moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471038508 لعام 1444 ه المدعي: عبدالله بن جعفر الحداد المدعي عليه : شركه منار المتقدمه للمنتجات المحدوده ميعاد صالح حمد العبداللطيف الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم تعيين موكله مدير تنفيذي بمجلس مديرين الشركه المدعي عليها بتاريخ 1441/06/08ه، وتم حل مجلس المديرين بناء علي رغبه الشركاء بمحضر الجمعيه العموميه للمدعي عليها بتاريخ 1444/03/28ه، وتم التصويت علي ان المدعي يقوم بتسيير اعمال الشركه لحين تعيين مجلس مديرين جديد وحتي الان لم يعين مجلس مديرين جديد، وقد تمت دعوه المدعي لانعقاد اجتماع جمعيه عموميه للشركه بتاريخ 1444/06/25ه لتعيين مجلس مديرين جديد، ولم يتم خلالها الاتفاق علي تعيين مجلس مديرين جديد بسبب مماطله الشريكه/ ميعاد حمد صالح العبد اللطيف، وتقدم المدعي بطلب لعقد اجتماع جمعيه عموميه للشركه بتاريخ 1444/09/21ه لقبول استقالته كمدير تنفيذي مكلف، وانعقدت الجمعيه بتاريخ 1444/10/07ه وقررت الشريكه/ ميعاد حمد صالح العبد اللطيف برفض طلب الاستقاله بدون مسوغ شرعي او نظامي، وحيث ان هذه الشريكه تمتلك نص اسهم الشركه، وبما ان حق المدعي في طلب الاستقاله مبني علي الاصل في ان له الاستقاله متي شاء كما ان استمرار وضع الشركه بدون مجلس مديرين مخالف لعقد التاسيس ومخالف للنظام، وطالب بالزام المدعي عليها باثبات استقاله موكله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محضر اجتماع الجمعيه العموميه للشركه المدعي عليها بتاريخ 1444/03/28ه، 2- محضر اجتماع الجمعيه العموميه للشركه المدعي عليها بتاريخ 1444/10/07ه، 3- دعوه اجتماع جمعيه عامه للشركه المدعي عليها بتاريخ 1444/09/21ه، 4- عقد تاسيس الشركه المدعي عليها المعدل بتاريخ 1444/06/03ه، وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/12/17ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي بصفته شريك في الشركه المدعي عليها، ولم يحضر ممثل للشركه المدعي عليها، وتشير الدايره الي قبول طلب الادخال المقدم من المدعي برقم (4411290057) للشريكه ميعاد صالح حمد العبداللطيف هويه رقم (...)، ولحين تبلغها وحضوره قررت رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه في 1444/12/24ه وملخصها: وفيها حضر المدعي، وحضر وكيل عن المدخل، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد اعلاه، وبعرض الصلح علي الطرفين طلبوا مهله لذلك. وعقدت الدايره جلسه في 1445/01/22ه وملخصها: وفيها تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها، ثم سالت الدايره الطرفين الحاضرين هل تم الاتفاق علي الصلح فاجابوا بانه لم يتم ذلك، فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم جواب مفصل عن الدعوي مرفق به كل ما لديه من مستندات وبينات علي دفوعه وذلك خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك، وعقب بان المدعي هو الممثل للشركه حيث انه هو المدير، فطلبت الدايره من المدعي تقديم جواب مفصل علي مذكره المدعي عليه وكاله المشار اليها مع ارفاق كافه البيانات علي الدعوي. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في 1445/01/26ه وملخصها: اولا: تقدم المدعي بهذه الدعوي بقصد التنصل عن المسؤوليه والحاق الضرر بالمدخل (الشريكه) اذ ان المدعي سبق وان صادق علي قرار حل مجلس المديرين السابق وكذلك تعينه كرييس تنفيذي لتسير اعمال الشركه كونه رفض ان تدار الشركه من مدير واحد فقط يرتضيه الطرفين، كما ان موكلتها ابدت تعاون لتعيين مجلس مديرين الا ان المدعي يماطل ويرفض تعين مدير يمثله في المجلس الامر الذي يعد مخالفه للماده الحاديه عشر من عقد تاسيس الشركه حيث نص علي: (تدار اعمال الشركه واوجه نشاطها واموالها بواسطه مجلس مديرين مكون من ثلاثه الي سبعه اعضاء يعينهم الشركاء بقرار مستقل، بحيث يعين كل شريك مدير واحد ويتفق في ما بينهم علي مدير)، وقد امتثلت موكلته لهذا النص وقامت بتعيين مدير واشعار المدعي بذلك الا انه يرفض التجاوب الامر الذي يثبت تعمده الي الحاق الضرر بالشركه، ثانيا: يدفع بكيديه هذه الدعوي اذ ان المدعي مصر بكل الطرق الحاق الاذي والضرر بشريكته وذلك بعد ان امتنع عن تسليمها الاوراق الماليه للشركه وصدر حكم قضايي بالزامه بذلك ولا زال يمتنع عن تسليم كافه المستندات، وكذلك دعوي سابقه كان قد ادعي علي موكلته باضرار ماليه وثبت عدم صحتها وتدليس المدعي وعلي اثر ذلك حكم برد دعواه الا انه مستمر في اقامه الدعاوي الكيديه بقصد الضغط عليها لبيع حصصها، ثالثا: من خلال ما سبق يتضح لفضيلتكم بان المدعي يرفض اصدار قرار بتعين مدير امتثالا لعقد التاسيس بل يطلب عزله وترك الشركه دون مدير الامر الذي يقصد منه الحاق الضرر بالشركه، ولا ينال من ذلك ما ذكره في دعواه من رفض موكلته لطلب العزل دون سبب مشروع كما ذكر، وذلك مردودا عليه اذ انه لا يجوز له الاشتراك في قرار العزل وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من نظام الشركات وفيها: (يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين، سواء اكانوا معينين في عقد تاسيس الشركه ام في عقد مستقل، وعلي الشركاء تعيين مدير او اكثر خلفا لمن تم عزلهم. واذا كان المدير شريكا في الشركه فلا يجوز له ان يشترك في التصويت علي القرار المتعلق بعزله)، وهذا سند نظامي صحيح لا يجوز مخالفته ناهيك عن الاضرار التي ستترتب علي الشركه حال قبول هذا الطلب قبل الانتهاء من تعين مجلس مديرين الذي جري تعطيل اجراءاته بسبب تعنت المدعي، وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: 1- خطاب صادر من الشريكه ميعاد موجه الي المدعي بتاريخ 1445/01/06ه والمتضمن تعيين مدير مرشح من قبلها واشعار المدعي بذلك، 2- صك حكم برقم (4430200905) وتاريخ 1444/03/27ه في القضيه رقم (439342885) الصادر من الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بجده، 3- صك حكم برقم (4430085283) وتاريخ 1444/02/30ه في القضيه رقم (439523497) الصادر من الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بجده، وطالب في جوابه بالاتي: اصليا: عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، احتياطيا: رفض الدعوي لكيديتها. وعقدت الدايره جلسه في 1445/02/07ه وملخصها: وفيها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها باثبات استقاله موكله، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في دفعه بكيديه هذه الدعوي، وبما ان محل الدعوي الشركات النظاميه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وما جاء في قرار الشركاء وعقد التاسيس الامر الذي يثبت بقاء اسم المدعي مديرا للشركه المدعي عليها بدون وجه حق او سند نظامي يستوجب معه بقاءه مديرا للمدعي عليها، واستنادا للفقره الاولي من الماده الحاديه عشر من عقد تاسيس الشركه المدعي عليها المعدل بتاريخ 1441/06/03ه ونصها: (تدار اعمال الشركه واوجه نشاطها واموالها بواسطه مجلس مديرين مكون من ثلاثه الي سبعه يعيينهم الشركاء بقرار مستقل، بحيث يعين كل شريك مدير واحد، ويتفق فيما بينهم علي مدير، وتكون مده كل مجلس خمس سنوات ماليه، ويستمر اعضاء المجلس بعد انتهاء مده المجلس في مناصبهم الي حين تعيين مجلس مديرين جديد او تجديد مده عضويتهم، واذا شغر مركز احد اعضاء المجلس او اكثر لاي سبب، يعين مجلس المديرين عضوا في المركز الشاغر علي ان يكمل العضو الجديد المده المتبقيه للمجلس)، وبناء علي الماده الماده الحاديه والستون بعد المايه من نظام الشركات والذي ينص علي ان: (يحدد عقد تاسيس الشركه او قرار الشركاء طريقه اداره الشركه، والاغلبيه اللازمه لصدور القرارات عند تعيين اكثر من مدير او تكوين مجلس مديرين)، مما تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعي وفق للمستندات المقدمه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت استقاله المدعي عبدالله بن جعفر الحداد هويه وطنيه رقم (...) من اداره شركه منار المتقدمه للمنتجات المحدوده سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471038508 لعام 1444 ه المدعي: عبدالله بن جعفر الحداد المدعي عليه : شركه منار المتقدمه للمنتجات المحدوده ميعاد صالح حمد العبداللطيف الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها باثبات استقاله موكله من اداره الشركه المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 22 / 02 / 1445ه والقاضي: ((بثبوت استقاله المدعي/ عبدالله بن جعفر الحداد -هويه وطنيه رقم (...)- من اداره شركه منار المتقدمه للمنتجات المحدوده -سجل تجاري رقم (...)- ؛ لما هو موضح بالاسباب.))، ثم تقدم وكيل المدعي عليها/ ميعاد صالح حمد العبداللطيف بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 02 / 04 / 1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه ، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليها (ميعاد العبداللطيف )، ونصها: (من الناحيه الموضوعيه بعد الاطلاع علي الحكم وما حمله من اسباب ولعدم قناعتنا بما انتهي اليه الحكم وذلك لعده اوجه نوجزها وفقا لما يلي: اولا: مخالفه الحكم لنظام الشركات وقرارات الجمعيه العامه: ا- الجمعيه العامه المنعقده بتاريخ 28 / 03 / 1444ه: تقرر في الجمعيه المشار اليها اعلاه ابقاء المدعي رييسا تنفيذيا لحين تعيين مجلس مديرين، وذلك حفظا علي مصلحه الشركه والشركاء لكون بقاء الشركه دون اداره تنفيذيه سيلحق بها الضرر، وقد التزم المدعي بتسيير اعمال الشركه لحين تعيين مجلس مديرين، وقد تم الاجتماع اكثر من مره وقررت موكلتي تعيين مدير عن طريقها وتم اشعار المدعي بذلك ومطالبته بتعيين مدير عن طريقه وفقا لاحكام مخالفه للماده الحاديه عشر من عقد تاسيس الشركه حيث نص علي: (تدار اعمال الشركه واوجه نشاطاتها واموالها بواسطه مجلس مديرين مكون من ثلاثه الي سبعه اعضاء يعينهم الشركاء بقرار مستقل، بحيث يعين كل شريك مدير واحد ويتفق فيما بينهم علي مدير)، وقد امتثلت موكلتي لهذا النص وقامت بتعيين مدير واشعار المدعي بذلك الا انه يرفض التجاوب الامر الذي يثبت تعمده الي الحاق الضرر بالشركه، وعليه فان المدعي ملزم لما قرره من التزام علي نفسه في قرار الجمعيه الذي يلزمه بالاستمرار كرييس تنفيذي لحين اشعارنا بالمدير المرشح من قبله وتعيين مجلس مديرين، حيث ان المدعي يهدف من وراء ابقاء الشركه دون اداره الي الحاق الاضرار بها وبالتالي تصفيتها، وقد اقام دعوي تصفيه مقيده برقم (4471065968) وتاريخ 12 / 02 / 1445ه وتقرر فيها الحكم بعدم قبول الدعوي، الامر الذي يؤكد كيديه هذه الدعوي وان الغرض منها الحاق الخساير بالشركه. (مرفق صوره من قرار الجمعيه). (مرفق صوره من حكم قضيه التصفيه)، (مرفق صوره من البريد الالكتروني الذي عينت بموجبه موكلتي عضو مجلس مديرين واشعرت المدعي بذلك الا انه لم يعين عضوا للمجلس). ب- الجمعيه العامه المنعقده بتاريخ 07 / 10 / 1444ه: طالب المدعي في هذا الاجتماع قبول استقالته وقررت موكلتي رفض طلبه لعدم التزامه بتعيين مدير وفقا لعقد التاسيس الا انه قد شارك في التصويت الامر المخالف لما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه والستون بعد المايه من نظام الشركات: (يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين سواء اكانوا معينين في عقد تاسيس الشركه ام في عقد مستقل، وعلي الشركاء تعيين مدير او اكثر خلفا لمن تم عزلهم. واذا كان المدير شريكا في الشركه فلا يجوز له ان يشترك في التصويت علي القرار المتعلق بعزله) (مرفق صوره من قرار الجمعيه) (صوره من عقد التاسيس). ج- مخالفه الحكم لنظام الشركات: وفقا لقرارات الجمعيه العامه المشار اليها اعلاه، والذي قرر فيه الشريكان في قرار الجمعيه الاولي المنعقده بتاريخ 28 / 03 / 1444ه استمرار المدعي كرييس تنفيذي، ومن ثم القرار الثاني للجمعيه العامه المنعقده بتاريخ 07 / 10 / 1444ه الذي قررت فيه موكلتي رفض طلب المدعي بطلب العزل، وقد وافق المدعي علي طلب العزل اذ انه شارك في التصويت الامر المخالف لما جاء في الفقره الاولي من الماده الرابعه والستون بعد المايه، كما ان قرارات الجمعيه العامه المشار اليها اعلاه قد تحصنت بمضي تسعين يوما، دون اعتراض المدعي والتقدم بدعوي بطلان قرار الجمعيه العامه مما يتبين معه عدم التزام المدعي بالاجراءات النظاميه للاعتراض علي قرارات الجمعيه العامه، ولما ان الاصل صحه قرارات الجمعيه العامه ولا يجوز الاعتراض عليها او مخالفتها دون سند نظامي. وعليه فان الحكم محل الاعتراض قد خالف ما ورد في الماده السبعون بعد الميه من نظام الشركات: (دون اخلال بحقوق الغير حسن النيه لكل شريك التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بطلب ابطال قرار الجمعيه العامه للشركاء الصادر بالمخالفه لاحكام النظام او عقد تاسيس الشركه ومع ذلك، لا يجوز ان يطلب ابطال القرار الا الشركاء الذين اعترضوا كتابه عليه)، الا ان المدعي لم يلتزم بالاجراءات المنصوص عليها نظاما مما يثبت معه صحه قرار الجمعيه العامه برفض طلب العزل. ثانيا: القصور في التسبيب: جاء في اسباب الحكم ان مجمل ما دفعت به موكلتي هو الكيديه، وذلك غير صحيح اذ ان الدايره مصدره الحكم قد اغفلت ما تم الدفع به من قبلنا من مخالفه طلب المدعي لنظام الشركات اذ ان اشتراكه في التصويت علي قرار العزل يتعارض مع ما قررته الجمعيه العامه سلفا باجماع الشريكين من ابقاء المدعي كرييس تنفيذي لحين التزامه بتعيين مدير لاكمال اجراءات تعيين مجلس مديرين، الا ان اسباب الحكم خلت من الرد علي ما تم الاشاره اليه الامر الذي يجعل الحكم معيبا ويلزم معه اعاده النظر فيما انتهت اليه الدايره الابتداييه، وقد اوردنا هذا الدفع في الفقره الثالثه من مذكرتنا الجوابيه المرسله عبر النظام برقم طلب (4510147443) الا ان الدايره لم تضبطها في صك الحكم ولم تتطرق اليها في اسباب الحكم. الطلبات: اولا: قبول الاعتراض شكلا. ثانيا: قبول الاعتراض موضوعا ونظر الاستيناف مرافعه. ثالثا: الغاء الحكم والحكم مجددا برد الدعوي)، واكد وكيل المدعي عليها (ميعاد العبداللطيف) علي ما ورد بلايحه الاعتراض فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها (شركه منار المتقدمه) رغم الابلاغ ؛ و عقب وكيل المدعي بانه يكتفي بما سبق تقديمه، ثم قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبما ان الدايره الابتداييه شيدت اسباب حكمها بثبوت استقاله المدعي من اداره المدعي عليها (شركه منار المتقدمه للمنتجات المحدوده) تاسيسا علي انه: ((بالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وما جاء في قرار الشركاء وعقد التاسيس الامر الذي يثبت بقاء اسم المدعي مديرا للشركه المدعي عليها بدون وجه حق او سند نظامي يستوجب معه بقاؤه مديرا للمدعي عليها))، وما انتهت اليه الدايره محل نظر ؛ ذلك ان الثابت بان الحكم الابتدايي خالف فيما انتهي اليه ما تضمنته قرارات الجمعيه العامه للشركه (المدعي عليها)، وبيان ذلك علي النحو التالي: قررت الجمعيه العموميه للشركه في محضر اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 / 03 / 1444ه مناقشه مجموعه من البنود ؛ ومنها: التصويت علي تسيير المدير التنفيذي المدعي لاعمال الشركه وفقا لصلاحياته الوارده في عقد التاسيس لحين تعيين مجلس المديرين، وقد قرر المدعي الموافقه علي هذا القرار، وتنفيذا لذلك قامت المدعي عليها (المستانفه) بتعيين مدير عن طريقها واشعار المدعي بذلك بموجب البريد الالكتروني المرسل للمدعي بتاريخ 06 / 01 / 1445ه والذي طالبت فيه المدعي بتعيين عضو المجلس المرشح من قبله حتي يتم التنسيق لاختيار رييس المجلس، وبتاريخ 07 / 10 / 1444ه تم عقد الجمعيه العامه والتي ناقشت في اجتماعها مجموعه من البنود ؛ ومن ضمنها: التصويت علي استقاله المدير التنفيذي للشركه المدعي وقد قرر المدعي الموافقه علي قرار قبول استقالته فيما قررت المستانفه التصويت برفض الاستقاله لحين البت في قرار التصفيه ؛ واستنادا لما جاء في الماده الحاديه عشره من عقد تاسيس الشركه -وهي الماده محل استناد الدايره فيما انتهت اليه من ثبوت الاستقاله- والتي نصت علي انه: ((تدار اعمال الشركه واوجه نشاطها واموالها بواسطه مجلس مديرين مكون من ثلاثه الي سبعه يعينهم الشركاء بقرار مستقل، بحيث يعين كل شريك مدير واحد، ويتفق فيما بينهم علي مدير، وتكون مده كل مجلس خمس سنوات ماليه، ويستمر اعضاء المجلس بعد انتهاء مده المجلس في مناصبهم الي حين تعيين مجلس مديرين جديد او تجديد مده عضويتهم، واذا شغر مركز احد اعضاء المجلس او اكثر لاي سبب، يعين مجلس المديرين عضوا في المركز الشاغر علي ان يكمل العضو الجديد المده المتبقيه للمجلس)) ؛ وبما ان الثابت بان المدعي -بصفته شريكا يملك ما نسبته (50 %) من راس مال الشركه- لم يقم بتعيين مدير من قبله بالمخالفه لما نصت عليه الماده المشار اليها من عقد تاسيس الشركه ؛ وبناء علي ما نصت عليه الماده الحاديه والستون بعد المايه من نظام الشركات لعام 1443ه من انه: ((يحدد عقد تاسيس الشركه او قرار الشركاء طريقه اداره الشركه، والاغلبيه اللازمه لصدور القرارات عند تعيين اكثر من مدير او تكوين مجلس مديرين)) ؛ مما تنتهي معه هذه الدايره -والامر ما ذكر- الي ان عدم تعيين المدعي لمدير جديد من قبله حتي تاريخه ومطالبته بالحكم بثبوت استقالته قد جاء بالمخالفه للتراتيب المتفق عليها مع الشريكه/ ميعاد بنت صالح العبداللطيف في عقد التاسيس ؛ مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدايي -محل الاستيناف- والحكم مجددا برفض دعوي المدعي. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 22 / 02 / 1445ه، في القضيه رقم (4471038508) والحكم مجددا ب: رفض الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.