tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 10997/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-10-22 document_type=ruling entity=document_number:6763a548-f05c-4abd-9a59-9181965781b9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه: 10997/1/ق لعام 1437ه.

المقامه من المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره.
ضد المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...).

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الخميس 17/8/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره الخامسه المشكله من:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله لهذه الدايره بتاريخ 22/10/1437ه.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي/ بلايحه دعوي ضد المدعي عليه حاصلها انه اتفق مع المدعي عليه في 26/3/2016م بصفته صاحب ثلاجه تبريد متخصصه في حفظ البضايع المجمده وذلك من اجل حفظ بضاعه المدعي التي هي عباره عن رمان مستورد، وان مستنده علي حصول الاتفاق، وعلي تسلم المدعي عليه لبضاعته فاتوره وسندات قبض الايجارات، وقد تم الايضاح في الفاتوره الصادره عن مؤسسه المدعي عليه القيمه الايجاريه لثلاجه ودرجه التخزين، كما ذكر المدعي انه كان ملتزم بسداد القسط الشهري لايجار الثلاجه الواقعه بحي (...) الا انه تفاجا بعد مده باتصال من شخص (...) من الثلاجه المملوكه للمدعي عليه حيث اعطاه رقم المسؤول للتواصل معه والمفاهمه، وانه تم التواصل معه في يوم الثلاثاء 12/7/2016م حيث رفض المسؤول ابقاء البضاعه، واعلمه باطفاء الثلاجه في حال عدم سحب البضاعه الي ثلاجه اخري خلال يومين بسبب تعاقده مع عميل اخر يحتاج للثلاجه كامله، وانه بعد المفاوضات اعطانا مهله لسحب البضاعه، وانه بالفعل تم الاتفاق مع صاحب ثلاجه اخري لسحب البضاعه وتخزينها عنده، وذكر المدعي انه عندما اراد نقل البضاعه الخاصه به من ثلاجه المدعي عليه كانت البضاعه بحاله ذوبان بسبب عطل في وحدات التبريد، وعليه لم يتم نقلها بسبب انها تالفه، وانه تم اعلام المسؤول عن ذلك لكنه اخبرهم بانه غير مسؤول عنها. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (180,000) ريال مايه وثمانون الف ريال تمثل قيمه البضاعه التي تلفت في ثلاجه التبريد المملوكه للمدعي عليه في حي (...) بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (60,000) ستون الف ريال. وقد قيدت الاوراق في سجلات المحكمه قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره حيث باشرت نظرها حسبما هو موضح بمحاضر الضبط. وبجلسه الاثنين 20/3/1438ه حضر المدعي اصاله (...)، ووكيله (...) وحضر لحضورهما المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله لذلك. وبجلسه الاثنين 7/6/1438ه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه نفي فيها وجود اي علاقه تعاقديه تربطه بالمدعي او بمؤسسته، وان مؤسسته لم تستلم ايه بضايع تخص المدعي، كما اضاف انه ليس لديه اي مستودعات او ثلاجات لتبريد (...) وان مستودع التبريد المقصود ومرفقه صورته مسجل في تقرير وزاره الصحه باسم مؤسسه (...) ومديرها/ (...)، وان المدعي يعرف جيدا ان المدعي عليه لا يملك مستودع لتبريد (...)، وانه لا علاقه له بالموضوع، كما اضاف بان المدعي تقدم بشكوي الي وزاره الصحه لمعاينه البضاعه، وتم اخذ عينات منها لفحصها بمعرفتهم وبحضور موكله، وانه تم الرد من وزاره الصحه بان البضاعه سليمه، وصالحه للاستخدام الادمي، وانه ليس بها اي مشاكل، وان الكرتون الخارجي هو التالف فقط بسبب الرطوبه، كما ذكر انه يوجد بين مؤسسه المدعي ومؤسسه (...) خلاف علي القيمه الايجاريه لتخزين كما جاء في لايحه دعوي المدعي، وان (...) مسؤول مؤسسه (...) ومالك الثلاجه اتصل بالمدعي لاخلاء المستودع اكثر من مره، ومن هنا نشا الخلاف بينهما، واكد علي انه ليس له علاقه بالدعوي. وبجلسه الخميس 17/6/1438ه قدم المدعي وكاله مذكره حاصلها انه عندما ارادوا البحث عن ثلاجه لتخزين البضاعه، وجدوا الثلاجه خاصه بمؤسسه المدعي عليه (...) وافاد مندوب مؤسسه المدعي عليه افاد بعدم امكانيه التخزين بثلاجه (...) وان لدي المؤسسه ثلاجه اخري في حي (...) تابعه لهم، وانه يوجد امكانيه لتخزين البضاعه، وانه بالفعل تم الاتفاق مع مؤسسه المدعي عليه علي ذلك، وتم تحرير سندات استلام البضاعه، وتم تخزين البضاعه في ثلاجه المدعي عليه (...)، واما بخصوص ما افاد به المدعي عليه في مذكرته السابقه بان الثلاجه لا تخص مؤسسه المدعي، وانما تخص مؤسسه (...) فان هذا غير صحيح علما بانه تم وضع لوحه جديده للثلاجه ب(...) بعد تلف البضاعه، وهذا الفعل تضليل من المدعي عليه، وذكر انه تم تسليم مبالغ ماليه لحفظ وتخزين البضاعه للمدعي عليه بناء علي سندات قبض علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه- مرفق صوره منها- اي ان تسليم البضاعه وتسليم مبلغ التخزين كان باسم مؤسسه المدعي عليه، كما اضاف المدعي وكاله بانه عندما طلب منه المدعي عليه نقل البضاعه من الثلاجه تم طلب مهله حتي تتمكن مؤسسه المدعي من الحصول علي ثلاجه اخري تقبل حفظ البضاعه بدلا عن مؤسسه المدعي عليه، الا انها رفضت المهله، وعندما قامت مؤسسه المدعي بنقل البضاعه الا انها تفاجات بان درجه حراره الثلاجه 11,7 درجه ميويه، وان درجه الحراره اللازمه لحفظ البضاعه هي -18 درجه ميويه مما ادي في النهايه الي ذوبان البضاعه وتحللها في الاكياس التي بها وذلك يفقدها قيمتها السوقيه، وانه تم الاتصال بمختبرات (...) العالميه وهي من الجهات المعتمده لدي هييه الدواء والغذاء للاستفسار عن حاله البضاعه، وقد وردت افاده المختبرات بالرد عن طريق الايميل ان تغير وضع الحراره اثناء التخزين يعني ان المنتج فشل ولم يكن كما يجب- وارفق صوره من الايميل- اما بخصوص ما جاء في مذكره المدعي عليه بان لديه تقرير من وزاره الصحه يفيد ان البضاعه صالحه للاستخدام الادمي فان المشكله هنا ليست الصلاحيه للاستخدام، ولكن المشكله في انعدام قيمتها السوقيه بهذه الحاله، وختم مذكرته الجوابيه بطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه تعويض عن قيمه البضاعه بمبلغ قدره (180,000) مايه وثمانون الف ريال وذلك حسب التفصيل الاتي: اولا: قيمه البضاعه الكامله وقدرها 126,000ريال. وثانيا: قيمه نقل ومصاريف شحن البضاعه بمبلغ 3,185ريال. وثالثا: قيمه الحفظ والتخزين بمبلغ 9,900ريال. ورابعا: قيمه متوسط الربح المتوقع بمبلغ 40,915 ريال. وبجلسه الثلاثاء 22/8/1438ه قدم المدعي عليه مذكره اعاد ما ذكره سابقا من عدم وجود اي علاقه تعاقديه بينه وبين مؤسسه المدعي، واضاف بان عقد ايجار ثلاجه (...) التي فيها بضاعه المدعي مثبت في امر حجز وفك البضاعه باسم مؤسسه (...) للتجاره وتوقيع (...)، وتم الحصول علي ورقه المحكمه لاثبات ان بينهما قضيه علي القيمه الايجاريه لثلاجه وورقه تنازل عن الثلاجه مثبت بها ان البضاعه والثلاجه تخص مؤسسه (...) بتوقيع (...). وبجلسه الاثنين 19/1/1439ه قدم المدعي اصاله مذكره ملخصها: ان المدعي عليه يحاول اخلاء مسؤوليته في القضيه، ويدعي انه ليس له اي مستودعات او ثلاجه تبريد في حي (...) وهو في نفس الوقت يصف الثلاجه وصفا دقيقا، لقد ذكر المدعي عليه بان المدعي قام بتقديم سندات باسمه وسندات اخري باسم شخص يدعي (...) وهذا الكلام غير صحيح علي الاطلاق، فالسندات والفواتير التي قدمت هي سندات قبض وفواتير من مطبوعات مؤسسه المدعي عليه (...) للتجاره، وهذه السندات مكتوب فيها استلمنا من المكرم/ مؤسسه (...) وهذا ما اعتمد عليه المدعي عليه بان هذه السندات باسم مؤسسه المدعي وهذا من الطبيعي ان يكتب في سندات القبض التجاريه حيث ان من سلم مبلغ الايجار لمؤسسه المدعي عليه هي مؤسسه (...)- مرفق صوره من السندات والفواتير- واما بخصوص قول المدعي عليه بان المدعي سلم ل (...) مبالغ ماليه عباره عن سداد ايجار التخزين فهذا غير صحيح، لان مؤسسه المدعي قامت بتحويل المبلغ الخاص بالسند الذي اعتمد عليه المدعي عليه والبالغ قيمته (3300) ريال الي شخص يدعي (...) - وارفق صوره التحويل- وهذا الشخص ممثل عن المدعي عليه ودليل ذلك وجود كرت شخصي يفيد ذلك- وارفق صورته- وتم ارسال سند القبض المذكور بناء علي هذا التحويل، وان المدعو/ (...) هو المستلم لجميع المبالغ سواء التحويل او المبالغ النقديه علي مطبوعات المدعي عليه، وان رقم الجوال الموجود علي الكرت الشخصي للمدعو/ (...) هو نفس رقم الجوال المسجل علي لوحه ثلاجه المدعي عليه (...) - مرفق- وقد قام بتوقيع علي سندات القبض بصفته محاسب لدي المدعي عليه، وكذلك ارفق فاتوره من مؤسسه المدعي عليه تفيد انها استلمت من مؤسسه المدعي كميه 33 طبليه رمان مجمد وتعهد بتخزينها عند درجه حراره -18 درجه ميويه، وهذا دليل ان البضاعه تم تسليمها الي مؤسسه المدعي عليه وانه بالنسبه لكتل الثلج التي ذكرها المدعي عليه فهذا دليل قاطع علي وجود خلل في وحدات التبريد ناتج عن عطل في التبريد وارفق صوره تفيد اعمال صيانه الثلاجه، واما بخصوص ارفاق المدعي عليه في مذكرته السابقه اقرار من/ (...) بيع الثلاجه الي السيد/ (...) بتاريخ 1/8/1438ه وكذلك عقد ايجار بتاريخ 20/1/1438ه يفيد استيجار السيد/ (...) لثلاجه فكيف للمستاجر ان يبيع محل الايجار رغم انه لا علاقه للمدعي بذلك، وهذا دليل ان المدعي عليه يحاول تضليل المحكمه واطاله امد التقاضي، وختم مذكرته بتمسك بطلباته السابقه. وبجلسه الاثنين 7/4/1439ه قدم المدعي عليه اصاله مذكره اكد فيها ان هذه ثلاجه التبريد لا تخصه بدليل اعتراف المدعي في مذكراته السابقه، ومما يؤكد علي ذلك ان المدعي استدعي الجهات المختصه واخذت عشره عينات من اماكن مختلفه بعمله ومن المكان الذي يدعي انه خاص بالمدعي عليه، وحضر صاحب المكان (...) ووقع امامه وبصفته صاحب الثلاجه علي محضر سحب العينات، ولم يذكر اسم مؤسسه المدعي عليه، كما انه وقع علي محضر الحجز واحضر النتيجه بنفسه، وكانت البضاعه سليمه وصالحه للاستخدام الادمي، وقد طالب (...) بصفته مالك الثلاجه المدعي بالقيمه الايجاريه، وذكر المدعي عليه ان البضاعه محل الدعوي مازالت في المستودع (...) ولم تنزل السوق. وبجلسه الاثنين 16/7/1439ه استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن دعوي موكلته فذكر المدعي وكاله ان مؤسسه موكلته قامت بتخزين كميه كبيره من الرمان المجمد والتي تقدر قيمته بمبلغ قدره (1260000) مايه وستون الف ريال تقريبا في احد الثلاجات التابعه لمؤسسه المدعي عليه، وقد تعطلت الثلاجه مما تسبب في فقدان قيمتها، وان مستنده علي تسلم المدعي عليه للبضاعه هي فاتوره صادره عن مؤسسه المدعي عليه وموقعه من محاسبه وسندات قبض تثبت قيام المدعي بسداد قيمه ايجار مستودع التخزين، وذكر ان مستنده علي تلف البضاعه الصوره المرفقه بملف القضيه وشهاده موظفي مؤسسه المدعي وغيرهم، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه لم يتفق مع المدعي، وانه لا يملك اصلا ثلاجه في (...)، وان الفاتوره التي تستند اليها مؤسسه المدعي في دعواها لم توقع من ذي صفه، وذكر ان هناك خلاف بين مالك الثلاجه (مؤسسه (...)) وبين المدعي في بخصوص ايجار المستودع مما يدل علي انه لا علاقه لمؤسستي بموضوع النزاع، وذكر ان البضاعه اصلا لم تتلف حسب علمه بدليل محضر البلديه المرفق بملف القضيه الذي اثبت بان البضاعه صالحه للاستعمال الادمي حيث انه لما ادعت مؤسسه المدعي وجود التلف، قام مالك المستودع (مؤسسه (...) بمخاطبه البلديه والذين افاده فيما بعد بموجب محضر مرفق بملف القضيه بان البضاعه صالحه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر ان البضاعه لم تتلف بالكامل، وانما نقصت قيمتها بسبب خروج السايل من الكراتين والذي افقد قيمتها، وقد تم الاشتراط علي المدعي عليه بان درجه التخزين سالب 18- كما هو مبين في فاتوره الاستلام، واكد علي طلبه الحكم بطلباته الوارده في مذكراته، بينما طلب المدعي عليه الحكم برفض الدعوي. وبجلسه الخميس 3/8/1439ه اكد المدعي عليه علي طلب الحكم برفض الدعوي حيث انه لا توجد بينه وبين مؤسسه المدعي اي علاقه تعاقديه، وان الفواتير المقدمه لم توقع من ذي صفه ولم تقم مؤسستي بالختم عليه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان ما تم تقديمه تثبت العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي عليه، وطلب من الدايره الحكم علي ضوء ما سبق تقديمه، فسالت الدايره المدعي وكاله هل تقبل بيمين المدعي عليه علي نفي العلاقه التعاقديه، وعلي عدم استلام البضاعه، فطلب المدعي وكاله مهله لذلك. وبجلسه الخميس 10/8/1439ه حضر المدعي اصاله/ (...) ووكيله (...)، وحضر لحضورهم المدعي عليه اصاله، كما احضر المدعي ثلاثه شهود، واحضر المدعي عليه معه شاهد واحد، وفي الجلسه قدم المدعي وكاله مذكره تكرار لما سبق ذكره وارفق بها عدد من المستندات تم ايداعها بملف القضيه، وحيث احضر وكيل المدعي ثلاثه شهوده الاول/ (...) (...) الجنسيه العمر 29 مسلم الديانه، وذكر انه يعمل في شركه (...) كمندوب مبيعات وشهد بالله العظيم قايلا: "اشهد بالله العظيم انني ذهبت لاستلام الرمان من مستودع (...) فوجدته ذايبا، فرفضت استلامه، وذكر الشاهد بان سبب الذوبان هي قله البروده" ثم سالت الدايره الشاهد الثاني عن شهادته وهو/ (...) (...) الجنسيه العمر 36 مسلم الديانه ويعمل في شركه (...) كمنسق، وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا: "اشهد بالله انني تواصلت مع شخص يدعي (...) يعمل لدي شركه (...) بخصوص تاجيره لثلاجات تبريد تخص مؤسسه (...) عباره عن رمان مجمد، كما اشهد بالله العظيم بانه وردني لاحقا اتصال من شخص يدعي (...) لا اعرفه سابقا عن طريق الهاتف طالبا مني ان اخلي الرمان من الثلاجه الواقعه في (...) لغرض تاجيرها لشخص اخر، وانه افاده بانه لا علاقه له بهذا الموضوع وسيخبر المختص في مؤسسه (...) كما اشهد بالله العظيم بانه بمعاينتي للبضاعه في الثلاجه كانت ذايبه ووحدات التبريد معطله وهناك عماله لاصلاحهما" كما حضر الشاهد الثالث/ (...) (...) الجنسيه العمر 29 سنه الديانه مسلم يعمل في شركه (...) اختصاصي تسويق وقرر انه يشهد قايلا "اشهد بالله العظيم انني قمت بزياره ثلاجه (...) في (...) بناء علي طلب (...) صاحب مؤسسه (...) وتم توجيهي للمسؤول في الثلاجه في (...) (...) وافادني بوجود ثلاجه في (...) وثلاجه اخري في (...) اجدد واقل سعرا من ثلاجه (...)، وانه تم تسليمه عن طريقي دفعه من قيمه ايجار الثلاجه، وانه تم الشخوص لثلاجه (...) برفقته ووجدت الثلاجه كما وصفها، ثم تمت لاحقا تخزين البضاعه فيها، وذكر انه هو الذي كان يتعامل مع المدعي عليه بخصوص دفع قيمه ايجار المستودعات لكونه يعمل في مؤسسه اخري مملوكه للمدعي، واضاف بان البضاعه الموجوده في المستودع قد فقدت قيمتها بسبب الذوبان الثلج" وبعرض شهاده الشهود علي المدعي عليه افاد بوجود شهود لديه علي خلاف ذلك وهم الشاهد/ (...) (...) الجنسيه مسلم الديانه العمر 52 سنه وقرر قايلا: "اشهد بالله العظيم انني كنت شاهدا علي العلاقه بين الطرفين من بدايتها كما اشهد بالله العظيم بان الثلاجه التي في حي (...) تخص (...) وليس (...) اي علاقه بها، وانه اخبر (...) المدعي بذلك في حينها، كما اشهد بالله العظيم بان المدعي (...) قد جلس مع (...) مالك ثلاجه (...) التي تم فيها تخزين البضاعه، وتم المفاوضه بينهما بعيدا عن (...) علي ان يدفع (...) مبلغ (100,000) مايه الف ريال ل (...) هذا المبلغ مقابل ان يتنازل عن القضيه، وان تحل وديا، وانه لم يحصل الاتفاق بينهم بسبب وجود نزاع وتدني اسعار الرمان في السوق" وبعرض ذلك علي المدعي قرر اكتفايه بما سبق فافهمته الدايره انه بعد الاطلاع علي سندات المدعي، وعلي شهاده الشهود بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي وجود علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي عليه، وعلي نفي استلام الرمان، وان الثلاجه لا تخص المدعي عليه، فذكر المدعي اصاله بانه يرفض طلب يمين المدعي عليه، وانه يكتفي بما لديه من مستندات وشهود. وبجلسه الخميس 17/8/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبا الفصل في الدعوي، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي واصدرت حكمها في ذات الجلسه.

(الاسباب)
وحيث ان وكيل المدعي قد طلب الزام المدعي عليه فيما يلي: اولا: بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (180,000) مايه وثمانون الف ريال كتعويض عن قيمه البضاعه التالفه في مستودع التبريد التابع للمدعي عليه، وثانيا: مبلغا قدره (60000) ستون الف ريال كاتعاب المحاماه. بينما طلب المدعي عليه الحكم برفض الدعوي، لان من شروط الدعوي المسلم به شرط الصفه، والدعوي هنا مقامه علي غير ذي صفه حيث لا توجد اي علاقه تعاقديه تربطه بالمدعي، ولم تبرم مؤسسته معه اي عقد لحفظ بضاعه المدعي، فضلا عن استلامها. وحيث انه باطلاع الدايره علي لايحه الدعوي، والمذكرات المتبادله بين طرفي الدعوي، ومحاضر ضبط القضيه، ظهر لها ما يلي: اولا: انه لا يوجد اي عقد مكتوب بين الطرفين يوضح كيفيه استلام البضاعه وتسليمها، ومن الاشخاص الذين لهم حق التعامل بين الطرفين. ثانيا: ان المدعي لم يقدم اي خطاب صريح من مؤسسه المدعي عليه يفيد بموافقتها علي قبوله بحفظ بضاعته وتخزينها في مستودعاته. ثالثا: ان الفواتير المقدمه من المدعي التي تفيد التعاقد مع المدعي عليه محل انكار من المدعي عليه، لكونها لم تعتمد من المدعي عليه. رابعا: ان المدعي لم يقدم اي مستند يفيد تملك مؤسسه المدعي عليه لثلاجه تبريد بحي (...). وحيث انه فيما يتعلق بمطالبه المدعي الاولي/ المتعلقه بالتعويض عن قيمه البضاعه الذي يذكر انه لحقه جراء تلف بضاعته في مستودع التبريد التابع للمدعي عليه بسبب تعطل وحدات التبريد، فان الثابت لدي الدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه انه لا بينه لمدعي علي تسليم البضاعه للمؤسسه المدعي عليه سوي فاتوره رقم (...) وتاريخ 26/3/2016م المرفق بلايحه الدعوي، وما قدمه من شهود، وانه من خلال الاطلاع علي الفاتوره المشار اليه، فانه ظهر للدايره انها غير كافيه للحكم، لانها لم تختم بختم مؤسسه المدعي عليه، وايضا لم يظهر من هو الشخص الذي اقر بالاستلام، ولم يتحدد اسمه، ولا صفته، ولا كونه مخولا عن المدعي عليه بالاستلام، كما انه لم يقدم ما يثبت ان الثلاجه تخص المدعي عليه، كما ان الدايره باطلاعها علي شهاده الشهود توصلت الي ان شهادتهم غير موصله لاثبات دعواه لامور: اولا: ان شهاده الشاهدين/ (...) و(...) جاءت مجمله حيث ان شهادتهما لا تدل علي ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه شخصيا او احد من موظفيه التابعين له الذين لهم الحق في التعاقد مع الغير نيابه عنه علي حفظ بضاعته، وانما ذكرا فقط انهما شاهدا بضاعه المدعي تالفه في احد مخازن التبريد دون تحديد هل المستودع تابعه للمدعي عليه ام لا. وثانيا: ان الشاهد الثالث/ (...) يعمل مع المدعي عليه وبالتالي فان هذا يعد مانعا من سماع شهادته، حيث ذهب الفقهاء الي عدم صحه شهاده الاجير لمن استاجره لان المنافع بينهم متصله، ولحديث "عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم رد شهاده الخاين والخاينه، وذي الغمر علي اخيه، ورد شهاده القانع لاهل البيت". وحيث انه جري العرف التجاري في مثل هذه التعاملات ان تسليم البضايع سواء للبيع او لحفظ يكون بصفه رسميه ومن اشخاص مخولين ويتم تحرير عقود رسميه بذلك وينص في تلك العقود علي المفوضين، وحيث ان بينات المدعي ليست كافيه في اثبات دعواه كما تقدم ضد مؤسسه المدعي عليه فانه بالتالي ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي وجود علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي عليه، وعلي نفي استلام البضاعه الخاصه بالمدعي، وان الثلاجه لا تخص المدعي عليه، فذكر المدعي بانه يرفض طلب اليمين، وبالتالي فتكون المطالبه غير ثابته ومستحقه للرفض لافتقارها للبينه. واما بخصوص طلب المدعي الثاني/ هو الحكم له باتعاب المحاماه، فحيث ان الدايره ذهبت الي رفض طلبه الاصلي، فانها تبعا لذلك تذهب الي رفض الحكم للمدعي باتعاب المحاماه.

(لذلك)
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...) سعودي الجنسيه سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحكم في القضيه رقم 246 لعام 1440ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/27ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
محل الدعوي تعويض عن الاطعمه التالفه والمطالبه بالثمن وقد اصدرت الدايره في محكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي برفض الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما سبق ان ادلي به وقررت الدايره التصدي للقضيه وعقدت للطرفين جلسات ففي جلسه 30/5/1440ه استمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه من طرفي القضيه ولم يخرج ذلك عما سبق ان ادليا به وحاصل الدعوي ادعاء المدعي انه قام بتخزين مواد غذاييه عباره عن ثمار رمان مجمده لدي المدعي عليه الا ان اجهزه التجميد تعطلت مما ادي الي فساد بعض الثمره وقله جوده البعض وكلها غير صالحه للبيع، والطلب في الدعوي هو في التعويض بقيمه البضاعه مايه وثمانين الف ريال وباتعاب المحاماه، وحاصل جواب المدعي عليه الدفع بعدم صفته في هذه الدعوي علي النحو الوارد في ملف القضيه، وطلب نسخه من الاعتراض ومرفقاته الا ان المعترض لم يكن مستعدا بنسخه كامله وصحيحه بذلك للخصم وذكر انه وكيل وليس محام وانه ليس لديه اكثر من ثلاث قضايا وطلب رفع هذه الجلسه واعطاءه مهله لتوفير نسخه للخصم فافهمته دايره الاستيناف ان تصرفه هذا اهدار لوقت محكمه الاستيناف واهدار للجلسه وفي جلسه 7/6/1440ه استمعت دايره الاستيناف للطرفين وقدم المدعي وكاله نسخه من لايحه اعتراضه علي الحكم ومرفقاتها وجري تسليمها للمدعي عليه فطلب مهله للرد حتي شهر شعبان لانه سوف يسافر خارج المملكه، وطلب المدعي وكاله استدعاء (...) (...) الجنسيه لاخذ افادته في هذا الخصوص لانه المدير المسؤول في مؤسسه (...) المدعي عليها وليس لدي رقم هويته ولا اي معلومات عن محل اقامته وذكر انه قد اتصل به من اسبوع وانه في (...) وانه ابداء استعداده بالادلاء بما لديه، فعقب المدعي عليه بان (...) المذكور ليس علي كفالته ولا يعمل لديه ولكن بين ثلاجه (...) ب(...) وثلاجه (...) المسماه (...) بحي السلي تعامل وتعاون بحيث اذا كانت الثلاجه عندنا ممتليه نشير الي الزباين بالتوجه والتعامل مباشره مع ثلاجه (...) والعكس صحيح دون ادناء مسؤوليه بين الثلاجتين وبين عملاء كل واحده من الثلاجتين، هذا وقد ذكر المدعي وكاله بان البضاعه محل الدعوي قد ارسلتها المؤسسه المدعيه الي الثلاجه الكانه في حي السلي باعتبارها ثلاجه تملكها مؤسسه (...) وتم تحرير الفواتير وسندات القبض محل النزاع من مؤسسه (...)، هذا وقد حضر الجلسه (...) الجنسيه هويه رقم (...) وقرر انه يعمل اثناء تاريخ المعامله محل الدعوي وحتي الان مديرا لثلاجه (...) ب(...) تحت كفاله المشتري الجديد للثلاجه. وفي جلسه 4/8/1440ه قدم المدعي عليه مذكره بتاريخ اليوم مكونه من صفحه واحده وعدد (5) صور مرفقات، وبتسليم المدعي وكاله نسخه من جميع ذلك طلب مهله للجواب فسالته دايره الاستيناف هل يطلب يمين المدعي عليه علي نفي صدور سندات القبض منه وعلي نفي علمه بها وعلي نفي علمه بالبضاعه او صيغه يرتضيها فطلب الرجوع الي موكلته، وطلب المدعي عليه ان تكون الجلسه القادمه في شهر شوال نظرا لسفره خلال شهر رمضان. وفي جلسه 15/10/1440ه ورد للدايره اعتذار من المدعي عليه بانه خارج المملكه ويطلب مهله 10 ايام للحضور والرد، كما طلب المدعي وكاله مهله حتي 27/11/1440ه لاستصدار وكاله من موكله يحق له فيها طلب اليمين حيث ان موكله خارج المملكه الوقت الحاضر. وفي جلسه اليوم 27/11/1440ه طلب المدعي وكاله مهله اخري لتقديم وكاله من موكله يحق له فيها طلب اليمين حيث ذكر ان موكله لازال خارج المملكه الا انه قد طلب منه واخبره بقبوله ليمين المدعي عليه واذا ادي اليمين فان النزاع بين الطرفين يعتبر محسوما بها وانه هو وموكله يقرران طلب يمين المدعي عليه والرضاء بها حاسما في هذا النزاع، وذكر صيغه اليمين التي يطلبها من المدعي عليه، فطلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين فاداها قايلا (اقسم بالله العظيم بان سندات القبض والفواتير التي تحت يد المدعي والتي هي سند الدعوي الماثله والمودعه بملف القضيه لم تصدر مني ولا من مؤسستي ولا علم لي بها ولا اعلم عن البضاعه محل الدعوي شييا ولم يكن لدي علم ببضاعه المدعي محل الدعوي وثلاجه (...) بحي السلي لا تخصني وليس لي ولمؤسستي فيها اي بضاعه في يوم من الايام ولا اعلم ان المدعي ومؤسسته قد ادخلوا بضاعه لصالحي ولصالح مؤسستي في ثلاجه (...) والسندات محل الدعوي غير صحيحه ولم تصدر مني ولا من مؤسستي وانا علي علم بما يدور في مؤسستي وبمعاملاتها والله علي ما اقول شهيد) عقب ذلك قرر المدعي وكاله ان موكله يرضي بهذه اليمين ويعتبر الدعوي الماثله منقضيه بها ويفوض امره الي ﷲ، بعد ذلك قرر الطرفان انه ليس لدي اي منهما ما يضيفه.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف بعد استيفاء اليمين من المدعي عليه تنتهي الي تاييد الحكم.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/8/1439ه في القضيه رقم 10997 لعام 1437ه القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه وما ورد في حكم دايره الاستيناف من وقايع واسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.