tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430051041 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-09-13 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e56b3e24-f45a-4d4c-b634-a8bfc86af3ed entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439536052 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ 1440/09/22ه الموافق 2019/05/27م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اسماك مجمده بثمن اجمالي قدره (50,000) خمسون الف ريال ولم تسدد المدعي عليها منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 38,142.5ريال ومبلغ قدره 4,577.1ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه(...)بالوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، وبعد الاطلاع علي المرفقات والمستندات المضافه في ملف القضيه تبين وجود العنوان الوطني ومحضر المصالحه دون غيره، ثم سالته الدايره هل يوجد بينات علي الدعوي فذكر انه يوجد عقد وفواتير ونحوها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر اسانيده وتقديمها في هذه الجلسه فطلب مهله لتقديمها، كما تشير الدايره بان المبلغ المقيد في صحيفه الدعوي والذي يمثل قيمه البضاعه هو 50.000ريال والمبلغ المذكور والذي يطلب فيه المدعي وكاله الزام المدعي عليها في مقابل قيمه البضاعه هو38,142.5ريال، وبناء علي الماده 20 من نظام المحكمه التجاريه، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره38,142.5ريال تمثل قيمه توريد بضاعه لصالح المدعي عليها ومبلغ قدره 4,577.1ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي (واسانيده) كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه قد اوجبت تحديد جميع اسانيد الدعوي كما جاء في فقرتها (ب) ما نصه:" يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب- حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي"، وبما ان صحيفه الدعوي قد خلت من بيان اسانيد المدعي، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر هذه الاسانيد فعجز عن ذلك في هذه الجلسه مع اقراره بوجود الاسانيد واستمهاله لتقديمها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي حيث ان الواجب هو تحديد جميع الاسانيد ابتداء عند قيد الدعوي وفقا لما نص عليه النظام.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.