tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430904308 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-03-15 document_type=ruling entity=document_number:72fd31ff-54c5-4b7c-a5a3-ecccbf21ecae entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439161186 لعام 1444ه 
 
المدعي:
شركه خشيم للتجهيزات الصناعيه مساهمه مقفله 
المدعي عليه:
سمير محمد بن جعفر المرباطي
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ عقيله هلال احمد العوامي، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (40355398) بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها افادت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها معدات وتجهيزات صناعيه، بثمن اجمالي قدره (100,716) مايه الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وختمت وكيله المدعيه صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بالاتي: 1/ تسليم الثمن وقدره (100,716) مايه الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا، 2/ التعويض بمبلغ قدره (10,716) عشره الاف وسبعمايه وسته عشر ريالا، وارفقت ما راته سندا لدعواها من مطابقه حساب وفواتير وحكم المحكمه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 10/ 01/ 1444ه، حضرت وكيله المدعيه -المثبته بياناتها سابقا-، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها، احالت علي اللايحه والمرفقات، وبسؤالها عن بيناتها، احالت علي ما ورد بطي صحيفه دعواها، وباطلاع الدايره عليها افهمت المدعيه وكاله بان الثابت لموكلتها مبلغ وقدره (88.265.80) ثمانيه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا وثمانون هلله، وان لها يمين المدعي عليها النافيه للمبلغ الزايد فطلبتها، بناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي لابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه، وفي تاريخ 15/ 03/ 1444ه، قدم المدعي عليه اصاله مذكره افاد فيها: اولا/ بخصوص دعوي المدعيه شركه خشيم، والمستنده علي فواتير بيع ومطابقه حسابات، فيفيد فضيلتكم انه لم يسبق له التعامل مع شركه خشيم المدعيه لا في بيع ولا في شراء ولم يوقع مع المدعيه اي طلبات شراء او عقود، فاذا كان لديهم ما يثبت خلافه، فليتقدموا به الي فضيلتكم، علي ان يكون ما استندوا عليه في دعواهم معتمدا من قبل المدعي عليها بتوقيع او ختم رسمي، ثانيا/ ان المدعو/ حامد الامين محمد علي الامين (سوداني الجنسيه) هويه مقيم رقم (...) هو من قام بالتعامل مع المدعيه، وهو مجرد موظف تحت التجربه لحين نقل كفالته الي فرع مؤسسه الدعم الرقمي في ذلك الحين، وبعد ان قامت المدعيه برفع دعوي ضد المدعي عليه راجعت المدعو/ حامد الامين محمد علي الامين، وبسؤاله عن خلفيات هذه الدعوي والبضاعه المزعومه، افاد بانه هو من قام بذلك شخصيا، ويوجد اقرار من المذكور بتوقيعه وبصمته وبشهود علي ذلك، وبعد عامين من اغلاق المؤسسه وشطب السجل فوجي المدعي عليه برفع المدعيه شكوي ضد المدعي عليها، مستندين فيها علي فواتير مؤرخه بعد انتهاء صلاحيه السجل التجاري، حيث تبين للمدعي عليها فيما بعد ان المدعو/ حامد الامين كان متواطيا مع موظف المدعيه والمسؤول السابق فيها، وبناء علي ما سبق ذكره فان المدعو/ حامد الامين ليس ذي صفه رسميه او قانونيه في المؤسسه لديها تمنحه حق التوقيع عن المدعي عليه وبدون علمه باستلام البضاعه المشار اليها في الدعوي التي بين يدي فضيلتكم، وقد تم ذلك بالتنسيق المسبق فيما بينه والمدعو/ عثمان احمد موسي (سوداني الجنسيه) احد المسؤولين في شركه خشيم المدعيه في ذلك الوقت، بحيث يتم توريد البضاعه باسم مؤسسه المدعي عليه متواطيين ومستغلين بذلك اسم المدعي عليه وصوره سجله التجاري المنتهي الصلاحيه، بيانات تاريخيه: تاريخ التوقيع حسب ادعاء المدعيه هو 18/07/1438ه، تاريخ انتهاء سجل المدعي عليها التجاري هو 06/07/1438ه، تاريخ رفع الدعوي الاولي لدي المحكمه العامه بالخبر هو 08/06/1440ه، وفي جلسه 16/ 03/ 1444ه، حضرت وكيله المدعيه -المثبته بياناتها سابقا-، كما حضر المدعي عليه اصاله، وفي الجلسه افادت الدايره بورود مذكره المدعي عليه المتضمنه جوابه علي الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله، اجابت بانها تكتفي بما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدارسه، وفي جلسه 06/ 04/ 1444ه، حضرت وكيله المدعيه -المثبته بياناتها سابقا-، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت المدعيه وكاله بان بيناتها غير موصله للحكم بكامل المطالبه، وان لها يمين المدعي عليها النافيه بالمبلغ الزايد عن الوارد في المصادقه فطلبتها، وبعد تذكير المدعي عليه اصاله بعظم اليمين تمسك بانكاره للدعوي جمله وتفصيلا، ذاكرا ان الشخص الذي تعامل مع المدعيه موجود ويقر باستلام البضاعه، وقد اعاد جزء منها، ذاكرا بانه ينكر الختم الوارد بالمصادقه، وانه مزور ولديه ختمه، وبامكان الدايره مقارنته مع الختم الوارد بالمصادقه، ذاكرا بانه لا يمانع من اداء اليمين، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله هل تم التعامل مع شخص معين؟ فذكرت بان التعامل قد تم بين منشاتين، وفي حال التعامل مع موظف المدعي عليه هنا عليه الرجوع علي موظفه، ثم افهمت الدايره المدعي عليه اصاله باحضار ما يثبت دفوعه السابقه ودفوعه في هذه الجلسه خلال يومين من تاريخه، فاستعد بذلك، وفي جلسه 09/ 04/ 1444ه، حضرت وكيله المدعيه -المثبته بياناتها سابقا-، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله، ذكر بانه ارفق جوابه عبر بريد الدايره الالكتروني، تم ضمها للملف القضيه الالكتروني، والذي ضمنها السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه، كما ضمنها شهاده مكتوبه، وبعرضها علي المدعيه وكاله قررت بما سبق ذكره وتقديمه، وباطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي عليه اصاله، افهمته باحضار الشهود بالجلسه القادمه بادلال شهادتهم، فاستعدا بذلك، بناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي لاتمام ذلك، وفي جلسه 13/ 05/ 1444ه، حضرت وكيله المدعيه -المثبته بياناتها سابقا-، كما حضر المدعي عليه اصاله، والشاهد/ عثمان احمد موسي عثمان، سوداني الجنسيه، اقامه رقم (...)، واشارت الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه للاستماع بشهاده الشاهد (ثم شهد قايلا بانه كان يعمل مشرف لدي المدعيه وعلي قسم المناديل وكان المسؤول عن استلام البضاعه في المدعيه شخص يدعي حسين السنونه وصدر من المدعيه قرار باغلاق الشركه قامت علي اثره بمخاطبه العملاء لتسويه حساباتهم وقدم للشركه المدعو حامد الامين ممثل المدعي عليها الدعم الرقمي واحضر معه عدد كبير من الكراتين كرجيع، غير ان حسين السنونه ذكر بانه مشغول ولم يقم بجرد البضاعه وقد غادر الشاهد الشركه المدعيه قبل جرد هذه البضاعه، وهو لا يعلم قدرها علي وجه الدقه لان ذلك كان مسؤوليه الحسابات وخارج عن مسؤولياته)، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله سالت الشاهد هل يعلم بماذا يوجد داخل الكراتين وهل تم الاستلام والتسليم امامه؟ فذكر الشاهد بان حامد الامين قد احضر كشف يبين ماذا يوجد داخل الكراتين، غير انه لم يطلع هو عليها، وقد تم تسليم الكراتين للمدعيه، غير انه لم يحضر الاستلام كون المدعيه لم تكن جاده في الاستلام، ثم ذكر بانه طلب من حسن السنونه سرعه الاستلام، غير ان الشاهد كان مشغول باموره العمليه الاخري، واشار الشاهد الي ان حامد الامين اخبره بانه تكفل عناء نقل هذه البضاعه، مشيرا الي ان حامد ليس لديه ما ينقل عليه، وقد استاجر سياره للنقل، وقد حضر لموقع المدعيه اكثر من مره، مرتين علي سياره الشركه المدعيه، ومره بسياره مؤجره، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله، انكرت شهاده الشاهد كونها تعارض المستندات الرسميه الموقعه من المدعي عليه، ثم ذكر المدعي عليه بان لديه شاهدان اخران، الاول/ حامد الامين، والثاني/ سفيان احمد، فافهمت الدايره المدعي عليه بارفاق شهادتهم مكتوبه خلال اسبوع من تاريخه، ووضعها في تبادل المذكرات، كما افهمت المدعيه بالرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه، وفي تاريخ 19/ 05/ 1444ه، قدم المدعي عليه اصاله مذكره تحتوي علي شهاده الشهود بناء علي طلب القاضي: شهاده الشاهد الثاني/ حامد الامين محمد علي الامين، الجنسيه سوداني، رقم الاقامه (...)، تاريخ الميلاد 01/01/1968م، بعد ان تم ارجاع الجزء الاكبر من البضاعه الي مستودع الشركه المدعيه بناء علي طلب المدعيه للتصفيه بحوالي 10 عشره ايام الي اسبوعين حضر الي في المحل شخصين من شركه خشيم المدعيه احدهما سعودي الجنسيه (ممثلا قانونيا) للمدعيه، والاخر سوداني الجنسيه (محاسبا) في الشركه المدعيه بحسب افادتهما، وكان معهما كشف حساب غير متضمن ما تم استرجاعه، وطلب الممثل القانوني مني التوقيع علي كشف الحساب المذكور، فرفضت التوقيع علي كشف الحساب بحجه عدم اسقاط البضاعه المرتجعه من كشف الحساب، فقام الممثل القانوني للمدعيه بالزامي بالتوقيع رغما عني، ووعدني باسقاط البضاعه المرتجعه حال حضوري الي مستودعهم واستلامي سندات الارجاع لرفعها للمحاسبه واكتشفت فيما بعد ان ما قام به ممثل الشركه المدعيه القانوني كان خدعه من اجل انتزاع توقيعي علي الكشف، حيث قمت بمراجعه مستودع الشركه المدعيه مرارا وتكرارا، ولم يقم امين المستودع بتسليمي اي سندات ارجاع مماطله منه بحجه انشغاله مع لجنه الجرد للمستودع، حيث اني وفي كل مره اراجع فيها امين المستودع يفيد بانهم لم ينتهوا بعد من جرد المستودع المذكور، ثم وفي المره الاخيره التي قمت بمراجعه المستودع علمت بان الشركه المدعيه قد باعت كل ما في المستودع من بضاعه بما في ذلك المرتجع من قبلنا دون الحصول علي اي سندات للارجاع، وبعد ذلك بمده يسيره تفاجات بان البضاعه المرتجعه من قبلنا متداوله (بمقاطع فيديو) في سوق جمله القرطاسيه بالدمام بين بعض المندوبين وتاكد لي ذلك الامر من خلال مشاهدتي للمعروض في مقاطع الفيديو المتداوله انذاك من حيث تطابقها بالكميه والشكل والتعبيه، كما افيد فضيلتكم باني قد تكبدت الكثير من المعاناه والخساير الماديه والجهد والوقت لمده تزيد عن السنتين دون اي جدوي، وعلي هذا اشهد والله علي ما اقول شهيد الاسم: حامد الامين محمد علي الامين، رقم الاقامه (...)، الشاهد الثالث: اشهد انا/ سفيان عثمان احمد حلواني انني حضرت مع الاخ/ حامد الامين الي مستودع شركه خشيم لتسليم البضاعه المذكوره عده مرات لمساعدته في التسليم والارجاع، بصفتي موظفا في فرع مؤسسه الدعم الرقمي المدعي عليها، واشهد انه كانت تتم المماطله من قبل الشركه المدعيه في التسليم كل مره بحجه جرد البضاعه، والله علي ما اقول شهيد، الاسم: سفيان عثمان احمد حلواني، رقم الاقامه (...)، وفي تاريخ 16/ 06/ 1444ه، قدمت وكيله المدعيه مذكره افادت فيها: نصت الماده السادسه والستين من نظام الاثبات علي: 1/ يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها)، او كان غير محدد القيمه، 2/ لا تقبل شهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، مالم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك، وتؤكد ان قيمه المطالبه ابتداء في الدعوي هي (100,716) مايه الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا فقط، والدين ثابت بالكتابه بالبينات التي سبق تقديمها لكم، فشهاده الشهود هنا في اثبات انقضاء التصرف الوارد في الفقره (1) من الماده السادسه والستين هي غير مقبوله وفق النظام، حيث نصت الماده الحاديه والسبعون من ذات النظام علي: 1/ يجب علي الشاهد ابتداء قبل اداء الشهاده الافصاح عن اي علاقه له باطراف الدعوي، او اي مصلحه له فيها، وهو ما تود وكيله المدعيه توضيحه، ان الشهود حامد الامين محمد علي الامين، والشاهد سفيان عثمان حلواني يعملان لدي المدعي عليه، مما يؤكد ان المصالح مشتركه بين الشهود والمدعي عليه، وسبق للمدعي عليه ان انكر الختم الوارد بالمصادقه، وانه مزور، والان يشهد الشاهد حامد الامين محمد علي الامين علي انه قام بالفعل بالتوقيع، واما فيما ذكره في شهادته من رؤيته للبضاعه المرتجعه (بمقاطع فيديو) تباع في سوق الجمله هو امر ترفضه المدعيه جمله وتفصيلا، فلو افترضت صحه ما ذكره وهو ما ترفضه، فكيف له ان يتاكد من صحه ذلك فقط من حيث الكميه والشكل والتعبيه؟ واما فيما يخص شهاده الشاهد سفيان عثمان حلواني، فهي شهاده غير موصله؛ حيث انه ذكر في شهادته انه ساعد الشاهد الثاني في التسليم والارجاع دون ذكر او وصف البضاعه او الوقايع، مجرد ذكره لمرافقته للشاهد الثاني لا تعني علمه ومعاينته وسماعه لمحل لموضوع الدعوي ومحلها، ولان الثابت بالكتابه لا يجوز اثبات عكسه بغير الكتابه، فالمدعيه ترفض شهاده الشهود جميعها، وتتمسك بطلباتها السابقه في لايحه الدعوي، وفي جلسه 18/ 06/ 1444ه، حضرت وكيله المدعيه -المثبته بياناتها سابقا-، كما حضر المدعي عليه اصاله، واشارت الدايره الي انها احالت طرفي النزاع الي تبادل المذكرات في الجلسه السابقه لاضافه شهاده الشهود مكتوبه والرد عليها، وقد التزم الطرفان بذلك، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته، قررا اكتفايهما بما سبق ذكره وتقديمه، واحالا عليه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 08/ 07/ 1444ه، حضرت وكيله المدعيه/ عقيله نصر بن عبد الله ال ياسين، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، افهمت المدعيه وكاله بان بيناتها غير موصله للحكم بكامل مطالبتها، وان الثابت من خلال المستندات مبلغ (88.265) ثمانيه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا، وبسؤالها عن مزيد بينه، ذكرت بان ليس لديها سوي ما قدمت، فافهمتها الدايره بان لها يمين المدعي عليها لما زاد عن مبلغ المطالبه فرفضت توجيهها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٠,٧١٦) مايه الف وسبع ميه وسته عشر ريال.٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠,٧١٦) عشره الاف وسبع ميه وسته عشر ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في انكار الختم الوارد بالمصادقه، وشهاده شهود تتضمن ارجاع الكراتين من قبل المدعي عليها الي المدعيه، وحيث ان الشاهد لم يجزم بما داخل الكراتين ولم يطلع عليها ولم يحضر الاستلام مما يبين ان الشهاده غير موصله، كما ان الشهاده تثبت وجود اصل التعامل، وحيث ان المدعيه طالبت بالزام المدعيه بمبلغ قدره (١٠٠,٧١٦) مايه الف وسبع ميه وسته عشر ريال، وقدمت مطابقه رصيد ممهوره بتوقيع المدعي عليها علي مبلغ قدره (88,265.80)ثمانيه وثمانون الف وميتان وخمسه وستون ريال وثمانون هلله، كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولكون المدعي عليه مسؤول عن اختامه ومستنداته ولا يصح دفعه بعد ذلك بانكار الحقوق ما لم يقدم بينه تثبت فعلا فقدانه لاختامه او حكم يثبت استخدام الاحكام من غير مخول ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، واما المبلغ الزايد عن الوارد في المصادقه وبعد عجز المدعي عن تقديم البينه عليه افهمت الدايره وكيله بان له توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه، عملا بحديث المصطفي صلي الله عليه واله وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي، غير انه رفض ذلك مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. اما ما يتعلق بالمطالبه باتعاب المحاماه ولكون المدعيه وكاله لم تبرز وكيله المدعيه ما يثبت تكلفها لاي اتعاب مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: 
اولا / بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره 88.265 ريال (ثمانيه وثمانون الف و مايتان و خمسه وستون ريال)
ثانيا / رفض ماعدا ذلك من طلبات.
والله الموفق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439161186 لعام1444 ه 
 
المدعي:
شركه خشيم للتجهيزات الصناعيه مساهمه مقفله 
المدعي عليه:
سمير محمد بن جعفر المرباطي
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (١٠٠,٧١٦) مايه الف وسبع ميه وسته عشر ريال، والتعويض بمبلغ قدره (١٠,٧١٦) عشره الاف وسبع ميه وسته عشر ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1444/08/10ه والقاضي اولا / بالزام المدعي عليه بان بدفع للمدعيه مبلغا وقدره 88.265 ريال (ثمانيه وثمانون الف ومايتان وخمسه وستون ريال) ثانيا/ رفض ماعدا ذلك من طلبات. ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان الدايره مصدره الحكم استندت في حكمها علي مطابقه الحساب المقدمه من المدعيه وهذه المطابقه محل شك حيث انني طعنت في هذه الورقه بالتزوير وان الشهود الذين ادلوا بشهادتهم امام الدايره مصدره الحكم اكدوا ان البضاعه المشتراه من المدعيه تمت اعادتها للمدعيه بناءا علي طلبها ولكن المدعيه ظلت تماطل في جردها بالرغم من دخول البضاعه الي مخازنها والدايره الموقره لم تكلف نفسها عناء البحث في هذا الموضوع ولم تسمع رد المدعيه علي هذا الادعاء، حيث اكد احد الشهود وهو الموقع علي مطابقه الحساب ان توقيعه اخذ بالاكراه والاكراه يعتبر احد عيوب الاراده، ولم نسمع ردا من المدعيه علي هذا الاجراء، وان شهاده الشهود تعتبر قرينه قويه علي ان المدعيه ليس لها الحق في مقابل البضاعه والبضاعه بحوزتها فقد اكد احد الشهود والذي يعمل مشرفا لدي المدعيه بان البضاعه قد اعيدت وليس هنالك اكثر من شهاده هذا الشاهد علي اعاده البضاعه للمدعيه، وكان يجب علي الدايره اذا رات ان هذه البينه غير موصله لادعاء المدعي عليه ان تطبق المقتضي الشرعي في هذا الشان، واختتم بطلب نقض الحكم، والحكم برد دعوي المدعيه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/10/26ه وحضر فيها طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه فقد ظهر ان الاعتراض علي الحكم قدم من المدعي عليه عبر حسابه وبتوقيعه علي مذكره الاعتراض وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: ((يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه))؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم شكلا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.