gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-239076 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-239076-W) في الدعوي المقامه من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد/ المكلف المستانفه المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثلاثاء 2025/01/21م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / ... الدكتور / ... الاستاذ/ ... رييسا عضوا عضوا الوقايع وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2024/06/30م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (-2024-IZJ 227245) الصادر في الدعوي رقم (2023-227245-W) المتعلقه بربوط ضريبه الاستقطاع للاشهر من سبتمبر 2022م وحتي مارس 2023م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : قبول اعتراض المدعيه علي بند ضريبه الاستقطاع للفترات التاليه : سبتمبر 2022م - اكتوبر 2022م نوفمبر 2022م - ديسمبر 2022م - يناير 2023م - فبراير 2023م - مارس 2023م. ثانيا : قبول اعتراض المدعيه علي بند غرامات التاخير، وفقا لحيثيات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، فتقدمت بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني: www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2025-239076 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-239076-2024) اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانها تدعي بانه وفيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع للفترات سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام 2022م ويناير وفبراير ومارس لعام 2023م) فانها تطالب بالغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند علي اساس قيام الهييه بفرض ضريبه استقطاع علي المكلف بنسبه 15% بدلا من 10% استنادا لاحكام الماده (68) من نظام ضريبه الدخل وذلك لعدم انطباق شروط الاتفاقيه الموقعه مع دوله الامارات علي المكلف، كما انه لا يوجد ضريبه في ذلك الوقت وهذا ما بنيت عليه اساس الاتفاقيه، واما ما اشار اليه المكلف من انه قدم المستندات فتجيب الهييه ان المستندات المقدمه غير كافيه حيث قامت الهييه بالاجتماع مع المكلف بتاريخ 5 سبتمبر 2023م وتم طلب الافاده عن مكان اقامه المكلف وهل يقيم في المناطق الحره مع ضروره تقديم شهاده الاقامه، الا ان المكلف لم يلتزم بتقديم شهاده الاقامه واكتفي بتقديم الترخيص المهني وعقد ايجار المبني, لذا قامت الهييه بتاريخ 19 سبتمبر 2023م بمطالبه المكلف مره اخري بتقديم شهاده اقامه لشركه (...) في دوله الامارات العربيه المتحده وسند ملكيه (الافلام التي يتم استيجارها من الشركه المقيمه في دوله الامارات (...). وبتاريخ 25 سبتمبر 2023م قدم المكلف عقود مبرمه مع .... وعقد مبرم مع ... دون تقديم شهاده الاقامه المطلوبه وعليه يكون ما ورد في لايحه الدعوي لا يمكن الركون اليه . وفيما يتعلق بتحديد مصدر حصول علي الافلام التي يقدمها المكلف بالمملكه، فقد اتضح للهييه بعد الاطلاع علي العقد المبرم بين شركه ان العقد كان في السابق بين ... وهي شركه لبنانيه (...) اي خارج الحدود مقيمه في بيروت، ثم انتقل الي الطرف البديل في التعامل وهو - الامارات في فبراير 2022م، حيث تم تاسيس شركه في دبي بمسمي ... وهي الطرف البديل للتعامل بدلا من الطرف المتقاعد .... وعليه طلبت الهييه من المكلف بتاريخ 11 اكتوبر 2023م تقديم عقد تاسيس شركه (...) المقيمه في دوله الامارات العربيه المتحده، وبعد مراجعه كافه المستندات والمتضمنه العقد المبرم بين ... تبين ان ... دخلت الاتفاقيه كطرف بديل عن اطرف المتقاعد ... ( شركه...) وان الاتفاقيه تمت في 19 يناير 2022م الامر الذي يؤكد صحه اجراء الهييه في فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% حيث يتضح تاسيس شركه في الامارات لغرض الاستفاده من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين لمنع الازدواج الضريبي، وبمراجعه الاتفاقيه المبرمه بين... (المرخص) ... ( الموزع) وفق الفقره (7) تبين ان جزء من الارباح المحققه بنسبه 50% تكون من نصيب المرخص، كما ان الفقره (E) تنص علي ان الموزع مسؤول علي حمايه المحتوي من النسخ والسرقه وانه المسؤول عن تعويض السرقه للمرخص وهذا يدل علي عدم وجود الحريه المطلقه للموزع في استخدام الافلام السينماييه، كما ان الماده (5) تبين انه يجب العوده للمرخص (...) للحصول علي الموافقه قبل اجراء اي تصرف، وتحديدا الفقره (C) التي تنص علي: " لا يجوز للموزع تفويض اي من واجباته او الدخول في اي اتفاقيه توزيع او ترخيص فرعي دون موافقه كتابيه من المرخص ". كذلك الماده (13) والتي تحظر علي الموزع تعديل اللغه بدون الحصول علي موافقه خطيه من المرخص (...) : ( مرفق) . وتاسيسا علي ما سبق فقد اتضح للهييه ان الموزع (...) لديه قيود في استخدام الافلام وانه ليس المالك المنتفع من الاتاوه، الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2025-239076 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-239076-2024) واما بشان ما اشار اليه المكلف في لايحه دعواه بطلب تطبيق اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه دوله الامارات العربيه المتحده فتجيب الهييه انه من خلال الفقره (2) من الماده (12) من الاتفاقيه تبين انها تنص علي ان يتم تطبيق النسبه 10% في حال كان المالك المنتفع من الاتاوه مقيما في دوله متعاقده اخري، وباستقراء هذا النص يتجلي بوضوح انه متي تبين ان المالك المنتفع من الاتاوه لا يقيم في دوله متعاقده اخري فلا يتم تطبيق احكام هذه الاتفاقيه وهو ما ينطبق علي حاله المكلف حيث ان المنتفع هو ... ( يقيم خارج الدولتين وليس .... وبناء علي ما سبق يتضح عدم احقيه المكلف في المطالبه بتطبيق نسبه 10% بدلا من 15% حيث انه ليس المالك المنتفع من الاتاوات لكون الحصول علي الافلام يتم وفقا للضوابط والقيود التي تضعها .... علاوه علي ما سبق فانه بناء علي عقد التوزيع والفواتير الصادره فان المبالغ المدفوعه من المكلف مدفوعه الي شركه ... ، الا ان شركه ليست المالك المستفيد من الاتاوه المدفوعه حيث تعتبر موزع الي ... طبقا للفواتير، وبالتالي لا يمكن ان تستفيد من مزايا اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده، وعليه تم رفض اعتراض المكلف استنادا لاحكام الفقره (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه، وتؤكد الهييه علي صحه ونظاميه اجرايها. وفيما يخص بند ( غرامه التاخير فتطالب الهييه بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان الهييه قامت بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للماده رقم (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك استنادا للماده (68) فقره (1) ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل, والتي تحتسب من بعد التاريخ النظامي لتقديم الاقرار، ولما ان الدايره قامت بالغاء ذلك البند كنتيجه تبعيه للبند اولا اعلاه، اما فيما جاء بحيثيات الدايره فتجيب الهييه بانها غير صحيحه ومخالفه للمقتضي النظامي، لذا تطالب الهييه بالغاء ما انتهت اليه دايره الفصل وتتمسك بصحه وسلامه اجرايها. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/01/21م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه 09:50 بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه وبالنداء علي الخصوم، حضرت ممثله المستانفه ... ( هويه وطنيه رقم ...)، بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ 1445/03/19ه، وحضر / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيل عن المستانف ضدها بموجب الوكاله رقم (...)، الصادره بتاريخ 1445/05/19ه، وترخيص المحاماه رقم (...). وبسؤال وكيل المستانف ضدها عما يود اضافته، افاد بانه يتمسك بما سبق تقديمه في هذه الدعوي. وبعرض ذلك علي ممثله الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-239076 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-239076-W) المستانفه اجابت بتمسكها بما سبق تقديمه في هذه الدعوي. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبعد قفل باب المرافعه والمداوله. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا، لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع للفترات سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام 2022م ويناير وفبراير ومارس لعام 2023م) وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه علي انه : "1- يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه"..... كما نصت الماده (12) من اتفاقيه الازدواج الضريبي المبرمه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه دوله الامارات العربيه المتحده علي انه "2- ومع ذلك، يجوز ان تخضع تلك الاتاوات ايضا للضريبه في الدوله المتعاقده التي تنشا فيها وفقا لانظمه تلك الدوله المتعاقده، لكن اذا كان المالك المنتفع من الاتاوات مقيما في الدوله المتعاقده الاخري, فان الضريبه المفروضه يجب الا تزيد عن عشره بالمايه (10%) من المبلغ الاجمالي للاتاوات" وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف بين اطراف الدعوي يكمن في اجراء الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% في حين يطالب المكلف بنسبه 10% تطبيقا للاتفاقيه الضريبيه بين المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده، وبالاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان اساس النزاع هو حول اثبات المنتفع النهايي من المبالغ المدفوعه لقاء الاتاوات، حيث تدفع الهييه بان المنتفع النهايي من الاتاوات ليست شركه ... (مقيمه بالامارات) وانما شركه ... ( المقيمه خارج الدولتين) وتستند الي الاتفاقيه المبرمه مع .... في المستند المعنون ب ( مرفقات صحيفه الدعوي مرفق رقم (7), وحيث تبين ان مرتكز قرار دايره الفصل في الغاء اجراء الهييه هي الفواتير الصادره منه للشركه المقيمه بالمملكه العربيه السعوديه للانتفاع من الحقوق وان شركه ... هي المنتفع النهايي وبالتالي جواز تطبيق الاتفاقيه الضريبيه، في حين انه وبالاطلاع علي الدليل الارشادي الصادر عن منظمه التعاون الاقتصادي و التنميه لعام 2017م، وبالرجوع الي التعليق علي الماده (12) المتعلقه بالاتاوه، يتبين ان الفقره (4.3) من الدليل قد اشارت الي ان "شركات القناه - والتي سيتم توضيحها ادناه - والتي تستلم مباشره مبالغ الاتاوه لا تمثل المالك المنتفع في حال كانت تتمتع بصلاحيات محدوده فيما يتعلق بالاتاوه . وقد الرقم المجاني : 8001220000 عام Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2025-239076 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-239076-2024) اوضحت منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه في تقريرها (الازدواج الضريبي واستخدام شركات القناه) بعض الامثله علي شركات القناه المشار اليها اعلاه والتي لا تعد مالك منتفعا، حيث تقوم شركه مقيمه في الدوله (ا) باستلام اتاوه من الدوله (ب)، وبموجب الاتفاقيه الضريبيه بين (ا) و (ب) فانه يحق للشركه المطالبه باعفايها كليا او جزييا من ضريبه الاستقطاع في الدوله (ب)، وهذه الشركه مملوكه بالكامل من مقيم في دوله ثالثه لا تستفيد من الاتفاقيه بين (ا) و (ب)، ولذلك تم تاسيس الشركه في الدوله (ا) وتم تحويل الاصول والحقوق والاتاوات المتعلقه بها للاستفاده من منافع الاتفاقيات الضريبيه . كما ان منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه قد اطلقت في عام 2015م مشروع (تاكل الوعاء الضريبي (BEPS) - وذلك للحد من التخطيط الضريبي الدولي العدواني الذي يؤدي الي تحويل مصطنع للارباح الي اماكن لا تخضع فيها للضريبه او تخضع لضرايب باسعار مخفضه، حيث تم وضع اجراءات متعلقه بالاتفاقيات الضريبيه لمعالجه ترتيبات معينه لتفادي اساءه استعمال الاتفاقيات، حيث تضمن الاجراء رقم (6) والمتعلق بالحد من منح امتيازات الضريبيه في حالات غير مناسبه، علي سبيل المثال حاله ان يكون الشخص غير مقيم في دوله ويحاول الحصول علي منافع الاتفاقيات الضريبيه المبرمه مع تلك الدوله، مثل ان يقوم بتاسيس شركه في تلك الدوله للحصول علي منافع الاتفاقيات الضريبيه، وبناء علي ما سبق، وبالاطلاع علي دفوع الهييه الوارده في لايحه استينافها والتي افادت من خلالها بان جزء من الارباح المحققه بنسبه 50% تكون من نصيب المرخص وفقا للاتفاقيه المبرمه بين ... و..., كما تبين من الفقره (E) والتي نصت علي ان الموزع مسؤول علي حمايه المحتوي من النسخ والسرقه وانه المسؤول عن تعويض السرقه للمرخص وهذا يدل علي عدم وجود الحريه المطلقه للموزع في استخدام الافلام السينماييه, والماده (5) التي تبين انه يجب العوده للمرخص (...) للحصول علي الموافقه قبل اجراء اي تصرف، وتحديدا الفقره (C) التي تنص علي: " لا يجوز للموزع تفويض اي من واجباته او الدخول في اي اتفاقيه توزيع او ترخيص فرعي دون موافقه كتابيه من المرخص" والماده (13) التي تحظر علي الموزع تعديل اللغه بدون الحصول علي موافقه خطيه من المرخص (...) مما يدل علي ان الموزع (...) لديه قيود في استخدام الافلام, وبالتالي لا يعد المالك المنتفع ولا يحق له المطالبه بالاستفاده من منافع الاتفاقيه الضريبيه وذلك لتفادي اساءه استعمال الاتفاقيات، وعليه فتنتهي الدايره الي قبول استيناف الهييه وتعديل قرار دايره الفصل بفرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% . فيما يتعلق ببند ( ضريبه الاستقطاع للفترات سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام 2022م ويناير وفبراير ومارس لعام .)2023م وفيما يخص استيناف الهييه بشان بند ( غرامه التاخير ) وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، علي انه "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2025-239076 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-239076-2024) تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد" كما نصت الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه علي انه "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. وبناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، كما ان هذا البند تابع للبند الاول وحيث ان البند الاول قد تم فيه قبول استيناف الهييه، وعليه فتنتهي الدايره الي قبول استيناف الهييه وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامات التاخير). وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2024-227245) الصادر في الدعوي رقم (W-2023-227245) المتعلقه بربوط ضريبه الاستقطاع للاشهر من سبتمبر 2022م وحتي مارس 2023م. ثانيا : وفي الموضوع: -1- قبول استيناف الهييه وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع للفترات سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام 2022م ويناير وفبراير ومارس لعام 2023م). 2- قبول استيناف الهييه وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامات التاخير). الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني: www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2025-239076 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-239076-2024) عضو الاستاذ / ... رييس الدايره الدكتور / ... عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني: www.gstc.gov.sa