moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 42812457 لعام 1442ه المدعي: شركه ماس للخدمات الجويه المدعي عليه: شركه الكترونيا الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ مشاري بن مقعد قعدان بن درويش، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (421763991) وتاريخ 12 / 06 / 1442ه الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل بشمال الرياض، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد قرض تمويل بتاريخ 18-2-2012م، ونتيجه لذلك فالمدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ اربعه واربعون مليون وثلاثمايه وخمسه واربعون الف وسبعمايه واربعه وخمسون (44,345,754) ريال، وهذا المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليها بموجب اتفاقيه قرض وبموجب اقرارات منها، وتاريخ نشوء الحق في 18-2-2012م، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ الذي في ذمتها وقدره اربعه واربعون مليون وثلاثمايه وخمسه واربعون الف وسبعمايه واربعه وخمسون (44,345,754) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 18 /10/1442ه، حضر طرفا الدعوي، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي تطبيقا للنظام ثم جري من الدايره الاطلاع علي مسوغات رفع الدعوي وما ورد في النظام فقررت اكمال التحقق عن طريق الترافع الكتابي، وافهمت الطرفين بتبادل الاجابات بينهما حتي استكمال المرافعه لذا رفعت الجلسه، وفي جلسه 17 /11/1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ان الجلسه السابقه كانت جلسه تحضيريه وقد تم احاله الطرفين للمرافعه الالكترونيه وفي هذه الجلسه تبين ان الطرفين لم يقوما بايداع اي مذكرات، وبسؤالهما عن سبب ذلك افادا بان النظام لم يقبل ايداع المذكرات ولم يفتح معهما، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين مجددا للتبادل الالكتروني وتكون البدايه لدي وكيل المدعي عليها، وفي تاريخ 21/11/1442ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: غير صحيح ما ذكرته المدعيه عن التمويل، وليست المدعيه مدينه للمدعي عليها،ثانيا: مبلغ المطالبه في هذه القضيه هو نفس مبلغ المطالبه في القضيه السابقه رقم 1543 لعام 1442 المنتهيه بالحكم بعدم قبولها لمخالفتها الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه بشان الاخطار بالصك المؤرخ في 30 / 08 / 1442ه، ثالثا: لم ترد في هذه القضيه التفاصيل المذكوره في القضيه السابقه بمقدار المبالغ التي قبضتها المدعيه من مشاريع العقد (الخاسر) بين المدعي عليها وشركه معادن في مشروع تكامل انظمه الامن المؤرخ في 27 / 12 / 2011م، رابعا: ان (المشاركه) وليس التمويل هي طبيعه العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها، وذلك وفقا لتفاصيل الاتفاقيه الاتيه: 1/ التصريح بالتعاون بينهما لمشروع محدد، وجاء في التمهيد بما نصه: (وحيث يرغب الطرفين بالتعاون في تمويل هذا المشروع)، 2/ التصريح بالشراكه، جاء في التمهيد ايضا بما نصه (وعليه عينت شركه الكترونيا شركه محورين للخدمات الجويه (MAS) كشريك تمويلي لهذا المشروع) تاكيد التزام المدعيه بتوفير المال، وجاء في الفقره (6) من البند الثاني بما نصه: (تضمن شركه محورين للخدمات الجويه (MAS) بان تقوم بتوفير التمويل اللازم لشركه الكترونيا عند الحاجه، 4/ (التصريح بالالتزام بسريه العقد لا يكون الا في العقود التجاريه (الشراكه)، وقد جاء في البند الرابع من العقد 05/ لا تنفسخ العقود في حال الافلاس او الاعسار الا بين شريكين، وهو ما نصت عليه الفقره (2) من البند الخامس من العقد، 06 / التصريح بما نصه: (وتلغي هذه الاتفاقيه تقديم قرار تاسيس الشركه) وجاءت في الفقره (3) من البند التاسع من العقد، 07/ وافقت موكلتي علي ان احدي دفعات التمويل تستخدم في شراء مواد المشروع، وهذا الشرط لا يكون الا بين شريكين، وذلك في الفقره (3) من ملحق التعديل الاول للعقد المؤرخ في 07 / 11 / 2012م،08/ اتفقت المتداعيتان علي ان مبالغ المطالبات التي ستقام علي مالك المشروع (معادن) بان اي مبالغ ستصرف لقاء تلك المطالبات تكون محتسبه من المبلغ المستلم، وان للمتداعيتين استلام صافي المبلغ المستلم بنسبه (50%) خمسين بالمايه لكل منهما، وذلك في الفقره (1) من ملحق التعديل الثاني للعقد المؤرخ في 07 / 11 / 2012م، خامسا: خلو العقد من تاريخ تسليم دفعات محدده للمدعيه يؤكد ان الغرض هو المشاركه وليس الاقراض، سادسا: قيمه المشروع تتلخص في الاتي: 01 / القيمه الاصليه (وفق العقد) هو: (161.777.378) مايه وواحد وستون مليونا وسبعمايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريالا، 02/ المبلغ الفعلي الذي تكبدته المدعي عليها (وليس المدعيه) هو: (760. 738. 288) مايتان وثمانيه وثمانون مليونا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه وستون ريالا، منها باقي قيمه العقد الاصليه (37.947.378) سبعه وثلاثون مليونا وتسعمايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريالا، 03/ المبلغ الفارق بين المبلغ (الاصلي) والمبلغ (الفعلي) هو (126.961.382) مايه وسته وعشرون مليونا وتسعمايه وواحد وستون الفا وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا، 04/ تقدمت موكلتي للمطالبه بالمبلغ الفارق في القضيه ذات الرقم 3976 لعام 1436 بالمحكمه التجاريه بالدمام، المنتهيه بقضيه الاستيناف ذات الرقم 4094 لعام 1437 , بالحكم برفض الدعوي، 05/ تشترك المدعيه مع موكلتي في خساره هذا المبلغ (مناصفه)، فتكون خساره كل واحده منهما مبلغا قدره (63.480.691) ثلاثه وستون مليونا واربعمايه وثمانون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا، وبناء علي كل ذلك، فان للمدعي عليها الطلبات الاتيه: الطلب الاول: رد دعوي المدعيه لعدم صحتها شكلا وموضوعا، الطلب الثاني: اثبات الشراكه بينهما، الطلب الثالث: تكليف خبير محاسبي باجراء المحاسبه الماليه بين المتداعيتين في المشروع محل الدعوي)، وفي تاريخ 28 / 11 / 1442ه ارفق وكيل المدعيه/مشاري مقعد بن درويش عبر المذكرات الالكترونيه، ما نصه: (اولا: قالت المدعي عليها ان (المشاركه وليس التمويل هي طبيعه العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها)، وهذا غير صحيح، والصحيح ان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها تمويل قرض وهذا ما نصت عليه اتفاقيه التمويل بين الطرفين، واما علاقه المدعي عليها بشركه معادن فخارج محل النزاع ولا علاقه للمدعيه بها ولم تكن المدعيه طرفا مع معادن في اي عقد، بل العقد بين المدعي عليها وشركه معادن بمفردهما كاطراف مستقلين ولا شان للمدعيه بما يجري بينهما، ثانيا: نص العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 18/ 2/ 2012م في الماده (2) ما نصه: ستقوم شركه محورين للخدمات الجويه MAS بتامين التسهيلات من خلال البنك السعودي الفرنسي بحد اقصي مايه وثلاثه وعشرون مليون وثمانمايه وثلاثون الفا(123,830,000)ريال، ، ثم نصت الماده التاليه مباشره رقم (2-2) علي: يتم تحديد رسوم الخدمه المستحقه لشركه محورين للخدمات الجويه MAS من اجل توفير التمويل بموجب هذه الاتفاقيه بمبلغ سبعه عشر مليون وثلاثمايه وسته وثلاثين الف ومايتي(17,336,200) ريال، ولتجنب الشك يجب ان يكون رسم الخدمه ثابتا ومحددا ولن يتم تخفيضه او تاثره باي تغيير في ربحيه المشروع او حذف نطاق من المشروع او تغيير في المشروع من اي نوع ، فهذا النص العقدي هو اساس وسبب الدعوي وهو ما تطلبه المدعيه اي ارجاع القرض والتمويل الذي منح للمدعي عليها من المدعيه، ولم تطالب المدعيه في هذه الدعوي باكثر من راس مالها في القرض فلم تطالب بمبلغ الفايده المشروطه المحدده بسبعه عشر مليون وثلاثمايه وسته وثلاثون(17.000.336) ريال، وهذا النص العقدي ايضا كافي لنفي زعم المدعي عليها وجود شراكه للمدعيه مع المدعي عليها في مشروع شركه معادن سواء مشروعها رابح او خاسر فلا علاقه للمدعيه به، كما ان ما يبطل ادعاء المدعي عليها بوجود شراكه بين المدعيه والمدعي عليها، هو عدم وجود اي ايجاب وقبول من الطرفين علي هذه الشركه وتحديد راس المال والربح والاداره، ثالثا: ان ما يقطع بعلاقه القرض بين الطرفين وينفي اي زعم بالشراكه، هو وجود مصادقه مطابقه رصيد مديونيه موقع ومختوم من المدعي عليها بتاريخ 04 /02 / 2014م نص ان المدعي عليها مقره بانها مدينه للمدعيه بمبلغ ثابت في ذمتها في هذا التاريخ بمبلغ (27,311,373) سبعه وعشرون مليون وثلاثمايه واحدي عشر الف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال، فهذا دليل كتابي قاطع وحاسم يؤكد دعوي المدعيه واستحقاقها للمبلغ وينفي زعم المدعي عليها بوجود شراكه، رابعا: المدعي عليها ارفقت حكم في نزاع لها مع شركه معادن، ورغم الا علاقه للمدعيه بهذا النزاع فقد ورد في الصفحه 3 من الحكم قول المدعي عليها ما نصه: وفيما يتعلق بالتصنيف الايتماني للمدعيه مما يجعلها تخاطر للحصول علي تمويلات من البنوك حيث لجات المدعيه الي شركات لتمويل اعمالها لعدم التاخر في انجاز الاعمال مما ترتب علي ذلك ارتفاع قيمه المرابحه في صفقات التمويل والذي نتج عنه اجور اضافيه قدرها (13,837,477) ، مما يؤكد ان علاقه المدعيه بالمدعي عليها علاقه تمويل مرابحه بفايده مقطوعه مذكوره في الاتفاقيه المبرمه بينهما ولا علاقه للمدعيه بربح او خساره المشروع من عدمه، ويجدر التنويه الي ان المدعي عليها اخفت ان المدعي عليها قامت برفع قضيه تجاريه برقم (968) وتاريخ 21 / 11 / 1441ه ضد شركه معادن للالمنيوم تطالب فيها بقيمه مستخلصات للاربع فواتير تنفيذ المشروع واسترداد مبلغ الضمان الذي تم تسييله وذلك بمبلغ (44,750,558) اربعه واربعون مليون وسبعمايه وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال، وتم الحكم لشركه الكترونيا بهذا المبلغ من قبل الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالدمام ونفذت الحكم واستلمت المدعي عليها هذا المبلغ قبل شهرين تقريبا، بالرغم من ان هذا المبلغ هو المبلغ المدفوع فعليا من موكلتي لصالح شركه الكترونيا بموجب اتفاقيات التمويل والتسهيلات البنكيه المبرمه معها، فهذا المبلغ حق خالص المدعيه والواجب شرعا وعقدا ان يتم تحويله مباشره لحساب موكلتي لدي البنك السعودي الفرنسي المذكور اعلاه والذي تعهدت فيه الكترونيا ووقعت بان تحول اي عوايد للمشروع لهذا الحساب، خامسا: ان ما يؤكد عدم صحه ادعاء المدعي عليها بانكار الدعوي، هو انه ورد في البند(27) من الصفحه (11) من مقترح التسويه الوقاييه الذي تقدمت به المدعي عليها للمحكمه التجاريه بالدمام تفاصيل الديون التجاريه للشركات، وان موكلتي شركه ماس للخدمات الجويه(محورين)، سجل تجاري رقم (...)، داينه لشركه الكترونيا بمبلغ تسعه واربعون الف (49.000) ريال، وبالرغم من عدم صحه المبلغ وان الصحيح هو المذكور في هذه الدعوي الا انه في الوقت ذاته يؤكد اقرار المدعي عليها في حساباتها ودفاترها التجاريه انها مدينه للمدعيه، فقد اقرت بجزء من المبلغ واخفت معظم المبلغ المطلوب في هذه الدعوي اي العلاقه علاقه مديونيه داين بمدين وليس شراكه كما تزعم، سادسا/ المدعي عليها كانت تفيد المدعيه في اكثر من اجتماع بينهما انها ستعيد القرض للمدعيه حسب الاتفاقيه وان حقنا محفوظ وانه لا داعي ان نرفع قضيه ضدها، وحضر هذه الاجتماعات المذكوره، وهما محامي المدعيه/ عبدالله الغامدي، ومحامي المدعي عليها/ عادل المطرودي، حتي تفاجانا قبل شهرين تقريبا بمقترح التسويه الوديه والذي خفضت فيه مستحقات المدعيه الي تسعه واربعون الف فاضطررنا لرفع هذه الدعوي لاسترداد المبالغ المدفوعه من المدعيه الي المدعي عليها، سابعا/ المدعي عليها قد وقعت تنازلا تضمن تنازلها عن كامل العوايد من مشروعها مع معادن لحساب القرض الخاص بالمدعيه، فلو كانت علاقه شركاء لما تنازلت عن كامل المبالغ الوارده من شركه معادن بل نصفها او ثلثها او اي نسبه تدل علي الشراكه المزعومه، فقد قامت شركه ماس للخدمات الجويه بالتمويل الكامل للمدعي عليها عن طريق اتفاقيه التسهيلات التي ابرمتها مع البنك السعودي الفرنسي وبلغ مجموع المبالغ المدفوعه عن طريق المدعيه لصالح المدعي عليها مايه وسته واربعون مليون وخمسمايه واربعه الاف وتسعمايه وتسعه وسبعون (146.504.979) ريال، ومجموع المبالغ الوارده لها من خلال الحساب البنكي المخصص لاستلام العوايد مبلغ وقدره مايه وسبعه عشر مليون وستمايه وسبعه وتسعون الف وسته وثلاثون (28.807.943) ريال، وهو المبلغ المستحق فعليا للمدعيه اضافه الي مبلغ خطاب الضمان الذي تم تسييله، حيث ان المدعيه قدمت للمدعي عليها خطاب ضمان بنكي وتم تسييل هذا الضمان البنكي المقدم لها من البنك السعودي الفرنسي كضمان وذلك بمبلغ (16.177.738) ريال بعد سنتين تقريبا من انهاء المدعيه لمشروعها مع معادن، وقامت المدعيه بدفعها كامله للبنك السعودي الفرنسي ونرفق ما يثبت ذلك، فيكون اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه مجموع المبلغين هو اربعه واربعون مليون وثلاثمايه وخمسه واربعون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون (44.345,754) ريال، وفي تاريخ 04 / 12 / 1442ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه ما نصه: (اولا: لم تقدم المدعيه جوابا عن الفقره (3) من البند التاسع من العقد: (وتلغي هذه الاتفاقيه تقديم قرار تاسيس الشركه)، كما لم تقدم اي جواب عن الفقرات في البند رابعا من المذكره السابقه والبند خامسا منها، وما ادعته (انه تمويل) فهي دعوي مخالفه لصريح العقد ولمضمونه، ثانيا: الجواب عن البند ثانيا: مما يؤكد الشراكه (وليس التمويل)، النص علي التزام موكلتي بتسليم رسوم الخدمه المذكوره فهي من الرسوم الاداريه للبنك الفرنسي المذكور في العقد، لصالح الشريك (المدعيه)، وجرت العاده بان الممول لا يذكر انه طلب تمويلا من اخرين، لان ذلك ينزع الثقه منه بصفته (ممولا)، ومن البديهي ان الشركه اذا اطلقت بين اطراف فهي بعدد رؤوسهم، فالشراكه بين المتداعيتين بالنصف، وتم التصريح فيها باستلام المدعيه لنصف الارباح، والمدعيه شريك من الباطن (محاصه) والعقد سري، وراس المال هو المبلغ الصرح به في العقد تتحمله المدعيه، والمدعي عليها تباشر وحدها الاعمال، وتم التنصيص الصريح علي تقسيم صافي المبلغ المستلم من مطالبات التعويض علي تاخر (معادن) بنسبه (50%) خمسين بالمايه لكل منهما بعد حسم اتعاب الاستشاريين والمحامين ، وذلك في الفقره (1) من ملحق التعديل الثاني للعقد المؤرخ في 07 / 11 / 2012م، ثالثا: الجواب عن البند ثالثا: هذه الوثيقه صدرت اثناء العمل للتنظيم المحاسبي، ولو كان دينا مستحقا واجب الصرف لطالبت به المدعيه في عام 2013م، ولكن لعلمها بخساره المشروع فانها لم تطالب به، ويضاف لذلك بانه في عرف المحاسبين القانونيين ان المصادقه علي الرصيد ليست دلاله علي دين حقيقي واجب الاداء، وانما القصد التنظيم، وفي نهايه المشروع يتحقق من جميع القيود المحاسبيه، ثم تنكشف النتيجه الربح او الخساره، رابعا: الجواب عن البند رابعا: اشرنا في مذكرتنا السابقه في البند سادسا، عن تحقق الخساره في المشروع، وان علي المدعيه الالتزام بتحمل ذلك مع المدعي عليها، ولم يدرج مبلغ القضيه رقم (968) في المبلغ الفارق بين المبلغ الاصلي والمبلغ الفعلي، خامسا: الجواب عن البند خامسا: تم تدوين المبلغ (49.000) تسعه واربعين الف ريال في القيود المحاسبيه للتحقق وليس للاستحقاق، ولم يتم التعديل عليه بعد ذلك من باب الخطا، ويكفي للدلاله علي عدم الاستحقاق: تبرؤ المدعيه منه ومطالبتها بغيره، سادسا: الجواب عن البند سادسا: لا صحه لدعوي استعداد موكلتي باعاده القرض. سابعا: الجواب عن البند سابعا: تفسير المدعيه لاجراء استلامها حصتها من المبالغ المشتركه يناقض صريح العقد, وملحقاته الاخيره المصرحه بالشراكه وليس التمويل، علما بانه جرت العاده بان التمويل من غير البنوك يوثق بضمانات عرفيه وهي السندات لامر او الشيكات، وليس بعقود وملاحق تعديل علي العقود ومصرح فيها بالشراكه، وبناء علي كل ذلك وبما دوناه في المذكره السابقه، فالمدعي عليها لا تزال علي طلباتها، وهي: الطلب الاول: رد دعوي المدعيه لعدم صحتها شكلا وموضوعا، الطلب الثاني: اثبات الشراكه بينهما، الطلب الثالث: تكليف خبير محاسبي باجراء المحاسبه الماليه بين المتداعيتين في المشروع محل الدعوي)، وفي تاريخ 21 / 12 / 1442ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره ما نصه: (اولا: لا يوجد اي جديد في مذكره المدعي عليها يستاهل الرد ونطلب الفصل في القضيه، ثانيا: نؤكد علي استحقاق المدعيه مبلغ القرض في ذمه المدعي عليها وقدره (44,345,745) ريال، وقد تم تقديم المستندات المؤيده له وتتثمل في اتفاقيه القرض الموقعه من الطرفين ومطابقه رصيد المديونيه الموقع من المدعي عليها لعامين متتالين ثم اقرارها بوجود دين في ذمتها في مقترح التسويه المقدم منها للمحكمه التجاريه بالدمام وقيامها بسداد مبالغ من القرض للمدعيه بمبلغ (117,697,036) ريال فيكون المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها من المدفوع لها من المدعيه وقدره (146,504,979) ريال مبلغ وقدره (28,807,943) ريال، بالاضافه لمبلغ خطاب الضمان الذي تم تسييله وقدره (16,177,738) ريال ودفعته المدعي عليها فيكون مجموع المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه هو (44,345,754) ريال، وختم بالدفع الوحيد للمدعي عليها بوجود شراكه بين الطرفين فلا اصل له لا في الواقع ولافي المستندات ومجرد كلام مرسل للتهرب مما هو ثابت في ذمتها)، وفي تاريخ 25 / 12 / 1442ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه نصها: (اولا: لم تقدم المدعيه دليلا ينقل صراحه العقد والعرف التجاري من (المشاركه) الي التمويل، وبذلك فادعاؤها مردود، ثانيا: ما تطالب به من مبلغ مالي، مبني علي طبيعه التعاقد ولانها لم تقدم الدليل الناقل عن عقد المشاركه فدعواها غير ثابته، وايضا لا تستحق يمين من باشر العقد من جهه موكلي لان دعواها مخالفه للعرف التجاري ايضا، وذلك وفقا للايحه نظام المحاكم التجاريه رقم (161)، ونصها: (تستند المحكمه الي العرف التجاري المستقر، ولها عند الطعن فيه ان تستعين بمن تراه لاثبات وجوده من عدمه)، واللايحه (130 / د) ونصها: (لا تقبل المحكمه طلب اي من الاطراف توجيه اليمين الي الطرف الاخر، في اي من الاحوال الاتيه: د - اذا كانت الواقعه محل اداء اليمين مخالفه للعرف التجاري) ولان اجراء المحاسبه الذي تطالب به موكلتي سيوضح نصيب كل طرف , وفيه ابراء للذمه، ويتفق مع الفقره الثانيه من الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (علي المدعي عليه.. وتحديد طلباته وجميع اسانيده..) واللايحه (81) للنظام نفسه، ونصها: (علي المدعي عليه.. وتحديد طلباته وجميع اسانيده..) وبناء علي كل ذلك، وبما دوناه في المذكرات السابقه فموكلتي لا تزال علي طلباتها وهي: الطلب الاول: رد دعوي المدعيه لعدم صحتها شكلا وموضوعا، الطلب الثاني: اثبات الشراكه بينهما، الطلب الثالث: تكليف خبير محاسبي باجراء المحاسبه الماليه بين المتداعيتين في المشروع محل الدعوي، وفي جلسه 21 /01/1443ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه تم احاله الطرفين للتبادل الالكتروني وتبادلا بعض الاجابات، وفي هذه الجلسه قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه الثلاثاء 28/02/1443ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه/ مشاري بن مقعد بن قعدان بن درويش هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 421763991 بتاريخ 12 / 06 / 1442ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعه واربعون مليون وثلاثمايه وخمسه واربعون الف وسبعمايه واربعه وخمسون (44,345,754) ريال، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بابرام عقد قرض تمويل مع المدعي عليها بتاريخ 18-2-2012م وذلك بحسب دعوي المدعيه، والثابت ان المدعي عليها مقره بابرام العقد الذي تقدمت يه المدعيه في هذه الدعوي، غير انها تدفع بان هذا العقد انما هو عقد مشاركه وليس عقد تمويل، وان الدايره وبدراستها للقضيه وبدراستها لدفوع الطرفين تبين لها ان هذا المبلغ الذي دفعته المدعيه للمدعي عليها انما هو مبلغ شراكه بين الطرفين، وان هذا العقد هو عقد شراكه وليس عقد تمويل، ويتبين ذلك من خلال بنود العقد، حيث نص العقد في الفقره الرابعه من البند الثاني علي انه: يجري العميل جميع المدفوعات المتعلقه بالمشروع في حساب ضمان يحدده الطرفان وتم توزيع ايرادات المشروع التي يدفعها العميل في حساب الضمان علي اساس تناسبي مقابل قيمه العقد بالكامل ووفقا لرسوم الخدمه المحدده في الماده 2-2 من هذه الاتفاقيه... ، كما ان العقد نص في البند الثالث من الماده التاسعه علي انه: ... ويقر كل طرف بانه كان وسيظل مسؤولا وحده عن تقييم وتحقيق جدوي الشركه وربحيتها وتبطل هذه الاتفاقيه احكام النظام الاساسي للشركه ، ويتبين من خلال هذه النصوص المشار اليها الي ان هذه الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين انما هي اتفاقيه مشاركه وليست تمويل، كما ان عقود التمويل يهدف الممول منها الي الحصول علي مبلغ مالي دون قيود او شروط، والظاهر من التعامل اتفاق الطرفين علي تمويل مشروع محدد براس مال محدد، وهو ما يعني ان دفع المدعيه هذا المبلغ للمدعي عليها كان بغرض المشاركه، وعليه وتاسيسا علي ما تم ذكره يتبين ان السبب الذي اسست المدعيه عليه دعواها، والذي تطالب برد المال تاسيسا عليه وهو ان المال المدفوع كان تمويلا، يتيبن من خلال ما تم ذكره عدم صحه هذا السبب، حيث ان هذا السبب لم يثبت للدايره، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي التي اسستها المدعيه علي هذا السبب. وبشان طلبات المدعي عليها فلها ان تقيم بها دعوي مستقله. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه ماس للخدمات الجويه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه الكترونيا سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 42812457 لعام 1442ه المدعي: شركه ماس للخدمات الجويه المدعي عليه: شركه الكترونيا الوقايع: تحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل طلب الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعه و اربعون مليون و ثلاثمايه و خمسه و اربعون الفا و سبعمايه و اربعه و خمسون (44.345.754) ريالا، تمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بابرام عقد تمويل مع المدعي عليها بتاريخ 18/2/2012م، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ماس للخدمات الجويه سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها شركه الكترونيا سجل تجاري رقم (...)، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف اصدرت حكمها المؤرخ في 19/04/1443ه والقاضي بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 08/03/1443ه، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس اعاده النظر قيد برقم (4410712786) وتاريخ 22/06/1444ه، ومفاد الطلب حصول الملتمس علي الصك رقم (4430401438) الصادر من دايره الاستيناف الثانيه في المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 30/05/1444ه، القاضي بعدم الاختصاص باعتبار ان عقد الشراكه مطلق دون بيان لنوع الشركه او تسميتها، وجاء في صك الحكم القطعي المذكور في سبب الالتماس ان الشراكه المدعي بها طبقا للدعوي وبنود العقد لا ينطبق عليها توصيف شركه المضاربه الفقهيه التي يكون المال فيها مبذولا من طرف والعمل من الطرف الاخر ، كما ان العقد مثار الدعوي لا يعتبر شركه محاصه، لان شركه المحاصه حسب الانظمه يجب في تاسيسها النص عليها صراحه وبيان مقدار راس المال، والحصص لكل طرف وبيان الخساير والارباح وبيان محل الشركه وتعيينه طبقا مما يستوجب معه الرجوع عن الحكم، والحكم بالزام شركه الكترونيا بدفع المبلغ المدعي به، وباحاله الطلب الي دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام، باشرت نظره بجلسه 1/7/1444ه، ولصلاحيه الفصل بالطلب تم رفعه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 01/07/1444ه القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعيه، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس اعاده النظر للمره الثانيه قيد برقم (4411032876) وتاريخ 27/08/1444ه، ومفاد الطلب بانه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، حيث تم الحصول في 26/08/1444ه علي المبدا القضايي رقم (171) صفحه (90) من مجلد المبادي والقرارات، واختتم بطلب الرجوع عن الحكم، والزام طرفي الدعوي بالعمل وتنفيذ ما جاء باتفاقيه التمويل وعقد التنازل، وباحاله الطلب الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظره بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 19/09/1444ه، حضر الطرفان، ولصلاحيه الفصل في الطلب تم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي (30) يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين ان الملتمس لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، اذ ان المستند المقدم لا ينطبق عليه ما ورد بالماده (200) الفقره (ب) من نظام المرافعات الشرعيه، اذ ان الفقره (ب) نصت علي (اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم)، وما تقدم به الملتمس عباره عن مبدا قضايي، لا ينطبق عليه ما سلف بيانه، وتشير الدايره الي ان مقدم الطلب تقدم بطلبه الي المحكمه العليا، بينما ورد للدايره وهي المعنيه بنظر طلبات الالتماس، ومن ثم باشرت نظره، وانتهت الي عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل شركه ماس شكلا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.