tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2666 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1443-01-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b9886095-8d9f-4b69-bf3a-0deb086ddd98 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2666 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ سعيد عثمان ابوحادي هويه وطنيه (...)
ضد/ تركي سعد صالح الخماس هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا
القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ عبدﷲ بن سعيد بن محمد الغامدي ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (422349509) الصادر من كتابه عدل الجبيل بصحيفه دعوي مفادها انه بموجب عقد محرر بين الطرفين بتاريخ 15/ 7/ 2020 تم الاتفاق لمده عام يتجدد تلقاييا ومازالت الشراكه قايمه بموجب العقد، وفعليا المدعي عليه لم ينفذ العقد، ونوع الشراكه (تلميع سيارات)، ومن شروط الاتفاق ان يقوم المدعي عليه بانشاء مؤسسه متخصصه في تلميع السيارات، ويقوم المدعي بدفع نسبه قدرها 35% من راس مال تلك المؤسسه والمقدر بمبلغ اربعمايه وخمسه وعشرين الف (425,000) ريال، وحيث ان المدعي قام بسداد مبلغ اربعمايه وخمسه وعشرين الف (425,000) ريال بموجب سند قبض بتاريخ 23/7/2020م، ولم يلتزم المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه بالعقد، وامتنع عن ارجاع المبلغ حتي الان دون وجه حق، مما نتج عنه الضرر بسبب عدم الانتفاع بالعقد، وختم صحيفه دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بارجاع مبلغ اربعمايه وخمسه وعشرين الف (425,000) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم، وحضرها عن بعد وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، كما حضرها المدعي عليه اصاله، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحصر وكيل المدعي دعوي موكله في الزام المدعي عليه بارجاع مبلغ اربعمايه وخمسه وعشرين الف (425,000) ريال، قيمه نصيب موكله من راس المال في شراكه بينهما في محل تلميع سيارات لم يقم المدعي عليه بتاسيسه وتنفيذ الاتفاق بين الطرفين، وعرضت الدايره الصلح علي الاطراف، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
 وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان الدايره عند نظر الدعوي تقصر نظرها ابتداء في اختصاصها بوصفها جهه قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسند الي الدواير التجاريه ولايه الفصل فيها، وحيث كان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابقا علي النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولايه القضاييه، ولكونه من امور النظام العام التي لا يصح الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، وان الدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي ظهر لها بان حقيقه الدعوي هي عباره عن شراكه عنان بين الطرفين في محل لتلميع السيارات حيث يلتزم كل من الطرفين بجزء من راس المال، وبحسب تكييف هذا العقد فقد نص الفقهاء- رحمهم ? - علي الصحيح من المذهب انها من صور شركه العنان، فقد جاء في الانصاف للمرداوي رحمه ﷲ ما نصه (.. قال الزركشي رحمه ﷲ: هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه. انتهي. وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب) (5/408)، وبما ان المدعي وكاله قد قرر في صحيفه دعواه والعقد المرفق طبيعه العلاقه بين الطرفين، وبالرجوع للعقد الموقع بين الطرفين تبين ان المدعي دخل في الشراكه بنسبه (35%) وان يدفع مبلغ اربعمايه وخمسه وعشرين الف (425,000) ريال، في حين شارك المدعي عليه بنسبه (65%) بملكيته للمحل والاسم التجاري والتشغيل، وحيث ان الاسم التجاري مال متقوم، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد قصر نظره ابتداء علي نظر الدعاوي المتعلقه بالشركات الفقهيه في شركه المضاربه دون غيرها حسبما ورد في الماده (16/3) من النظام، وعلي ما تقدم ايراده فان اعتبار هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم العامه كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في الماده رقم (31) حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم: (2666 لعام 1442ه) والمقامه من/ عبدﷲ بن سعيد بن عثمان ابوحادي ذي الهويه الوطنيه رقم: (...)ضد/ تركي بن سعد بن صالح الخماس ذي الهويه الوطنيه رقم: (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
فيصل بن احمد الزهراني
عضو
عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي
رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1550 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ سعيد عثمان ابوحادي هويه وطنيه (...)
ضد/ تركي سعد صالح الخماس هويه وطنيه (...)
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (425.000) اربعمايه و خمسه وعشرون الف ريال )، و الذي يمثل نصيب موكله من راس المال المدفوع في شراكه بينهما في محل تلميع سيارات لم يقم المدعي عليه بتاسيسه وتنفيذ الاتفاق بين الطرفين ، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم: (2666 لعام 1442ه) والمقامه من/ عبدﷲ بن سعيد بن عثمان ابوحادي ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد/ تركي بن سعد بن صالح الخماس ذي الهويه الوطنيه رقم: (...)، وباستلام و كيل المدعي نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه الذي يستند الي ان المدعي و المدعي عليهما ينطبق عليهما وصف التاجر و ان الاتفاق بينهما تعامل تجاري يتمثل في شراكه مضاربه وختمه بطلب الغاء الحكم بعدم الاختصاص النوعي.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في 28/10/1442ه و القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم: (2666 لعام 1442ه) والمقامه من/ عبدﷲ بن سعيد بن عثمان ابوحادي ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد/ تركي بن سعد بن صالح الخماس ذي الهويه الوطنيه رقم: (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
 فهد بن عبدالرحمن الحمام
عضو
 محمد بن سليمان الاصقه 
رييس الدايره
 رياض بن صالح الفواز