moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٠٢٤٩لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله المصادق عليها من اداره التصاديق بالرقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦ ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض صحيفه دعوي ذكر فيها اولا: ان موكلتنا شركه (...) شركه (...) متخصصه في انتاج الالعاب وتمتلك العديد من السجلات التجاريه حول العالم. وتعتبر الشركه حاليا من اكبر الشركات في انتاج العاب الاطفال المعروفه عالميا حيث ان اللعبه لاقت شهره ورواجا في السوق السعودي والخليجي اجمع وارتبطت شهرتها بمنتجات الدمي الادميه والتي يتم تركيبها بطريقه سهله للاطفال بشكل ثلاثي الابعاد ، ويتم استخدامها علي المنتجات ذات العلاقه بتصاميم مختلفه حسب المنتج، فتاره كتصميم مهندس وتاره كتصميم شرطي وهكذا وتم حمايه الدميه الموصوفه كعلامه تجاريه في (...). كما هو موضح ادناه في الصوره تمتلك موكلتنا العديد من التسجيلات في (...) للمجسم ثلاثي الابعاد وعلي فيات مختلفه، كما هو موضح في الجدول ادناه: مرفق ۱ - شهادات تسجيل العلامه التجاريه الخاصه بالمدعمه للمجسم الموصوف في (...) ان الشكل الثلاثي الموصوف اعلاه يعتبر الميزه الاولي لمنتجات المدعيه، حيث يحظي بشهره فايقه لدي جمهور المستهلكين في (...) والعالم اجمع، مما حدا بالمدعيه الي اقامه افرع المحلاتها داخل اراضي (...)، والتي تصل الي عشره افرع، وذلك علي النحو الاتي: (...)مول – (...) مول – (...) – (...) - (...) (...) – (...) – (...) – (...) – (...) مرفق ٢ - مستخرج من الموقع الالكتروني فوجيت موكلتنا بوجود العاب مقلده يتم بيعها وعرضها في محلات (...) (المدعي عليها). حيث ان الالعاب تحمل صوره المجسم المصغر ثلاثي الابعاد الشهير في منتج موكلتنا، وهذا يمثل تعدي علي العلامه التجاريه الخاصه بموكلتنا، علما ان موكلتنا قامت بتسجيل علامتها التجاريه علي الفيه ١٦ وهذا يحفظ حقها في حمايه اغلفه الالعاب الخاصه بها، ومع ذلك الالعاب المعروضه في محل المشتكي عليه تشبه الي حد كبير بل متطابق مع شكل اغلفه الالعاب التي تنتجها شركه موكلتنا. ارجو الاطلاع علي الجدول ادناه للمقارنه: وبالاطلاع علي الجدول اعلاه، نجد ان الشركه المدعي عليها عمدت علي عرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده لعلامه المدعيه دون ادني تعديل كنسخ حرفي، وبشراء عينات من المنتجات المتعديه الموصوفه اعلاه، تبين وجود تطابق دامغ فيما بين منتجات المدعيه ومنتجات المدعي عليها في حين ان المدعيه تمتلك علامه تجاريه مسجله في (...) علي الفيه المعنيه بالعاب الاطفال كما هو مبين اعلاه للمجسم ثلاثي الابعاد. يرجي الاطلاع علي الجدول ادناه والذي يحتوي علي صور لبعض المجسمات الموجوده داخل بعض منتجات الجهه المدعي عليه علي سبيل المثال لا الحصر) المنتجات المقلده المنتج الاصلي للمدعيه والمسجل كعلامه تجاريه وعليه، وفي ضوء وجود تسجيل فعلي ونافذ للعلامه التجاريه رقم (...)علي الفيه ٢٨ والعلامه التجاريه رقم (...)علي الفيه ١٦ ومستخدمه بشكل جاد وفعال في (...)، فان افعال المدعي عليها تدخل ضمن اطار التعدي علي العلامه التجاريه وفقا لاحكام الماده ٤٢ من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي والتي نصت علي: ا - مع عدم ا الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسه الاف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد علي مليون ريال او باحدي هاتين العقوبتين ١ - كل من زور علامه تم تسجيلها طبقا لهذا القانون النظام)، او قلدها بطريقه تدعو الي تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيي النيه علامه مزوره او مقلده. - كل من وضع وهو سيي النيه علي سلعه او استعمل فيما يتعلق بخدماته علامه مملوكه لغيره. ب - مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل عن الف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد علي مايه الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين: ١ - كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع سلعا عليها علامه مزوره او مقلده او موضوعه او مستعمله بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامه. ٢ - كل من استعمل علامه غير مسجله في الاحوال المنصوص عليها في البنود (من ۲ الي ۱۱) من الماده. (٣) - كل من دون بغير حق علي علامته او اوراقه او مستنداته التجاريه ما يؤدي الي الاعتقاد بحصول تسجيل العلامه. ٤ - كل من تعمد وهو سيي النيه اغفال وضع علامته التجاريه المسجله علي السلع او الخدمات التي تميزها. ٥ - كل من حاز ادوات او مواد بقصد استعمالها في تقليد او تزوير العلامات التجاريه المسجله او المشهوره. ولما كان من الاصول المقرر فقها وقضاه ان الغرض من العلامه التجاريه علي ما يستفاد من مضمون نظام العلامات التجاريه هو انه لما انتشرت المنتجات واشتد التنافس ازدادت اهميه لكونها وسيله للتمييز بين السلع لجذب المستهلكين، والحفاظ عليهم وارشادهم للاختيار بينها ليرتفع بذلك اللبس ويزول ما يكتنف تلك المنتجات من غموض اضافه الي ما تعطيه لمالكها من احقيه. التمتع بالاستثمار بها والتصرف فيها وحده دون مزاحمه ومنع الاخرين من الاعتداء عليها بايه نظرا لما تحققه له من ربح براوج منتجه ولما تكسيه من سمعه نتيجه لجوده المنتج، حتي غدا لها قيمه ذاتيه كونها من الاصول غير الملموسه وبذلك فهي ترتبط بالسلعه ارتباطا وثيقا تنشا عنه وحده لا تتجزا لتستاثر بانتباه الجمهور ليوليا ومن اجل ذلك وجب النظر اليها بمجموعها اذ ان العبره بالصوره العامه والتي تنطبع - ذهن المشتري ذي اليقظه المتوسطه الذي يحكم علي الظاهر بناء علي ما يتصوره وقت لا تتوفر بين يديه العلامتان ليتمكن من المقارنه بينهما وذلك بالنظر الي ان الغايه من العلامه التجاريه، استهلاك محلها ان كانت منتجا او تحقيق المنفعه منها ان كانت خدمه. وحيث ان افعال المدعي عليها الموصوفه اعلاه تؤدي علي نحو مضلل يحمل جمهره المستهلكين علي الاعتقاد بوحده مصدر المنتج والخدمه، مما تفقد معه تلك السمه الغايه التي وجدت من اجلها فيقع الضرر والحال ما ذكر علي مالكها كونه محتكرا لها بموجب النظام، وكذلك الشان الضرر اللاحق بعموم المستهلكين. علي تحوما سبق وحيث نصت الفقره ٢ من الماده (۱۷) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي علي انه: لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث ليس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه . ولذلك، ونظرا لما قد تحققه مماراسات المدعي عليها من مخالفات الصحيح القانون وسلب المدعيه حقها بالمنفعه من علامتها التجاريه بالاضافه الي الاضرار التي ستلحق بالمدعيه في (...) نتيجه تقليد وتزوير منتجاتها، ناهيك عن المخالفات القانونيه المرتكبه من تزويير وتقليد العلامه تجاريه، فاننا نلتمس من محكمتكم الموقره، وسندا لاحكام الماده ٢/٤٠ من نظام العلامات التجاريه الموصوف اعلاه ما يلي: ١- اجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعي به، والسلع موضوع هذا التعدي والمواد والادوات والمعدات التي استخدمت او التي سوف تستخدم في اي من ذلك، والحفاظ علي الادله ذات الصله بالموضوع. توقيع الحجز علي الاشياء المشار اليها في الفقره ١ اعلاه والعوايد الناتجه عن التعدي المدعي به. وقف التعدي . مشيرا لعدالتكم ان المدعيه علي استعداد لتقديم كفاله مناسبه او ما يعادلها من ضمان يكفي لحمايه المدعي عليه ومنع اساءه استعمال الحق . وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٤/٠٩/١٤٤٥ه موعدا لنظرها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الخارجيه رقم التصديق (...) كما تحققت الدايره من اصل التوكيل الخارجي ، كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي ما جاء بصحيفه الدعوي ، وبعد تامل الدعوي والمطالبه وفي سبيل التحقق الاولي من المسايل الاولي كالاختصاص والصفه فقد ظهر للدايره ان هذه المطالبه خارجه عن اختصاص القضاء الاستعجالي – اختصاص الدايره- وواقع في مشمول اختصاص دايره الملكيه الفكريه بهذه المحكمه لذا فان الدايره تقرر: طلب اعاده احاله هذه القضيه الي الدايره المختصه بها والمشار اليها انفا وحتي اتمام ذلك تقرر الدايره كذلك تاجيل الجلسه. وفي تاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٥ه تقدم ممثل المدعي عليها بمذكره ونص ما جاء بها الموضوع: الرد علي لايحه الدعوي للقضيه رقم ٤٥٧١١٥٠٢٤٩ الرد علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه: شركه (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) ردا علي لايحه المدعي اوضح لفضيلتكم الاتي: لما كانت مشروعيه توظيف العلامه التجاريه في سياق العمل التجاري؛ رهينه ملكيتها او التمتع بحق استعمالها او استغلالها وفقا لاحكام النظام؛ الا انه من الثابت ان المدعي عليها قد قامت بشراء تلك المنتجات المشار اليها، وذلك بموجب الفواتير النظاميه المرفقه ، الامر الذي يثبت حسن نيه المدعي عليها ، مما ينتفي معه كل ما جاء في لايحه دعوي المدعيه، وفقا لنظام المعاملات المدنيه، ولنظام العلامات التجاريه. لذا نطلب من فضيلتكم: ١. رد دعوي المدعيه. ٢. احتفاظ المدعي عليها بكافه حقوقها و بحقها في التعويض عما اصابها من تشويه لسمعتها التجاريه. ٣. الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال (ثلاثون الف ريال) اتعاب محاماه. ا.ه وفي جلسه ٠٨/١٠/١٤٤٥ه حضرت خوله الركف والتي سبق تدوين بياناتها في الجلسه السابقه حضرت (...) عن المدعي عليها. وتشير الدايره الي وجود ... منع من طلب اعاده احاله القضيه للدايره المختصه بنظرها وبناء عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه ومخاطبه المختصين للمعالجه واحاله القضيه للدايره المختصه بها . وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٤٥ه حضر طرفي الدعوي المشار اليهما اعلاه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال المدعي عليها عن دعواها احالت الي المذكره المقدمه عبر الطلبات علي القضيه وبسؤالها عن خضوع موكلها لاجراء من اجراءات الافلاس افادت نعم حيث صدر حكم بافتتاح التصفيه الاداريه فافادتها الدايره بتقديم نسخه منه عبر الطلبات علي القضيه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفي تاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥ه تقدم ممثل المدعي عليها بمذكره ونص ما جاء بها مرفق حكم التصفيه الابتدايي بناء علي طلب فضيلتكم ا.ه وفي تاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٦ه تقدم ممثل المدعي عليها بمذكره ونص ما جاء بها مرفق لفضيلتكم صك حكم الاستيناف القاضي بنقض حكم محكمه الدرجه الاولي والحكم برفض طلب افتتاح الاجراء ا.ه وفي جلسه ٠٨/٠٢/١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي ، وتشير الدايره بان المدعي عليها قدمت نسخه من الحكم الابتدايي الصدار من الدايره التاسعه (دايره الافلاس) الصادره بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٥ه وبسؤال وكيله المدي عليها عما انتهي اليه الحكم اجابت انه صدر الحكم الاستيناف بالغاء الحكم برقم ٤٥٢٠٠٠٥٧١ تاريخ ٤/١٢/١٤٤٥ فافهمت الدايره بتقديم نسخه منه عبر الطلبات عن القضيه فاستعدت بذلك وبعرض جواب المدعي عليها المقدم بتاريخ ٢٤/٩ طلبت مده لتقديم الجواب فافهمتها الدايره بتقديمها خلال ٢٠ يوم من تاريخ الجلسه ثم ترد وكيله المدعي عليها في مده مماثله وفي تاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٦ه تقدم وكيل المدعي بمذكره ونص ما جاء بها رد علي المذكره الجوابيه المقدمه من قبل المدعي عليها شركه (...) المقدمه في الدعوي رقم ٤٥٧١١٥٠٢٤٩ لعام ١٤٤٥ وموضوعها التعدي علي العلامات التجاريه الخاصه بالمدعيه. مقدم من المدعيه: شركه (...) (شركه (...))... بمواجهه المدعي عليها: شركه (...) (...)، والتي تحمل السجل التجاري رقم: (...) في الرد علي المذكره الجوابيه المقدمه من قبل وكيله المدعي عليها: بالاستناد الي احكام الماده ٤٢ الفقره (ب) (۱) منها، نجد انها نصت علي: مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل عن الف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد علي مايه الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين: ١ - كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع سلعا عليها علامه مزوره او مقلده او موضوعه او مستعمله بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامه . رد علي المذكره الجوابيه المقدمه من قبل المدعي عليها شركه (...) وعليه، وحيث ورد بشكل صريح لا يقبل الشك ضلوع المدعي عليها باعمال تتمثل بالبيع والتداول السلع تحمل علامه مزوره او مقلده كما هو ثابت بالفواتير المرفقه من قبل المدعي عليها والتي ذكر فيها بصريح العباره العلامه التجاريه ليجو في اكثر من موضع مما يعد اقرارا ضمنيا من قبل المدعي عليها بتداولها لهذه المنتجات موضوع الفواتير المقدمه من طرفها ودونما انكار صريح في مذكرتها الجوابيه لما ورد في لايحه الدعوي وبالاخص البند الثاني منها يرجي مراجعته منعا للتكرار)، وذلك سندا لاحكام الماده ٢٩ من نظام الاثبات والصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه والتي نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ........ وهذا ما اكدت عليه المحكمه التجاريه في اكثر من موضع ومنها: ولما كانت وكيله المدعي عليها مقره بالعلاقه اقرارا ضمنيا حيث لم تنكر صحه الختم الوارد في المصادقه، وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم البييه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق شركه موكله والممهوره بختم المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (۲۹) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان جواب المدعي عليها متمثل في انها صادقت علي الدعوي، واستنادا الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه فان المصادقه تعتبر حينيذ صحيحه وليست بمزوره، وبما ان هذه المصادقه محل الدعوي بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب . حكم المحكمه التجاريه في القضيه رقم ٤٤٩٠٤١٤٦٠ لعام ١٤٤٤ ه باستعراض الفواتير المقدمه من وكيله المدعي عليها، فاننا نجد ان المنتجات موضوع الفاتير هي منتجات مقلده وكون الشركه المدعي عليها ذات خبره ودرايه كبيره في منتجات الالعاب، فانه لا يقب منها التذرع بعدم معرفه ما اذا كانت المنتجات اصليه من عدمه، كون شركه (...) تعمل في (...) عبر العديد من المحلات التجاريه الخاص بها - يرجي الاطلاع علي البند اولا (الفقره (۲) من لايحه الدعوي منعا للتكرار، ولا يقبل ابدا من شركه بحجم (...) عدم معرفتها بالفرق بين المنتج الاصلي والمقلد لشركه (...)، حيث ان المنتجات المذكوره في الفواتير تحمل وبشكل يقطع الشكل الوصف (...)، كما وان التغليف الخارجي للالعاب مشابه الي حد المطابقه لمنتجات المدعيه. ولما كان من الاصول المقرر فقها وقضاه ان الغرض من العلامه التجاريه علي ما يستفاد من مضمون نظام العلامات التجاريه هو انه لما انتشرت المنتجات واشتد التنافس ازدادت اهميه لكونها وسيله للتمييز بين السلع لجذب المستهلكين، والحفاظ عليهم وارشادهم للاختيار بينها ليرتفع بذلك اللبس ويزول ما يكتنف تلك المنتجات من غموض اضافه الي ما تعطيه لمالكها من احقيه التمتع بالاستثمار بها والتصرف فيها وحده دون مزاحمه ومنع الاخرين من الاعتداء عليها بايه نظرا لما تحققه له من ربح براوج منتجه ولما تكسبه من سمعه نتيجه لجوده المنتج، حتي غدا لها قيمه ذاتيه كونها من الاصول غير الملموسه وبذلك فهي ترتبط بالسلعه ارتباطا وثيقا تنشا عنه وحده لا تتجزا لتستاثر بانتباه الجمهور ليوليها ومن اجل ذلك وجب النظر اليها بمجموعها اذ ان العبره بالصوره العامه والتي تنطيع - ذهن المشتري ذي اليقظه المتوسطه الذي يحكم علي الظاهر بناء علي ما يتصوره وقت لا تتوفر بين يديه العلامتان ليتمكن من المقارنه بينهما وذلك بالنظر الي ان الغايه من العلامه التجاريه استهلاك محلها ان كانت منتجا او تحقيق المنفعه منها ان كانت خدمه. وحيث ان افعال المدعي عليها الموصوفه اعلاه تؤدي علي نحو مضلل بحمل جمهره المستهلكين علي الاعتقاد بوحده مصدر المنتج والخدمه، مما تفقد معه تلك السمه الغايه التي وجدت من اجلها فيقع الضرر والحال ما ذكر علي مالكها كونه محتكرا لها بموجب النظام، وكذلك الشان الضرر اللاحق بعموم المستهلكين. علي نحو ما سبق وحيث نصت الفقره ٢ من الماده (۱۷) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي علي انه لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه . ولذلك، ونظرا لما قد تحققه ممارسات المدعي عليها من مخالفات الصحيح القانون وسلب المدعيه حقها بالمنفعه من علامتها التجاريه، بالاضافه الي الاضرار التي ستلحق بالمدعيه في (...) نتيجه تقليد وتزوير منتجاتها، ناهيك عن المخالفات القانونيه المرتكبه من تزوير وتقليد العلامه تجاريه، فاننا تلتمس من محكمتكم الموقره، وسندا لاحكام الماده ٢/٤٠ من نظام العلامات التجاريه الموصوف اعلاه ما يلي: ١- اجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعي به، والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد والادوات والمعدات التي استخدمت او التي سوف تستخدم في اي من ذلك، والحفاظ علي الادله ذات الصله بالموضوع. توقيع الحجز علي الاشياء المشار اليها في الفقره ١ اعلاه، والعوايد الناتجه عن التعدي المدعي به. وقف التعدي و ايقاع العقوبات الوارده بالماده ٤٢ من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي بمواجهه المدعي عليها. ا. ه وفي تاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٦ه تقدم ممثل المدعي عليها بمذكره ونص ما جاء بها نتقدم لفضيتكم بالرد علي ما ورد في مذكره المدعيه علي النحو التالي: ١- استندت المدعيه في مذكرتها الجوابيه علي الماده ٤٢ الفقره (ب) (١) من (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي (كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع سلعا عليها علامه مزوره او مقلده او موضوعه او مستعمله بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامه) وقد اغفلت المدعيه عن ما نصت عليه الماده بشكل واضح وصريح لا لبس فيه بانه يشترط لاعمال الماده علم من حاز او باع تلك البضايع لثبوت ركن الخطا . ونؤكد لفضيلتكم عدم علم المدعي عليها عن ان البضايع المشتراه مقلده وتم تقديم الفواتير لفضيلتكم الامر يثبت حسن نيه المدعي عليها كما ان المدعي عليها غرر بها بان البضايع اصليه ، مما ينتفي معه كل ما جاء في لايحه دعوي المدعيه ومذكرتها الجوابيه، وفقا لنظام المعاملات المدنيه، ولنظام العلامات التجاريه . ٢- نؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليها توقفت عن بيع تلك البضايع فور علمها بان البضايع مقلده كما ان الفواتير المرفقه لهذه السلع سابقه لهذه الدعوي وقديمه. ٣- استقر حكم المحكمه التجاريه في درجتيها الاولي والاستيناف في القضيه رقم ٤٣٩٣٢٩٣٧٢ لعام ١٤٤٣ه علي ما يلي (الاسباب: ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عما يذكره من واقعه تعديها علي نموذجه الصناعي وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٦) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه.ثم انه ولما كان المدعي ينهض دعواه علي واقعه قيام المدعي عليها بالاستمرار بعرض المنتجات محل التعدي وبيعها وذلك بعد صدور اشعارها بالمنع وفق ما ساقته الوقايع، في حين انكرت المدعي عليها استمرارها بعرض تلك المنتجات وبيعها بعد علمها بملك المدعي للعلامه التجاريه، ولم يقدم المدعي اي سند يثبت دعواه، وقد نصت الماده ٤٢ من نظام العلامات علي تحقق سوء القصد لثبوت ركن الخطا، ونص الماده: ا - مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسه الاف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد علي مليون ريال او باحدي هاتين العقوبتين: - كل من زور علامه تم تسجيلها طبقا لهذا لقانون (النظام)، او قلدها بطريقه تدعو الي تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيي النيه علامه مزوره او مقلده. - كل من وضع وهو سيي النيه علي سلعه او استعمل فيما يتعلق بخدماته علامه مملوكه لغيره. وقد انتفي سوء القصد بحسب ماثبت للدايره من وقايع الدعوي مما ينتفي معه ركن الخطا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم ٤٣٩٣٢٩٣٧٢ والمقامه من /(...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد /شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) وقد تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف . -مرفق- الطلبات: ولكل ما تم ذكره اعلاه نامل من فضيلتكم ما يلي: ١. رد دعوي المدعيه. ٢. احتفاظ المدعي عليها بكافه حقوقها و بحقها في التعويض عما اصابها من تشويه لسمعتها التجاريه. ٣. الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال (ثلاثون الف ريال) اتعاب محاماه. ا.ه وفي جلسه ٠٦/٠٤/١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي، وذكرت وكيله المدعيه بانها تحصر الدعوي بوقف التعدي علي العلامه المملوكه لموكلتها من قبل المدعيه عليها، مع الاحتفاظ بالحقوق الاخري المتعلقه بالعلامه التجاريه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ذكرت بان موكلتها اوقفت عرض البضاعه محل الدعوي بعد علمهم بانها مقلده، وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بوقف المدعي عليها من استعمال العلامه التجاريه استنادا للماده (٤١) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي حسبما هو مبين في واقعات الحكم ، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، وبما انه فيما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالتوقف عن استخدام العلامه التجاريه المشابهه لعلامه المدعيه، وبما ان المدعي عليه قرر ان العلامه التي تستعملها غير مشابهه لعلامه المدعيه، وبما الدايره سالت المدعي عليها هل سجلت العلامه التجاريه التي تستعملها وتدعي بها عدم المشابهه مع علامه المدعي ؟ واجابت بالنفي؛ وبما ان الفقره (٢-٣) من الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه بينت عدد من التصرفات التي تعد مخالفه للنظام ومنها ما يلي: (٢-كل من استعمل علامه غير مسجله ..٣-كل من دون بغير وجه حق علي علامته او اوراقه او مستنداته التجاريه ما يؤدي الي الاعتقاد بحصو تسجيل العلامه.) وبما ان الفقره (ب) من الماده (٤١) من ذات النظام تنص علي انه:(يجوز للمحكمه المختصه لدي نظر الدعاوي المتعلقه بالحقوق المقرره بموجب احكام هذا النظام ان تامر .. الزام المتعدي بوقف هذا التعدي.) وعليه فان المدعي عليها تعد مخالفه للنظام بمجرد استعمالها لعلامه تجاريه غير مسجله ويجب ايقافها من استعمال العلامه بموجبه، ويضاف الي ذلك ما نصت عليه الماده (١٧/٢) من نظام العلامات التجاريه سالف الذكر من ان: لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه. وبما ان الدايره اطلعت علي علامه المدعيه المسجله وعلي استعمالها، وعلي علامه المدعي عليها وعلي استعمالها فظهر لها وجود تشابه بين العلامتين يؤدي الي احداث لبس لدي الجمهور لا سيما مع وجود صله بسلع وخدمات التي تقدمها المدعيه من خلال علامتها المسجله، لذا وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي ثبوت تعدي المدعي عليها علي علامه المدعيه ومخالفتها لصريح النظام وتقضي بالزام المدعي عليه بوقف الاعتداء علي علامه المدعيه محل الدعوي وفق المنطوق المبين ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بالتوقف عن التعدي علي العلامه المملوكه للمدعيه ذو الرقم (١٤٣٩٠٠٦١٧٩) علي الفيه (٢٨) ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.