tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 666

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

date_gregorian=2019-11-04 date_hijri=1441-03-07 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

## دعوي
القرار رقم (666-2021-VD)
الصادر في الدعوي رقم (V-30097-2020)

## المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - عدم تقديم الدعوي خلال المده المحدده نظاما مانع من قبول الدعوي .
رفض الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثالث لعام ٢٠١٨م - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقديم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - ثبت للدايره ان المدعي تقدم بالدعوي بعد فوات المده النظاميه. مؤدي ذلك عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

## الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد (١٤٤٢/٠٨/١٥ه) الموافق (۲۰۲۱/۰۳/۲۸م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-30097-V) بتاريخ ٢٠٢٠/12/02م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي بواسطه ممثلها ..... هويه وطنيه رقم (...)، بموجب عقد التاسيس، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثالث لعام ۲۰۱۸م، وعلي الغرامات الناتجه عنه.

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٨م، جاء فيها: "اولا: الدفع الشكلي: نصت
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما
تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه". كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه : " يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه
اخري في الحالات الاتيه: 1- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به".
وحيث ان قرار الهييه المتعلق باعاده تقييم الربع الثالث لعام ٢٠١٨م صدر بتاريخ ۰٤-۱۱-۲۰۱۹م والمدعي لم يعترض لدي
الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري.
ثانيا: الطلبات تطلب المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكلا".

وفي يوم الاحد (١٤٤٢/٠٨/١٥ه) الموافق (٢٠٢١/٠٣/٢٨م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد
وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، ومشاركه ممثل
المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق
وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي، وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي
من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم
رقم (م (۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه
الخاصه بالربع الثالث لعام ۲۰۱۸م، وعلي الغرامات الناتجه عنه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تبلغت
باشعار التقييم النهايي بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۰٤م، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٢م، وعليه فان
الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه للاعتراض، وفقا لما هو منصوص عليه في الماده (٤٩) من نظام ضريبه
القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين
يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري".

## القرار

وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

عدم قبول الدعوي المقدمه من / شركه .... سجل تجاري رقم (...) ، شكلا لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار وجاهيا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم
التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.