moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 7375 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...)- (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم التعاقد مع شركه (...) علي توريد حديد (...) ضمن دفعه اولي بتاريخ 30/04/2019م وتم تسليمهم مبلغ اخر تم طلبه ولم يتم بعدها التوريد وتنفيذ العقد المبرم بيننا ولم يتم التجاوب معنا مما سبب لنا خساير وايضا تشويه سمعه بالاضافه الي انه تم اغلاق مقر الشركه والاختفاء. وتم رفع علينا دعوي من قبل شركه اخري وهي شركه (...) لانه تم التعاقد معهم لتوريد الحديد لهم. وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالمبالغ التي تم اخذها وقدرها 45.000 الف ريال بشيك مصدق و45.000 الف ريال بحواله بنكيه وتسليم (...) المدير المالي التابع للشركه مبلغ 41.000 الف ريال كاش جوال رقم (...) وبالشرط الجزايي المبرم 180.000 ريال بالعقد بالاضافه الي التعويض عن الخساير 200.000 الف ريال وتشويه السمعه بما تقدره المحكمه الموقره وايضا ضم القضيتين المرفوعه من قبلي والمرفوعه علي بهذا الخصوص من قبل شركه (...)). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 19/06/1441ه موعدا لنظرها وفيها افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بان عليه احضار صوره من السجل التجاري فطلب مهله لذلك. وفي جلسه 08/07/1441ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي واستعد وكيل المدعيه بتزويده خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه. وفي 22/10/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تقرر ما يلي: 1- علي المدعي عليها - في حال عدم ايداع ردها المطلوب منها في اخر جلسه - تقديم ردها عبر بوابه القضاء التجاري خلال سته ايام عمل. 2- علي الاطراف - مستقبلا - تقديم المطلوب منهم عن طريق بوابه القضاء التجاري دون حضورهم لمقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي 07/11/1441ه افتتحت جلسه المرافعه الكتابيه بعد تبلغ طرفي الدعوي بموعد ومضمون جلسه المرافعه الكتابيه السابقه وانتهاء اجلها المسمي، ونظرا لان المدعي عليها لم تقدم ما طلب منها خلال الاجل المسمي؛ فان الدايره تقرر ما يلي: 1- علي المدعي تقديم بينته موضحا بها وجه الاستدلال علي الحق المدعي به خلال خمسه ايام عمل. 2- علي الطرفين - مستقبلا - تقديم المطلوب منهما عبر بوابه القضاء التجاري دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي 11/11/1441ه اجاب المدعي: مرفق لكم الثبوتيات الموجوده لدينا وهي كالتالي: 1- شيك مصدق بقيمه 45 الف ريال. 2- سند قبض من قبل الشركه بحواله ومسجل بها رقم الحساب المحول له بمبلغ 45 الف ريال. 3- سند استلام مبلغ بقيمه 75 الف ريال لصالح الشركه باسم الموظف ورقم هويته. هذه الثبوتيات الموجوده لدينا مع العلم لم نتمكن من سحب كشف حساب بنكي بالحواله لوجود حكم صادر من المحكمه التجاريه مرتبط بهذه الدعوي وهذا رقم القضيه لدي المحكمه التجاريه 13732 لعام 1440 وهذا رقم القضيه في محكمه التنفيذ 4140513366. وارغب من سعادتكم ربط القضيتين في بعض لحين الانتهاء من القضيه. وفي 23/11/1441ه افتتحت جلسه المرافعه الكتابيه بعد تبلغ طرفي الدعوي بموعد ومضمون جلسه المرافعه الكتابيه السابقه وانتهاء اجلها المسمي؛ ونظرا لان المدعي عليها لم تقدم جوابها او تتقدم بعذر مقبول، وبعد الاطلاع علي بينه المدعي؛ فان الدايره تقرر ما يلي: قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم عبر المرافعه المرييه عند الساعه الحاديه عشره من يوم الخميس 25/11/1441ه - ان شاء ﷲ -. وفي جلسه 25/11/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره له وفي حال عدم تقديم الجواب عن طريق المرافعه الكتابيه فان الدايره ستعده ناكلا عن الجواب. وفي 29/11/1441ه اجاب وكيل المدعي عليها: اولا: افيد فضيلتكم بان المدعي افاد في صحيفه دعواه بان الشركه استلمت منه مبالغ وبعدها لم تتجاوب معه واقفلت مقر الشركه واختفت وهذا غير صحيح وادعاء باطل اطلب منه اثبات ذلك. ثانيا: ذكر المدعي في اسانيد دعواه بجلسه المرافعه الكتابيه بان الشركه استلمت منه مبلغ وقدره (45000) الف ريال بموجب شيك مصدق مسحوب علي البنك (...) برقم (5545) وتاريخ (15/05/2019م) وهذا ايضا غير صحيح ويثبت كيديه الدعوي واطلب من فضيلتكم مخاطبه مؤسسه النقد السعودي لمعرفه ان كان تم صرف الشيك من قبلنا ام لا. ثالثا: ذكر المدعي بان هناك موظف مسؤول في الشركه يدعي (...) استلم منه مبلغا وقدره (41000) الف ريال الا ان المدعي لم يقدم ما يثبت ذلك ولا اسم الشخص الذي يدعي انه مسؤول في الشركه وهذا ايضا يثبت عدم صحه دعواه. رابعا: ذكر المدعي في اسانيد دعواه بجلسه المرافعه الكتابيه بان هناك شخص يدعي (...) مسؤول في الشركه استلم منه مبلغا وقدره (75000) الف ريال بموجب سند صرف من قبل المدعي وهذا غير صحيح اذ ان الشركه ليس لديها اي موظف بالاسم هذا واطلب من المدعي تقديم نسخه من هويه الشخص الذي يدعي بانه موظف لدي الشركه لاثبات ذلك. خامسا: ذكر المدعي بان الشركه استلمت منه ايضا مبلغ وقدره (45000) الف ريال عن طريق حواله بنكيه وهذا ايضا غير صحيح اذ ان رقم الحساب المدون في السند المرفق ليس اي من حسابات الشركه البنكيه وهذا يثبت عدم صحه ادعايه. عليه اطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم صحتها وتعويضي عن الضرر الذي سببه لي جراء ذكره لوقايع غير صحيحه امام مجلسكم الموقر. وفي 27/12/1441ه افتتحت جلسه المرافعه الكتابيه بعد تبلغ طرفي الدعوي بموعد ومضمون جلسه المرافعه الكتابيه السابقه وانتهاء اجلها المسمي؛ وبعد الاطلاع علي جواب المدعي عليها المتضمن عدم صحه دعوي المدعي، ولكون المدعي لم يقدم ردا علي جواب المدعي عليها خلال الاجل المسمي، ولكونه ذكر في رد سابق ما نصه: "هذه الثبوتيات الموجوده لدينا مع العلم لم نتمكن من سحب كشف حساب بنكي بالحواله لوجود حكم صادر من المحكمه التجاريه مرتبط بهذه الدعوي وهذا رقم القضيه لدي المحكمه التجاريه 13732 لعام 1440 وهذا رقم القضيه في محكمه التنفيذ 4140513366 وارغب من سعادتكم ربط القضيتين في بعض لحين الانتهاء من القضيه"؛ فان الدايره تقرر ما يلي: 1- علي المدعي ايضاح عبارته المذكوره وهل يرغب الاستمرار في نظر هذه الدعوي لدي هذه الدايره؟ وفي حال رغبته الاستمرار فان عليه الرد علي جواب المدعي عليها في موعد اقصاه مساء يوم الخميس 01/01/1442ه. 2- يكون تقديم المطلوب مكتوبا بالحروف مع ارفاق مذكره به عبر بوابه القضاء التجاري (المرافعه الكتابيه) دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي جلسه هذا اليوم وباطلاع الدايره علي المرافعه الكتابيه تبين لها عدم التزام وكيل المدعي بما طلبت منه الدايره. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالمبالغ التي تم اخذها وقدرها 45.000 الف ريال بشيك مصدق و45.000 الف ريال بحواله بنكيه وتسليم المدير المالي التابع للشركه مبلغ 41.000 الف ريال نقدا وبالشرط الجزايي المبرم 180.000 ريال بالعقد بالاضافه الي التعويض عن الخساير 200.000 الف ريال ، ولما كان القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث افهمت الدايره المدعي بان عليه تحرير دعواه ولم يحررها، وحيث نصت الماده السادسه والستون: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي"؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1412 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد حديد... وقد اصدرت الدايره بالمحكمه الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي... وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي بما حاصله ان المحكمه اخبرت المدعي عليه في الجلسه ما قبل الاخيره بانه يجب ان يرد علي الدعوي او سوف يتم الحكم ولم يتم اخباره بضروره الرد وحين تم الرد اعطت المحكمه له ثلاثه ايام للرد علي ما جاء به المدعي عليه وعند دخوله للنظام لم يكن هناك اي طلب من المحكمه بالرد وتم اضافتها ولم يكن لديه علم بذلك ..وفي الجلسه تم سؤاله لماذا لم يتم الرد فاخبر بما حصل وان الرد موجود لديه فتم اخباره بعدم قبول الدعوي... وطلب الاستيناف والاعتراض علي الحكم وان لديه اثباتات تدين الشركه . هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. والمدعي يعيد اقامه الدعوي اذا شاء بعد تحريرها وتقديم جميع ما تطلبه المحكمه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19 / 2 / 1442ه في القضيه رقم 7375 لعام 1441ه فيما قضي به من عدم قبول هذه الدعوي.