moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439535723 لعام 1443ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...)عن المدعيه سبق ان تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: بتاريخ 30/ 9/ 2020م تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي توريد عدد (15) ثلاجه زانوسي، (2) ثلاجه زانوسي باب واحد، عدد (20) جلد ابواب ثلاجه (...) بمبلغ اجمالي قدره (262.773.97) ميتان واثنان وستون الفا وسبعميه وثلاثه وسبعون ريالا وسبع وتسعون هلله وذلك وفقا للتفصيل التالي: 1- 15 ثلاجه (...) بمبلغ قدره (222.632.76) ميتان واثنان وعشرون الفا وستميه و اثنان وثلاثون ريالا وست وسبعون هلله بموجب امر الشراء (991014650) المدفوعه للمدعي عليها بتاريخ 8/ 12/ 2020م 2- عدد (20) جلد ابواب ثلاجه (...) بمبلغ قدره (8.050) ثمانيه الاف وخمسون ريالا بموجب امر الشراء (106010123) المدفوعه للمدعي عليها بتاريخ 20/ 10/ 2020م 3- وعدد (2) ثلاجه (...) باب واحد بمبلغ قدره (32.091.21) اثنان وثلاثون الفا وواحد وتسعون ريالا وواحد وعشرون هلله بموجب امر الشراء رقم (991014536) المدفوعه للمدعي عليها بتاريخ 18/ 10/ 2020م . والمدعي عليها استلمت من المدعيه كامل قيمه اوامر الشراء المذكوره اعلاه والتي مبلغها الاجمالي قدره (262.773.97) ميتان واثنان وستون الفا وسبعميه وثلاثه وسبعون ريالا وسبع وتسعون ولم تورد لموكلتي سوي عدد (4) من ثلاجات (...) بقيمه (59.368.74) تسعه وخمسون الف وثلاثميه وثمانيه وستون ريال واربع وسبعون هلله فقط لا غير. ولم يتم تسليمنا باقي البضاعه المتفق توريدها بموجب اوامر الشراء المذكوره اعلاه. وانتهت في دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان ترد للمدعيه مبلغا قدره (203.405.23) ميتان وثلاثه الاف واربعميه وخمسه ريالات وثلاث وعشرون هلله. وقدمت سندا لدعواها تمثل في: 1- كشف حساب صادر عن البنك (...)مضمونه تحويل المدعيه للمدعي عليها ثلاث حوالات مجموعها (262.773.97) ريال وتفصيلها كالاتي: المبلغ الاول قدره (222.632.76) ريال بتاريخ 2/ 1/ 2021م، والمبلغ الثاني قدره (32.091.21) ريال بتاريخ 1/ 11/ 2020م، والمبلغ الثالث قدره (8.050) ريال بتاريخ 28/ 10/ 2020م. 2- سند قبض محرر علي مطبوعات المدعي عليها برقم 5241 وتاريخ 8/ 12/ 2020م مضمونه استلام المدعي عليها من المدعيه مبلغا قدره (222.632.76) ريال ممهور بتوقيع وختم منسوبين للمدعي عليها. 3- عدد (15) ثلاجه (...) بمبلغ قدره (222.632.76) ميتان واثنان وعشرون الفا وستميه و اثنان وثلاثون ريالا وست وسبعون هلله بموجب امر الشراء (991014650) بتاريخ 3/ 12/ 2020م 2- عدد (20) جلد ابواب ثلاجه (...) بمبلغ قدره (8.050) ثمانيه الاف وخمسون ريالا بموجب امر الشراء (106010123) بتاريخ 15/ 10/ 2020م 3- عدد (2) ثلاجه (...) باب واحد بمبلغ قدره (32.091.21) اثنان وثلاثون الفا وواحد وتسعون ريالا وواحد وعشرون هلله بموجب امر الشراء رقم (991014536) بتاريخ 30/ 9/ 2020م. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 5/ 1/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعيه وكاله عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان ترد لموكلتها مبلغا قدره (203.405.23) ميتان وثلاثه الاف واربعميه وخمسه ريالات وثلاث وعشرون هلله لقاء عدم تسليم المدعي عليها للمدعيه كامل البضاعه الموصوفه بوقايع الدعوي بعاليه. مستنده في سبيل اثبات ذلك الي: 1- كشف حساب صادر عن البنك (...)مضمونه تحويل المدعيه للمدعي عليها ثلاث حوالات مجموعها (262.773.97) ريال وتفصيلها كالاتي: المبلغ الاول قدره (222.632.76) ريال بتاريخ 2/ 1/ 2021م، والمبلغ الثاني قدره (32.091.21) ريال بتاريخ 1/ 11/ 2020م، والمبلغ الثالث قدره (8.050) ريال بتاريخ 28/ 10/ 2020م. 2- سند قبض محرر علي مطبوعات المدعي عليها برقم 5241 وتاريخ 8/ 12/ 2020م مضمونه استلام المدعي عليها من المدعيه مبلغا قدره (222.632.76) ريال ممهور بتوقيع وختم منسوبين للمدعي عليها. 3- عدد (15) ثلاجه زانوسي بمبلغ قدره (222.632.76) ميتان واثنان وعشرون الفا وستميه و اثنان وثلاثون ريالا وست وسبعون هلله بموجب امر الشراء (991014650) بتاريخ 3/ 12/ 2020م 2- عدد (20) جلد ابواب ثلاجه (...) بمبلغ قدره (8.050) ثمانيه الاف وخمسون ريالا بموجب امر الشراء (106010123) بتاريخ 15/ 10/ 2020م 3- عدد (2) ثلاجه زانوسي باب واحد بمبلغ قدره (32.091.21) اثنان وثلاثون الفا وواحد وتسعون ريالا وواحد وعشرون هلله بموجب امر الشراء رقم (991014536) بتاريخ 30/ 9/ 2020م. واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 18/ 8/ 1441ه ونصها: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 5/ 1443ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما كان الاصل عدم تسليم كامل المبيع، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)[سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (203.405.23) ميتان وثلاثه الاف واربعميه وخمسه ريالات وثلاث وعشرون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.