moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 257 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي يحيي بن محمد السحيباني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعيه/(...) , ووكيل المدعي عليه/(...) , ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فقرر: بان موكلته طلبت من المدعي عليه تمويل , بموجب عقد اتفاقيه بيع وتقسيط رقم: (...) وتاريخ 7 صفر 1439, بمبلغ قدره: (30,000) ثلاثون الف ريال , عدا انه وبعد توقيع العقد واخذ البصمه والتوقيع علي السند لامر رقم: (...), وقد كان علي بياض , فتم تعبيه مقدار المبلغ (116,460) ميه وسته عشر الفا واربع ميه وستين ريالا , وذكر بان موكلته لم تستلم البضاعه ولم تفوض ولم توكل احد بالبيع , وانما استلمت شيك بمبلغ قدره: (30,000) ثلاثون الف ريال فقط, وتطلب فسخ العقد , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان العقد عقد تقسيط وليس تمويل , كما ان المدعيه لم توقع علي بياض , وانما وقعت علي مستندات مكتوبه ومعبيه, وبسؤاله عن المبالغ المسلمه للمدعيه؟ ذكر بانها ثمن البضاعه اذ انها وكلت وفوضت موكله ببيعها , ولما قام بالبيع اعطاها الثمن, وذكر بان قيمه الاجهزه المباعه (30,000) ثلاثون الف ريال فقط, وقد سلمت المدعيه مبلغ قدره: (10,700) عشره الاف وسبع ميه ريال , واضاف بان المدعيه مطلعه علي العقد وسددت جزء من الاقساط المقرره عليها , ولا يحق لها ان تطالب بالفسخ , وقد طالب وكيلها بالخصم وتم له ذلك ولم يلتزم بالسداد , واكتفي بذلك ، فيما اكد وكيل المدعيه علي دعوي موكلته وطلبها فسخ العقد , وذكر بان موكلته سلمت المدعي عليه مبلغا قدره: (9,700) تسعه الاف وسبع ميه ريال , واكتفي بذلك ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء ، والماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لاعمال الدواير التجاريه في المحاكم العامه ، كما ان المحكمه العامه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه . وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كانت مطالبه المدعيه تدور حول الحكم بفسخ عقد شرايها للاجهزه من المدعي عليه , واستندت علي مطالبتها كون المدعي عليه باع عليه الاجهزه ولم يمكنه من استلامها , قبل بيعها لها من قبل المدعي عليه نفسه ، وبالنظر الي جواب المدعي عليه فانه قد تضمن اقراره بصحه التعاقد بينه وبين المدعي ، وتضمن ان صيغه العقد هي عمليه تمويل للمدعيه بشرايها (12) اثنا عشر جهاز كمبيوتر بثمن اجل قدره: (116,460) ميه وسته عشر الفا واربع ميه وستين ريالا , وتقوم المدعيه بسدادها عبر اقساط شهريه مع تفويض المدعي عليه ببيعها لها لطرف ثالث , بثمن حال اقل من الثمن الاجل , وقد تم بيع جميع الاجهزه بمبلغ قدره: (30,000) ثلاثون الف ريال , وبالنظر الي صيغه العقد والي القراين التي حفت العقد ، فان الدايره تنتهي الي ثبوت صوريه العقد وانه تحايل علي الربا ؛ وذلك لان التعامل بين الطرفين تم علي صيغه التورق المنظم ، وهذه الصيغه قد قال بتحريمها كثير من الفقهاء المعاصرين , وهو ما انتهي اليه المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطه العالم الاسلامي ، ومجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق من منظمه التعاون الاسلامي ، ومن اجازها من الفقهاء انما اجازها بضوابط وقيود ، جاء في الضوابط التي نص عليها قرار الهييه الشرعيه لمصرف (...) رقم: (509) ما نصه: "ان لا تكون هناك مواطاه او حيله علي التمويل بالفايده الربويه" ، وجاء في معيار التورق رقم: (30) من المعايير الشرعيه الصادره من هييه المحاسبه والمراجعه للمؤسسات الماليه الاسلاميه ما نصه: "4/6 عدم الربط بين عقد شراء السلعه بالاجل وعقد بيعها بثمن حال ، بطريقه تسلب العميل حقه في قبض السلعه ، سواء كان الربط بالنص في المستندات ، ام بالعرف ، ام بتصميم الاجراءات . 4/7 عدم توكيل العميل للمؤسسه او وكيلها في بيع السلعه التي اشتراها منها ، وعدم توكل المؤسسه عن العميل في بيعها." ، وهذا الضابط لم ينفذ طبقا لما اقر به وكيل المدعي عليه فان الطرفان اتفقا علي ان يقوم المدعي عليه وكاله عن المدعيه ببيع الاجهزه التي مولها لها ، وهو اتفاق يظهر منه انه شرط في العقد لم يقم العقد الا علي اساسه ولا رضيت المدعيه بمضاعفه قيمه الاجهزه عليها عند التعاقد الا علي اساس هذا الشرط ، وقد جاء في قرار "المجمع الفقهي الاسلامي" بخصوص التورق في دورته السابعه عشره المنعقده بمكه المكرمه في الفتره 1923 شوال 1424, ما نصه: "... تبين للمجلس ان التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو: قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعه (ليست من الذهب او الفضه) من اسواق السلع العالميه او غيرها ، علي المستورق بثمن اجل ، علي ان يلتزم المصرف اما بشرط في العقد او بحكم العرف والعاده بان ينوب عنه في بيعها علي مشتر اخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق. وبعد النظر والدراسه ، قرر مجلس المجمع ما يلي: اولا: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للامور الاتيه: 1 ان التزام البايع في عقد التورق بالوكاله في بيع السلعه لمشتر اخر او ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهه بالعينه الممنوعه شرعا ، سواء اكان الالتزام مشروطا صراحه ام بحكم العرف والعاده المتبعه. 2 ان هذه المعامله تؤدي في كثير من الحالات الي الاخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحه المعامله. 3 ان واقع هذه المعامله يقوم علي منح تمويل نقدي بزياده لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صوريه في معظم احوالها ، هدف البنك من اجرايها ان تعود عليه بزياده علي ما قدم من تمويل. وهذه المعامله غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء ، والذي سبق للمجمع في دورته الخامسه عشره ان قال بجوازه بمعاملات حقيقيه وشروط محدده بينها قراره ، وذلك لما بينهما من فروق عديده فصلت القول فيها البحوث المقدمه. فالتورق الحقيقي يقوم علي شراء حقيقي لسلعه بثمن اجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضا حقيقيا وتقع في ضمانه ، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته اليه ، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن ، والفرق بين الثمنين الاجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرا علي المعامله لغرض تسويغ الحصول علي زياده لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صوريه في معظم احوالها ، وهذا لا يتوافر في المعامله المبينه التي تجريها بعض المصارف. ثانيا: يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمه ، امتثالا لامر الله تعالي." , فاشتمال العقد محل الدعوي علي التورق المنظم المحرم مع الغبن الفاحش في الفارق بين الثمن الذي بيعت به الاجهزه علي المدعيه وقيمتها السوقيه تنتهي الدايره مع هذه الامور الي فساد هذا العقد محل الدعوي علي الوجه الذي وقع عليه وعدم امضايه علي هذه الحال ، ولما كان من الثابت وفقا لاقرار وكيل المدعي عليه ان المدعيه استلمت مبلغا قدره: (30,000) ثلاثون الف ريال , وسلمت للمدعي عليه مبلغا قدره: (10,700) عشره الاف وسبع ميه ريال , كما ثبت بان المدعيه لم تستلم الاجهزه وفقا للشرط المنصوص عليه في العقد الموقع بينهما ونصه: "فوضت انا المشتري البايع الذي باعني هذه السلعه ببيعها نيابه عني لعدم رغبتي باستخدامها والاستفاده من مبلغها." , وقد ثبت عدم صحت هذا الشرط وفقا للنصوص السابقه ، ولما كان من المقرر عند الساده الفقهاء ان اعمال الكلام خير من اهماله ، وانه ينبغي تصحيح العقود اذا وقعت ما امكن ، فان اقرب ما يمكن ان يصحح عليه التعامل بين الطرفين والحال ما ذكر ان يعتبر المبلغ المستلم من المدعي عليه في العقد محل الدعوي والبالغ قدره: (30,000) ثلاثون الف ريال قرضا من المدعي عليه للمدعيه ؛ لان الاقراض هو المقصود حقيقه من انشاء هذه العقد وانما غطيت بالسلعه تحايلا علي الفايده الربويه ، وبالتالي فيجب علي المدعيه اعاده المبلغ المتبقي للمدعي عليه بعد خصم ما سددته من مبالغ والبالغ قدره: (10,700) عشره الاف وسبع ميه ريال ، وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي فسخ عقد البيع رقم: (...) وتاريخ 7 صفر 1439, واعاده جميع السندات المتعلقه به , مع الزام المدعيه باعاده المبلغ المتبقي للمدعي عليه والبالغ قدره: (19,300) تسعه عشر الفا وثلاث ميه ريال (منطوق الحكم) اولا: فسخ عقد البيع رقم: (...) وتاريخ 7 صفر 1439 المطبوع علي اوراق مؤسسه (...) للتقسيط والزام (...) باعاده جميع السندات المتعلقه بهذا العقد . ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتقسيط سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (19,300) تسعه عشر الفا وثلاث ميه ريال . والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره يحيي بن محمد السحيباني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 370 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بما يلي: اولا: فسخ عقد البيع رقم: (...) وتاريخ 7 صفر 1439 المطبوع علي اوراق مؤسسه (...) للتقسيط والزام (...) باعاده جميع السندات المتعلقه بهذا العقد. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتقسيط سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (19300) تسع عشر الفا وثلاث ميه ريال, ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها ( مخالفه الحكم للانظمه العدليه والمبادي القضاييه المؤكده علي عدم احقيه المدعيه في دعواها، فعلي الرغم من انكار المدعي عليه لكافه مطالبات المدعيه وعدم وجود ادله علي صدق كلامها الا ان الدايره قررت الزام المدعي عليه بمبالغ لا احقيه للمدعيه بها، واكتفت بسماع اقوالها في دعواها، وقد نصت القاعده الشرعيه علي ان (الاصل صحه العقد وسلامته حتي ياتي ما يوجب الغاءه) ولا يوجد ما يفيد الغاء العقد المبرم مما يؤكد عدم صدق الدعيه، وقد انكر وكيل المدعي عليه ان السند لامر رقم (...) كان موقعا علي بياض كما ان المدعيه قد فوضت المدعي عليه في البيع ووقعت علي ذلك، كما جانبت الدايره الصواب في التسبيب حين اعتبرت ان ما تم الاتفاق عليه هو من قبيل (التواطؤ علي الربا والتحايل عليه واستخدام لفظ التورق مع التحريم علي اطلاقه) واعتبارها ان حقيقه التعامل هو قرض من المدعي عليه لخصمه بفايده تؤول معها المساله الي اخذ المدعي نقودا حاله بنقود مؤجله, وهذا قصور في التسبيب وعدم مراعاه لما هو متعارف عليه بين الناس في المعاملات التجاريه الشرعيه التي احلها الكثير من العلماء، فالعقد الذي تم بينهما هو من العقود التجاريه المشروعه التي لا غبار عليها ولا تخالف الشرع الحنيف، وقد اسست الدايره حكمها علي ان الاصل تحريم التورق واعتباره من الربا مطلقا دون الاستناد علي الادله الحقيقيه الوارده في هذا النوع من التعاملات، اضافه الي عدم اعمال القواعد الشرعيه، فقد سببت الدايره حكمها علي اعتبار ان المتعاقدين قد اتفقا علي عدم تمام العقد الا بالاتفاق علي تفويض المدعي عليه في البيع وهذا غير صحيح، اذ ان المدعيه هي من طلبت منه بيع البضاعه لسهوله البيع وخبره المدعي عليه وعدم احتياج المدعيه لعين المبيع نفسه، ولم تعتبر الدايره بالمبدا القضايي الذي يوضح ذلك وهو (من شرط علي نفسه طايعا غير مكره فهو ملزم باقراره) والاقرار من اقوي البينات ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح, كما تقرر فقها وقضاء ان (الاضطرار لا يبطل حق الغير) وان (الاذن وان اسقط الحرمه فلا يسقط الضمان) فاغفال تناقض المدعيه والتاخير في اداء ما في ذمتها يبين عدم تحري الدقه في الوصول الي الحقيقه ) وانتهي في اعتراضه الي طلبه ( الحكم برد دعوي المدعيه والزامها بسداد ما في ذمتها من مبالغ). (الاسباب) بما ان المستانف قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد له نظاما فان يكون حينيذ مقبول شكلا, اما عن الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها محل نظر؛ ذلك ان فسخ العقد لا يكون الا اذا كان العقد مخالف للشريعه ولا يمكن تصحيحه , والعقد محل الدعوي صحيح واضح, فالمعقود عليه قد فوضت فيه المدعيه المستانف باستلامه وبيعه كما هو مبين في العقد المبرم بينهما, والقيمه مبينه فيه, وقد اقرت المدعيه في عقد اتفاقيه بيع التقسيط باستلام السلعه وعلمها بكافه تفاصيل التسعيره وبقبولها للشراء, كما اقرت في نفس الاتفاقيه بتفويض البايع نيابه عنها ببيع السلعه لعدم رغبتها باستخدامها والاستفاده من مبلغها, كما اقرت بانها اطلعت اطلاعا كاملا علي العقد وانها قامت بالتوقيع عليه بعد قراءته وفهمه واستيعابه وقبلت به قبولا تاما دون اكراه او اجبار او ضغوطات بل بمحض ارادتها ورغبتها , كما ان من المقرر فقها وقضاء ان الاصل في المعاملات ان العقود صحيحه يجب اعمالها, ثم ان ادعاء المدعيه بعدم استلام البضاعه وعدم التفويض يتناقض مع ما ورد في بنود العقد الذي وقعت عليه لا سيما انها التزمت بسداد عدد من الاقساط علي فترات مختلفه, ثم ان هذا الادعاء بمثابه الرجوع عن الاقرار ومن المقرر باتفاق العلماء عدم قبول رجوع المقر عن اقراره في حقوق العباد, ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الغاء حكم الدايره والحكم مجددا برفض الدعوي وتقضي بذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (257) لعام 1441 ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 25/03/1442ه ثانيا: رفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب . عضو عبدالاله بن ظاهر العنزي عضو محمد بن ابراهيم البياضي رييس الدايره عبدالعزيز بن علي الطويلعي