tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 993 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-06-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1a4309d9-cc07-48ac-b17e-c62aa0f69403 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 993 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه يطلب الزام المدعي عليها ببقيه المبالغ المستحقه المرفوعه بالدعوي رقم 2445 لعام 1440 ه والمقامه ضد شركه (...) والتي تتلخص بالاتي : انه تعاقد مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات علي توريد المياه بجميع انواعها (مياه عاديه، مياه حلوه، شفط مياه الصرف الصحي ) وذلك لمشاريعها في منطقه الرياض والدمام والجبيل و(...) و(...)، حيث بدا العمل مع المدعي عليها في سنه 2014 م الي شهر 10 / 2018 م، وذلك لتوقف المدعي عليها عن الدفع وتراكم مبالغ المديونيه حيث انها توقفت عن الدفع منذ شهر مارس 2018 م، وبالاشاره الي الحكم الصادر في قضيه الافلاس رقم (...) لعام 1441 ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام القاضي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) للمقاولات وتعيين الامين (...) امينا للاجراء سابقا ونظرا لوفاه الامين (...) رحمه ﷲ تم نقل المطالبات وتعيين (...) و(...). وحيث تم التقدم للامين سابقا وتم قبول المطالبه جزييا، كان مضمونها كما ورد في رساله البريد الالكتروني نفيدكم بانه تم قبول مطالبتكم جزييا بمبلغ 4440418 ريال وذلك للاسباب التاليه: المبلغ من حسابات المدين: 4122520، والمستندات المقدمه من الداين غير كافيه لاثبات كامل المطالبه، توجد مصادقه في 31/08/2018م بمبلغ 4.480.715 يخصم منها 40.297 المسدد في 2019م، وبالتالي يتبقي في ذمه المدين المبلغ المقبول، وهو ما يوافق سجلات المدين. وبناء علي ما ذكر اعلاه والمستندات المرفقه يطلب ادراج المبلغ المتبقي وقدره (242428.72) ميتان واثنان واربعون الف واربعمايه وثمان وعشرون ريال واثنان وسبعون هلله لاجمالي المديونيه المترتبه في ذمه المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ 7/6/1442ه، حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وافاد وكيل المدعي عليها بان وكالته رقم (...) وتاريخ 7/6/1442 وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي، وحيث ان حقيقه دعوي المدعي هي طلب ضم مطالبته الي قايمه مطالبات الداينين لشركه (...) والصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي في القضيه رقم (374ه لعام 1441ه)، وتعيين (...) و(...) امناء للتفليسه، وحيث رسم المنظم طريقا لتقديم المطالبات لضمها ضمن المطالبات المقبوله في قايمه المطالبات، اذ نصت الفقره (1) من الماده الثالثه والستين من نظام الافلاس علي ان: (علي كل داين نشا دينه قبل صدور حكم المحكمه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي ان يتقدم الي الامين- خلال المده المحدده في الماده السادسه والخمسين من النظام- باي مطالبه له حاله او اجله، او موقوفه علي شرط او محتمله او غير ذلك مما قد يكون له قيمه ماليه حاليه او مستقبليه، وان يرفق بمطالبته الوثايق والمعلومات المنصوص عليها في اللايحه وبيانا بقيمه مطالبته في تاريخ حكم المحكمه بافتتاح الاجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، واي وثيقه اخري تؤيد مطالبته، كما يجب ان يحدد ما اذا كانت مطالبته مضمونه وطبيعه الضمانات المقدمه لها)، كما نصت الفقره (2) من الماده الثامنه والستين علي ان: (علي الامين خلال خمسه ايام من تاريخ تقديم قايمه المطالبات الي المحكمه ان يبلغ الداين الذي اوصي برفض مطالبته او بعرضها علي خبير، ويحق لهذا الداين التقدم الي المحكمه بطلب النظر في مطالبته...)، وحيث ان المدعي خالف الطريق النظامي لتقديم مطالبته، وتقدم بها علي شكل دعوي قضاييه مستقله، وهذا يجعل الدعوي بشكلها الراهن غير مقبوله، وحيث ان الحكم بعدم قبول الدعوي يعتبر من النظام العام، ويجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من طرفي الدعوي، كما جاءت بذلك الماده السادسه والسبعون (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي وقيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، ذي السجل المدني رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)
عضو
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي 
عضو
عدنان بن جمال بن رباح الحربي 
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي