moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٤٣/٨/ق لعام ١٤٣٨ه المقام من / شركه (...) الطبيه التجاريه ضد/ (...) صاحب صيدليه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه وبعد: ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٣/٩/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقرها بالمحكمه الاداريه بحايل جلستها بتشكيلها المكون من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين السر (...) وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده والمحاله لهذه الدايره بتاريخ ١٣/٣/١٤٣٨ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها هذا الحكم المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذا الحكم بالقدر اللازم لاصداره بتقدم وكيل المدعيه الي هذه المحكمه بلايحه دعوي يذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه بموجب فتح الحساب موثق من قبل الغرفه التجاريه بمطابقه الختم والتوقيع عليه بتاريخ ٥/٨/١٤٣٣ ه اضافه الي كفاله غرم واداء ممهوره بختم الصيدليه العايده للمدعي عليه وكذا مذيله بتوقيعه، وبعد ذلك التزمت موكلته بتوريد البضاعه للمدعي عليه وقد تبقي في ذمته مبلغ (٥٦/٤١.٩٣١) ريال وذلك بناء علي مصادقه الحساب الممهوره بختم الصيدليه بتاريخ ٤/٦/١٤٣٤ه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد تلك المديونيه بناء علي البيانات المقدمه منه والتي ارفق نسخا منها في ملف القضيه، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت ما هو واجب لنظرها، فحددت له عددا من المواعيد لم يلتزم فيها المدعي عليه بالحضور تاره ولم يقدم ردا ملاقيا تاره اخري، حتي جلسه ٢١/٦/١٤٣٨ه والتي حضر فيها طرفا الدعوي حيث قدم المدعي عليه نسخه من عقد تاجير صيدليته بتاريخ ٢٦/١/١٤٣٢ه - خالي من التواقيع والاختام – كما قدم نسخه من فسخ عقد التاجير ومؤرخ في ١٦/٧/١٤٣٤ه كما افاد بان الاتفاقيه حصلت بعد تاجير الصيدليه وان التوقيع الموجود في فتح الحساب وكفاله الغرم والاداء ليس عايدا اليه اما الختم الممهور عليها وعلي كشف حساب العميل فهو صحيح وخاص بصيدليته، كما ان من قام بالتوقيع والختم علي كشف الحساب بتاريخ ٤/٦/١٤٣٤ه ليس مفوضا بذلك لكونه قد اجر الصيدليه لطرف ثالث، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وتم تاجيل الجلسه الي ٢٠/٧/١٤٣٨ه والتي حضر فيها وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبليغه بموعد الجلسه بموجب المحضر السابق، وقدم الحاضر مذكره مكون من صفحه واحده ضمت لملف القضيه وطلب اعاده تبليغ المدعي عليه عن طريقه مناوله، وحاصل تلك المذكره ان فتح الحساب الموقع من المدعي عليه والممهور بختم صيدليته قد وثق من الغرفه التجاريه، كما انه قد تم النص في فتح الحساب علي ان المدعي عليه مسيول مسيوليه كامله بسداد الرصيد فورا في حال بيع او تنازل او الاخلال باي شرط من شروط فتح الحساب، واما كشف الحساب المختوم بختم الصيدليه فان موكلته لا شان لها عن وجود هذا الختم مع شخص غير مفوض كما هو ادعاء المدعي عليه، وانتهي فيها الي تكرار المطالبه بمبلغ المطالبه، وتم تاجيل الجلسه الي ٥/٨/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده لا يخرج مضمونها عما ادلي به امام الدايره في مجلس القضاء وانتهي الي طلب احضار من وقع العقد، وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه منها اجاب علي نحو المذكره المقدمه منه في الجلسه السابقه كما افاد ان موكلته لها عدد من المناديب مفوضين بالتعاقد وتسليم البضايع واستلام المبالغ وليس موظف واحد، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ وذلك بناء علي ما قدمه من بيانات، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه تمثيلا صحيحا ووعد باحضار وكاله شرعيه تخوله المثول عن المدعي عليه امام القضاء، واكد وكيل المدعيه علي دعوي موكلته حيث يحصرها علي ما سبق تداوله في الجلسات السابقه حيث يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ توريد الادويه بناء علي ما قدمه وذلك بمبلغ (٥٦/٤١.٩١٣ ريال) وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ توريد ادويه ومواد طبيه والتي تقدر بمبلغ (٥٦/٤١.٩١٣) ريال، فهي تعد من القضايا المنصوص عليها في الماده (٢، ٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه، وديوان المظالم مختص بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص قراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه، كما ان الدايره مختصه مكانيا ونوعيا حسبما تنص عليه قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان رييس مجلس القضاء الاداري المنظمه لذلك. واما ما يخص الدعوي موضوعا، فانه لما كان وكيل المدعيه قد اسس مطالبه موكلته للمدعي عليه بمبلغ التوريد الذي يقدر ب (٥٦/٤١.٩١٣) ريال علي ما يلي: ١- عقد الاتفاق بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٣٣ه، والموقع باسم المدعي عليه والممهور بختم صيدليته والموثق من الغرفه التجاريه بصحه التوقيع والختم، ٢- كفاله غرم واداء ممهوره بختم الصيدله العايده للمدعي عليه وكذا مذيله بتوقيعه. ٣- كشف الحساب المصادق عليه بصحه مبلغ المطالب بتاريخ ٤/٦/١٤٣٤ه ، وبالنظر الي العلاقه التي تربط طرفي الدعوي نجد انها علاقه تجاريه مبينه في الغالب علي ما تعارف عليه التجار في بيعهم وشرايهم وبما ان المدعي عليه ينكر الاذن او التفويض بالتعامل مع المدعيه بالشراء بالبضاعه محل المطالبه، وبما ان وكيل المدعيه قدم تلك البيانات التي سبق عرضها في صدر الحكم والتي اقر المدعي عليه امام الدايره بصحه نسبه تلك الاختام الموجوده عليها الي نفسه وانها عايده الي صيدليته، اضافه الي كون فتح الحساب قد وثق من الغرفه التجاريه علي صحه نسبه التوقيع والختم للمدعي عليه باعتبارها جهه مختصه نظاما بتوثيق العقود التجاريه والتثبت من نسبه التوقيع والاختام من اصحاب المؤسسات والشركات، حيث تعتبر الدايره مصادقه المدعي عليها علي صحه الاختام الممهوره في المستندات المقدمه من وكيل المدعيه ملزما له بما تم الختم عليه ويعد عالما بما جري المصادقه عليه، ويقوي ذلك توثيق الغرفه التجاريه كما هو مبين انفا علي صحه نسبه التوقيع والاختام للطرفين وهذا يعد ردا علي ادعاء المدعي عليه بانكار نسبه التوقيع اليه علاوه علي انه لم يقدم البينه علي هذا الادعاء كما ان الدايره قارنت التواقيع الموجوده في تلك العقود مع توقيع المدعي عليه اصاله علي محاضر الضبط بملف القضيه وانتهت الي صحه نسبه التوقيع اليه للتشابه الواضح بينهما رغم مرور مده زمنيه ليست بالقصيره وهذا يعد تطبيقا لنص الماده (١٤٢) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه التي تنص في الفقره الاولي علي انه (اذا ثبت للدايره صحه الخط او التوقيع او البصمه او الختم الذين انكره الخصم، فتذكر مستندها علي ذلك ولا حاجه لاجراء المقارنه)، وبما ان القراين تدل علي علم المدعي عليه واذنه وتفويضه للغير للقيام بمحله والاستلام نيابه عنه في البيع والتصرف وبمجموعها مؤكده وجازمه بعلم المدعي عليه، فتسليم المدعي عليه لعماله اوراقه واختامه وتسليطهم للتعامل مع الاخرين يجعل مسيوليه تصرفاتهم عليه ولا يجوز له التنصل منه باي حال وعليه فلا يقبل قول المدعي عليه بانه لم ياذن ولم يفوض لاحد بالتعامل مع المدعيه اذ انه دفع اراد منه التنصل من المسؤوليه والتهرب من دفع المبلغ محل الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه. (ولهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت المحكمه بالزام (...) سجل مدني (...) صاحب صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (٥٦/٤١.٩١٣) ريال لشركه (...) الطبيه والتجاريه سجل تجاري (...)، وبتلاوه الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه واما الحاضر عن المدعي عليه فقرر عدم القناعه. الحكم في القضيه رقم ٢٤٣/٨/ق لعام ١٤٣٨ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٦٨٤٨ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ شركه (...) الطبيه التجاريه ضد/ (...) صاحب صيدليه (...) (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه ) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد، في يوم الخميس ١٥/١/١٤٣٩ ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي استيناف (...) رييسا رييس محكمه استيناف (...) عضوا وقاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبينه رقمها واطرافها اعلاه، والمحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ١٤/١١/١٤٣٨ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ ٣/٩/١٤٣٨ ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع مواد للصيدليه والمطالبه بالثمن، وقد جري تحديد تاريخ ٢٠/٩/١٤٣٨ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٨ ه تقدم المدعي عليه وكاله بالاعتراض علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل الصادر بتاريخ ٣/٩/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٢٤٣/٨/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) الطبيه والتجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤١.٩١٣.٥٦) واحد واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه عشر ريالا وسته وخمسون هلله محمولا علي اسبابه. والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.