tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530461807 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-01-16 date_hijri=1445-05-07 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:21d21e76-6237-4600-a10a-14df6ea4b257 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٠٨١٤٧ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه بتاريخ ١٤٣٢/١١/٣ه الموافق ٢٠١١/١٠/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (لقد تقدمت المدعي عليها، شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الي موكلتي شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ ٢٠١١/١٠/٠١م تقريبا، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلتي علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلتي مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (٦٧٣٧٤.٢٦) ريال، وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٦م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه ٢٠٢١/٠٨/٢٨م، الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/١١/٣ه الموافق ٢٠١١/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٠ه ،الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد وفاتوره). ٢- اضرار تقاضي وفي جلسه ٧/٥/١٤٤٥ه ،والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم مجموعه من المستندات وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٧٣٧٤.٢٦) ريال مقابل خدمات اتصالات مقدمه لصالح المدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي ،وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وستماره الخطوط وعدد من الفواتير ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها مما يثبت صحه الدعوي وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عن الحق ) ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧،وعليه فان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه ،علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال،وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه ،المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ،نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) تحت التصفيه سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٧٠،٣٧٤,٢٦) سبعون الف وثلاثمايه واربعه وسبعون ريال وسته وعشرون هلله ريال لصالح المدعيه شركه (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب .