ncar · law · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/30) و تاريخ 1/ 6 /1425ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (48/ 30) وتاريخ 24/ 7 /1424ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (77) وتاريخ 7/ 3 /1425ه. رسمنا بما هو ات: اولا: اضافه ماده تحمل الرقم (54 مكررا) الي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وذلك بالنص الاتي: "يحجز علي راتب الضابط بامر من رييس مجلس الوزراء ان كان متعلقا بديون الحكومه، او بحكم قضايي ان كان متعلقا بغير ديون الحكومه، علي الا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الاحوال يقدم دين النفقه علي غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبه". ثانيا: اضافه ماده تحمل الرقم (14 مكررا) الي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وذلك بالنص الاتي: "يحجز علي راتب الفرد بامر من رييس مجلس الوزراء ان كان متعلقا بديون الحكومه، او بحكم قضايي ان كان متعلقا بغير ديون الحكومه، علي الا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الاحوال يقدم دين النفقه علي غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبه" ثالثا: اضافه ماده تحمل الرقم (10 مكررا) الي نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه، وذلك بالنص الاتي: ا- "يحجز علي المعاش او المكافاه بامر من رييس مجلس الوزراء ان كان متعلقا بديون الحكومه، او بحكم قضايي ان كان متعلقا بغير ديون الحكومه، علي الا تتجاوز نسبه الحجز (25٪)، وفي جميع الاحوال يقدم دین النفقه علي غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبه. ب- للمؤسسه العامه للتقاعد امتياز علي جميع الداينين بتحصيل حقوقها عدا دين النفقه، وتحسم مباشره من المستحقات التقاعديه، علي الا تتجاوز نسبه الحسم (25%)." رابعا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبدالعزيز قرار مجلس الوزراء رقم (77) وتاريخ 7/ 3 /1425ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7/ب/42984) وتاريخ 8/ 9 /1424ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم( 1/ 12138) وتاريخ 11/ 10 /1422ه، المرافق له محضر اللجنه المكونه من الجهات العسكريه، ووزاره الماليه، والمؤسسه العامه للتقاعد، لدراسه اضافه نص الي نظام التقاعد العسكري يجيز الحجز علي جزء من المعاش التقاعدي لسداد ما علي المتقاعد من دين عام او خاص، وكذلك اضافه نص الي نظام خدمه الضباط ونظام خدمه الافراد لاستيفاء ما علي الضابط او الفرد من دين عام او خاص، وتحديد نسبه ذلك. وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (89) وتاريخ 7/ 3 /1423ه ورقم (10) وتاريخ 10/ 1 /1425ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (48/ 30) وتاريخ 24/ 7 /1424ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 24/ 1 /1425ه. يقرر ما يلي: 1– اضافه ماده تحمل الرقم (54 مكررا) الي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وذلك بالنص الاتي: "يحجز علي راتب الضابط بامر من رييس مجلس الوزراء ان كان متعلقا بديون الحكومه، او بحكم قضايي ان كان متعلقا بغير ديون الحكومه، علي الا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الاحوال يقدم دين النفقه علي غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبه". 2– اضافه ماده تحمل الرقم (14 مكررا) الي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وذلك بالنص الاتي: "يحجز علي راتب الفرد بامر من رييس مجلس الوزراء ان كان متعلقا بديون الحكومه، او بحكم قضايي ان كان متعلقا بغير ديون الحكومه، علي الا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الاحوال يقدم دين النفقه علي غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبه". 3 – اضافه ماده تحمل الرقم (10 مكررا) الي نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه، وذلك بالنص الاتي: ا- "يحجز علي المعاش او المكافاه بامر من رييس مجلس الوزراء ان كان متعلقا بديون الحكومه، او بحكم قضايي ان كان متعلقا بغير ديون الحكومه، علي الا تتجاوز نسبه الحجز (25٪)، وفي جميع الاحوال يقدم دين النفقه علي غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبه. ب- للمؤسسه العامه للتقاعد امتياز علي جميع الداينين بتحصيل حقوقها عدا دين النفقه، وتحسم مباشره من المستحقات التقاعديه، علي الا تتجاوز نسبه الحسم (25٪) ". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء