tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630101214 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2024-08-15 date_hijri=1443-07-19 document_type=ruling entity=document_number:f16cd279-661f-41e9-b164-f288e11d78f7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧١٧١٦ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعيه (خامات بلاستيكيه) عدد (١٠٠٠) (خامات بلاستيكيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١٤٥,٥٠٠.٠٠) مايه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه دولار امريكي سدد منه (٢٩,٣٥٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسون دولار امريكي، ولم تستلم المدعيه المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه ١- اعاده المبلغ المستلم من المدعيه قدره (٢٩,٣٥٠) تسعه وعشرون الف وثلاث مايه وخمسون دولار امريكي. ٢- الزام المدعي عليه بالغرامات التي تحملتها موكلتي بمبلغ قدره (٤٨٨٩) اربعه الاف وثمان مايه وتسعه وثمانون دولار امريكي. ٣- الزام المدعي عليه برسوم الخبره التي تحملتها المدعيه بالدعوي السابقه مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٤- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٢٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- التقرير المحاسبي رقم (...)وتاريخ ١٣-٠٧-٢٠٢٣م. ٢- عدد (٤) فواتير في عام ٢٠٢٢م صادره من مؤسسه المدعي عليه للمدعيه. ٣-عرض السعر ٣٦٣A. و٤- صوره اشعار بنك (...)بتاريخ ٠٧-٠٤-٢٠٢٢م. وفي تاريخ ١٤٤٥/١١/٠٥ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت: ((الرد الشكلي) ١- الدعوي بالمبلغ المذكور خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه وهي من اختصاص المحكمه العامه وفق ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه واللايحه المنظمه (الماده الحاديه والثلاثون) -الاختصاص النوعي - تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال. – المبلغ المدعي به اقل من هذا - ٢- اطلب رد دعوي المدعي بالوكاله لعدم الاختصاص . (الرد الموضوعي) ١- الدعوي سبق نظرها في هذه الدايره وشطبت للمره الثانيه واعيدت بتغيير في الصيغه والمبالغ المطالب بها وهذا فيه تلاعب وغش واحتيال علي المحاكم , فكيف يتغير المبلغ والدعوي واحده ؟! ٢- لا صحه لما جاء في الدعوي والمبلغ المطالب به لا علاقه لي به وليس في ذمتي منه شيء . ٣- المدعي بالوكاله يخفي حقيقه ما وقع بين الاطراف في هذه المطالبات الماليه والذي تعامل معهم هو والدي (...)ولست معهم في هذه المعاملات ولا علم لي بها . ٤- اطلب ادخال والدي (...)بالسجل المدني (...) في هذه الدعوي استنادا الي ما جاء في نظام المرافعات الشرعيه الماده التاسعه والسبعون: للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الاجراءات المعتاده في التكليف بالحضور. الماده الثمانون: للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١١/٠٧ه وفيها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارفق لايحه محرره ونصها (لما ان موكلتي شركه اجنبيه (...)بسجل تجاري نظامي رقم (...) ونطاق عملها منصب علي الصناعات الهندسيه والبلاستيكيه فقد اتفقت مع المدعي عليه بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٣ه (تقريبي) علي ان يتم توريد بضاعه عباره عن (خامات بلاستيكيه) بمبلغ اجمالي قدره (١٤٥٠٠٠) دولار امريكي ، وحيث ان التعامل التجاري الدولي بين موكلتي والمدعي عليه كان لاول مره اتفقا ان يتم التعامل بالتوريد وتسليم الثمن عبر نظام (latter of credit-LC) ، (الاعتماد المالي) وهو تعامل دولي تجاري متعارف عليه بين التجار ، ويتم بمقتضاه ان يدفع المشتري المبلغ المالي المتفق عليه بينه وبين البايع لدي البنك ، وعليه يضمن البنك هذا المبلغ في ايطار زمني محدد بتسليمه للبايع شريطه تقديم الوثايق المقرره علي سبيل المثال وليس الحصر (بوليصه الشحن للمشتري او وثيقه الشحن وعرض السعر وغيره ...) وحين سلمت موكلتي المبلغ المشار له اعلاه للبنك اشعرت المدعي عليه بذلك لاكمال باقي الاجراءات فطلب المدعي عليه مبلغ مالي قدره (٢٩٣٥٠) دولار امريكي رسوم تجهيز المركبات لنقل البضاعه فاجابت موكلتي لطلبه . ولم يتم توريد البضاعه ولا استرداد المبلغ حتي تاريخه. لحق الضرر بموكلتي ايضا من البنك الضامن للمبلغ الاجمالي المتفق عليه والمشار له اعلاه بفرض غرامات تاخير المدعي عليه من اكمال الاجراءات لاكثر من ٧٠ يوم وقيمه هذه الغرامات مبلغ قدره (٤٨٨٨) اربعه الاف وثمان مايه وثمان وثمانون دولار امريكي ، وحيث ان العلاقه السببيه لفرض هذه الغرامات ان المدعي عليه مارس المماطله ولم يتم تسليم وثايق ومستندات البضاعه التي سيتم توريدها حتي يتم صرف المبلغ المتفق عليه والا لما فرضت هذه الغرامات علي موكلتي. الامر الذي حدي به لموكلتي باقامه دعوي والمقيده مسبقا لدي فضيلتكم برقم(٤٤٧٠٩٠٩١٥١) وتاريخ ١٣/٩/١٤٤٤ه ، واثناء سريان الدعوي قرر فضيلتكم باصدار قرار ندب الخبره رقم (...) بمهمه (ابداء الراي الفني في الاشكالات الفنيه بين اطراف الدعوي) . وحينه وقع الاختيار الكترونيا علي (مجموعه (...)للاستشارات المهنيه) سجل تجاري رقم(...) كجهه الخبره في ابداء رايهم الفني للنزاع التجاري القايم محل الدعوي و برسوم اتعاب مبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال دفعتها موكلتي ، وبعد مراسلات دامت بين جهه الخبره وبين المدعي عليه وموكلتي قرابه ال٣٥ يوما ، وحيث ان ما توصل اليه الخبير في تقريره الفني والمذيل ب (اجمالي المبالغ المستحقه للشركه المدعيه = اجمالي المبالغ المدفوعه من الشركه المدعيه مبلغ قدره (٢٩٣٥٠) تسعه وعشرون الف وثلاث مايه وخمسون دولار امريكي + اجمالي المبالغ المخصومه من البنك علي الاعتمادات البنكيه الصادره من الشركه المدعيه للمدعي عليه مبلغ قدره (٤٨٨٩) اربعه الاف وثمان مايه وتسعه وثمانون دولار امريكي). وصدر بها صك حكم رقم (٤٥٣٠١٨٤٨٣٠) وتاريخ ١/٣/١٤٤٥ه وقضي بمنطوقه (باعتبار الدعوي كان لم تكن) وذلك لتخلفنا عن حضور الجلسه المقرره في ١٨/٢/١٤٤٥ه بسبب مشكله تقنيه في برنامج ال(iteams) . الطلبات: وبناء علي جميع ما تم يبانه اعلاه ولما تسبب به المدعي عليه من خساير ماليه تكبدتها موكلتي نطلب الزامه بالاتي: ١- الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المستلم من موكلتي مبلغ قدره (٢٩٣٥٠) تسعه وعشرون الف وثلاث مايه وخمسون دولار امريكي . ٢- الزام المدعي عليه بالغرامات التي تحملتها موكلتي بمبلغ قدره (٤٨٨٩) اربعه الاف وثمان مايه وتسعه وثمانون دولار امريكي . ٣- الزام المدعي عليه برسوم الخبره التي تحملتها موكلتي بالدعوي السابقه مبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال . ٤- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٢٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال.)، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بان الجواب مرفق عبر طلبات القضيه، بناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٥/١١/١٣ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: (منعا للتكرار نجيز ردنا علي جواب المدعي عليه في رده الشكلي بما يلي: ان ما جاء بالماده (١٦) فقره١من نظام المحكمه التجاريه ونص الحاجه منه (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه...) وعليه نرفض تماما ماجاء بجواب المدعي عليه اصاله لما انه غير مطابق لصحيح النظام.- ذكر المدعي عليه فقره١: الدعوي سبق نظرها في هذه الدايره وشطبت للمره الثانيه واعيدت بتغيير في الصيغه والمبالغ المطالب بها وهذا فيه تلاعب وغش واحتيال علي المحاكم فكيف يتغير المبلغ والدعوي واحده؟ . والجواب علي ذلك: غير صحيح جمله وتفصيلا فيما يخص تغيير المبالغ حيث ان الدعوي السابقه رقم ٤٤٧٠٩٠٩١٥١) وتاريخ ١٣/٩/١٤٤٤ه وجهت الدايره الموقره باحاله التعامل مابين موكلتي والمدعي عليه الي خبير وبناء عليه تحملت موكلتي رسوم اضافيه ومثبته جميعها ضمن مرفقات الدعوي . وفي مايتعلق ماذكره المدعي عليه عن تلاعب وغش واحتيال فحق الرد محفوظ لدي موكلتي . - ذكر المدعي عليه فقره٢: لاصحه لما جاء في الدعوي والمبلغ المطالب به لاعلاقه لي به .والجواب علي ذلك: لايمكن التقرير بما ذكره المدعي عليه: فقد اقر وكيله بالدعوي السابقه المشار لها اعلاه عبر طلب ايداع مذكره رقم(٤٤١١١٧٢٦٥٦) وتاريخ ٩/١٠/١٤٤٤ه عن صحه التعامل واستلامه حواله بنكيه مبلغ قدره (٢٩٣٥٠) دولار امريكي ويعد هذا الاقرار قضاييا بناء علي ماجاء في الماده ٤٠ فقره١ من نظام المحاكم التجاريه ونصه (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها). وقدم المدعي عليه مذكره في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٣ه تضمنت: (١- ان التواصل والتفاوض والاتفاق الواقع في موضوع هذه الدعوي تم بين الشركه المدعيه و (...)هويه رقم (...). ٢-ان جميع بيانات التواصل المدونه في عرض السعر المرفق من بريد الكتروني ورقم جوال هي خاصه بالمدعو (...)، ويحمل العرض المقدم توقيعه الشخصي والمعتمد في الغرفه التجاريه بوزاره التجاره لاعماله التجاريه الشخصيه، واطلب من فضيلتكم بمخاطبتهم لبيان صاحب التوقيع وكما اطلب بمخاطبه هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات لبيان عايديه وملكيه ارقام الاتصالات في عرض السعر. ٣-ان التواصلات عبر البريد الالكتروني المرفقه في الدعوي لم تكن معي وكانت عايده للمدعو شفيق شلبي ولا يمت لي بصله او اي علاقه سواء تجاريه او تعاقديه. ٤-وان جميع ما تضمنته الوقايع السابقه لا علم لي بها، واغفلت الشركه المدعيه من التحقق بصفتي او علاقتي بها ولم يسبق لي بالتواصل معها او معرفتهم من قبل ابدا. ٥-اجاء باستنادات المدعيه ومطالباتها بما جاء في الدعوي السابقه فادفع بعدم صحه ذلك باعتبار ان الدعوي السابقه اصبحت كان لم تكن واكتسب الحكم الصفه النهاييه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وقرر المدعي وكاله بحصر طلبه في مبلغ قدره (٢٩٣٥٠) دولار، واتعاب الخبير في القضيه السابقه، وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق، بناء عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر المدعي وكاله طلباته في الزام الم مبلغ قدره (٢٩,٣٥٠) تسعه وعشرون الف وثلاثمايه وخمسون دولار، واتعاب الخبير في القضيه السابقه مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في عدم استحقاق المدعيه لما تدعيه، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر في الدعوي السابقه رقم ٤٤٧٠٩٠٩١٥١ باستلام موكله مبلغ(٢٩,٣٥٠) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسون دولار امريكي -مرفق بملف الدعوي-، وبما ان الدايره قد انتدبت في الدعوي السابقه خبيرا للنظر في اليه التعاقد بين الطرفين وفق لما تم تقديمه من محادثات عبر (الواتس اب)، وبما ان الخبير لم يتوصل الي نتيجه في اثبات التاخر في العقد اكان بسبب المدعيه بعدم تسليم مبلغ الشحن وفق ما ادعاه المدعي، ام ان التاخر كان من المدعي عليها بعدم شحن البضاعه، وبما ان الدايره قد الغت قرار الخبره في الدعوي السابقه؛ فانه لا وجه لمطالبه المدعيه باتعاب الخبير، وبما ان المدعي عليه تناقض دفعه في هذه الدعوي عن الدعوي السابقه، فان الدايره تنتهي الي الزامه بمبلغ المطالبه، وفق الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٣٥٠) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسون دولار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧١٧١٦ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعيه (خامات بلاستيكيه) عدد (١٠٠٠) (خامات بلاستيكيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١٤٥,٥٠٠.٠٠) مايه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه دولار امريكي سدد منه (٢٩,٣٥٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسون دولار امريكي، ولم تستلم المدعيه المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه ١- اعاده المبلغ المستلم من المدعيه قدره (٢٩,٣٥٠) تسعه وعشرون الف وثلاث مايه وخمسون دولار امريكي. ٢- الزام المدعي عليه بالغرامات التي تحملتها موكلتي بمبلغ قدره (٤٨٨٩) اربعه الاف وثمان مايه وتسعه وثمانون دولار امريكي. ٣- الزام المدعي عليه برسوم الخبره التي تحملتها المدعيه بالدعوي السابقه مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٤- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٢٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- التقرير المحاسبي رقم (...)وتاريخ ١٣-٠٧-٢٠٢٣م. ٢- عدد (٤) فواتير في عام ٢٠٢٢م صادره من مؤسسه المدعي عليه للمدعيه. ٣-عرض السعر ٣٦٣A. و٤- صوره اشعار بنك (...)بتاريخ ٠٧-٠٤-٢٠٢٢م، وتم عقد عده جلسات انتهت فيها الدايره ناظره القضيه بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٥ه بالزام المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٣٥٠) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسون دولار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٥ه باعتراض طلب فيه: قبول الاعتراض شكلا، والغاء الحكم بشان رفض طلب اتعاب الخبره والقضاء مجددا باجابه موكلتي لطلبها، لاسباب حاصلها: قررت الدايره رفض طلب موكلي بالزام المدعي عليه باتعاب جهه الخبره مبلغ قدره (١١٥٠٠) احدي عشر الف وخمس مايه ريال، ولما ان منطوق الحكم لم يلقي قبولا لدي موكلتي لذا قررت الاعتراض عليه للاسباب التاليه: اولا: ندب الخبره كان بقرار وتكليف من الدايره القضاييه: قررت الدايره في الدعوي السابقه رقم (٤٤٧٠٩٠٩١٥١) وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٣ه ، بندب جهه خبره وسالت موكلتي عن مدي استعدادها لتعيين خبير وسداد اتعابه ابتداء علي ان يتحملها الخاسر انتهاء (مرفق (۱)، فاستعدت موكلتي لذلك والتزمت بسداد اتعاب الخبير، ولما ان الخبير قد تولي جميع المهام بناء علي ما تم تحديده له من قبل الدايره وباشر ذلك خلال مده اقصاها ٢٥ يوم وارفق تقريره الذي انتهي الي اجمالي المبالغ المستحقه للشركه المدعيه = اجمالي المبالغ المدفوعه من الشركه المدعيه مبلغ قدره (٢٩٣٥٠) تسعه وعشرون الف وثلاث مايه وخمسون دولار امريكي + اجمالي المبالغ المخصومه من البنك علي الاعتمادات البنكيه الصادره من الشركه المدعيه للمدعي عليه مبلغ قدره (٤۸۸۹) اربعه الاف وثمان مايه وتسعه وثمانون دولار امريكي) ثانيا: قررت الدايره باسباب حكمها (بما ان الدايره قد الغت قرار الخبره فانه لا وجه لمطالبه المدعيه باتعاب الخبير): ولما ان ما سببت به الدايره لم توفق به حيث ان نص الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. ولما ان موكلتي قد تحملت كامل اتعاب الخبير وفق ما قررته الدايره وثبت استلام كامل المبلغ وقدره (۱۱۵۰۰) احدي عشر الف وخمس مايه ريال (مرفق (۲)، فكان من الاحري علي الدايره الحكم لصالح موكلي باتعاب الخبره لا سيما انها قضت باستحقاق موكلتي للمبلغ (٢٩٣٥٠) تسعه وعشرون الف وثلاث مايه وخمسون دولار امريكي ولا مناص من القول ان الخبير انتهي تقريره لذات المبلغ المحكوم به، كما تقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٥ه باعتراض طلب فيه: نقض الحكم الصادر، لاسباب حاصلها: - الدعوي بالمبلغ المذكور ٢٩٣٥٠ دولار ما يعادل ١١٠٦٤٩ ريال سعودي وهي خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه واللايحه المنظمه (الماده الحاديه والثلاثون الاختصاص النوعي - تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال - والمبلغ المدعي به اقل من هذا -٢ الدايره الابتداييه المصدره للحكم لم تتطرق لهذا الامر ولم تتحقق منه او تجيب عليه، وهذا موجب للنقض بعدم الاختصاص. (الرد الموضوعي) ١- الدعوي والواقعه الماليه بين الاطراف لها وجهين حقيقي وصوري فالتعامل الحقيقي هو مع والدي وليد العبد القادر ووسيط الشركه (...)وجري تبيين الوقايع للدايره الابتداييه ولم تلتف له او تتحقق منه. ٢- طلبت من المحكمه الابتداييه الادخال لمن تعاملت معه الشركه المدعيه وهو والدي (...)ولم يلتفت لهذا الطلب وهو مهم وضروري لبيان حقيقه ما جري وكيف تم وهو امر مهم وله وجاهته وفق ما جاء في الماده التاسعه والسبعون للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الاجراءات المعتاده في التكليف بالحضور . والماده الثمانون للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في ٢/ ١/ ١٤٤٦ه وفي جلسه ٢٥/ ١/ ١٤٤٦ه نظرا لاعاده تشكيل الدايره وعدم اكتمال التشكيل قررت الدايره التاجيل، وقد طلبت الدايره من وحيد العبد القادر وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت ترخيصه المحاماه، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٨ / ١١ /١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٣٥٠) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسون دولار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.