tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530355697 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1434-03-15 document_type=ruling entity=document_number:85c2582a-12d9-40d5-8a01-6af735d88521 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٥٠٦٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:

(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مغسله ملابس، وقد بدات الشراكه في ١٥/ ٠٣/ ١٤٣٤ه الموافق ٢٧/ ٠١/ ٢٠١٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (لم تفعل الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه: اقرار استلامه للمبلغ، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٣٤ه الموافق ٢٧/ ٠١/ ٢٠١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٩٦.٠٠٠.٠٠) مايه وسته وتسعون الف ريال سعودي، للاسباب الاتيه: لم يعمل المدعي عليه بالشراكه، استنادا علي عدم استلام موكلي لاي ارباح، وحاله راس المال في الوضع الحالي (لا اعلم)، هذه دعواي . وقد ارفق طي صحيفته ورقه اقرار ونص الحاجه منها: انه في يوم الاحد ١٥/ ٠٣/ ١٤٣٤ه الموافق ٢٧/ ٠١/ ٢٠١٣م تم الاتفاق علي استلام مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) الف ريال من السيد/ (...) وعلي ذلك تم التوقيع ، وذيلت بتوقيع (...)، وتوقيع الشاهدين. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٠٩/ ١١/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها في سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٠٩/ ١١/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها جري الاستفصال عن طبيعه الشراكه بين الطرفين وهل دفع المدعي عليه شييا من راس المال؛ فذكر وكيل المدعي بان المغسله كانت موجوده عند المدعي عليه قبل الشراكه علي حد قوله لموكله والمبلغ الذي دفعه يمثل قيمه معدات المغسله. وذكر بان المدعي عليه لم يعد لموكله شييا من راس المال ولا الارباح سوي مبلغ اربعه الاف (٤٠٠٠) ريال خصمت من راس المال. ثم جري سؤاله عن نسبه الربح بين الطرفين؛ فذكر بانه لم يتم الاتفاق علي تحديد نسبه ربح وانما تم الاتفاق ان يكون موكله مطلعا علي كل الارباح. كما ذكرت وكيله المدعي عليه بان موكلها لم يدفع شيء من راس المال سوي انه قام بتوفير المحل التجاري لمعمل المغاسل؛ وان نسبه الربح تم الاتفاق علي تحديدها لتكون بنسبه (٥٠%). ثم جري سؤال الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلا او موضوعا او لا زالت منظوره او مشطوبه فاجاب المدعي وكاله بانه سبق وان اقام موكله دعوي في ذات موضوع النزاع امام المحكمه العامه في مدينه الرياض وحكمت المحكمه بعدم اختصاصها بنظرها فجري افهامه بضروره ارفاقه.. عليه فان هذه الدعوي تدخل باختصاص هذه المحكمه بموجب الفقره (ب) من الماده (٧٨ / ١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يودع اجابته علي الدعوي قبل انعقاد هذه الجلسه وفقا لما جاء في الفقره (٢) من الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل.). وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي؛ ذكر وكيل المدعي بان موكله يطالب بكامل مبلغ المطالبه كما ذكرت وكيله المدعي عليه بانه لايوجد مجال للصلح. وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليه وحصر طلبات موكلها ودفوعه ؛ ذكرت بان الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا وهي كيديه وذكرت بان موكلها قد استلم موكلها راس المال وصرفه في المشروع محل الشراكه وخسرت الشراكه بسبب المدعي وطلبت مهله لتقديم مزيد تفصيل لما تقدم. فامهلتها الدايره لذلك. وافهمتها بتضمين مذكرتها جميع مالديها مع ذكر اسباب الخساره. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تحديد نطاق ادله موكلته؛ فذكر بان موكله يستند في سبيل اثبات استلام المدعي عليه لراس المال الي الاقرار الخطي المؤرخ في ١٥ / ٣ / ١٤٣٤ه الموافق ٢٧ / ١ / ٢٠١٣م والذي نص علي الاتفاق علي استلام المدعي عليه لراس المال من المدعي وقد وقع هذا الاقرار. ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما اذا كان لديهما شهود؛ فذكر وكيل المدعي بانه لديه الشهود الموقعين علي ورقه الاقرار المشار اليها انفا. وذكرت وكيله المدعي عليه بان لدي موكلها وهو مالك العقار ومحل شهادته بان موكلها كان مستاجرا العقار محل معمل المغاسل وكان العقد باسم المدعي الا انه امتنع عن توقيع العقد. ثم قد قدمت وكيله المدعي عليه جوابها الناص علي: (١. افيد فضيلتكم بان موكلي هويته منتهيه ولم يستطع رفع دعواه امام المحكمه بطلب فسخ عقد الشراكه. ٢. اشاره للحكم المقدم من المدعي والصادر برقم٣٩٤٧٠٧٦٧ في القضيه رقم ٣٩٧٠٥٦٣٧ وتاريخ ١٣/٣/٢٠١٨م والمرصود في الطلب رقم ٤٤١١٣١٨٥٦٣ وتاريخ٩/١١/١٤٤٤ه، افيد فضيلتكم بان موكلي لم يسبق له رؤيه هذ الحكم ولم يتبلغ به – ويلاحظ انه بالتاريخ الميلادي – علما بان نظام المرافعات نص علي التاريخ الهجري فقط في التعاملات، ولم يرد لموكلي اي تبليغ بشان هذا الحكم ولم يراه سابقا وحاولت انا كمحاميه تنزيل القضيه وحكمها من الموقع فلم يقبل الموقع ناجز ذلك... ٣. كما صدر في الدعوي حكم بالصك رقم ٤٠١٣٠٤٢٦٩ بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠ ه في الدعوي رقم ٤٠١١٨٩٠٨٨ لعام ١٤٤٠ه الصادر من المحكمه العامه بالرياض حيث ادعي فيه المدعي قضاييا بالشراكه وقد ورد في تسبيبات الحكم (والذي يدعي بانه قد سلمه للمدعي عليه علي ان تكون المغسله شراكه بينهما في حال نجاح المشروع كما ان المدعي قد اقر باستلامه من المدعي عليه مبلغا وقدره ٤٠٠٠ ريال ارباح من المشروع). افيد فضيلتكم بان المدعي يذكر دوما امورا غير صحيحه حيث سبق وان ادعي تغريرا بالمحكمه وافتراء بان المبلغ محل الدعوي سلمه لموكلي علي سبيل القرض الحسن، وحينما اوضح موكلي لفضيله القاضي عدم صحه ذلك، الصك رقم (...)وتاريخ ١٥/٣/١٤٤٤ه في الدعوي رقم ٤٤٩٠٠٥٣١٣ في ٣/١/١٤٤٤ه وتم الحكم بصرف النظر لسبق الفصل في الدعوي، علما بان الصحيح انها شراكه مضاربه من المدعي المال ومن موكلي الجهد كونه مقيما، كما سبق وان اقر المدعي ان المبلغ شراكه في الصك رقم ٤٠١٣٠٤٢٦٩ وتاريخ١٤٤٠/١٠/٣٠ ه واثبت فيه فضيله القاضي الشراكه في المحكمه العامه وحكم فيها بصرف النظر لعدم الاختصاص مما يثبت ان المدعي لا يقول الحقيقه دوما، وحينما فشل ولم يفلح في تلبيس موكلي المبلغ علي انه قرضا حسنا انجبر علي العوده للمحكمه المختصه وتمسك من خلال المحامي باقوال جديده مدعيا ان موكلي طلب منه المال واستلم المبلغ لتشغيله والتوسع في مشروع موكلي وهذا كله محض افتراء وغير صحيح حيث ان كل ذكره موكلي لم يكذب فيه فالشراكه مناصفه في الربح والخساره حسب اتفاقهما، والمدعي يتهرب من اثبات ذلك كما كان يتهرب من توقيع عقد الايجار للمحل وهو سبب الخساره للمشروع بمماطلاته وتهربه عن توقيع العقد وعدم استكمال اجراءات استخراج المستندات الرسميه اللازمه للمشروع. ١. وعليه فان ما ذكره المدعي في دعواه الحاليه من الشراكه للمشروع اوردها المدعي وكاله بطريقه غير صحيحه والصحيح ان موكلي اتفق مع المدعي شفهيا علي شراكه مضاربه بنسبه ٥٠% في الربح والخساره، قبل استلام المبلغ المذكور في ١٥/٣/١٤٣٤ه واتفقا علي مكان مشروع الشراكه ان يكون في شارع (...)ووجدوا مكانا مناسبا امام مبني (...) حيث تم استيجاره بعلم المدعي وموافقته وتوجيهاته ودفع موكلي ايجاره لاحقا من مبلغ الشراكه المستلم من المدعي وعليه تم تحرير عقد الايجار باسم المدعي كونه الطرف السعودي ولا يحق للمقيم كتابه العقد باسمه نظاما، ومالك العقار يشهد بذلك وكانوا في انتظار حضور (المدعي) لتوقيع عقد الاجار مع المالك ولكن (المدعي) المستاجر متهرب دوما من توقيع العقد ولا تعلم اسباب ذلك، حيث كان كل شي في المشروع بعلمه وباسمه وكذلك فواتير الشراء للاليات والادوات (مرفق نسخه من الفاتوره بتاريخ ٤/٣/٢٠١٣م)، وقد تم دفع اجره المحل التجاري بعد وقوف المدعي اصاله علي موقع المشروع التجاري واعطاء موكلي الموافقه النهاييه بدفع الاجره للمالك لحين تفرغ المدعي وحضوره للتوقيع علي عقد الاجار الذي كان في شهر ربيع الثاني من عام ١٤٣٤ه وبعلمه ودرايته واطلاعه علي الموقع المخصص للمشروع الذي حرر عقده المالك للعقار وجهزه من نسختين. ٢. يلاحظ ان العلم اصبح يقينيا للمدعي باستيجار موقع المشروع بعد استلام مبلغ الشراكه بسبعون الف ريال (٧٠.٠٠٠) الف ريال سنويا واستلم مالك الموقع قيمه سنه ايجاريه ونصف بمبلغ (١٠٥ الاف ريال) ثم تم اخلاء الموقع للخساره في المشروع، بسبب المدعي الذي ماطل في توقيع عقد الايجار للمحل المستاجر في ١٥/٤/١٤٣٤ه وتهرب المدعي عن توقيع العقد وعدم القيام باستكمال الاجراءات الحكوميه من سجل تجاري ورخصه بلديه وختم رسمي واشتراك الغرفه التجاريه لكثره اشغاله او تهربه من توقيع عقد الايجار مما حدا بموكلي الي فض الشراكه وتسليم الموقع بعلم المدعي المتسبب بعدم التزامه في مواعيده وكثره اعتذاراته الي خساره المشروع، ومالك العقار مستعد للشهاده علي ذلك (مرفق مشهد من مالك العقار). ٣. توجد فاتوره بمبلغ (٩٣٠٠٠) ثلاثه وتسعون الف ريال مرفق نسخه منها باسم المدعي (بان قيمه الادوات المفصله للمشروع والتي اشتراها المدعي والمدعي عليه سويا من شركه (...) للصناعات الهندسيه – قطاع المغاسل بتاريخ ٤-٣-٢٠١٣م الموافق ٢١-٤-١٤٣٤ه ويلاحظ ان الادوات تم شراءها باسم المدعي بعد استيجار الموقع في١٥/٤/١٤٣٤ه وبعد استلام المبلغ باكثر من شهر مما يثبت صدق موكلي فيما روي. ٤. فالمدعي كان شريكا بالمال والاداره والاشراف فهو مواطن وموكلي كان شريكا بالجهد كعامل له خبره في العمل ولكن المدعي اصر علي كتابه سند استلام المبلغ ٢٠٠ مايتا الف ريال باسم موكلي، كما اصر علي ان موكلي هو من يدفع الايجار لان راس مال الشراكه مدفوع مسبقا وكان بيد موكلي ولكن المدعي كان يتهرب من مواعيد توقيع العقد التي يتفقوا عليها دوما وكان يطلب من موكلي سداد الاجره وكان موكلي امينا علي المال وحريصا علي نجاح الشراكه ويسدد اولا باول، وكذلك يسدد ما يتطلبه المشروع من مبالغ مما لديه من راس مال المشروع بعلم المدعي الذي انتهي بالخساره بسبب اهمال المدعي ومماطلته في استكمال الاوراق الرسميه من توقيع عقد الايجار واستخراج السجل التجاري، وسبق وان اقر المدعي قضاييا في صك المحكمه العامه رقم ٤٠١٣٠٤٢٦٩ في ٣٠/١٠/١٤٤٠ه بان المدعي استلم (٤٠٠٠ اربعه الاف ريال ارباح من المشروع) والتي كانت بعد التصفيه النهاييه للمشروع وخسارته التي كانت بعد سنه ونصف من تهرب المدعي فيها عن توقيع العقد ومماطلته في استخراج رخصه البلديه والسجلات التجاريه وشهاده الغرفه التجاريه ومن ثم اضطر موكلي كونه مقيم من تسليم الموقع الذي يعرفه المدعي كما يعرف ابناءه، ولا يعلم موكلي لماذا اقيمت ضده هذه الدعوي الكيديه بعد هذا الزمن بكميه اقوال غير صحيحه، واما ما ذكره بان نشاط الشركه هو مغسله ملابس فهذا غير صحيح والصحيح انه معمل لغسل الملابس، واما ما ذكره المدعي بانه لم يتم تحديد نصيب الربح بين الطرفين فهذا الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا بل كانت نسبه الشراكه ٥٠% ربحا وخساره بين الطرفين فمن موكلي الجهد ومن المدعي المال ولكل شريك نصف الارباح، واما ما ذكره بان الشراكه ليست علي عقار معين فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح انه يوجد هنالك عقار محدد والمدعي يعرف مكانه وكان يتردد عليه دايما ولكن المدعي قام بالتهرب والتملص من توقيع العقد وتوجد فواتير للاجهزه والمكاين مرفقه مع ردنا وان المدعي هو السبب في خساره المشروع حيث انه يتهرب من توقيع عقد الايجار لدي مالكها مؤسسه (...)، ولم يقم باستخراج سجل تجاري للمشروع حيث قام موكلي بجلب العمال وقام بتشغيل المعمل لفتره معينه سدد منها الرواتب والايجار للموقع وبعد خساره المشروع بقي من قيمه المكاين ٨٠٠٠ ثمانيه الاف ريال تم اقتسامها مناصفه بينهما وهي ٤٠٠٠ الاف ريال استلمها من ارباح المشروع سبق وان اقر بها المدعي في الجلسه السابقه والتي هي نصيبه النهايي من بيع الادوات المستعمله وكذلك اقر المدعي في الصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض رقم ٤٠١٣٠٤٢٦٩ في ٣٠/١٠/١٤٤٠ه، واما ما ذكره بان الشركه منتهيه بسبب انها لم تفعل فهذا غير صحيح والصحيح انه تم تفعيل الشراكه شفهيا وعمليا ويشهد بذلك مالك العقار الذي يري المشروع دايما ولكن الشراكه انتهت بسبب المدعي واهماله وتلاعبه حيث انه يتهرب من القناعه بالخساره للمشروع والتي كانت بسبب سوء نيته؛ لانه لم يقم بعمل الاجراءات اللازمه لاستمرار الشراكه من توقيع عقد المحل المستاجر والمدفوعه اجرته لسنه ونصف والتهرب من استخراج سجل المشروع التجاري ورخصه البلديه وغيرها ويظهر انه هداه الله يرغب بتلبيس موكلي المشروع بتغيير اقراراته في دعاويه بين المحكمه العامه والمحكمه التجاريه. الطلبات: فضيله القاضي يلتمس موكلي من فضيلتكم رعاكم الله:رد الدعوي لكيديتها وعدم دقتها وعدم شفافيتها وعدم مصداقيتها بالجمله.) ا.ه. وقد اجاب عنها وكيل المدعي بمذكره ناصه علي: (وكيل المدعي بان رد موكله يتمثل في الاتي: ردا علي اللايحه الجوابيه المقدمه من المدعي عليه وكاله: اولا: فاننا نود ان نوضح اجمالا؛ ان كامل اللايحه الجوابيه المقدمه من المدعي عليه وكاله، ليس فيها اثبات علي خساره المشروع، بل فيها اقرارات تقوي موقفنا بالدعوي كاستمراره بالعمل لمده سنه ونصف وهل يعقل ان يقوم بالعمل لمثل هذه المده دون اي مكاسب؟ فطوال مده العمل التي اقر بها لم يستلم موكلي اي ارباح من تلك الشراكه. وكلامها ليس بصلب موضوع هذه القضيه بل هو كلام مرسل دون بينه، واجوبه غير ملاقيه لما جاء في دعوانا، وسياتي تفصيل ذلك في ثانيا. ثانيا: في ما يخص النقاط التي اوردتها وكيله فاننا نرد عليها بالتالي: ١-ذكرت وكيله المدعي بانه اقامته منتهيه ولم يتمكن من رفع دعوي لفسخ الشراكه، فهذا ليس مبرر ولا دفع يتعلق بدعوانا وهو مجرد كلام مرسل. ٢- ذكرت وكيله المدعي عليه في الفقره الثانيه من ثانيا الحكم الصادر وتطرقت اليه بانها لم تجده وموكلها لا يعلم عنه، فهذا قديم وليس موجود بالنظام وبامكان فضيلتكم عن طريق تقاضي التحقق من وجوده. فعدم ظهوره بالنظام لا يعني عدم وجوده. ٣-وفي النقطه الثالثه من ثانيا؛ دفعت المدعيه بان موكلي اقر باستلامه لمبلغ ٤٠٠٠ ريال، فقد ذكرنا هذا في دعوانا ولا نعلم سبب ذكر ذلك الشيء في رد المدعي عليه وكاله والغرض منه ووجه الدفع منه. ٤- ذكرت ايضا بالنقطه الرابعه اختلاف اقوال موكلي في وصف سبب تسليم المبلغ فموكلي لم يكن يعرف باختصاصات المحاكم وتكييف الدعاوي، وهذا ما يثبته واقع الحال من رفعه لعده دعاوي وردها، فلا يخفي علي علم فضيلتكم ان تكييف الدعاوي ووصفها وصفا صحيحا من العلم الخاص الذي يختص بها من يعمل بالمجال الشرعي او القانوني. وحين توجهه لاصحاب الخبره تم رفع هذه الدعوي بطريقه سليمه للحصول علي حقه. ٥- وفي النقطه الخامسه من جواب المدعي عليه وكاله اقرت بوجود الشراكه والنسبه، فموكلي انتهي دوره بتسليم المبلغ للمدعي عليه، وحينها يبدا العمل وفق خبره المدعي عليه في المغسله، فكيف يدفع بان سبب الخساره التي يدعيها عدم توقيع عقد الايجار والذي لم يخبر به موكلي ولم يتفق موكلي مع المدعي عليه علي توقيع اي عقد ايجار، بل كان دور موكلي بالشراكه فقط دفع المبلغ. ٦- ذكرت المدعي عليه وكاله بان موكلي لم يقم باستخراج الرخص المطلوبه واشتراك الغرفه التجاريه لتهربه وان هذا سبب اخر للخساره، فهذا الدفع لا يستوي عقلا، فلا يعقل ان يستمر بالعمل لمده سنه ونصف دون اصدار التصاريح الحكوميه، فهذا يدل علي ان موكلي ليس له علاقه بكل هذه الدفوع المرسله، وليس له علاقه بعقد الايجار ولا اصدار الرخص. بل انه وكما ذكرنا ان المدعي عليه ذكر لموكلنا ان مغسله الملابس موجوده وتعمل ولكن تحتاج فقط لادوات ومعدات جديده للتوسع، وهذا كان محل الشراكه بين المدعي والمدعي عليه. ٧- ذكرت المدعي عليه وكاله في الفقره الثامنه من ردها بان المبلغ المسلم لموكلي (٤٠٠٠) ريال كان بعد التصفيه النهاييه، وانها قيمه بيع المكاين التي تم شراءها بمبلغ (٩٣،٠٠٠) ريال، فالمدعي عليه يدعي بان الشراكه لم يعمل بها، فهذا يعني ان المعدات ما زالت بحالتها جديده فكيف يعقل ان ينخفض سعرها خلال سنه ونصف من (٩٣،٠٠٠) ريال الي (٨٠٠٠) ريال، حتي وان تم استخدامها لا يعقل ان ينخفض سعرها بهذا الشكل في مده سنه ونصف كما يدعي، فهذا كله قرينه علي اهماله وتلاعبه، واكل اموال الناس بالباطل. ختاما: يتضح لفضيلتكم بان جميع دفوع المدعي اقوال مرسله دون اي بينه عليه، فلم يبين الخساير التي يدعيها ولم يعضد ما ذكره باي ببينات. فنطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال المدفوع وقدره (١٩٦،٠٠٠) مايه وسته وتسعون الف ريال، فعقبت وكيله المدعي عليه بانها تطلب مهله للرد، ثم في جلسه لاحقه؛ جري سؤال وكيل المدعي عن طريقه تسليم موكله للمبلغ محل المطالبه، فذكر انه سلم للمدعي عليه المبلغ كاش، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه فاجابت: بصحه ما ذكره المدعي باستلام موكلي للمبلغ كاش، ثم اضافت انه دفع تم هذا المبلغ في قيمه ايجار مقر المعمل بمبلغ وقدره (١٠٥,٠٠٠) المغاسل، وايضا تم شراء المعدات الخاصه بالمعمل بمبلغ وقدره (٩٣.٠٠٠)، وتم ذلك عن طريق المدعي وموكلي (المدعي عليه)جميعا، ثم اضافت ان مالك العقار محل الدعوي سبق ان كتب باسم المدعي العقد المتعلق بالايجار ر ولم ياتي المدعي لتوقيعه وماطل في ذلك، ثم اضافت ان مالك العقار مستعد بالشهاده بانه سبق ان تواصل مع المدعي ولم يستجيب، وانه استلم من المدعي عليه محل الدعوي مبلغ الايجار، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي فاجاب: انه لم يتواصل احد مع موكلي بخصوص الايجار، ثم اضاف وكيل المدعي انه يطلب مهله للرد علي المذكره المودع في هذا اليوم من قبل المدعي عليه المؤرخ في ١٤/٢/١٤٤٥ه، ثم افهمت الدايره الطرفان بارفاق المذكرات ابتداء من المدعي، وفي الجلسه المعقوده في ٢١ / ٢ / ١٤٤٥ ه سالت الدايره وكيل المدعي عما يود اضافته ابرز مذكره ونصها: (ردا مذكره المدعي عليه بتاريخ ١٤-٢-١٤٤٥ه، فان معظمها كانت حشو للهروب من الحقيقه، ويمكن ايجاز الجواب كما يلي: اولا: يدعي المدعي عليه بخسارته لمشروع لا يعلم عنه احد سواه، ويحاول ان يجعل موكلي سببا لهذه الخساره المزعومه. بينما هو لم يحضر اي بينه علي خسارته ولا بينه علي بيعه للمعدات، ووجود اسم موكلي بعقد الايجار وفاتوره شراء المعدات لا يعلم عنها شيء ايضا.ثانيا: حضور (...) لمقر المدعي وتسليمه مبلغ (٤,٠٠٠) ريال نقدا، يعطي دلاله قطعيه بحق المدعي لراس ماله.ثالثا: مراوغه (...) بان المبلغ الذي سلمه للمدعي نقدا هي ارباح، فهذا معناه عدم وجود خساره، فكيف يدفع مبلغ نسبته ٢% ارباح وهو خسران؟رابعا: الاقرار الذي وقعه (...) باستلامه للمبلغ نقدا، فهو في ذلك الوقت لم يفصح عن جنسيته، وكان يلبس الشماغ، مما يدل انه كان سيء النيه فقد غير رقم جواله للهروب من المواجهه. فموكلي ظن بانه سعودي طوال فتره معرفته به، وحتي حين توقيع الاقرار لم يكن يعلم عن جنسيته، والشهود يشهدون بذلك، بانه كان دايما بهييه توحي بانه سعودي الجنسيه.ختاما: يتضح لفضيلتكم بان (...) مخطي في حق المدعي عندما اخذ ماله وهرب من دوامه، وغير جواله، وبناء عليه نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع للمدعي مبلغ وقدره (١٩٦,٠٠٠) مايه وسته وتسعون الف ريال.)، وبسؤال وكيله المدعي عليه عما تود اضافته فطلبت مهله للرد لما اورده وكيل المدعي في هذه الجلسه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله واصدار الحكماصدرت الدايره حكمها في القضيه مبنيا علي:
الاسباب:
لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه برد باقي راس ماله الشراكه الذي سلمه للمدعي عليه ليضارب فيه وقدره (١٩٦.٠٠٠) ريال مؤسسا طلبه علي عدم التزام المدعي عليه بالعمل ولا بتنفيذ الشراكه ولا تفعيلها، والذي سبق ان دفعه للمدعي عليه للمضاربه به في نشاط غسيل الملابس، ولما كان النزاع ناشي عن شراكه مضاربه فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (٣) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع؛ وحيث تلخص جواب المدعي عليه باقراره بصحه الشراكه واستلام المبلغ، ودفع بانه قام بتنفيذ المشروع محل الشراكه باستيجار موقع عقاري له بمبلغ قدره (١٠٥.٠٠٠) ريال وشراء المعدات بمبلغ قدره (٩٣.٠٠٠) ريال، وقدم بينته علي ذلك وهي فاتوره شراء المعدات، وصوره من مشهد تم توقيعه من مالك العقار المؤجر يقر فيه بصحه استيجار المدعي عليه للعقار محل الشراكه، كما دفع بخساره المشروع محل الشراكه بسبب تهرب المدعي من توقيع عقد الاجره ومن استخراج الرخص الحكوميه ونحوها، ودفع بانه تم بيع المعدات بمبلغ ثمانيه الاف ريال، وتسليم المدعي حصته منها بمبلغ قدره اربعه الاف ريال. وقد عقبت وكيله المدعي بانكار ما دفع به المدعي عليه من وجود الخساره، وان العمل استمر لمده سنه ونصف، ولم تنكر استلام موكلها للمبلغ المقدر باربعه الاف ريال والذي يمثل نصيبه من بيع المعدات.
وبتامل الدايره للدعوي ودفوع الطرفين، وحيث ثبت للدايره التزام المدعي عليه المضارب بتنفيذ المشروع محل الشراكه وذلك باستيجاره للموقع وشراء المعدات، واثبت ذلك بالبينات التي لم تنكر من وكيل المدعي كما لم ينكر عدم تعاونه، بل دفعه بامور اخري لم تعتبرها الدايره، كما ان مما قوي دفوع المدعي عليه بقيامه بالعمل وعدم تفريطه هو سكوت المدعي لما يقارب تسع سنوات عن اي مطالبه، كما ان ما قدمه المدعي عليه ينقض اساس الدعوي التي هي رد باقي راس المال لعدم الالتزام بالعمل؛ فقد اثبت المدعي عليه ما ينقض اساس الدعوي، واندحض بذلك موجب رد باقي راس مال المدعي، وانتهت الدايره بعد ذلك كله الي رفض طلب المدعي في رد راس ماله. وتشير الدايره الي محل بحثها محصور في استحقاق المدعي لرد راس ماله دون النظر في تصفيه الشراكه او تنضيضها والمطالبه بما بقي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٥٠٦٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٥٣٠١٧٥٥٤٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٩ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد باقي راس المال مبلغ وقدره (١٩٦.٠٠٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٦ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: اولا: الخطا في وقايع تصنيف الدعوي حيث جانبت الدايره الصواب حين جعلت القضيه شركه مضاربه ليست في عقار معين، وهذا مخالف للحقيقه ولتحرير الدعوي ودفوع المستانف، ثانيا: الخطا في وقايع الارباح والشراكه حيث جانبت الدايره الصواب حين صنفت رجوع جزء من مبلغ الدين باعتباره ارباح بدون اي دليل، ثالثا: التناقض بين التسبيب وحيثيات الحكم باستلام المستانف ضده للمبلغ نقدا، رابعا: مخالفه الحكم لنظام الاثبات في مادته (١٤/١) ونظام المرافعات الشرعيه والمبادي القضاييه العامه وللسابقه القضاييه الصادره من الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، خامسا: اختفاء المستانف ضده من مواجهه المستانف ، وطلب الحكم بطلب موكله الوارد في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠٤/١٠ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر المستانف وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه؛ استبان صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ينضاف الي ذلك تناقض المدعي حيث جاء في دعواه ان المبلغ المطالب به مبذول للمدعي عليه راس مال في شركه مضاربه، بينما يقرر في صحيفه استينافه انه مقابل قرض، وتشير الدايره الي ان هذه الحكم يتناول رفض المطالبه باسترداد راس المال فقط، استنادا علي ما ثبت لدي الدايره من قيام المدعي عليه بالعمل، مما ينقض الاساس الذي اقام المدعي دعواه عليه بطلب استرداد راس المال، وحيث ان المدعي عليه يدفع بوقوع الخساره، فان نظر ذلك وبحث ما يستحقه اي من الطرفين، محله عند طلب التصفيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣٠١٧٥٥٤٦ وتاريخ ٢٩ /٠٢ /١٤٤٥ه والقاضي ب (رفض هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.