moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 15480 لعام 1440 ه المقامه من/ محمد بن لافي بن عبد المحسن الحربي هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه نوف للتجاره والتقسيط غير ذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي تتضمن مطالبته للمدعي عليها مؤسسه /نوف للتجاره والتقسيط سجل تجاري رقم (...) وانه تم الاتفاق مع مؤسسه نوف للتجاره والتقسيط و ينوب عنها عجمي زبن باين المغيري العتبي بصفته وكيل المؤسسه علي استثمار بطاقات سوا مقابل مبلغ مالي(60000) ريال ستين الف ريال علي امل عايد شهري وتم الاتفاق علي ذلك وتسديد المبلغ المتفق عليه للمدعي عليها عن طريق سند قبض ولقد اخل المدعي عليه بالاتفاق ورفض اعطايي العايد الشهري المتفق عليه ورفض ايضا استرجاع المبلغ المستحق وبدا المدعي عليها في المماطله مما ادي لوقوع ضرر علي لاكثر من سته سنوات بسبب التاخير والمماطله من قبل المدعي عليه وخلص الي مطالبته باسترداد راس ماله. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه وقد سبق ان صدر حكم من الدايره بتاريخ 1441/04/08 ومنطوقه (حكمت الدايره بالزام نوف ماضي العتيبي رقم الهويه (...) صاحبه مؤسسه نوف للتجاره والتقسيط رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل محمد بن لافي بن عبد المحسن الحربي رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (60.000) ستون الف ريال) واكتسب القطعيه بمضي مده الاعتراض والمرفق نسخه منه في ملف المعامله الالكتروني ثم قدمت المدعي عليها عن طريق وكيلها وذلك بتاريخ تقديم الطلب 4 / 2 / 1442ه التماس اعاده نظر ذكرت فيه انه صدر حكم من هذه الدايره ضد مؤسسه نوف وانها لاتعلم عن مطالبه المدعي و ان المدعي قدم الشيك للتنفيذ ايضا في مواجهه محرره وهو زوجها ..الخ وان الحكم صدر غيابيا تجاهها..الخ. عليه حدد موعد للنظر فيه وذلك بتاريخ 26 / 6 / 1442ه وقد افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت المدعي عليها اصاله مقدمه الالتماس والذي ذكرت فيه انه صدر حكم من هذه الدايره ضد مؤسسه نوف وانها لاتعلم عن مطالبه المدعي و ان المدعي قدم الشيك للتنفيذ ايضا في مواجهه محرره وهو زوجها ..الخ وان الحكم صدر غيابيا تجاهها وبعد اطلاع الدايره علي الالتماس المقدم ودراسه الطلب تري الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كان المدعي مضارب ومنه راس المال ومن المدعي عليها العمل ولان المدعي قد طالب باعاده راس ماله وهو المبلغ الوارد في صحيفه الدعوي وقد صدكم حكم بذلك من الدايره اكتسب القطعيه ، وحيث نصت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ولما كانت معايير قبول طلب الالتماس محدده والتي قد اوعز نظام المحاكم التجاريه فيها الي تطبيق ما ورد في نظام المرافعات الشرعيه في الماده المايتان منه ولان الماده المشار لها قد نصت علي الحالات التي يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه ولان غايه ما قدمه الملتمس بعد الحكم هو تظلمه من كون الحكم غيابيا بالاضافه الي دفوع موضوعيه ..الخ ولان ما ذكره الملتمس لايعتبر وفق حالات الالتماس علي الحكم الصادر من الدايره ولانه لابد للالتماس المقدم للدايره من قرار بات بالقبول او عدمه ولان ما ذكرته المدعي عليها في التماسها من ان الحكم صدر ضدها غيابيا ..الخ فالذي يظهر للدايره انه قد ثبت تبلغها عن طريق نفس السجل التجاري للمؤسسه عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) ، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه والتبليغ قد وصل للمفوض مدير المؤسسه تركي زبن باين المغيري العتيبي بتاريخ (1441/03/17) الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا (وهو ما تم) استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وتتحمل المدعي عليها مسؤوليه تفويض اخرين بالاستلام بالنيابه او الاداره وذلك لان الوكيل كالاصيل فيما فوض فيه. لهذا تري الدايره عدم وجاهه طلب الالتماس الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه م 79 / 1 (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها لما جاء في الاسباب وبﷲ التوفيق. عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري