moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2209 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / فرع شركه (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 16 / 2 / 1441ه تقدم المدعي وكاله / (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، طلب فيها الزام المدعي عليها فرع شركه (...) بسداد مبلغ قدره (225000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال وارجاع السياره والزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحامي وهي (40.000) اربعون الف ريال، وذلك مقابل شراء سياره من طراز (...) موديل (...) حيث تبين وجود عيوب خفيه في السياره واخطاء مصنعيه، وقد قام بادخال السياره عده مرات لاصلاح تلك العيوب ومنها ما صلح ومنها من لم يتم اصلاحه الا بعد عده زيارات، مما يستلزم منه ذلك فسخ العقد وارجاع السياره والمطالبه بقيمتها المشار اليها في صدر هذه الصحيفه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات، ففي جلسه 6 / 3 / 1441ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي كما قدم مستخرجا من النظام التابع للمدعي عليها شركه (...) والمتضمن عدد الزيارات لصيانه السياره محل الدعوي ونوع الاعطال التي ظهرت في الفحوصات كما طلب من وكيل المدعي عليها احضار تقرير (برنت) تفصيلي عن وضع السياره. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي والمرفقات وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للجواب كما طلب صوره لاستماره السياره فاستعد وكيل المدعي بتزويده بها وافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حيث يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال (15) يوما من تاريخ الجلسه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال (15) يوما من استلامه بواقع مذكرتين لكل منهما. وفي جلسه 9 / 4 / 1442ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن رده فاستمهل لذلك وعليه قررت الدايره احاله الطرفين للتبادل الالكتروني علي ان يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال 3ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان يقدم وكيل المدعي رده خلال ال 3ايام التي تليها، وفي جلسه هذا اليوم 21 / 4 / 1442ه حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان العيوب التي يدعي بها المدعي وكاله كان يتم اصلاحها من قبل موكلته كما ان خيار العيب قد سقط عن المدعي وذلك لاستخدامه للسياره ورضاه بها؛ حيث كان يتم اصلاح السياره علي الضمان، كما ان المحل الواحد لا يقبل الضمانين والمدعي استنفع من ضمان موكلته حيث كان يتم اصلاح السياره ويتم منحه سياره بديله وذكر بان طلبات المدعي مخالفه للنظام العام لانه طالب بكامل ثمن السياره ومن المفترض ان يخص قيمه الاستخدام في حال كون العيوب صحيحه، وطلب الزامه برد الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان المدعي عليها اقرت بالعيوب وفقا للتقرير الذي سبق ارفاقه كما ان العيوب متتاليه واخرها الاسبوع الماضي وقد تم اصلاحه خارج الضمان بمبلغ (5000) خمسه الاف ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجاب بان السياره خارج الضمان، وقد عقب المدعي وكاله بان المبيع معيب وان علاج ذلك هو فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها. واعاده السياره للمدعي عليها ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بفسخ عقد البيع المبرم مع المدعي عليها والزامها بدفع مبلغ قدره (225000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال، وذلك لوجود عيوب في سياره من طراز (...) موديل (...) تم شراؤها من المدعي عليها، كما طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحامي وهي اربعون الف ريال ، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا لما ورد في المرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه و القاضي بالموافقه علي نظام المحاكم التجاريه والذي جاء في الفقره الاولي من رابعا باستثناء المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام من سريان احكام نظام المحاكم التجاريه عليها، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، وقد تلخصت دفوع المدعي عليه وكاله ان العيوب التي يدعيها المدعي كان يتم اصلاحها من قبل موكلته كما ان خيار العيب قد سقط عن المدعي وذلك لاستخدامه السياره ورضاه بها علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ما دفع به المدعي عليه وكاله فان الدايره تجده دفع مؤثر وله اعتبار في رفع الدعوي عن المدعي عليها، ، وبما ان المستقر عليه فقها ان خيار العيب يسقط في حاله وجود رضا من المشتري فقد جاء عن ابن قدامه في المغني ما نصه (ان استغل المبيع او عرضه علي المبيع او تصرف فيه تصرفا دالا علي الرضا به قبل علمه بالعيب لم يسقط خياره لان ذلك لا يدل علي الرضا به معيبا وان فعله بعد علمه بعيبه بطل خياره في قول عامه اهل العلم) وحيث ان المدعي قد تصرف في السياره بعد علمه بالعيوب بما يدل علي رضاه بها، فهو قد ادخل السياره الي الصيانه لاجل اصلاحها، كما انه قد استعملها فتره طويله مما يعد ذلك دليل علي رضاه بالسياره بعد حصول العيوب التي يدعها، علاوه علي ذلك ان وكيل المدعي ذكر في صحيفه الدعوي ان موكله قد ادخل السياره الي الصيانه لغرض اصلاح بعض المشاكل التي ظهرت وقد كان يتم اصلاحها وفقا لما ذكره، مما يدل ذلك ان موكله رضي بالسياره وبالعيوب التي فيها وبالتالي يسقط خيار العيب عن المشتري، مما تكون دعوي المدعي حريه بالرفض استنادا لما سبق ذكره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2952 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / فرع شركه (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها انه اشتري من المدعي عليها سياره من نوع (...) وتبين فيها وجود عده عيوب مصنعيه حاول اصلاحها لدي المدعي عليها عده مرات ولكن دون جدوي، حيث ان السياره لازال يظهر فيها عيوبا جديده، يطلب المدعي فسخ العقد والزام المدعي عليها باستلام المبيع واعاده له كامل القيمه المدفوعه وقدرها (225.000) ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي، وبعد دراسه القضيه وتبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 / 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فانه بعد دراسه القضيه والاطلاع علي اعتراض وكيل المدعي تبين للدايره وجاهه دفوعه، ولما ان المدعي عليها اقرت بموضوع الدعوي بوجود اعطال في السياره، وان المدعي كان يراجعها طوال الفتره الماضيه لاصلاح سيارته علي الضمان، ولان المدعي لم يظهر منه الرضا بالعيوب التي ظهرت في المبيع، ولما ان العيوب والاعطال لازالت تتكرر في المبيع ولا زال المدعي يراجع المدعي عليها لاصلاحها، فعلي المدعي عليها فسخ العقد ورد قيمه المبيع، فعن عايشه رضي ﷲ عنها (ان رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال البايع: غله عبدي، فقال له النبي عليه الصلاه والسلام الغله بالضمان)، وحيث ان المدعي لم يرض بعيوب المبيع ويطلب فسخ العقد ورد القيمه؛ فقد قررت دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا بفسخ العقد بين الطرفين والزام المدعي عليها باعاده قيمه المبيع للمدعي كما هو وارد بالمنطوق. (منطوق الحكم) الغاء حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 21 / 04 / 1442ه، في القضيه رقم 2209 لعام 1441ه، والحكم مجددا بفسخ العقد بين الطرفين والزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (225.000) ريال. وبالله التوفيق. عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود