ncar · law · processed · 8 chunks
(3 من 1 صحه) معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره التجاره نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات نبعث لكم طيه نسخه من قرار مجلس الوزرا الموقر رقم (٢٧١) وتاريخ ٢١٢٣/١٢/٢ اولا : الموافقه علي اقتراح مجلس اداره الشركه الوطنيه للتامين التعاوني تعديل الماده (٢٦) من النظام الاساسي للشركه لتصبح علي النحو الاتي : (الجمعيه العامه المكونه تكوينا صحيها تمثل جميع المساهمين، و تنعقد في المدينه التي يقع فيها المركز الرييس للشركه، ولكن مساهم حايز عشرين سهما حق ضور الجمعيه العامه، وللمساهم ان يكون عنه مساهما اخر من غير اعضاء مجلس الاداره لحضور الجمعيه العامه). ثانيا : لابجوز للجموعه العامه غير العادبه للشركه الوطنيه للتامين التعاوني المساس باحكام الماده (٢) المتعلقه باعرض الشركه. ثالثا : يتم التعديل المشار اليه في البند (اولا اعلاه بالتزامن مع اقرار نظام مراقبه شركات التامين التعاوني. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرا... تامل اكمال اللازم بموجه... وتقبلوا تحيانتنا... عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء (3 من 2 \[ 1 (1 0) / 1 0 1 / 1 \] قرار رقم : (٢٧١) وTARIS: 1/2/2 : وTARIS ان جلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان راسه جلس الوزراء برقم ٧/ب/٢٢ و تاريخ ١٣١٢/١٢/١ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم اداره الشركه الوطنيه للامين التعاوني بالواقفه علي قرار الجمعيه العامه غير العاديه للشركه تعييل الماده (٢٥) من نظام الشركه وفقا لما ورد في عصر الجمعيه المؤرخ في وبعد الاطلاع علي عصر هييه الغراء بجلس الوزراء رقم (٨٠) وتاريخ .١٤٢٢/٢/١٩ وبعند الاطلاع علي نظام الشركه الوطنيه للتعاوني التعاوني الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٥/٤/١٧ وبعد الاطلاع علي قرار الجلس الاقتصادي الاعلي رقم (٢٣/١٤) وتاريخ .١٤٢٣/١٢/١ يقرر مايلي : اولا : الموافقه علي اقتراح جلس اداره الشركه الوطنيه للثمانين التعاوني تعديل الماده (٢٦) من النظام الاساسي للشركه لتصبح علي النحو الاتي : "المجعيه العامه المكونه تكوينا صحيحا تغل جيع المساهمين، ونتعقد في المدينه التي يقع فيها المركز الرييس للشركه، ولكل مساهم حايز عشرين سهما حق حضور (3 من 3 من) الجمعيه العامه، وللمساهم ان يوكل عنه مساهما اخري من غير اعضاء جملس الاداره لحضور الجمعيه العامه ". ثانيا: لاجوز للجمعيه العامه غير العاديه للشركه الوطنيه للثمانين التعاوني المساس باحكام الماده (٣) المتعلقه باغراض الشركه. ثالثا: يتم التعديل المشار اليه في البند (اولا) اعلاه بالتزامن مع اقرار نظام مراقبه شركات الثامين التعاوني. نايب رييس جنس الوزراء الزجليه لعلا ناتا ماتا لعلا