للرييس عضوا عضوا عضوا سكرتيرا وذلك للنظر في الاعتراضين المقدمين من المكلف / الشركه (ا) علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع مصلحه الزكاه والدخل بجده لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م؛ حيث مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم الاثنين ١٤٢٣/٦/١٦ه كل ....... بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٣/١٦/٣٥١٣ ) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٧ه، ومثل المكلف .................. سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم ................)، صالحه لغايه ١٤٤٢/١٢/٢ه، بموجب التفويض الصادر من الشركه المؤرخ في ١٤٣٣/٦/١٤ه المصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بمحافظه جده بتاريخ ١٤٣٣/٦/١٤ه. وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراضين المقدمين من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراضين، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات بعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه: وذلك علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: الاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه. ۱۱/۱ الناحيه الموضوعيه: اولا: اجازات وتذاكر سفر مستحقه لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م. 1 - وجهه نظر المكلف: اخضعت المصلحه مصروفات الاجازات وتذاكر السفر المستحقه المحمله خلال السنه علي اعتبار انها مخصصات؛ مستنده في ذلك الي قرار اللجنه الاستينافيه رقم (٥٨٨) لعام ١٤٢٦ه، وتوضح الشركه ان القرار يظل حبيس الحاله التي صدر بشانها ومرتبطا بها مباشره، ولا يجوز ان يمتد اثره الي اي حاله اخري، وليس له اي صفه تشريعيه الا فيما صدر بصدده. ٢- وجهه نظر المصلحه: هذه المبالغ تمثل المستحق للموظفين عن اجازاتهم السنويه، ولكون الموظف لا يمكنه المطالبه براتب الاجازه الا اذا تمتع باجازته السنويه، وعاده لا يتمتع الموظف باجازته السنويه الا بموافقه صاحب العمل وبذلك يكون اعتبار رصيد اجازات مستحقه مصروفا معلقا علي شرط وهو تمتع الموظف باجازته السنويه؛ اي انه لا يعتبر مصروفا الا اذا تمتع الموظف باجازته السنويه؛ وبناء عليه فانه من الناحيه النظاميه في حكم المخصصات، وعليه ينطبق عليهما التعميم رقم ( ١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه البند (اولا) الفقره رقم (٤)، وقد تايد ذلك بالقرار الاستينافي رقم (٥٨٨) لعام ١٤٢٦ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (۱/ovor) وتاريخ ١٤٢٦/٥/٢٧ه، والقرار الاستينافي رقم (۸۱۸) لعام ١٤٢٩ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٢٥٩٨/١) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢١ه، والقرار الاستينافي رقم (٨٣٦) لعام ١٤٢٩ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٢١/١) وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٩ه باعتبار ان الاجازات والتذاكر المستحقه تمثل مبالغ محجوزه لمقابله ما يستحق للموظفين عن اجازاتهم السنويه، ولا يمكن للموظف المطالبه براتب الاجازه الا اذا تمتع باجازته السنويه؛ مما يؤكد ان هذه المبالغ المحجوزه وبغض النظر عن تسميتها مخصصات او مصروفات مستحقه معلقه علي شرط تمتع الموظف باجازته السنويه. ٣- راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه مصروفات الاجازات وتذاكر السفر المستحقه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م؛ حيث يري المكلف توجب حسم هذه المصروفات من الوعاء الزكوي. بينما تري المصلحه ان هذه المبالغ تمثل المستحق للموظفين عن اجازاتهم السنويه؛ وبالتالي تكون هذه المصروفات معلقه علي شرط تمتع الموظفين باجازاتهم السنويه؛ وعليه فانها من وجهه نظر المصلحه تاخذ حكم المخصصات باضافتها الي الوعاء الزكوي، وتستند في اجرايها الي عدد من التعاميم والقرارات الاستينافيه الصادره في هذا الخصوص. ب- تري اللجنه ان بند الاجازات وتذاكر السفر المستحقه لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م ينطبق عليها فقره رقم (٤) من البند (اولا) من التعميم رقم ( ١/٢/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه، وقد تايد ذلك بالقرار الاستينافي رقم (٥٨٨) لعام ١٤٢٦ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم ( ٥٧٥٢/١) وتاريخ ١٤٢٦/٥/٢٧ه باعتبار ان الاجازات المستحقه تمثل مبالغ محجوزه لمقابله ما يستحق للموظفين عن اجازاتهم السنويه، وان الموظف لا يمكنه المطالبه براتب الاجازه الا اذا تمتع باجازته السنويه، مما يؤكد ان هذه المبالغ المحجوزه وبغض النظر عن تسميتها مخصصا او مصروفا مستحقا معلقه علي شرط تمتع الموظف باجازته السنويه. وهو ما اخذت به اللجنه، واكدته مرارا في قرارات سابقه. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه مبالغ الاجازات وتذاكر السفر المستحقه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م. ثانيا: مكافات العاملين لعام ٢٠٠٦م. ۱۱/۲ # 1 - وجهه نظر المكلف: تعتبر مصاريف مكافات العاملين من المصاريف جايزه الحسم طبقا للماده الثانيه عشره من النظام الضريبي كونها تدفع للعاملين لتحفيزهم علي زياده وتجويد الاداء. # ٢- وجهه نظر المصلحه: لا مانع من قبولها في حاله وجود لايحه تنفيذيه للمكافات موقعه من وزير العمل طبقا للمادتين (١٢، ١٣) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ه مع صور مستندات صرفها، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (٥٢٤) لعام ١٤٢٥ه، والقرار رقم ( ٤٦٧) لعام ١٤٢٥ه. # ٢ - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه مكافات العاملين الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م؛ حيث يري المكلف ان مصاريف مكافات العاملين من المصاريف جايزه الحسم من الوعاء الزكوي. بينما تري المصلحه عدم قبول حسم مكافات العاملين ما لم تكن مؤيده بوجود لايحه تنفيذيه موقعه من وزير العمل طبقا للمادتين (۱۲، ۱۳۹) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ه، مؤيده بمستندات الصرف الفعليه لهذه المكافات. ب- برجوع اللجنه الي الماده الثانيه عشره من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ه (بالموافقه علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٩) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٢ه) اتضح انها تنص علي: "يجب علي صاحب العمل والعامل معرفه احكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما علي بينه من امره وعالما بما له وما عليه. وعلي صاحب العمل الذي يشغل عشره عمال فاكثر ان يقدم للوزاره خلال سنه من تاريخ سريان هذا النظام او تاريخ بلوغ النصاب لايحه لتنظيم العمل تتضمن الاحكام الداخليه للعمل، ويجب ان تكون هذه اللايحه شامله لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من احكام، بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والجزاءات التاديبيه بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام"، كما نصت الماده الثالثه عشره من النظام علي : تعتمد الوزاره لايحه تنظيم العمل، وما يطرا عليها من تعديل، خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها الي الوزاره، فاذا انقضت تلك المده دون صدور الموافقه او الاعتراض عليها اصبحت اللايحه نافذه اعتبارا من انقضاء تلك المده. وعلي صاحب العمل ان يعلن اللايحه بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشاه او باي وسيله اخري تكفل معرفه العاملين بها". ج - برجوع اللجنه الي لايحه تنظيم العمل المقدمه من ممثل المكلف رفق خطابه المؤرخ في ١٤٣٣/٧/٣٠ه اتضح ان تاریخ اعتماد اللايحه هو ١٤٣٢/٢/٢٨ه الموافق ٢٠١١/٢/٢م اي في تاريخ لاحق لسنه الاعتراض. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه مكافات العاملين الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م. # ثالثا: تسهيلات بموجب عقود مرابحه لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م. # 1 - وجهه نظر المكلف: هذه التسهيلات وان حال عليها الحول مستخدمه في تمويل راس المال العامل، والاصل في القروض ان يتم تزكيتها من قبل المقرض، وان لا تضاف الي الوعاء الزكوي للشركه (المقترض). ۱۱/۳ # ٢- وجهه نظر المصلحه: التسهيلات بموجب عقود المرابحه عباره عن قروض حال عليها الحول تمت اضافتها الي الوعاء الزكوي طبقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه في اجابه السؤال الثاني القاضيه باضافه كافه الاموال المستفاده سواء كانت في صوره قروض او من جهات ذات علاقه او بنوك داينه... الخ، وكذلك الفتوي الشرعيه رقم (۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه بعدم وجود ثني في الزكاه باضافه القروض لدي المقرض والمقترض لاختلاف الذمه الماليه لكل منهما. # ٣- راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه التسهيلات بموجب عقود المرابحه (القروض) الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م ؛ حيث يري المكلف عدم توجب زكاه هذه التسهيلات حتي وان حال عليها الحول كونها مستخدمه في تمويل راس المال العامل. بينما تري المصلحه ان هذه التسهيلات عباره عن قروض حال عليها الحول وهي في ذمه الشركه؛ ولذا يتوجب اضافتها الي الوعاء الزكوي للمكلف طبقا لعدد من الفتاوي الصادره في هذا الخصوص. ب - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (۸) من القوايم الماليه للشركه للعاملين محل الاعتراض اتضح ان التسهيلات عباره عن عقود مرابحه اسلاميه يتم سدادها خلال عامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م، وقد تم اثباتها كمطلوبات متداوله، وان صافي قيمه تسهيل المرابحه في ٢٠٠٦/١٢/٣١م بلغ (٤,٢٢٧,٧٨٩) ريالا، كما بلغ رصيد اخر المده لقرض تيسير البنك (ج) مرابحه رقم (1) (٨٥٤,۷۰) ريالا، وهو عباره عن الفرق بين رصيد اول المده البالغ ( ١,٤٧١,٢٧٤) ريالا، والحركه المدينه المسدد من القرض) مبلغ (١,٤٠٠,٤٢٠) ريالا. ج- تري اللجنه ان لا فرق بين القرض وبقيه مصادر الاموال الاخري باعتبار استقلال الشخصيه المعنويه للشركه عن ملاكها من ناحيه، ولوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول للزكاه الشرعيه. د- ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الديون او القروض التي علي المقترض لا يخضع للزكاه؛ بمعني ان زكاته علي المقرض وليس علي المقترض علي اعتبار ان الدين يحل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من ذلك القسط الذي يحل اجله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه المحاسبيه. ه - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه التي نصت في البند الخامس منها علي: "اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره او من اي منهما"، كما رجعت الي الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠۸/۱۱/۱۸ه التي نصت علي: "... واما المقترض وهو اخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال في حوزته، وكذلك الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه التي نصت في اجابه السؤال الثاني علي: "ما تاخذه الشركه من مال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه. * ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. * ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ١١/٤ ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتباره ما ال اليه ويزكي بتقييمه في نهايه الحول". و - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٣٠۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه، التي جاءت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٥٥/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٧ه حول كيفيه زكاه الديون؛ اتضح انها تنص علي: "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته"، كما نصت الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه في اجابه السؤال الثالث علي : ان "مقدم الايرادات التي يحصل عليها المكلف بالزكاه كمقدم الايجار الذي يحصل عليه لقاء تاجير عقارات او اراض او غيرها لعده سنوات تجب اضافته الي وعاء الزكاه اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول من تاريخ تمام العقد". ز- كما هو واضح فان الفتاوي الخمس المشار اليها لم تنص علي اعفاء كل القروض من الزكاه بل اكدت علي ان ما استخدم في تمويل الاصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه يعتبر من عروض التجاره، وتجب الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه: ومعني ذلك ان القروض تضاف الي الوعاء الزكوي سواء مولت اصولا ثابته او متداوله ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التامه. اما الاقساط حاله الاجل يوم الوجوب او قبله فانها تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانيه المقترض، ويزكيها المقرض (الداين) بحسب حال المدين ( ملييا) او غير ملي، معسر او مماطل). وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه التسهيلات القروض) -التي حال عليها الحول - الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م. رابعا: الجاري المدين الناتج عن تحويل الاستثمارات لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م. 1 - وجهه نظر المكلف: لم تقم المصلحه بحسم مبلغ (٢٤,٨٤٦,١٦٤) ريالا، وهي عباره عن حساب جاري مدين للشركاء نتج عن بيع وتحويل استثمارات الشركه بشركه (د) بمصر وحيث ان هذا المبلغ له ما يقابله من ارباح غير موزعه بمبلغ (٦,٧٣٨,٦٥٨) ريالا، ومبالغ اخري بحقوق الشركاء. ٢- وجهه نظر المصلحه: سبق ان تم قبول الاستثمارات الخارجيه بالتكلفه للاعوام السابقه وبلغت تكلفتها حسب عقد التاسيس (٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال، والجاري المدين ناتج عن تحويل استثمارات، ولا نعلم المصلحه علي اي اساس يتم حسم الجاري المدين علما بانه لا يوجد ارباح مرحله لعام ٢٠٠٥م ظاهره بالميزانيه؛ حيث انها وزعت بالكامل في عام ٢٠٠٦م. ٣- راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ١١/٥ - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم الجاري المدين من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م؛ حيث يري المكلف ان الحساب الجاري المدين للشركاء نتج عن بيع وتحويل استثمارات الشركه ب (د) في مصر، وان هذا المبلغ له ما يقابله من ارباح غير موزعه بمبلغ (٦,٧٣٨,٦٥٨) ريالا ومبالغ اخري بحقوق الشركاء. بينما تري المصلحه انها قبلت الاستثمارات الخارجيه بالتكلفه للاعوام السابقه وقد بلغت تكلفتها (٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال، بينما الحساب الجاري المدين ناتج عن تحويل الاستثمارات، وتضيف بانه لا يوجد ارباح مرحله لعام ٢٠٠٥م ظاهره في الميزانيه كون هذه الارباح وزعت بالكامل عام ٢٠٠٦م. - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (1) من القوايم الماليه للشركه (المكلف ) لعام ٢٠٠٦م ، والايضاح رقم (۷) من القوايم الماليه للشركه (المكلف ) لعام ٢٠٠٧م بند الاستثمار في شركه تابعه مطلوب من اطراف ذات علاقه)] اتضح انهما ينصان علي: "يمثل الاستثمار حصه الشركه والتي تبلغ ( ۹۰ ) من راس مال الشركه (ب) (الشركه التابعه)، وهي شركه ذات مسيوليه محدوده مسجله في جمهوريه مصر العربيه قامت الشركه ببيع حصتها في الشركه التابعه لكل من شركه (ح) والشركه (س) مناصفه طبقا للعقد الموقع بينهم بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٦م ، وقد تم تحديد سعر البيع علي اساس القيمه الاسميه للاستثمار والذي يتمثل في صافي قيمه الاستثمار الدفتريه والذي تم بناء عليه الاتفاق علي سداد قيمه البيع علي دفعتين متساويتين بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م و٣١ ديسمبر ٢٠١٠م ؛ وعلي ذلك فقد تم تحميل جاري الشركاء بالتساوي بصافي قيمه الاستثمار الدفتريه جاري اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه لتسجيل عمليه البيع". - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (۷) من القوايم الماليه للشركه (المكلف) لعام ٢٠٠٧م اتضح ان المبلغ الجاري المدين (محل الاعتراض) البالغ ( ٢٤,٨٤٦,١٦٤) ريالا ادرج تحت بند مطلوب من اطراف ذات علاقه (الجزء غير المتداول). | الاسم | الصفه | مبلغ التعامل بالريال السعودي | |---|---|---| | شريكه (ح) | شريك | ١٢,٦٠٢,٠٣٩ | | الشركه (س) | شريك | ١٢,٢٤٤,١٢٥ | | المجموع | | ٢٤,٨٤٦,١٦٤ | - تري اللجنه ان الجاري المدين لا يعد من قبيل الاستثمارات واجبه الحسم؛ حيث انه دين جيد علي مليء باذل تجب فيه الزكاه وذلك بعدم حسمه من الوعاء الزكوي للمكلف، وقد تم عرض ذلك الرصيد في القوايم الماليه للمكلف تحت بند مطلوب من اطراف ذات علاقه مما يعني انه يمثل دينا علي مليء؛ حيث لم يتم اعدامه واقفاله في قايمه الدخل؛ وعليه فهو دين مرجو الاداء تجب فيه الزكاه، ولا يترتب علي عدم حسم الجاري المدين وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لاختلاف المال المملوك عن المال الذي في الذمه ولاستقلال الذمه الماليه بينهما والعبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، يدعم ذلك الفتوي الشرعيه رقم (٣٠٧٧) لعام ١٤٢٦ه، فقد استقر العمل لدي اللجان الاستينافيه علي ذلك بموجب قرارها رقم (١٢٥٧) لعام ١٤٣٤ه بان الجاري المدين لا يعد استثمارا في الشركات، وانما هو اداه تمويليه بين اطراف ذات علاقه نتجت عن تنازل المكلف عن استثماراته الي هذه الشركه، ونشا عن ذلك بند مطلوب من اطراف ذات علاقه كما اظهرتها القوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٧م. ١١/٦ وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في عدم حسم الجاري المدين من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م. خامسا: قطع غيار لعام ٢٠٠٦م. 1 - وجهه نظر المكلف لم تقم المصلحه بحسم قطع الغيار لاستخدام المصنع؛ لان قطع الغيار تاخذ حكم الاصول الثابته وتحسم من الوعاء الزكوي. ٢- وجهه نظر المصلحه لا مانع من قبول حسم قطع الغيار، وقد سبق ان قدم المكلف الكشف، وسوف يتم التعديل بها لاحقا بعد صدور القرار. - راي اللجنه ما دام ان المصلحه قد قبلت بوجهه نظر المكلف، وسوف تقوم بتعديل الربط الزكوي لعام ٢٠٠٦م لهذا البند؛ فان الخلاف بين المكلف والمصلحه حول هذا البند يعد منتهيا. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص بند قطع الغيار لعام ٢٠٠٦م. سادسا: فرق ارباح موزعه لعام ٢٠٠٦م. 1 - وجهه نظر المكلف قامت المصلحه بحسم ارباح مرحله بمبلغ (١٢,٦٥٨,٤٥٥) ريالا، بينما الارباح المرحله (١٣,٦٥٨,٤٥٥) ريالا اي ان هناك فرقا مليون ريال لم تحسم من الوعاء الزكوي. ٢- وجهه نظر المصلحه بلغت ارباح عام ٢٠٠٥م طبقا لقايمه التغيرات في حقوق الشركاء (١٢,٦٥٨,٤٥٥) ريالا، وتم توزيعها فعلا وتم قبولها من المصلحه، فيما ظهرت الارباح الموزعه طبقا للقايمه بمبلغ (١٣,٦٥٨,٤٥٥) ريالا : اي ان ارباح عام ٢٠٠٥م تم توزيعها بالكامل اضافه لجزء من ارباح عام ٢٠٠٦م بلغ مليون ريال، وهو المعترض عليه اي انه تم توزيع ربح نفس العام الذي يتم الربط عليه؛ وبالتالي لا يمكن اعتماده وهو يخص عام ٢٠٠٦م ولم يزك بالاصل علما انه لا يوجد ارباح موزعه غير معتمده في الربط الزكوي؛ وبالتالي فان ما يطالب به المكلف هو حسم المليون ريال من الربح المعدل بدون اي اساس. - راي اللجنه بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم فرق الارباح الموزعه بمبلغ مليون ريال من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م ؛ حيث يري المكلف ان الارباح الموزعه التي تم حسمها من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٦م كانت بمبلغ ( ١٢,٦٥٨,٤٥٥) ريالا، والارباح الموزعه فعلا بلغت (١٣,٦٥٨,٤٥٥) ريالا. بينما تري المصلحه ان ارباح عام ٢٠٠٥م التي تم توزيعها فعلا وفقا لقايمه حقوق الشركاء بلغت (١٢,٦٥٨,٤٥٥) ريالا، في حين اظهرت القايمه ارباحا موزعه بمبلغ (١٣,٦٥٨,٤٥٥) ريالا ؛ ومعني ذلك ان جزءا من ارباح عام ٢٠٠٦م تم توزيعها ضمن ارباح عام ٢٠٠٥م ، وهذا المبلغ لم يخضع للزكاه ضمن الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٦م. ۱۱/۷ ب- برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للمكلف بند حقوق الشركاء لعام ٢٠٠٦م اتضح ان الارباح المدوره في ٢٠٠٦/١/١م بلغت (١٢,٦٥٨,٤٥٥) ريالا، وبلغت الارباح الموزعه خلال عام ٢٠٠٦م - كما اظهرته قايمه التدفقات النقديه - (١٣,٦٥٨,٤٥٥) ريالا؛ مما يعني انه تم توزيع مبلغ اكبر من قيمه الارباح المدوره بفارق قدره ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه فرق ارباح موزعه بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م. سابعا: فرق استهلاك وارباح بيع اصول ثابته وفرق اصول ثابته لعام ٢٠٠٧م. 1 - وجهه نظر المكلف يعترض المكلف علي عدم حسم فرق الاستهلاك البالغ ( ١٩٤,٤٣٠) ريالا، وارباح بيع اصول ثابته بلغت (٤٣١,٩٨٥) ريالا من صافي ربح العام المعدل؛ وذلك طبقا لنظام الضريبه الجديد المعمول به والذي ينطبق علي الزكاه ايضا؛ حيث تضاف او تحسم فروقات الاستهلاك حسب طبيعتها لتعديل صافي الربح، ويتم حسم ارباح الاصول الثابته كونها تخفض بها الاصول من خلال التعويض النقدي الناتج عن عمليه البيع؛ حيث لم يتم حسم اجمالي الاصول الثابته البالغ (٥٨,۱۸۸,۰۱۸) ريالا طبقا لجدول الاهلاكات. وجهه نظر المصلحه بلغ اجمالي الاصول الثابته طبقا للميزانيه (٥٠,١٧٦,٨٦٨) ريالا فكيف يتم حسم اصول ثابته باكثر مما هو موجود في الميزانيه، وان تم العمل بالجدول فان القيمه التي تضاف في تعديل الربح من الاهلاك الزايد او حسمه يظهر اثرها في اجمالي الاصول الثابته المحسومه، وكذلك بالنسبه لاستبعاد ارباح بيع اصول ثابته فان اثرها سوف يظهر في الاصول الثابته، وفي حاله المكلف الزكويه لا يؤثر ذلك ان تم العمل بالجدول او اخذ اجمالي الاصول الثابته طبقا للميزانيه فنتيجه ذلك صفرا ولا تاثير لها. ٣- راي اللجنه بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم فرق الاستهلاك وارباح الاصول الثابته وارباح بيع الاصول الثابته من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧م؛ حيث يري المكلف ان هذين البندين ينطبق عليهما تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤ه الخاص بالجدول رقم (٤) الخاص بالاصول الثابته واستهلاكاتها؛ حيث تضاف او تحسم فروقات الاستهلاك حسب طبيعتها لتعديل صافي الربح، ويتم حسم ارباح بيع الاصول الثابته كونها تخفض بها الاصول من خلال التعويض النقدي من عمليه البيع. بينما تري المصلحه ان اجمالي الاصول الثابته طبقا للقوايم الماليه لعام ٢٠٠٧م بلغت (٥٠,١٧٦,٨٦٨) ريالا بينما يطالب المكلف بحسم مبلغ ( ۵۸,۱۸۸,۰۱۸) ريالا بالاضافه الي انشاءات تحت التنفيذ بمبلغ ( ٤,٣٣٥,٧٣٠ ) ريالا طبقا لجدول الاستهلاكات. ب برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه، وتعميم المصلحه رقم (١٧٢٤) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤ه، وتعميم المصلحه رقم ( ١٤٣٣/١٦/٢٧١٤) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٣ه، اتضح انها لم تنص علي تطبيق الماده (۸) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه المتعلقه بمعالجه الارباح او الخساير الناتجه عن التخلص من الاصول علي مكلفي الزكاه الشرعيه. ۱۱/۸ # برجوع اللجنه الي الاقرار الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧م اتضح ان بند صافي الاصول الثابته وما في حكمها بلغ (٦٣,٠٢٣,٧٤٨) ريالا. # برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (1) من القوايم الماليه للشركه (المكلف) لعام ٢٠٠٧م اتضح ان بند ممتلكات ومعدات بالصافي بلغ (٥٤,٥١٢,٥٩٨) ريالا. # برجوع اللجنه الي الربط الزكوي النهايي لعام ٢٠٠٧م الصادر عن المصلحه بخطابها رقم (۹۰۱۳/۱۸) وتاريخ ١٤٣٠/٨/٢٥ه اتضح ان صافي الاصول الثابته المحسومه بلغ (٥٤,٥١٢,٥٩٨) ريالا، وان المصلحه قامت بحسم كامل صافي الاصول الثابته وفق ما جاء بالقوايم الماليه؛ مما يعني ان المصلحه اعتمدت في معالجتها حسم صافي القيمه الدفتريه للاصول المستبعده وفقا للقوايم الماليه للمكلف، وليس علي المتحصلات النقديه من بيع تلك الاصول وعليه فلا يوجد ثمه ازدواج زكوي في اخضاع الارباح الراسماليه الناتجه من بيع تلك الاصول للزكاه الشرعيه. وبناء علي ما سبق؛ رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في حسم صافي الاصول الثابته وفق ما جاء بالقوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٧م. # ثامنا: مكافاه اعضاء مجلس الاداره لعام ٢٠٠٧م. ## 1 - وجهه نظر المكلف تمثل هذه المكافات ما يتقاضاه اعضاء مجلس الاداره نظير تسيير اعمال الشركه، وهي بذلك حسب الفتوي رقم (٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه يتم قبولها في حدود المثل للاغراض الزكويه كونها مصروفا جايز الحسم. ## ٢- وجهه نظر المصلحه هذه المكافاه خاصه بالمدير، ولا مانع من قبولها في حاله وجود لايحه تنفيذيه للمكافات موقعه من وزير العمل بالاضافه الي اهميه النص علي ذلك في عقود العمل، ومستندات صرف هذه المكافات. ## ٣- راي اللجنه بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم مكافاه اعضاء مجلس الاداره من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٧م؛ حيث يري المكلف ان هذه المكافاه عباره عن مصروفات فعليه يتوجب حسمها من الوعاء الزكوي وفقا للفتوي رقم (٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه، بينما تري المصلحه قبول هذا المكافاه اذا قدم المكلف اللايحه التنفيذيه الخاصه بها موقعه من وزير العمل، مع عقود العمل الخاصه بذلك، ومستندات الصرف اللازمه. ب رجوع اللجنه الي الفتوي الشرعيه رقم ( ٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه في اجابتها عن السؤال الاول اتضح انها نصت علي: "ما ياخذه صاحب المنشاه مقابل راتب او بدل سكن او مواصلات اذا حازه قبل نهايه الحول فلا يحسب في الوعاء الزكوي للمنشاه شانه شان رواتب ساير الموظفين، وما يصرف لهم من بدلات، ويراعي في تحديد ما ياخذه صاحب المنشاه كراتب له ما ياخذه نظراؤه في المنشات المماثله". ج- برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (٩/٦٠١٧) وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٣٠ه اتضح انه يقضي بقبول حسم راتب الشريك المدير من الوعاء الزكوي علي ان يكون في حدود راتب المثل، وبسبب صعوبه تحديد راتب المثل استرشدت اللجنه بالماده رقم (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام التامينات الاجتماعيه التي تنص علي: "يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه وفي الماده (۱۸) من النظام، ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله، وبما لا يتجاوز ( ٤٥٠٠٠ ) خمسه واربعين الف ريال شهريا". ۱۱/۹ مكلف في حسم مكافاه اعضاء مجلس الاداره -في حدود راتب المثل - من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٧م. تاسعا: ارباح مبقاه لعام ٢٠٠٧م. 1 - وجهه نظر المكلف اضافت المصلحه ارباح مبقاه الي وعاء الزكاه دون حسم الحساب الجاري المدين للشركاء وحيث ان التعليمات المطبقه لدي المصلحه بخصوص الارباح المدوره تقضي بحسم هذه الارباح من الوعاء الزكوي اذا كان هناك ما يقابلها من رصيد مدين للشركاء. ٢- وجهه نظر المصلحه قامت المصلحه باضافه الارباح المدوره لوعاء الزكاه طبقا لتعليمات المصلحه، ولم يحسم ما يقابلها من الجاري المدين؛ حيث ان الجاري المدين ليس خاصا بمسحوبات الشركاء، وانما تم اقفال حساب تمويل الاستثمار الذي لم يعتمد بالاصل. - راي اللجنه بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه باضافه الارباح المبقاه بمبلغ (٢,٦٣٨,٦٥٨) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧م؛ حيث يري المكلف ان المصلحه قامت باضافه الارباح المبقاه دون حسم الحساب الجاري المدين للشركاء طبقا لتعليمات المصلحه التي تقضي بحسم هذه الارباح من الوعاء الزكوي اذا كان هناك ما يقابلها من رصيد مدين للشركاء. بينما تري المصلحه صحه اجرايها كون الحساب الجاري المدين ليس خاصا بمسحوبات الشركاء انما تم اقفال حساب تمويل الاستثمار به، والمصلحه لم تعتمد هذا الحساب اصلا. ب- برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٧م اتضح ان رصيد الارباح المدوره من عام ٢٠٠٦م في بدايه السنه بلغ (٦,٧٣٨,٦٥٨) ريالا، يحسم منها الارباح الموزعه خلال عام ٢٠٠٧م بمبلغ ( ٤,۱۰۰,۰۰۰) ريال وبالتالي يكون رصيد اخر العام (٢٠٠٧/١٢/٣١م) (٢,٦٣٨,٦٥٨) ريالا؛ مما تري معه اللجنه خضوع الرصيد المتبقي من الارباح المبقاه البالغه (٢,٦٣٨,٦٥٨) ريالا للزكاه لحولان الحول القمري عليها. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه الارباح المبقاه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧م. ۱۱/۱۰ القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه. ثانيا: وفي الموضوع: 1 - تاييد المصلحه في اضافه مبالغ الاجازات وتذاكر السفر المستحقه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م. 2 - تاييد المصلحه في اضافه مكافات العاملين الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م. 3 - تاييد المصلحه في اضافه التسهيلات (القروض) التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م. 4 - تاييد المصلحه في اضافه مبالغ الاجازات وتذاكر السفر المستحقه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م. 5 - زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص بند قطع الغيار لعام ٢٠٠٦م. 6 - تاييد المصلحه في اضافه فرق ارباح موزعه بمبلغ ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م. 7 - تاييد المصلحه في حسم صافي الاصول الثابته وفق ما جاء بالقوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٧م. 8 - تاييد المكلف في حسم مكافاه اعضاء مجلس الاداره - في حدود راتب المثل - من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٧م. 9 - تاييد المصلحه في اضافه الارباح المبقاه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧م. ثالثا: احقيه المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار: بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) لعام ١٣٧٠ ه وتعديلاتها من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه؛ فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق ۱۱/۱۱