tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 42809 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1441-09-12 document_type=ruling entity=document_number:3c4b3d3f-e748-4af2-994c-95b07cb7340c entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الخميس 1 / 1 / 1442ه انعقدت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا المشكله من: 
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا
 فرحان بن يحيي الفيفي عضوا 
احمد بن محمود الازوري عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ شركه (...) المحدوده (سجل تجاري رقم (...) ) في القضيه المقامه ضدها من/ شركه (...) لانظمه المباني المحدوده. والصادر بها حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في القضيه رقم (460/ق) لعام 1441ه، والمحال لهذه الدايره بتاريخ 12/ 9 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده للمحكمه العليا بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم 412108273 في 23 / 6 / 1441ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار وتضيف ما استجد فبعد صدور ذلك الحكم تقدم المعترض باعتراض احيل لهذه الدايره طلب فيه نقض الحكم لما ذكره من اسباب. ولما كان الاعتراض استوفي الاوضاع الشكليه كما ورد علي بعض المحال المنصوص نظاما علي صلاحيتها للاعتراض بها بطلب النقض مما يعد معه الاعتراض مقبولا شكلا، اما في الموضوع فلما كان المعترض قد اسند اعتراضه الي ما ادعاه من مخالفه الدايره في حكمها محل الاعتراض لبعض مواد نظام المرافعات الشرعيه وذلك يعد محلا للاعتراض بطلب النقض كما سبق ذكره، ولما كان اعتراضه المقبول في ذلك يتمثل في البناء علي صور مستندات وتجزيه اقرار منسوب للمدعي عليها. وباطلاع هذه الدايره علي ما اثاره الاعتراض لم تجد ان الحكم في اسبابه قد خالف النظام، فالحكم لم يقم علي صور مستندات كما ذكره المعترض وقد استبعدت الدايره في اسبابها الاعتداد بها لمخالفه ذلك لنص الماده (147) من نظام المرافعات الشرعيه، واستندت في حكمها لما اعتبرته اقرارا استخلصته من خطاب المدعي عليها المؤرخ في 30 / 6 / 2015 م وتقدير حجيه الخطاب عايد للدايره ناظره الموضوع وهو مما يتعلق نظره بوقايع النزاع. اما ما ذكره المعترض من مخالفه الدايره للنظام بتجزيه الاقرار في الخطاب المشار اليه فلم تجد هذه الدايره ان الدايره ناظره الموضوع بنت استدلالها علي تجزيه الاقرار ولم تورد ذلك في اسباب حكمها، وتقدير حجيه الاقرار المستخلص من الخطاب عايد للدايره ولا يمكن لهذه الدايره تناوله الا من خلال التعرض للوقايع وهو الامر الممتنع علي المحكمه العليا القيام به طبقا لنص الماده (الثامنه والتسعين بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه مما يتعين معه والامر ما ذكر رفض الاعتراض، مع استبعاد بقيه اسباب الاعتراض لعدم ورودها صراحه علي محل منصوص نظاما علي صلاحيته للاعتراض به بطلب النقض امام المحكمه العليا.
 لذلك قررت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا لما هو مبين بالاسباب اعلاه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييسا
عبدالوهاب بن محمد المنصوري عضوا
 فرحان بن يحيي الفيفي 
عضوا
احمد بن محمود الازوري