moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم4470007044 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اجهزه الكرتونيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١١,٦٧٢,٧٦٣.٠٠) احد عشر مليونا وست ميه واثنان وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي سدد منه (١٠,٩٦٤,٦٨٤.٠٠) عشره ملايين وتسع ميه واربعه وستون الفا وست ميه واربعه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). ٢- اضرار تقاضي)، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,١٨٤,١١٣.٠٠) مليون ومايه واربعه وثمانون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسه 10/2/1444ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) , بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ الوكاله: 12/07/1443ه كما حضر لحضوره المدعي عليها اصاله وابن المدعي عليها (...) مالك اقامه رقم (...) المشار اليهم اعلي ضبط الجلسه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فقدمها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الاطراف (التيمز) وقد جاء في نصها: (تعمل موكلتي في مجال الاجهزه الالكترونيه , وقامت بتوريد بضايع وخدمات للمدعي عليها متعلقه بالاجهزه الالكترونيه علي ان يتم السداد بالاجل , وبحسب كشف الحساب العايد لموكلتي بلغ اجمالي قيمه التعامل مع المدعي عليها مبلغا وقدره (11.672.763) احد عشر مليون وستمايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريال سعودي , سددت منها المدعي عليها مبلغا وقدره (10.964.684) عشره مليون ريال وتسعمايه واربعه وستون الفا وستمايه واربعه وثمانون ريال سعودي , وتبقي في ذمتها لصالح موكلتي مبلغا وقدره (1.184.113) مليون ومايه واربعه وثمانون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال سعودي (مرفق كشف الحساب) , وتم مخاطبه المدعي عليها من اجل السداد الا انها تخلفت عن ذلك لاسباب وحجج غير منطقيه (مرفق الخطاب المرسل) ولقوله صلي الله عليه وسلم (كل المسلم علي المسلم حرام , دمه وماله وعرضه) ولان حفظ المال من الضرورات الخمس التي اوجبت الشريعه الاسلاميه حفظها ولان مطل الغني ظلم , ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نلتمس: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.184.113) مليون ومايه واربعه وثمانون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال سعودي. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال سعودي اتعاب محاماه. الزام المدعي عليها بتحمل كافه التكاليف القضاييه) وبعرضها علي المدعي عليها اصاله ووكيلها طلبت مهله للرد فافهمتها الدايره بتقديم ردها عبر النظام التقني خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وعلي وكيل المدعيه الاجابه علي الرد خلال خمسه ايما من تاريخ تقديمه عبر النظام التقني كما افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (2) من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بانه سيبحث مع موكلته في حال رغبت بالصلح كما اجابت المدعي عليها بانه لا مانع لديها من الصلح ثم افهمت الدايره الاطراف بمحاوله التوصل الي صلح وفي حال عدم التوصل الي صلح فعليهم تقديم المذكرات حسب ما طلبتهم الدايره فاستعدوا بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لحين تقديم ما طلبته الدايره من الاطراف، ثم في جلسه هذا اليوم 9/3/1444ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/7/1443ه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل قدم بينته علي الدعوي فذكر بانه تم تقديمها عبر الطلبات علي القضيه وباطلاع الدايره علي البينه تبين انها تتضمن اوامر الشراء بالاضافه الي سدادات وتحويلات من المدعي عليها بالاضافه الي مطابقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه مختومه بختم المدعي عليها، ثم سالته الدايره هل لديه ما يود اضافته فذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه ويطلب الفصل في الدعوي، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد بين تاجرين؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه؛ وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، واما موضوع الدعوي فانه لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره (١,١٨٤,١١٣.09) مليون ومايه واربعه وثمانون الفا ومايه وثلاثه عشر ريالا وتسع هللات ؛ ذكرت انه يمثل الباقي من ثمن توريد اجهزه الكترونيه للمدعي عليها، مضافا اليها مبلغ (300،000) ثلاثمايه الف ريال ؛ جعلته في مقابل اتعاب المحاماه، ولما كان وكيل المدعيه قد ابرز بينته المتمثله في مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليها ومختومه بخاتم الشركه، وهذه المطابقه تثبت بالتبع انفاذ المدعيه المورده لمقتضي اوامر الشراء، وقد شفعت ذلك باوامر شراء تثبت طلب المدعي عليها، وهي مذيله بتوقيع ممثلها وممهوره بختم الشركه المدعي عليها، وهذه المستندات حجه يثبت بها ما وراءها؛ اذ الاصل صحه المستندات ما لم يقدح فيها قادح يخرجها عن ذلك الاصل، ولما كان وكيل المدعيه قد ابرز البينات المشار اليها انفا، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولان الاصل في المغنم ان يقابل بالمغرم، واذا شغلت الذمه بسداد الثمن حال ثبوت قبض المستورد محل التوريد فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، وما ثبت بزمان يحكم ببقايه ما لم يقم الدليل علي خلافه، والعاده جاريه بان من سعي في بذل ثمن سلعه اشتراها فانه مقر بقبضها؛ والعاده محكمه، واذ قد اقترن بالقضيه حضور مديره وممثل الشركه المدعي عليها اول جلسه ثم استمهلا للجواب ولم يحضرا بقيه الجلسات رغم ظهور تبلغ المدعي عليها في النظام؛ وقد قضي الفقهاء رحمهم الله تعالي ان اعراض المدعي عليه عن مجلس القضاء بعد علمه به ودعوته اليه يعد نكولا عن الاجابه وسكوتا عنها، قال في الانصاف عند قول صاحب المقنع: (وان ادعي علي غايب، او مستتر في البلد، او ميت، او صبي، او مجنون، وله بينه: سمعها الحاكم وحكم بها): "وهو المذهب، وعليه جماهير الاصحاب، وليس تقدم الانكار هنا شرطا، ولو فرض اقراره فهو مقر به؛ لثبوته بالبينه، قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود؛ اذ الغيبه كالسكوت؛ والبينه تسمع علي ساكت" (17/124) ا.ه، ومن هذا المنطلق اعتمد نظام المحاكم التجاريه سالف الذكر استخلاص قرينه صحه الدعوي عند غياب المدعي عليه مع علمه وقدرته؛ فقد جاء في الماده السابعه والثلاثين وميه منه ما نصه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ؛ فللمحكمه ان تستخلص من ذلك ما تراه قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب"؛ لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار ذلك قرينه علي صحه الدعوي، مضافا اليها البينات المرفقه، المبينه حجيتها، واذا ثبت شغور الذمه استصحب ذلك الاصل حتي ياتي ما يرفعه؛ فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما ادعته وتلزم المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولما كانت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ (30،000) ريال، وذلك نظرا لما بذل من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، وتنتهي الي الزام المدعي عليها به. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1،184،133،09) مليون ومايه واربعه وثمانون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وتسع هللات. ثانيا: الزام شركه ا(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30000) ثلاثون الف ريال، وبالله التوفيق،وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)