tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 264

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:17218 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

المفاتيح:
القرار رقم (VSR-2021-264) |
الصادر في الدعوي رقم (V-34141-2021) |

الربط الضريبي - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي
الخاصه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم
الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم
بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه مؤدي ذلك :
عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٨م، اجتمعت الدايره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١)
بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم ( ٧-٣٤١٤١-٢٠٢١) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١١م.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته رييس مجلس المديرين في شركه ... . سجل تجاري رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (..)، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي الربط الضريبي الخاصه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: وفقا لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ....» وحيث ان اشعار الالغاء اعتراضات المدعي صدرت بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٢١/٠١/١١م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثالثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».

وفي يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٨م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه : للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، حضر وكيل المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر / .... ذو هويه وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه ) بصفته ممثل للمدعي عليها للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب: وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويطلب الغاء قرار المدعي عليها، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب وفقا للمذكره الجوابيه المقدمه اثناء الجلسه ويطلب عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه، وبعرضها علي وكيل المدعي افاد بانه واجهته مشكله تقنيه لتقديم الدعاوي وقد ارفق مجموعه من المراسلات الالكترونيه مع الامانه العامه للجان الضريبيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان الربط الضريبي الخاص بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م، وذلك
استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار
به وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما
دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام
الهييه او مضي مده ال ( تسعين ) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي : ١- طلب
احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه
الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل
خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم
التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره
امام لجنه الفصل.»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار
رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١١م، مما
تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده
(۲) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه،
ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد
لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه
المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.