moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570101746 لعام 1445 ه المدعي: شركه الكنانه المحدوده المدعي عليه: شركه ساني العام ريه للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه بادخال مقاول اخر علي اعمال موكلتي المتعاقد عليها مع المدعي عليها حسب العقد المبرم والواقع في محافظه الدمام، اطلب الخروج علي (اثبات اعمال موكلتي وعدم العمل عليها من مقاول اخر الا بعد حصرها) واثبات الحاله في الوقت الحالي وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ 29/1/1445ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (45515394) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (444837366) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي المرفقه في خانه المرفقه بتاريخ 28/1/1445ه وبعد الاطلاع عليها سالت الدايره المدعي وكاله عن الطلب تحديدا حيث ان الطلب في اللايحه المرفقه الزام المدعي عليها بايقاف اعمال المقاول الجديد رغم ان الطلب في صحيفه الدعوي هو طلب معاينه واثبات اعمال فقال: اطلب المعاينه لاثبات الحاله وحصر كميات العمل المنجز والمواد المورده، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي المذكره الجوابيه المرفقه بتاريخ اليوم ونص ما جاء فيها: بناء علي ملحق العقد رقم 2حيث جاء فيها ...وفي حاله قرر الطرف الاول سحب الاعمال للاسباب المذكوره اعلاه فيحق له دون الرجوع للطرف الثاني بتكليف استشاري المشروع بحصر الاعمال المنفذه والمعتمده وتقييمها من قبل الاستشاري والطرف الاول بحيث يكون قرار الاستشاري هو القرار المعتمد بهذا الشان ، ثم اطلعت الدايره علي ملحق العقد الذي ارفقه وكيل المدعي عليها ولم ترفقه المدعيه مع صحيفه الدعوي، ووجدت الماده كما ذكرها المدعي عليه وكاله والملحق ممهور باختام الطرفين وتواقيع المسؤولين لديهم، وبعرض كل ذلك علي المدعي وكاله قال: ليس لدي خبر عن هذا الملحق ولم تحدثني موكلتي عنه بشيء واطلب الامهال للرجوع لموكلتي في ذلك فامهلته الدايره لذلك خمس دقايق وبعد انتهاء المهله قال المدعي وكاله: لم يتجاوب معي موكلي واطلب امهالي لجلسه قادمه، فرفضت الدايره طلبه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي معاينه المشروع محل التعاقد مع المدعي عليها (تلال الغروب تاون هاوس) بمدينه الدمام، وحصر اعماله المنفذه فيه، وبما ان المدعي عليه وكاله يجيب عن الدعوي بوجود بند في ملحق الدعوي (2) (يتيح للمدعي عليها هنا بحصر الاعمال المنفذه وتقييمها من قبل استشاري المشروع والطرف الاول ويكون قرار الاستشاري هو القرار المعتمد بهذا الشان)، وبما ان المدعي وكاله لا يعلم عن هذا الملحق شييا فلم يثبته ولم ينكره، وبما ان طلب المعاينه لاثبات الحاله يعد من الطلبات المستعجله المنصوص عليها نظاما في الماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، فتختص به دايره الطلبات المستعجله، ولاجل ذلك يعد هذا الطلب مقبولا شكلا، اما من الناحيه الموضوعيه فقد ظهر للدايره -بعد اطلاعها علي ملحق العقد المرفق في مذكره المدعي عليه الجوابيه- صحه ما ذكره المدعي عليه وكاله فيما جاء في البند الحادي عشر؛ بشان حصر الاعمال واتفاق طرفي العقد الملحق علي استشاري المشروع تحديدا لاداء هذه المهمه في حال الاحتياج لها، وقد ذيل الملحق بالاختام الرسميه والتواقيع، مما يدل علي اتفاق اراده اطرافه علي ماجاء فيه، ومن ضمنه الاتفاق علي استشاري معين لحصر الاعمال المنفذه والقيام بعمل الخبير، مما يجعل طلب ندب خبير اخر والاستجابه له مناقض لما تم الاتفاق عليه ومتعارض معه، وحقيقه طلب المدعي من خلال دعواه ومرفقاتها عدم قناعته بالحصر والتقييم الذي كان حسب العقد، وليس له تقرير مخالفته او من خلال دعوي موضوعيه تنظر علي التراخي ويسعي فيها الي اثبات قيامه بالاعمال علي الوجه المطلوب، ووجود معاينه للمشروع حاصره للاعمال، وحاصله بطريق عقدي صحيح، ينفي حاله الاستعجال عن طلب المدعيه، فليس ثم مبرر يحدو الي معاينه مستعجله، فالمعالم قد اثبتت وحصرت بطريق عقدي صحيح، وتنوه الدايره الي انها لا تعني بذلك سلامه وصحه اثبات الاعمال الذي قام به المكتب الاستشاري الخاص بالمشروع، وانما تعني انه بما قام به من اثبات فقد ارتفعت حاله الاستعجال الداعيه الي المعاينه المستعجله، اما صحه حصر الاعمال وتقييمها فهو شان موضوعي تقام فيه الدعوي الموضوعيه والتي تنظر علي التراخي، وبناء عليه تحكم الدايره بالمنطوق ادناه وللمدعيه حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض طلب المدعيه. والله الموفق.