tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2229 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1443-05-15 document_type=ruling entity=document_number:7eb029ef-984d-4d4a-b7f4-d87ae207144e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2229 لعام 1442 ه
المقامه من/ احمد عبدﷲ راشد الراشد سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه ايه بي في روك جروب المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا
القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: "تعاقدت موكلتي في شهر مارس 2017م من الباطن مع المدعي عليها وفقا لنطاق العمل المنصوص عليه في القسم (3 من العقد) علي ان يقوم المقاول من الباطن بتنفيذ اعمال الشدات والنجاره والتسليح وحديد التسليح وصب الخرسانه لمشروع خادم الحرمين الملك عبد ﷲ بن عبد العزيز لتطوير المرافق الامنيه - الوزاره الداخليه- المرحله الثانيه- سي(المجموعه الثانيه)- عسير- نجران، بعقد قيمته الاساسيه (857.50, 210, 12) اثنا عشر مليونا وميتان وعشره الاف وثمانمايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله، وقيمه الاعمال الاضافيه مبلغ (5,022,329) خمسه ملايين واثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا، ومجموع مبلغ العقد الاساسي والاضافي (17,233,186.50) سبعه عشر مليون وميتان وثلاثه وثلاثون الفا ومايه وسته وثمانون ريالا وخمسون هلله، وباشرت العمل بتاريخ 14/ 06/ 2017م وانتهت من العقد 10/ 05/ 2020م، لمده تسعه وثلاثون شهرا وقامت بسداد مبلغ (13,752,029.50) ثلاثه عشر مليونا وسبعمايه واثنان وخمسون الفا وتسعه وعشرون ريالا وخمسون هلله. تاخر صرف بعض المستخلصات، المدعي عليها تاخرت في صرف المستخلصات ابتداء من المستخلص (2) وما يليه من مستخلصات حيث بلغت قيمه المبالغ المتاخره الاجماليه (3,481,157) ريال، اذ ان اخر مبلغ قد تم صرفه من قبل المدعي عليها بتاريخ 15/ 10/ 2020م. وحيث خالفت المدعي عليها احكام الفقره (2) من الماده (4) من القسم الثاني من الشروط الخاصه حيث نصت علي انه يجب علي المقاول ان يقوم بالدفع مقابل فواتير التقدم للمقاول من الباطن عندما يوافق العميل علي العمل المنجز من قبل المقاول من الباطن المدرج في فواتير التقدم الصادره عن المقاول من الباطن وسيتم السداد في غضون ستين (60) يوما من موافقه العميل بغض النظر عن استلام المقاول لهذه الدفعه من العميل ام لا، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك فقامت بالتاخر في صرف المستخلصات بغير وجه حق. وبناء عليه نطلب الزام المدعي عليها ما يلي: 1-الوفاء بباقي مبلغ المستخلصات التي لم يتم صرفها والبالغه قيمتها (3,481,157) ثلاثه ملايين واربع ميه وواحد وثمانون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي. 2- تحمل اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال." وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه 09\05\1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في لايحته وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ايداع رده خلال عشره ايام من تاريخه، في تبادل المذكرات وان تكون اجابته ملاقيه لدعوي المدعي وطلبه وانه في حال عدم تضمن الاجابه بيان استحقاق المدعي من عدمه وتفصيل ذلك فستحكم الدايره علي حالتها الراهنه ... وفي تاريخ 20\06\1442 ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي "جميع ما ارفقه المدعي من مستندات صور ضوييه والصور ضوييه لا ترقي لان تكون بينه صحيحه حتي يتم مضاهاتها مع الاصل، وعليه فتكون دعوي المدعي بلا سند تؤيدها او تعضدها والمدعي يقع عليه عبء اثبات دعواه. وكما ان الاصل ان يكون الدليل الذي يقدم ضد الخصم صادرا منه حتي يكون دليلا عليه، فالورقه المكتوبه حتي تكون دليلا علي الخصم يجب ان تكون بخطه او بامضايه، واذا كانت الورقه ليست دليلا كاملا واقتصر امرها علي ان تكون مبدا ثبوت بالكتابه، فانه يجب ان تكون صادره من الخصم الذي يراد الاثبات ضده، وعليه لا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه هو او من صنعه، وبالاطلاع علي مستندات يتبين انها صادره علي مطبوعات المدعي ولا يوجد عليها ايه اعتمادات او اقرار من موكلتي، فالحقوق يجب ان تقوم علي الدليل القاطع لان الاصل براءه الذمه ولا يجوز الحكم الا بما رتبه الشرع وان غلب الظن علي صدق المدعي فان ذلك يعتبر من باب القراين التي تحتاج الي تعضيد، وكما هو جدير بالذكر ان المدعيه لم تقدم ضمن مرفقاتها ايه شهادات انجاز تثبت وتؤكد قيمه الاعمال المنفذه مما يؤكد ان الاعمال غير مكتمله والمبالغ غير صحيحه وذلك مخالف لما استطرد واستقر عليه العرف التجاري وهذه الشهادات هي التي تثبت الاعمال المنفذه علي النحو المطلوب والتي علي اساسها يتم احتساب المستحق لها من عدمه وعليه ندفع بعدم صحه مبلغ المطالبه موضوع دعوي المدعيه." وفي جلسه 04\07\1442 المنعقده عن بعد، حضرت وكيله المدعي: افنان الدوسري سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 421878715 المؤرخه في 21/6/1442ه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. 
 
(الاسباب)
لما كان فحص صحيفه الدعوي شكلا والمستندات الواجب مرافقتها لها قبل قيدها من المسايل الاوليه التي تكون سابقه ولازمه قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتصدي لذلك من تلقاء نفسها، فاذا تبين لها عدم توافر اي من المستندات الواجب مرافقتها لصحيفه الدعوي قبل قيدها حكمت من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي ؛ ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما ان الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي :" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء للقضاء." وبناء علي ما نصت عليه الماده المدونه اعلاه في الفقره (د)، وحيث تضمن العقد بين طرفي الدعوي في البند الثاني عشر منه الاتفاق علي اللجوء الي تسويه النزاعات وديا قبل اللجوء للقضاء، وبناء علي ما تقدم، ولان قيد هذه الدعوي قبل اللجوء الي المصالحه يقضي بعدم قبولها شكلا ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وبﷲ التوفيق. 
عضو 
عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني
 عضو 
ايوب بن مديهش بن محمد المديهش
رييس الدايره
محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل