gstc_gov_sa · decision · processed · 83 chunks
# قرار رقم ١٤ لعام ١٤٣٧ه الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم (٣٧/٥) علي ربط الضريبه لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد : - في يوم الخميس الموافق ١٤٣٧/٥/٢٣ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي ربط الضريبه لعام ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م، وبعد الاطلاع علي ملف الاعتراض لدي اللجنه، وعلي مذكره رفع الاعتراض رقم ٤/٣٢٧١٢/٢٧ وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٣ه والمذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين وعلي ما ورد بمحضر جلسه المناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٣ه التي حضرها عن المصلحه كل من...... .............. وحضرها عن المكلف كل ................... فقد قررت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي: ## اولا: الناحيه الشكليه: اخطرت المصلحه المكلف بالربط لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م بخطابها رقم ١٤٣٦/١٦/٣٢٧٠ وتاريخ ١٤٣٦/٥/١١ه، واعتراض المكلف علي الربط بخطابه الوارد للمصلحه برقم ١٤٣٦/١٦/٢٢٧١٢ وتاريخ ١٤٣٦/٧/١١ه، وحيث ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه مسببا ومن ذي صفه فانه يكون مقبولا من الناحيه الشكليه. ## ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ينحصر اعتراض المكلف علي التالي: ### اولا: ضريبه الدخل: * فرض ضريبه دخل علي الارباح الخاصه بمشروع ........... * استبعاد فرق الاستهلاك المتعلق بالعقود المعفاه نتيجه لعدم اعتراف المصلحه بالاعفاء الضريبي. * استبعاد مصاريف الفوايد. * فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الموزعه. * فرض ضريبه استقطاع علي عوايد القروض المدفوعه الي شركه (ب). * فرض غرامه التاخير. وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحه وراي اللجنه: ۲۱/۱ # فرض ضريبه دخل علي الارباح الخاصه بمشروع ........... ## ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: "|/١ الخلفيه والمعلومات الايضاحيه. ١/١/١ عند اجراء الربط، لم توضح المصلحه اسباب فرض ضريبه علي الارباح المحققه من العقود الخاصه ببرنامج. ٢/١/١ نفيدكم ان عملاءنا هم شركه تابعه للشركه (ج) حيث انها مملوكه بواقع %٩٠ من قبل شركه (ل) وبواقع ١٠% من قبل شركه (ك). علما بان شركه (ل) وشركه (ك) مملوكتان بواقع ١٠٠% من (ج). مرفق في (الملحق رقم (٢) رسم بياني معتمد من قبل الشركه يثبت بان الشركه تابعه ل (ج). ۳/۱/۱ طبقا لمذكره التفاهم الموقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه المملكه المتحده بتاريخ ١٧ فبراير ١٩٨٦م، يتعين علي الحكومه البريطانيه تنفيذ الاعمال بموجب برنامج ......... (حاليا : البرنامج .........)، كما ان المذكره نصت ايضا علي ان الحكومه البريطانيه سوف تقوم بالتعاقد مع مجموعه (د) كمقاول رييس لاكمال الاعمال بموجب برنامج.......... ...........حاليا: البرنامج نصت مذكره التفاهم علي ان الخدمات المنفذه بموجب برنامج......... معفاه من الضرايب المفروضه علي المقاول الرييس (شركه (ج) بوصفها المقاول الرييس للحكومه البريطانيه)، والشركات التابعه للمقاول الرييس او مقاولي الباطن الاجانب. ٤/١/١ طبقا للاعمال المنوطه بشركه (د) بموجب برنامج. (حاليا : البرنامج ........)، تعين علي شركه (د) الحصول علي اراضي ومباني لاقامه مكاتب لها لغرض تنفيذ عملياتها في المملكه العربيه السعوديه اضافه الي توفير السكن الامن لموظفي (د) الذين يقومون بتنفيذ اعمال بموجب برنامج......... (حاليا: البرنامج ........... لهذا الغرض انشات (د) شركه (ا) كشركه سعوديه تابعه مملوكه لها بالكامل للقيام بالترتيبات اللازمه للمكاتب والسكن. ولو كانت شركه (د) قد قامت باداره الترتيبات اللازمه للمكاتب والسكن طبقا لبرنامج ......... بنفسها، فان هذه الارباح كان ستعود اليها وبالتالي لا تخضع للضريبه وفقا للاعفاء الضريبي. وحيث ان هذه النشاطات نفذت من قبل شركه (ا) وهي شركه مملوكه بالكامل لمجموعه (د) فان الارباح المحققه لشركه (ا) يشملها ايضا الاعفاء الضريبي الممنوح بموجب برنامج ......... (حاليا البرنامج .........) كما هو مبين اعلاه. بما ان شركه (ا) هي شركه تابعه لمجموعه (د) وتقوم بتنفيذ اعمالها لمسانده (د) وشركاتها التابعه لتنفيذ العقود بموجب برنامج ........ (حاليا : البرنامج ........)، وبالتالي فان الشركه يشملها الاعفاء الضريبي الخاص بالمشاريع المنفذه بموجب برنامج. ...........حاليا: البرنامج ٥/١/١ وفقا للاعفاء الضريبي الممنوح لعملاينا قامت الشركه باحتساب الارباح واحتساب الارباح المحققه من العقود المعفاه من الضريبه بصوره منفصله وبالتالي استبعدتها من اجمالي الارباح الخاضعه للضريبه. لقد قام عملاؤنا باحتساب الايرادات الخاضعه وغير الخاضعه للضريبه علي اساس دخل الايجار المحقق من العملاء الذين قاموا بتنفيذ الاعمال بموجب ...........برنامج........ (حاليا: البرنامج ٦/١/١ لم تعامل المصلحه الارباح المتحققه بموجب برنامج ......... (حاليا : البرنامج .........) كارباح معفاه من الضريبه وفرضت ضريبه علي هذه الارباح باضافتها لصافي الربح المعدل للسنوات المذكوره. ۲۱/۲ # وجهه نظر الشركه ## ١/٢/١ الاعفاء الضريبي بشان ارباح مشروع........ طبقا لمذكره التفاهم بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والحكومه البريطانيه نود افاده سعادتكم بانه تم توقيع مذكره تفاهم بتاريخ ١٧ فبراير ١٩٨٦م بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والحكومه البريطانيه بشان مشروع .......... تنص مذكره التفاهم علي ان السعر الخاص بالخدمات المنفذه بموجب برنامج ......... (حاليا : البرنامج .........) لا يشمل الضرايب المفروض علي المقاول الرييس ( شركه (ج) بوصفها المقاول الرييس للحكومه البريطانيه)، والشركات التابعه للمقاول الرييس كعملاينا شركه (ا)) او المقاولين من الباطن الاجانب. ان ادراج هذه الماده في مذكره التفاهم قصد منه تفادي فرض ضريبه دخل سعوديه علي الاعمال المنفذه من قبل المقاول الرييس الشركات التابعه له مثل شركه (ا)) والمقاولين من الباطن الاجانب. ## ٢/٢/١ الخطاب الصادر من.......... لوزاره.. لقد تم تاكيد الاحكام الخاصه بالاعفاء الضريبي لمشروع ......... (حاليا : البرنامج .......... في الخطاب رقم ٣/٥٩٥/١٢/٣/٤ بتاريخ ١٤٠٦/٦/٨ه الصادر من.. مرفق صوره الخطاب في الملحق رقم (٤) . وفي هذا الخطاب تمت الاشاره الي مذكره التفاهم وتم الايضاح والتاكيد علي ان الاسعار المتفق عليها لا تشمل ايه ضرايب وان المقاول الرييس شركه (ج) والشركات التابعه له مثل شركه (ا)) والمقاولين من الباطن الاجانب لا يخضعون للضريبه التي تفرضها حكومه المملكه العربيه السعوديه. ### ينص الخطاب علي الاتي: - علما بان الاسعار التي اتفقنا عليها في خطابات العرض والقبول لا تشمل اعتماد مقابل ضريبه الدخل، وبالتالي وطبقا للرغبه المتبادله في تخفيض تكلفه البرنامج علي اقصي حد ممكن، يسرني ان اؤكد بان شركه (ج)، والشركات التابعه لها وشركات المقاولين من الباطن الاجنبيه التابعه لها لا تخضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه عن الارباح المتحققه من البرنامج ". كما هو واضح مما ورد اعلاه، لم يقم.. بتاكيد الاعفاء الضريبي فقط، ولكنه اكد ايضا بان المقاول الرييس هو شريك (د) وهو معيار الاعفاء وسبب منح ذلك الاعفاء. عليه فان القصد من ادراج الجمله المذكوره في مذكره التفاهم (البند (۱/۲/۱) واضح جدا الا وهو منح الاعفاء الضريبي. اكد خطاب صاحب السمو الملكي الامير سلطان ايضا ان الاعفاء الضريبي يشمل شركه (س) والشركات التابعه لها (مثل شركه (ا)) والمقاولين من الباطن الاجانب. ## ٣/٢/١ خطابات التاكيد الصادره من في المملكه المتحده يرفق عملاؤنا لسعادتكم في الملاحق رقم (١/٥) و (٢/٥) خطابات صادره من وزاره........ في المملكه المتحده تؤكد بان شركه (س) هي المقاول الرييس ببرنامج . حاليا ........... وبرنامج حسبما هو متفق عليه بين حكومتي المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده طبقا لمذكره التفاهم الموقعه بين الحكومتين بتاريخ ١٧ فبراير ١٩٨٦م (الموافق ٨ جمادي الاخره ١٤٠٦ه). يطلب عملاؤنا من سعادتكم الاخذ في الاعتبار الخطابات المذكوره عند تفسير مذكره التفاهم والتي نصت بصوره قاطعه علي ان سعر برنامج .......... لا يشمل الضرايب المفروضه علي المقاول الرييس، والشركات للمقاول الرييس (مثل عملاينا شركه (ا)) او المقاولين من الباطن الاجانب. ۲۱/۳ المتحده: ٤/٢/١ تمثل مذكره التفاهم المذكوره اعلاه اتفاقيه دوليه بين حكومتي المملكه العربيه السعوديه والمملكه تمثل مذكره التفاهم المذكوره اعلاه اتفاقيه دوليه بين حكومتي المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده، تم بموجبها فرض بعض الالتزامات علي الاطراف المتعاقده. ان محتوي هذه الاتفاقيه الدوليه مذكره التفاهم) والشروط والواجبات التي تتضمنها لا يمكن تحديدها من قبل طرف واحد بل بالضروره من قبل اليه تجمع كل من الطرفين اي حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه المملكه المتحده. وبالتالي فان عدم التزام اي طرف بما هو وارد في هذه الاتفاقيه سيجعله مساءلا طبقا لاحكام القانون الدولي. لقد تم التاكيد علي هذه الحقيقه مرارا من خلال الاحكام الصادره من محكمه العدل الدوليه. وعليه فان مذكره التفاهم المذكوره تمثل مستندا بالغ الاهميه يجب اخذها في الاعتبار لتحديد ما اذا كانت العقود المنفذه من قبل شركه (ا) معفاه من الضريبه ام لا. وفي هذا الخصوص تود شركه (ا) الاشاره الي الاتفاقيات الضريبيه والمعاهدات الاخري التي وقعتها المملكه مع الدول والتي تتمتع احكامها باولويه التطبيق عند تعارضها مع الانظمه الضريبيه المحليه المطبقه في المملكه العربيه السعوديه. علي سبيل المثال الاتفاقيه الضريبيه مع فرنسا والتي ابرمت في العام .۱۹۸۱م. علما بانه بموجب تلك الاتفاقيه تم تعديل احكام نظام ضريبه الدخل الساري في ذلك الوقت والذي تم تطبيقه بموجب المرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) بتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه. وقد اكد ذلك الماده (٣٥) من النظام الضريبي والتي نصت علي الاتي:- " في حاله تعارض احكام الاتفاقيه الدوليه التي تكون المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها مع مواد واحكام النظام الضريبي، فان احكام الاتفاقيه الدوليه هي التي تسود". كما هو مبين بصوره واضحه في الماده (٣٥) من النظام الضريبي اعلاه فان الاتفاقيه او المعاهده الدوليه تسود علي مواد واحكام التشريعات المحليه (المراسيم الملكيه والقرارات الوزاريه). استنادا علي ذلك فان احكام مذكره التفاهم باعتبارها اتفاقيه دوليه وقعت عليها حكومه المملكه العربيه السعوديه، يجب الالتزام بها فيما يتعلق بالمعاملات التي تتم بموجب مذكره التفاهم (برنامج .......... عليه فان الاعفاء الضريبي الممنوح للمقاول الرييس (د)، والشركات التابعه للمقاول الرييس (كعملاينا شركه (ا)) او المقاولين من الباطن الاجانب، يجب اخذه في الاعتبار عند تطبيق انظمه الضريبه المحليه (نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه والمراسيم الملكيه والقرارات الوزاريه). عليه يجب تطبيق الاعفاء الضريبي علي عملاينا بشان الارباح المحققه من برنامج ......... استنادا علي مذكره التفاهم. ٥/٢/١ يحق لعملاينا شركه (ا) باعتبارهم شركه تباعه لشركه (د) الاستفاده من الاعفاء الضريبي بشان الارباح المحققه من برنامج كما هو مبين بوضوح في مذكره التفاهم وخطاب فقد تم منح الجهات التاليه اعفاء ضريبي بموجب .... ..........برنامج * شركه (س) عن الارباح المحققه في اطار عمل برنامج * الشركات التابعه لشركه ( س) عن الارباح المحققه في اطار عمل برنامج المقاولين من الباطن الاجانب لشركه (س) عن الارباح المحققه في اطار عمل برنامج ستلاحظون سعادتكم بان عملاءنا، شركه (ا)، يصنفون ضمن الفيه الثانيه وذلك لانهم شركه تابعه لشركه (ج). بناء عليه فان الاعفاء الضريبي ينطبق عليهم بشان الارباح المحققه من الخدمات المقدمه في اطار عمل برنامج ٦/٢/١ اوضح عملاؤنا لفريق الفحص الميداني بصوره جليه الاعفاء الممنوح للشركه. ٢١/٤ ٧/٢/١ توضح كافه الامور المذكوره اعلاه الاعفاء الضريبي علي الاعمال المنفذه في اطار عمل برنامج ......... وبالتالي انطباق الاعفاء الضريبي علي عملاينا بشان الارباح الناتجه من الاعمال المنفذه بموجب برنامج .......... **وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نصا:** * ۱/۱/۱ نفيدكم ان عملاءنا هم شركه تابعه للشركه (ج) حيث انها مملوكه بواقع 90% من قبل شركه (ل) وبواقع 10% من قبل شركه (ك). علما بان شركه (ل) وشركه (ك) مملوكتان بواقع ١٠٠% من قبل (د). * ٢/١/١ طبقا لمذكره التفاهم الموقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه المملكه المتحده، يتعين علي الحكومه البريطانيه تنفيذ الاعمال بموجب برنامج .......... كما ان المذكره نصت ايضا علي ان الحكومه البريطانيه سوف تقوم بالتعاقد مع مجموعه (د) كمقاول رييس لتنفيذ الاعمال بموجب برنامج.. تنص مذكره التفاهم، ضمن بنود اخري علي ان السعر الخاص بالخدمات المنفذه بموجب برنامج ........ لا يشمل الضرايب المفروضه علي المقاول الرييس تحديدا) شركه (ج) بوصفها المقاول الرييس للحكومه البريطانيه)، والشركات التابعه للمقاول الرييس كعملاينا شركه (ا)) او المقاولين من الباطن الاجانب. * ٣/١/١ ولكي تتمكن الشركه من الوفاء بالتزاماتها طبقا لبرنامج ... مثل توفير الخبره اللازمه في المملكه العربيه السعوديه وايجاد فرص وظيفيه للمواطنين، تعين علي الشركه انشاء بعض الشركات التابعه في المملكه العربيه السعوديه منها عملاؤنا شركه (ا). * ٤/١/١ تقوم شركه (ا) بتقديم خدمات في اطار برنامج .......... بناء عليه وبما ان عملاءنا شركه تابعه لمجموعه (د) وتقوم بتنفيذ اعمالها بموجب برنامج .......... وبالتالي يجب ان يشملها الاعفاء الضريبي بشان الارباح المحققه من الاعمال المنفذه بموجب برنامج.. * 1/1/٥ وفقا للاعفاء الضريبي الممنوح لعملاينا، قامت الشركه باحتساب الايرادات والارباح المحققه من الاعمال المنفذه علي برنامج ... والمعفاه من الضريبه بصوره منفصله وتم استبعاد هذه الارباح من اجمالي الارباح الخاضعه للضريبه. * ٦/١/١ وفقا للاعفاء الضريبي الممنوح لعملاينا، قامت الشركه باحتساب الايرادات والارباح المحققه من الاعمال المنفذه علي برنامج ......... والمعفاه من الضريبه بصوره منفصله وتم استبعاد هذه الارباح من اجمالي الارباح الخاضعه للضريبه. **٢/١ وجهه نظر المصلحه** * ١/٢/١ ذكرت المصلحه بان شركه (ا) لا تمتلك الحق في الاعفاء الضريبي وذلك لان المرسوم الملكي لم يصدر بحق الشركه. * ٢/٢/١ ذكرت المصلحه كذلك ان المستندات والخطابات التي استند اليها المكلف في احقيته في الاعفاء الضريبي وتحديدا خطاب.. ... لا تعطيه الحق في ذلك الاعفاء. * ٣/٢/١ استنادا علي ما ذكر اعلاه فرضت المصلحه ضريبه دخل اضافيه علي الارباح المحققه من قبل الشركه بموجب برنامج. **۳/۱ رد الشركه علي وجهه نظر المصلحه** * ۱/۳/۱ لا يوافق عملاؤنا علي وجهه نظر المصلحه المتمثله في ان الاعفاء الضريبي لا يشمل عملاءنا وبالتالي لا يشمل الارباح المحققه من قبل الشركه بموجب برنامج.......... في هذا الصدد بود عملاؤنا افاده سعادتكم بالاتي: - ٢١/٥ # الاعفاء الضريبي لارباح برنامج ......... كان بموجب مذكره التفاهم الموقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه المملكه المتحده - اقرت مذكره اعفاء المقاول الرييس (شركه د)، والشركات التابعه للمقاول الرييس (مثل شركه (ا)) او مقاولي الباطن الاجانب من سداد الضرايب في المملكه العربيه السعوديه. ب الخطاب الصادر من......... يؤكد الاعفاء من الضريبه بشان المقاول الرييس، والشركات التابعه للمقاول الرييس او مقاولي الباطن الاجانب. ج) خطابات التاكيد الصادره من ........ في المملكه المتحده - اكدت الخطابات الصادره من ........ . في المملكه المتحده بان شركه (س) هي المقاول الرييس ببرنامج ......... حسبما هو متفق عليه بين حكومتي المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده. د) مذكره التفاهم الموقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه المملكه المتحده الخطاب الصادر من صاحب السمو الملكي - ان انظمه الضريبه المحليه مثل الامر السامي لا تلغي شروط الاتفاقيه الدوليه (مذكره التفاهم) وبالتالي يجب منح شركه (ا) الاعفاء الضريبي عن الارباح المحققه بموجب برنامج ......... استنادا علي مذكره التفاهم. ه عملاؤنا شركه (ا) باعتبارهم شركه تابعه لمجموعه (د) ينطبق عليهم الاعفاء الضريبي عن الارباح المحققه بموجب برنامج......... تامل الرجوع الي البند ا من خطاب الاعتراض المقدم للمصلحه لمزيد من الشرح والايضاحات في هذا الصدد. ## اضافه الي ما ذكر اعلاه يود عملاؤنا تقديم الايضاحات الاضافيه التاليه ردا علي وجهه نظر المصلحه :- ### ٢/٣/١ منح الاعفاء الضريبي دون وجود مرسوم ملكي يود عملاؤنا توجيه عنايه اعضاء اللجنه الموقره الي وجهه نظر المصلحه الصادره بشان خضوع مؤسسه (ت) للضريبه والتي نورد منها المقتطفات التاليه:- " من اتفاقيه انشاء مؤسسه (ت) تتمتع المؤسسه واصولها واملاكها ودخلها وعملياتها ومعاملاتها التي تجيزها هذه الاتفاقيه بالحصانه من جميع انواع الضرايب ومن جميع الرسوم الجمركيه. كما تتمتع المؤسسه بالحصانه من المسؤوليه عن تحصيل او دفع ايه ضريبه او رسوم. ## بعد دراسه الموضوع اعلاه نود افاده سعادتكم بالاتي:- فيما يتعلق بدفع الارباح الموزعه من قبل شركه سعوديه (الشركه المذكوره بالاسم في الخطاب) الي مؤسسه (ت)، فانها لا تخض لضريبه الاستقطاع طبقا لاحكام اتفاقيه انشاء مؤسسه (ت) المذكوره اعلاه. نود التاكيد بان وجهه نظر المصلحه اعلاه استندت الي نص وارد في اتفاقيه دوليه (مواد اتفاقيه انشاء مؤسسه (ت) المرفق في الملحق ج) والموقعه عليها حكومه المملكه العربيه السعوديه حيث اقرت الاعفاء الضريبي الممنوح الي مؤسسه (ت). وقد اكد ذلك المبدا الماده (٣٥) من النظام الضريبي والتي نصت علي الاتي: - " في حاله تعارض احكام الاتفاقيه الدوليه التي تكون المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها مع مواد واحكام النظام الضريبي، فان احكام الاتفاقيه الدوليه هي التي تسود". بناء عليه سيلاحظ اعضاء اللجنه الموقره، من الماده اعلاه بانه يجب مراعاه شروط الاتفاقيه الدوليه في حاله عدم اتساقها مع مواد واحكام النظام الضريبي الحالي. علما بان هذا الامر تم في حاله الاتفاقيه الضريبيه بين حكومتي المملكه العربيه السعوديه وفرنسا فيما يتعلق تطبيق احكام نظام ضريبه الدخل (المطبقه بموجب المرسوم الملكي رقم ٣٣٢١ بتاريخ ٢١/٦ # الاعفاء الضريبي استندت المصلحه في ذلك علي النصوص الوارده في الاتفاقيه الدوليه. عليه يجب تطبيق الاعفاء الضريبي علي عملاينا بشان الارباح المحققه من برنامج ........ استنادا علي مذكره التفاهم باعتبارها اتفاقيه دوليه. ٣/٣/١ تطبيق الامر السامي رقم ٢٤٤٤ / م ب / م بتاريخ ١٤٣١/٣/١٣ه باثر رجعي. يعتقد عملاؤنا ان استناد المصلحه علي الامر السامي رقم ٢٤٤٤/ م ب / م بتاريخ ١٤٣١/٣/١٣ه يجب الا يعتبر حجه لتحديد نطاق الاعفاء الضريبي وتجاهل مذكره التفاهم اتفاقيه دوليه بين حكومتين). كما هو مبين في البند (1/1) من خطاب الاعتراض، تعتبر مذكره التفاهم بين حكومتي المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده وثيقه هامه لتحديد مدي انطباق الاعفاء الضريبي علي حاله عملاينا. علاوه علي ذلك فان انظمه الضريبه السعوديه وتشريعاتها بما في ذلك التعاميم الصادره باوامر ساميه لا يتم تطبيقها باثر رجعي عليه، فان استناد المصلحه علي احكام الامر السامي رقم ٢٤٤٤ م ب والذي اصبح واجب التطبيق في ١٤٣١/٣/١٣ه (الموافق ٢٧ فبراير (۲۰۱۰م) لتعديل الاعفاء الضريبي الممنوح سابقا بموجب مذكره التفاهم، يمكن ان يطبق فقط بشان السنوات الضريبيه بعد تاريخ صدوره. وبمعني اخر، فان المصلحه لا يمكن لها تطبيق احكام الامر السامي رقم ٢٤٤٤ / م ب علي السنوات الضريبيه ٢٠٠٩م وما قبل ذلك. مع عدم الاخلال بوجه نظر عملاينا اعلاه وعدم موافقه الشركه علي وجهه نظر المصلحه التي تقوم علي تعديل الامر السامي رقم ٢٤٤٤ / م ب المذكره التفاهم التي بموجبها منح الاعفاء الضريبي لشركه (د) والشركات التابعه لها ومقاوليها من الباطن الاجانب، فان المصلحه ينبغي عليها عدم تطبيق الامر السامي رقم ٢٤٤٤/ م ب لاستبعاد الاعفاء الضريبي علي الارباح المحققه خلال سنه ۲۰۰۹ لشركه (ا) بموجب برنامج ......... فيما يتعلق بما ذكر اعلاه، ستلاحظ اللجنه الموقره بانه ليس هناك احكام واضحه في الامر السامي رقم ٢٤٤٤/م ب تنص علي الغاء الاعفاء الضريبي الوارد في مذكره التفاهم او تتطلب من المنشات التي لديها اعفاء ضريبي بموجب اتفاقيه دوليه موقعه من قبل المملكه العربيه السعوديه الحصول علي امر سامي للمطالبه بالاعفاء الضريبي. استنادا علي هذه الاسس ستلاحظون سعادتكم بان الاعفاء الضريبي الممنوح للمقاول الرييس (شركه د)، والشركات التابعه للمقاول الرييس (مثل شركه (ا)) او مقاولي الباطن الاجانب بموجب مذكره التفاهم يظل ساري وواجب النفاذ، نود الايضاح بان ما ذكرته الشكره في هذا الصدد، يجب الا يفسر من المصلحه بانه موافقه من الشركه بان الامر السامي رقم ٢٤٤٤ / م ب عدل شروط مذكره التفاهم الاعفاء الضريبي). طبقا للايضاح اعلاه فان التشريعات المحليه لا يتم من خلالها تعديل شروط الاتفاقيه الدوليه بناء عليه وبما ان الامر السامي رقم ٢٤٤٤/م ب يمثل تشريعا محليا، فانه لا يمكن من خلاله الغاء الاعفاء الضريبي المنصوص عليه في مذكره التفاهم (اتفاقيه دوليه). توضح كافه الامور المذكوره اعلاه الاعفاء الضريبي عن الاعمال المنفذه في اطار عمل برنامج .... وبالتالي انطباق الاعفاء الضريبي علي عملاينا بشان الارباح الناتجه من الاعمال المنفذه بموجب برنامج .......... ٤/٣/١ الفقره (٤) من القرار الوزاري رقم ۲۷۸ بتاريخ ١٣٩١/٤/١٤ه (الموافق ١٩٧١/٦/٨م). نود افاده اعضاء اللجنه الموقره، بان القرار الوزاري اعلاه صدر قبل التوقيع علي مذكره التفاهم بين حكومتي المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده. في هذا الصدد فان التشريعات المحليه الصادره قبل مذكره التفاهم مثل القرار الوزاري ۲۱/۷ # مذكره تفاهم رقم ٢٧٨ لا يمكن ان تعدل الاحكام الوارده في مذكره التفاهم عليه فان النصوص الصريحه في مذكره التفاهم تظل ساريه وملزمه بين حكومتي المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده. يطلب عملاؤنا من اعضاء اللجنه الموقره الاخذ في الاعتبار وجهه النظر اعلاه والمستندات المقدمه من قبل شركه (ا) المؤيده لموقفها فيما يتعلق بالمطالبه بالاعفاء الضريبي عن الارباح المحققه بموجب برنامج ....... ٥/٣/١ لم ترفض المصلحه مذكره التفاهم او التشكيك في محتويات احكامها او ان الارباح المحققه لشركه (ا) لا تقع ضمن نطاق مذكره التفاهم. نود افاده سعادتكم ان المصلحه لم ترفض مذكره التفاهم او التشكيك في محتويات لا تقع ضمن نطاق مذكره التفاهم والتي تصنف في المقام الاول ضمن اطار عمل مذكره التفاهم. وبمعني اخر فقد وافقت المصلحه علي حقيقه مذكره التفاهم وان الارباح المحققه بواسطه شركه (ا) بموجب برنامج ......... تقع ضمن اطار عمل مذكره التفاهم. قبل المصلحه كذلك حقيقه عدم امكانيه تقديم صوره من مذكره التفاهم نظرا لطبيعتها السريه المرتبطه بالعمليات الدفاعيه. علي الرغم من عدم تقديم مذكره التفاهم لاطلاع المصلحه قبل الحصول علي موافقه حكومه المملكه العربيه السعوديه واستنادا علي المستندات.. المقدم من قبل عملاينا مع خطاب الاعتراض يتضح بصوره جليه حقيقه وجود مذكره التفاهم التي تؤكد الاعفاء الضريبي الوارد في احكامها والتزام المملكه العربيه الصريح بتاييد الاعفاء الضريبي الممنوح بموجبها. عليه وبما ان موضوع مذكره التفاهم لم يكن مثار شك من قبل لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه او المصلحه. يجب علي اللجنه الموقره الاخذ في الاعتبار مذكره التفاهم لتحديد مدي خضوع العقود المبرمه من قبل شركه (1) للضريبه في المملكه العربيه السعوديه من عدمه. ونظرا لتجاهل وجود مذكره التفاهم مستند بالغ الاهميه لتاييد طلب الشركه)، فان هذا الامر، فقد تجاهلت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بدورها دليل قاطع يمكنها من اصدار قرار عادل عليه يطلب عملاؤنا من سعادتكم اصدار قرار يتم بموجبه الغاء قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه. ٦/٣/١ علاوه علي ذلك يبدو ان المصلحه بصوره غير مبرره توصلت الي ان شركه (ا) استندت فقط علي خطاب صاحب السمو الملكي النايب الثاني (في ذلك الوقت لرييس مجلس الوزراء ووزير رقم ٣/٥٩٥/١٢/٣/٤ بتاريخ ١٤٠٦/٦/٨ه والخطاب رقم ٥٤٣/١٢/٣/٤ بتاريخ ١٤٠٧/٩/٢١ه كاساس للاعفاء الضريبي. نود افاده سعادتكم ان شركه (ا) تستند علي مذكره التفاهم فيما يتعلق بالاعفاء الضريبي والتي تعتبر مستندا سريا وعليه ليس بامكان الشركه تقديمها لاي جهه . وبالتالي يلاحظ بان الخطابات اعلاه ليست مستندات سريه مثل مذكره التفاهم، والتي تؤكد حقيقه واحكام ومحتوي مذكره التفاهم". ## ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:- " يطالب المكلف بان يتم قبول الاعفاء من الضريبه علي اساس انه شركه تابعه لشركه (س) والمعفاه طبقا لمذكره التفاهم بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه المملكه المتحده والتي تعفي المقاول الرييس والشركات التابعه له من الضريبه بالمملكه العربيه السعوديه. - وتؤكد المصلحه علي ان المكلف ليس له الحق في الاعفاء من الضريبه، حيث نص المرسوم الملكي رقم (۲۷۸) وتاريخ ١٣٩١/٤/١٤ه الفقره رابعا المعدله بقرار مجلس الوزراء رقم (۱۷) بتاريخ ١٤٠٦/١/١٦ه علي عدم تضمين العقود التي تبرم مع الشركات الاجنبيه او المقاولين من الباطن او المتعهدين الاجانب ونحوهما نصا باعفاء ارباحهم او موظفيهم من الضرايب او ادايها عنهم، كما صدر مؤخرا الامر السامي البرقي رقم (٢٤٤٤/م) وتاريخ ١٤٣١/٣/١٣ه فقره ثانيا الذي نص علي ان من ۲۱/۸ يشمله الاعفاء من ضريبه الدخل في العقود التي تبرم مع الحكومات او الشركات الاجنبيه هو المقاول الذي صدر باعفايه نص صريح بموجب امر من المقام السامي الكريم). كما انه قد استقر قضاء اللجنه الاستينافيه علي ذلك بقرارها رقم (٢٤٥) وتاريخ ١ ١٤٢ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (١٨٠٢/١) وتاريخ ١٤٢١/٢/١٢ه. وقرارها رقم (٤٤١) لعام ١٤٢٤ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم ( ١٤٤٧/١) وتاريخ ١٤٢٢/١/٢٩ه وقرار اللجنه الاستينافيه رقم (١٢٣٠) لعام ١٤٣٤ه لذات الشركه (د) متضمنه ان الاصل في النظام الخضوع للضريبه والاستثناء هو الاعفاء يتطلب نص صريح، وحيث ان المستندات والخطابات التي استند اليها المكلف في طلب احقيته في الاعفاء الضريبي ومنها خطاب ...... رقم (٣/٥٩٢/١٢/٣/٤) وتاريخ ١٤٠٦/٨/٨ه وخطاب...... رقم (٤٥٣/١٢/٣/٢) وتاريخ ١٤٠٧/٩/٢١ه لا تعطيه الحق في ذلك الاعفاء حيث ان فرض الضريبه تم بموجب انظمه صادره بمراسيم ملكيه وبالتالي فان الاعفاء من الضريبه او الاستثناء منها يجب ان يصدر بنفس الاداه او امرا ساميا. وتاسيسا علي ما تقدم ولان الاصل بموجب نظام الضريبه هو الخضوع للضريبه وان الاعفاء منها هو استثناء لا يجوز التوسع فيه، وقد ايد قرار اللجنه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (٢٦) لعام ١٤٣٤ه المصلحه في هذا البند لنفس المكلف للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م، وعليه فان اجراء المصلحه جاء متفقا والتعليمات النظاميه المطبقه". ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض ضريبه دخل علي الارباح الخاصه بمشروع........ للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه الي ملف الاعتراض والي المستندات المقدمه من المكلف والمصلحه وبناء علي الامر السامي رقم (س/٧٥١٨) وتاريخ ١٤٠٦/٦/٧ه، واستنادا للامر السامي رقم ( ٢٤٤٤/م ب) وتاريخ ١٤٣١/٣/١٣ه الذي حدد مفهوم المقاولين والجهات التي يشملها الاعفاء من ضريبه دخل الشركات اتضح ان شركه (ا) لا يشملها الاعفاء الضريبي وبالتالي فان الارباح الخاصه بمشروع ........ للمكلف تخضع للضريبه، مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. ٢ - استبعاد فرق الاستهلاك المتعلق بالعقود المعفاه نتيجه لعدم اعتراف المصلحه بالاعفاء الضريبي. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: " عند اجراء الربط قامت المصلحه باستبعاد فرق الاستهلاك المتعلق بالعقود المعفاه من الضريبه دون توضيح الاسباب التي استندت اليها في استبعاد المصاريف اعلاه وفرض ضريبه علي هذه المصاريف. ١/٢ جهه نظر واسانيد الشركه. ١/٢/٢ نود افاده سعادتكم بان عملاءنا استبعدوا الارباح المحققه من العقود المعفاه من الضريبه من اجمالي الارباح المحققه للشركه. وحيث ان الشركه علي قناعه بانها تتمتع بالاعفاء الضريبي كما هو مبين في الفقره (٤/١/١) اعلاه، فان يجب عدم استبعاد مصاريف الاستهلاك المتعلقه بالعقود المعفاه من الضريبه حيث انه ليس لها تاثير علي الضريبه. ۲۱/۹ ٢/٢/٢ وبعباره اخري طالب عملاؤنا بخصم مصاريف الاستهلاك تناسبيا مع الايرادات الخاضعه للضريبه فقط بمعني انهم لم يطالبوا بخصم المصاريف المتعلقه بالاعمال والعقود المعفاه من الضريبه. بما انه لم يتم المطالبه بخصم مصاريف الاستهلاك المتعلقه بالعقود المعفاه من الضريبه، فان المصلحه لا يحق لها احتساب اي استهلاك زايد علي العقود المعفيه من الضريبه. ٣/٢/٢ كما يعلم سعادتكم فانه طبقا لنظام الضريبه ولايحته التنفيذيه فان المصاريف التي تتعلق بالايراد الخاضع للضريبه هي المصاريف التي يتوجب خصمها عليه يتوجب عدم استبعاد مصاريف الاستهلاك التي لم يتم المطالبه بخصمها ضمن المصاريف الواجبه الخصم. وبالتالي يعتقد عملاؤنا بانه يجب الغاء تعديلات المصلحه في هذا الخصوص. ٤/٢/٢ يعتقد عملاؤنا بان الاعفاء الضريبي ينطبق علي الشركه كما هو مبين في البند (٥/٢/١) اعلاه. لقد نتج عن استبعاد المصلحه لمصاريف الاستهلاك طبقا للربط فرض ضريبه اضافيه علي المصاريف التي لم يتم المطالبه بخصمها مطلقا. وبالتالي يعتقد عملاؤنا بان مصاريف الاستهلاك المتعلقه بالعقود المعفاه من الضريبه يجب عدم اضافتها للربح المحاسبي لتحديد صافي الربح المعدل الخاضع للضريبه. بناء عليه الغاء الضريبه الاضافيه التي فرضتها المصلحه في هذا الشان". وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نصا: "عند اجراء الربط قامت المصلحه باستبعاد فرق الاستهلاك المتعلق بالعقود المعفاه من الضريبه للسنوات ٢٠٠٩ و ٢٠١٠م. ٢/٢ وجهه نظر المصلحه اكدت المصلحه بان اجراءها سليم حسب ما ورد بالبند الاول اعلاه، حيث خصم المصلحه بالربط كل المصروفات المؤيده مستنديا ولم تلتفت الي تصنيف المكلف للعقود علي اساس عقود معفاه او غير معفاه (من وجهه نظر المكلف) وذلك طبقا لمبدا مضاهاه الايرادات بالمصروفات. ٣/٢ رد الشركه علي وجهه نظر المصلحه. يعتقد عملاؤنا بان الشركه ينطبق عليها الاعفاء الضريبي علما بان استبعاد المصلحه للتسويات والمصاريف اعلاه نتج عنه فرض ضريبه اضافيه علي هذه البنود. وبالتالي يعتقد عملاؤنا بان هذه البنود تتعلق بالعقود المعفاه من الضريبه ومن ثم يجب عدم اضافتها للربح المحاسبي لتحديد صافي الربح الخاضع للضريبه. بناء عليه يجب الغاء الضريبه الاضافيه التي فرضتها المصلحه في هذا الشان. نامل الرجوع الي البند ا (٢) من خطاب الاعتراض المقدم للمصلحه لمزيد من الشرح والايضاحات في هذا الصدد". ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: - " - يطالب المكلف بقبول التسويات التي تمت بالاقرارات المقدمه علي المصروف اعلاه علي اساس عقود معفاه وغير معفاه، وعدم خصم مصروفات تخص العقود المعفاه، واضاف بان المصلحه تجاهلت هذه التسويات وتعاملت علي اساس ان العقود كلها خاضعه للضريبه ولا توجد عقود معفاه. وتؤكد المصلحه علي ان اجراءها سليم، حسب ما ورد بالبند الاول اعلاه حيث خصمت المصلحه بالربط كل المصروفات المؤيده مستنديا ولم تلفت الي تصنيف المكلف للعقود علي اساس عقود معفاه او غير معفاه (من وجهه نظر المكلف) وذلك ۲۱/۱۰ طبقا لمبدا مضاهاه الايرادات بالمصروفات، وقد ايد قرار اللجنه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (٢٦) لعام ١٤٣٤ه المصلحه في هذا البند لنفس المكلف اعوام من ٢٠٠٥ حتي ٢٠٠٨م ". # ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي استبعاد المصلحه فرق الاستهلاك المتعلق بالعقود المعفاه من الضريبه نتيجه لعدم اعتراف المصلحه بالاعفاء الضريبي للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وحيث ان المكلف غير معفي من الضريبه حسب راي اللجنه في البند الاول، تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. # استبعاد مصاريف الفوايد. ## ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: ### ١/٣ الخلفيه والمعلومات الايضاحيه عند اجراء الربط قامت المصلحه باستبعاد مصاريف الفوايد التي طالب عملاؤنا بخصمها في الاقرارات الضريبيه للسنوات ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده ( ١٠ ) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي. ### ٢/٣ وجهه نظر واسانيد الشركه لا يوافق عملاؤنا علي اجراء المصلحه فيما يتعلق باستبعاد مصاريف الفوايد وفي هذا الصدد تود الشركه افاده سعادتكم بالاتي: #### ٢/١/٣ تطبيق الفقره ( ١٠ ) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي استندت المصلحه علي الفقره (١٠) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي التي تنص علي الاتي: - المبالغ المدفوعه للمراكز الرييسه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه والمملوكه لها بالكامل مقابل ما يلي: ا ) اتاوه او ريع عموله. ب) عوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري. (ج) مصاريف اداريه وعموميه غير مباشره تم تحديدها باسلوب التوزيع علي اساس تقديري. ستلاحظون سعادتكم من الاحكام اعلاه بانها تغطي المعاملات بين المركز الرييس والفرع. كما نامل الملاحظه بان مصطلح الشركات التابعه المملوكه بالكامل المحليه الوارده في الاحكام اعلاه تم تفسيره من قبل المصلحه في عده حالات باعتبار انه يشير الي فرع شركه. لقد اوضح القرار الوزاري رقم ١٧٧٦ بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨ه بان الفقره ( ۱۰ ) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي تشير الي المدفوعات التي تتم من قبل الفرع الي المركز الرييس. ۲۱/۱۱ في هذا الصدد يود عملاينا التاكيد علي ان الفقره (١٠) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي لا تنطبق علي حاله عملاينا لان الشركه ليست فرعا لشركه بريطانيه مقيمه في المملكه المتحده الجهه المستلمه المدفوعات الفوايد). يود عملاؤنا التاكيد علي ان الشركه هي شركه ذات مسيوليه محدوده مسجله في المملكه العربيه السعوديه. مرفق صوره شهاده السجل التجاري في الملحق رقم (1) لاطلاع سعادتكم. كما هو مبين اعلاه فان عملاءنا مسجلون في المملكه العربيه السعوديه كشركه ذات مسيوليه محدوده. نود توجيه عنايه سعادتكم الي السؤال رقم (١٩) الوارد ضمن الاسيله الاكثر شيوعا بشان مصاريف الفايده لشركه اموال مقيمه فيما يتعلق بقرض مقدم من شريك غير مقيم حيث اكدت الاجابه علي هذا السؤال بان هذا المصروف واجب الخصم شريطه ان معامله القرض تمت علي اساس عادل. استنادا علي هذه الاسس وبما ان عملاءنا شركه اموال مقيمه يجب السماح لها بخصم مصاريف الفايده لاغراض الضريبه. بناء عيه يجب علي المصلحه عدم استبعاد مصاريف الفايده المطالب بها من قبل عملاينا خلال السنوات اعلاه. ٢/٢/٣ استبعاد اجمالي مبلغ مصاريف الفوايد. نود افاده سعادتكم بان عملاءنا استبعدوا الارباح المعفاه من الضريبه من اجمالي الارباح المحققه لعملاينا خلال السنوات اعلاه. بما ان عملاءنا يعتقدون بصوره قاطعه بان الاعفاء الضريبي ينطبق عليهم كما هو مبين في الفقره (ا) اعلاه، يجب علي المصلحه عدم اضافه مصاريف الفايده للجزء الخاضع للضريبه من الربح المحاسبي عند احتساب صافي الارباح المعدله الخاضعه للضريبه. قام عملاؤنا بتوزيع مصاريف الفايده بين العقود المعفاه من الضريبه والخاضعه للضريبه علي اساس النسبه والتناسب بين العقود المعفاه من الضريبه والخاضعه للضريبه. حيث ان الفايده المتعلقه بالعقود المعفاه من الضريبه يتم السماح بخصمها لم تطالب الشركه بخصم الفايده المتعلقه بالعقود المعفاه من الضريبه من مبلغ الايرادات الخاضعه للضريبه. تقديم صوره من اتفاقيه القرض، ومستندات الدفع وكشوف الحسابات البنكيه المؤيده لمصاريف الفوايد الي فريق الفحص خلال اجراء عمليه الفحص الميداني علاوه علي ذلك فقد تم ايضاح انطباق الاعفاء الضريبي لفريق المصلحه كما هو مبين اعلاه. علي ضوء الشرح والايضاح اعلاه يطلب عملاؤنا الغاء الربط وذلك علي ضوء الفقره ( ١٠ ) ب) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه للنظام والتي لا تنطبق علي حاله عملاينا ". وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نصا: "عند اجراء الربط قامت المصلحه باستبعاد مصاريف الفوايد التي طالب عملاؤنا بخصمها في الاقرارات الضريبيه للسنوات ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ وذلك استنادا علي الفقره ( ١٠ ) من الماده ( ۱۰ ) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي. ٢/٣ وجهه نظر المصلحه استبعدت المصلحه مصاريف الفوايد التي طالبت الشركه بخصمها في الاقرارات الضريبيه للسنوات ٢٠٠٩م و٢٠١٠م وذلك استنادا علي الفقره (١٠) من الماده ( ١٠ ) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي التي تضمنت انه لا يجوز حسم عوايد القروض المدفوعه من الفرع للمركز الرييس. ۲۱/۱۲ # ٣/٣ وجهه نظر واسانيد الشركه لا يوافق عملاؤنا علي اجراء المصلحه فيما يتعلق باستبعاد مصاريف الفوايد الاغراض ضريبه الدخل بالاخذ في الاعتبار الفقره (۱۰) من الماده (۱۰) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي والتي استندت عليها المصلحه حيث ان هذه الماده لا تنطبق علي حاله عملاينا وذلك لان شركه (ا) ليست مسجله كفرع في المملكه العربيه السعوديه. لقد ادي استبعاد المصلحه لمصاريف الفوايد لفرض ضريبه اضافيه علي هذا البند. عليه يري عملاؤنا بانه يجب علي المصلحه عدم اضافه مصاريف الفايده للجزء الخاضع للضريبه من الربح المحاسبي عند احتساب صافي الارباح المعدله الخاضعه للضريبه. عليه يجب الغاء الضريبه الاضافيه التي فرضتها المصلحه في هذا الصدد. نامل الرجوع الي البند ا (۳) من خطاب الاعتراض المقدم للمصلحه لمزيد من الشرح والايضاحات في هذا الصدد ". # ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:- " يطالب المكلف بقبول خصم البند عن العقود الخاضعه فقط. لقد تم رفض المصروف لانه مدفوع الي جهات مرتبطه، وطبقا للماده (۱۰) فقره (۱۰) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه التي تضمن انه لا يجوز حسم عوايد القروض المدفوعه من الفرع الي المركز الرييس، حيث تعتبر المصاريف غير جايزه الحسم، وحيث ان الشركه تخضع في النهايه الي ملكيه واحده لان الشركاء فيها هم (ج) بنسبه 90% وشركه (ك) بنسبه 10%.. وبالتالي فان جوهر العمليه يتشابه تماما مع حاله تعامل فرع مع مركز رييس ولهذا تم رفض المصروف بالكامل دون تفرقه بين عقود خاضعه للضريبه وعقود معفاه، وقد ايد قرار اللجنه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (٢٦) لعام ١٤٣٤ه المصلحه في هذا البند لنفس المكلف للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها". # ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي استبعاد مصاريف الفوايد المدفوعه للمركز الرييس للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان هذا المصروف عباره عن فوايد تم دفعها للشركه الام، واستنادا للماده (۱۰) فقره (۱۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. # ٤- فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الموزعه. # ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه : " فرضت المصلحه بموجب الربط ضريبه استقطاع علي الارباح الموزعه من ارباح مشروع ......... المعفاه من الضريبه دون ان توضح ايه اسباب لذلك. ۲۱/۱۳ # ١/٢ وجهه نظر واسانيد الشركه. لا يوافق عملاؤنا علي اجراء المصلحه ويودون افادتكم بالاتي: كما هو مبين اعلاه فان شركه (ا) عباره عن شركه تابعه لمجموعه (د) وبالتالي فان الشركه يشملها الاعفاء الضريبي الخاص بالمشاريع المنفذه بموجب برنامج ........... قام عملاؤنا بسداد ضريبه الاستقطاع نيابه عن شركه (د) بشان الارباح الموزعه المدفوعه من الارباح الخاضعه للضريبه بينما لا تخضع الارباح الموزعه المدفوعه من الارباح المعفاه من الضريبه الضريبه الاستقطاع. ستلاحظون سعادتكم بان الارباح الموزعه التي لم تخضع لضريبه الاستقطاع لم يتم سدادها فعليا من الارباح الخاصه بمشروع .......... بما ان ارباح مشروع ......... المحققه من قبل عملاينا معفاه من الضريبه وفقا لمذكره التفاهم كما هو مبين في الفقره (1/1) اعلاه، فان الارباح الموزعه من ارباح مشروع ......... ستستلمها (د) ستكون معفاه من الضريبه، بناء عليه لا يتعين علي عملاينا سداد ضريبه الاستقطاع عن الارباح الموزعه المدفوعه من ارباح مشروع ......... وذلك لانها معفاه من الضريبه بموجب مذكره التفاهم. في هذا الصدد يطلب عملاؤنا من سعادتكم الغاء ضريبه الاستقطاع علي البند اعلاه ". وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليه عاليه ذكر فيها التالي نصا : " فرضت المصلحه بموجب الربط ضريبه استقطاع بواقع 0% علي الارباح الموزعه من ارباح مشروع ...... المعفاه من الضريبه. # ٢/١ وجهه نظر المصلحه ذكرت المصلحه انه في ضوء ما تم عرضه في البند الاول والخاص بفرض ضريبه دخل علي مشروع ......... تؤكد المصلحه علي رفض طلب المكلف لاعفاء الارباح الموزعه من ضريبه الاستقطاع حتي ولو تم اجابه المكلف الي طلبه في مرحله من مراحل التقاضي الي اعفاء ارباح مشروع ........ من ضريبه الدخل. # ٣/١ وجهه نظر واسانيد الشركه لا يوافق عملاؤنا علي وجهه نظر المصلحه بشان الاعفاء الضريبي علي الارباح المحققه بموجب برنامج ... كما هو مبين في البند (1/1) اعلاه. لا تخضع الارباح الموزعه والمدفوعه فعليا الي مجموعه (د) من ارباح بموجب برنامج ........ (حاليا: ........ ) الخاصه بشركه (ا) لضريبه الاستقطاع طبقا للاعفاء الضريبي الممنوح بموج مذكره التفاهم. بناء عليه يطلب عملاؤنا من سعادتكم توجيه المصلحه بالغاء ربط ضريبه الاستقطاع المذكور. تامل الرجوع الي البند ب (1) من خطاب الاعتراض المقدم للمصلحه لمزيد من الشرح والايضاحات في هذا الصدد ". # ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: " - يطالب المكلف باعفاء الارباح الموزعه المدفوعه والمحققه من مشروع ......... من ضريبه الاستقطاع لانها معفاه من الضريبه. - في ضوء ما تم عرضه بالبند الاول اعلاه والخاص بفرض ضريبه دخل علي الارباح الخاصه بمشروع ......... والذي تم الانتهاء فيه الي عدم نظاميه طلب المكلف بالاعفاء الذي يطالب به، تؤكد المصلحه علي رفض طلب المكلف باعفاء الارباح الموزعه من ضريبه الاستقطاع، حتي ولو تم اجابه المكلف الي طلبه في اي مرحله من مراحل التقاضي الي اعفاء ارباح ٢١/١٤ مشروع ......... من ضريبه الدخل، حيث ان ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه تظل ثابته لان وعايها يختلف عن وعاء ضريبه الدخل وقد ايد قرار اللجنه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (٢٦) لعام ١٤٣٤ه المصلحه في هذا البند لنفس المكلف للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م ". ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الموزعه المدفوعه للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وحيث ان المكلف غير معفي من الضريبه حسب راي اللجنه في البند الاول، تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. لذلك. **٥- فرض ضريبه استقطاع علي عوايد القروض المدفوعه الي شركه (ب).** **ا - وجهه نظر المكلف:** فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: "فرضت المصلحه بموجب الربط ضريبه استقطاع بواقع %0% علي مدفوعات عوايد القروض دون ان توضح اي اسباب لذلك. **٢/٢ وجهه نظر واسانيد الشركه** لا يوافق عملاؤنا علي اجراء المصلحه ويودون افاده سعادتكم بان الشركه سددت عوايد خلال عام ٢٠١٠م الي شركه (ص)، شركه مقيمه في المملكه المتحده. نامل الملاحظه انه طبقا للماده رقم (١١) (الدخل من مطالبات الدين من الاتفاقيه الضريبيه الموقعه بين المملكه المتحده والمملكه العربيه السعوديه التي اصبحت ساريه المفعول من ٢٠١٠/١/١م، حيث نصت علي الاعفاء من ضريبه الدخل (بما في ذلك ضريبه الاستقطاع بشان دفعات عوايد القروض بين الجهات المقيمه في المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده (الملحق رقم (٧ نورد ادناه الاجزاء ذات الصله من الماده (١١) من الاتفاقيه الضريبيه الموقعه بين المملكه المتحده والمملكه العربيه السعوديه :- 1) يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشي في دول متعاقده ومالكه المستفيد مقيم في الدوله المتعاقده الاخري للضريبه فقط في تلك الدوله الاخري. (٢) تعني عباره "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمه في هذه الماده الدخل من السندات الماليه الحكوميه، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوايز المرتبطه بمثل هذه السندات الماليه او السندات او سندات الديون سواء تم ضمانها برهن عقاري ام لا، وسواء لها الحق في المشاركه في ارباح المدين ام لا، وكذلك المطالبات بدين من اي نوع، وجميع الدخول الاخري التي تعرف علي انها دخل من اموال مقرضه وفقا للنظام الضريبي في الدوله المتعاقده التي نشات منها. استنادا علي ما ذكر اعلاه، فان عوايد القروض الناتجه في المملكه العربيه السعوديه بشان المبالغ التي تم دفعها الي الجهه المستفيده، شركه (ص)، شركه مقيمه في المملكه المتحده، فانها تخضع للضريبه فقط في المملكه المتحده. ٢١/١٥ ستلاحظون سعادتكم بان عوايد القروض المدفوعه من قبل عملاينا تصنف ضمن تعريف مصطلح "الدخل من مطالبات الدين". عليه فان مدفوعات عوايد القروض من قبل عملاينا الي شركه (ص) تقع ضمن ما هو محدد في الماده (١١) من الاتفاقيه الضريبيه الموقعه بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده. استنادا علي هذه الاسس فان من حق عملاينا الاستفاده من الماده (١١) من الاتفاقيه المذكوره للحصول علي الاعفاء من ضريبه الاستقطاع بشان مدفوعات عوايد القروض في سنه ٢٠٢٠م. **وقد اكد ذلك الماده (٣٥) من النظام الضريبي والتي نصت علي الاتي:-** " في حاله تعارض احكام الاتفاقيه الدوليه التي تكون المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها مع مواد واحكام النظام الضريبي، فان احكام الاتفاقيه الدوليه هي التي تسود ". استنادا علي ما ورد اعلاه فان الماده (١١) من الاتفاقيه الضريبيه الموقعه بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده باعتبارها اتفاقيه دوليه، تسود علي احكام الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه من النظام والتي تحكم قواعد ضريبه الاستقطاع عليه فان ربط ضريبه الاستقطاع علي المبالغ اعلاه الخاصه بعوايد القروض خلال سنه ٢٠١٠م غير صحيح لان الماده (١١) نصت بوضوح علي الاعفاء من ضريبه الاستقطاع بشان مبلغ عوايد القروض. عليه يطلب عملاؤنا من سعادتكم الغاء الربط اعلاه بالاخذ في الاعتبار المزايا المنصوص عليها في الماده (١١) من الاتفاقيه الضريبيه الموقعه بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده بشان ضريبه الاستقطاع". **وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نصا:** " فرضت المصلحه بموجب الربط ضريبه استقطاع بواقع %0% علي مدفوعات عوايد القروض التي دفعتها شركه (ا). **٢/٢ وجهه نظر المصلحه** تم فرض ضريبه الاستقطاع علي عوايد القروض المدفوعه الي الطرف المرتبط لان الجهه المقرضه ليست من المؤسسات الماليه التي يرتبط نشاطها بمنح القروض وبسبب علاقه الارتباط بين الطرفين المقرض والمقترض وذلك طبقا للماده (١١) تحت مسمي الدخل من مطالبات الدين من الاتفاقيه المبرمه مع المملكه المتحده. **٣/٢ وجهه نظر واسانيد الشركه** لا يوافق عملاؤنا علي اجراء المصلحه بشان فرض ضريبه استقطاع علي مدفوعات عوايد القروض من قبل عملاينا الي شركه (ص)، شركه مقيمه في المملكه المتحده. **١/٣/٢ يجب عدم فرض ضريبه استقطاع علي مدفوعات عوايد القروض اعلاه خلال سنه ٢٠١٠م وذلك لان الماده رقم** (۱۱) (الدخل من مطالبات الدين من الاتفاقيه الضريبيه الموقعه بين المملكه المتحده والمملكه العربيه السعوديه، نصت علي الاعفاء من ضريبه الدخل بما في ذلك ضريبه الاستقطاع بشان دفعات عوايد القروض بين الجهات المقيمه في المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده. في هذا الصدد فان مدفوعات عوايد القروض من قبل شركه (ا) الي شركه (ب) لا تخضع لضريبه الاستقطاع بموجب الاتفاقيه الضريبيه الموقعه بين المملكه المتحده والمملكه العربيه السعوديه (اتفاقيه دوليه). نامل الرجوع الي البند ب (٢) من خطاب الاعتراض المقدم للمصلحه لمزيد من الشرح والايضاحات في هذا الصدد. علاوه علي ذلك يود عملاؤنا تقديم الايضاحات الاضافيه التاليه بشان ما اوردته المصلحه في وجهه نظرها فيما يتعلق بهذا الامر:- ٢١/١٦ ٢/٣/٢ نود توجيه عنايه اللجنه الموقره الي الماده (١١) من الاتفاقيه الضريبيه الموقعه بين المملكه المتحده والمملكه العربيه السعوديه، كما هو مبين في البند (ب/ ٢) في خطاب الاعتراض المقدم من قبل عملاينا للمصلحه حيث لم تورد هذه الماده صراحه ان الشركات التي لديها معاملات مع مؤسسات ماليه يمكن ان تحصل علي الاعفاء من ضريبه الاستقطاع المنصوص عليه بموجب احكام الاتفاقيه الضريبيه. ٣/٣/٢ كذلك يود عملاؤنا التعليق علي وجهه نظر المصلحه فيما يتصل بربط ضريبه الاستقطاع نتيجه لعلاقه الارتباط بين الطرفين المقرض والمقترض. نود افاده اعضاء اللجنه الموقره بان مدفوعات عوايد القروض من قبل شركه (ا) الي شركه (ب) تمت علي اساس عادل. لم تنص كذلك الماده (١١) من الاتفاقيه الضريبيه الموقعه بين المملكه المتحده والمملكه العربيه السعوديه علي ان مدفوعات عوايد القروض بين الجهات المرتبطه لا يشملها الاعفاء الضريبي الممنوح بموجب الاتفاقيه الضريبيه. نورد ادناه الجزء ذا الصله من الاتفاقيه الضريبيه المذكوره :- " عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين بسبب علاقه خاصه بين الجهه الدافعه والمالك المنتفع او بينهما معا وشخص اخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل يزيد لاي سبب علي المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهه الدافعه والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقه، فان احكام هذه الماده تنطبق فقط علي المبلغ المذكور اخيرا، في مثل هذه الحاله فان الجزء الزايد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبه طبقا لانظمه كل دوله متعاقده مع وجوب مراعاه الاحكام الاخري لهذه الاتفاقيه ". ستلاحظون سعادتكم بان الاحكام اعلاه تؤكد الاعفاء الضريبي بشان عوايد القروض بين الجهات المرتبطه، علما بان الزياده بين مبلغ الدخل عن مطالبات الدين الذي سيدفع للجهات الاخري ومبلغ القرض المدفوع فعليا من قبل شركه (ا) الي شركه (ب) (باعتبارها جهه مرتبطه هو الذي يخضع لضريبه الاستقطاع. كما هو مبين اعلاه، فان مدفوعات عوايد القروض من قبل شركه (ا) الي شركه (ب) تمت علي اساس عادل. عليه فان مدفوعات عوايد القروض لا تخضع لضريبه الاستقطاع استنادا علي احكام الاتفاقيه الضريبيه الموقعه بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده. عليه يطلب عملاؤنا من سعادتكم توجيه المصلحه بالغاء ربط ضريبه الاستقطاع المذكور بشان مدفوعات عوايد القروض ". ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:- " تم فرض ضريبه الاستقطاع علي عوايد القروض المدفوعه الي الطرف المرتبط لان الجهه المقرضه ليست من المؤسسات الماليه التي يرتبط نشاطها بمنح القروض وبسبب علاقه الارتباط بين الطرفين المقرض والمقترض وذلك طبقا للماده (١١) تحت مسمي (الدخل من مطالبات الدين من الاتفاقيه المبرمه مع المملكه المتحده". وبناء علي طلب اللجنه قدمت المصلحه المذكره الالحاقيه المشار اليها عاليه جاء فيها التالي نصا: " اشاره الي الجلسه التي عقدت في يوم الاحد الموافق ١٤٣٧/٣/٢٣ه بشان مناقشه اعتراض شركه (ا) علي الربط الضريبي الذي اجرته المصلحه للعامين الماليين ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م. وحيث طلب من ممثلي المصلحه تقديم مذكره اضافيه للجنتكم الموقره بخصوص بند ٢/ ثانيا - فرض ضريبه الاستقطاع علي عوايد القروض المدفوعه الي شركه (ب) نفيدكم الاتي: - ان الموضوع يرتبط بفوايد مدفوعه من شركه مقيمه في المملكه العربيه السعوديه ( شركه (ا)) الي شركه مقيمه في المملكه المتحده (شركه (س)). ۲۱/۱۷ - وطبقا للاتفاقيه المبرمه بين البلدين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده في مادتها رقم (۱۱) تعفي من الضريبه من الدخل المتحقق من مطالبات الدين. وتري المصلحه ان الجهه المقرضه ليست من المؤسسات الماليه التي يرتبط نشاطها بمنح القروض هذا من ناحيه. ومن ناحيه اخري انه يوجد علاقه بين الشركتين (المقرض والمقترض). مما يؤدي ذلك عدم توافر معلومات عن احتساب معدلات الفوايد بسبب ان الجهه المقرضه ليست من المؤسسات الماليه - بالاضافه الي عدم توافر معلومات عن احتساب معدلات الفوايد من مؤسسات ماليه في ذلك التاريخ وذلك لعمل المقارنه. وعليه قامت المصلحه باخضاع تلك الفوايد لضريبه الاستقطاع. نامل ان تكون وجهه نظر المصلحه واضحه علما بانها علي استعداد كامل لتزويدكم باي معلومات تحتاجها لجنتكم الموقره ". ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض ضريبه استقطاع علي عوايد القروض المدفوعه الي شركه (ب) للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض والي الماده (۱۱) من الاتفاقيه الضريبيه الموقعه بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده ونظرا لوجود علاقه خاصه بين المقرض والمقترض، وحيث لم يقدم المكلف ما يثبت عداله الفوايد المدفوعه لشركه (ب) بمقارنتها بالفوايد الساريه في ذلك الوقت تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. 1- فرض غرامه التاخير. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: ١/١ الخلفيه والمعلومات الايضاحيه قامت المصلحه بفرض غرامه تاخير علي الضريبه غير المسدده وضريبه الاستقطاع بواقع 1% عن كل ٣٠ يوم تاخير للسنوات المذكوره. وجهه نظر واسانيد الشركه يود عملاؤنا افاده سعادتكم بانهم لا يوافقون علي فرض غرامه تاخير بواقع 1% عن كل ٣٠ يوم تاخير. في هذا الصدد يود عملاؤنا افادتكم بالاتي: (1) ستلاحظون سعادتكم ان الالتزام الضريبي الاضافي نتج بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف وليس نتيجه لتعمد المكلف عدم سداد الضريبه في التاريخ المحدد لتقديم الاقرار الضريبي، حيث قام عملاؤنا بالوفاء بالتزاماتهم الضريبيه والالتزام بانظمه الضريبه بالكامل وفقا لما هو منصوص عليه في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه. ۲۱/۱۸ # ٢) تنص الماده (١/٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي الاتي:- تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ٣٠ يوم تاخير في الحالات الاتيه:- * ا ) التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار. * ب التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه. * ج) التاخير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده في نهايه الشهر السادس، والتاسع، والثاني عشر من السنه الماليه للمكلف. * د) الضرايب التي صدرت الموافقه بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الوارد في الماده الحاديه والسبعين من النظام. * ه) التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده (٦٨) من النظام، وتقع مسيوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع. ## ٢/٢ طبقا للفقره (ب) من الماده اعلاه تدفع غرامه التاخير عن كل ٣٠ يوم تاخير اعتبارا من تاريخ اجراء الربط وليس من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي. علاوه علي ذلك فان الفقرات (ج) و(د) و(ه) اعلاه لا تنطبق علي حاله عملاينا. ## ٣/٢ فيما يتعلق بالفقره (ب) من الماده اعلاه، يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من استلام خطاب الربط حسب ما هو مبين في الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل. يعتبر الربط نهايي والضريبه واجبه السداد في حاله موافقه المكلف علي الربط او عدم اعتراضه عليه خلال الفتره المذكوره. استنادا علي هذه الاسس ففي حاله اعتراض المكلف علي ربط المصلحه فان المبلغ المفروض بموجب الربط لا يعتبر نهاييا وواجب السداد. # ٤/٢ تنص الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي الاتي:- تعد المستحقات نهاييه في الحالات الاتيه - * ا ) موافقه المكلف علي الربط. * ب) مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره. * ج) انتهاء الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجريه المصلحه. * د) صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم. ستلاحظون سعادتكم بان الماده (١/٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل يجب ان تقرا جنبا الي جنب مع الماده (١/٧١ و ٢) من اللايحه التنفيذيه للنظام وتحديدا فيما يتعلق بتاريخ استحقاق الضريبه طبقا للربط. ## ٥/٢ ستلاحظون سعادتكم بان عملاءنا لم يوافقوا علي ربط المصلحه وقدموا اعتراض علي ذلك بموجب هذا الخطاب. عند تطبيق الماده (١/٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والماده (١/٧١ و ٢) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي حاله عملاينا، فان الربط الذي اجرته المصلحه لا يعتبر نهاييا بناء عليه فان ليست هناك ضريبه مستحقه ليتم بموجبها اعتبار عملاينا انهم تاخروا في السداد. وبالتالي والي حين صدور قرار نهايي من اللجان الابتداييه او الاستينافيه بشان الضريبه او ضريبه الاستقطاع المعترض عليها، فانه ليس هناك غرامه تاخير واجبه السداد. ۲۱/۱۹ وكما تعلمون سعادتكم فانه لم يكن بامكان عملاينا في تاريخ تقديم الاقرار الضريبي التنبؤ بانه سيصبح واجبا عليهم سداد الضريبه طبقا لربط المصلحه الذي اجرته المصلحه بعد مضي اكثر من سبعه سنوات اعتبارا من سنه ٢٠٠٥م) من تاريخ تقديم الاقرار وبالتالي فلا يوجد اي مبرر لقيام المصلحه بفرض غرامات التاخير علي الالتزام الضريبي الاضافي الذي اجرته المصلحه علي اساس طريقه مختلفه تماما عن الطريقه التي قدمت علي اساسها الاقرارات. ليس هناك غرامه تاخير واجبه السداد من قبل عملاينا عن الالتزام الضريبي الذي احتسبته المصلحه بموجب الربط. فضلا عن ذلك، فان فرض غرامه التاخير علي الالتزام الضريبي الاضافي والذي اصبحت الشركه علي علم به فقط عند اجراء الربط بعد مضي اكثر من سبعه سنوات من تاريخ تقديم الاقرار يعتبر اجراء غير عادل وغير مبرر وبالتالي يجب الغاء غرامات التاخير ". وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نصا: " فرضت المصلحه غرامه التاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد. ٢) وجهه نظر المصلحه: تم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع طبقا للماده (٧٧/ ا/ب) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١٥٠١ه. ٣) وجهه نظر الشركه: لا يوافق عملاؤنا علي اجراء المصلحه فيما يتعلق بفرض غرامه تاخير علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع الاضافيتين. نامل الرجوع الي البند (ج) من خطاب الاعتراض المقدم للمصلحه لمزيد من الشرح والايضاحات في هذا الصدد. ستلاحظون سعادتكم، ان عملاءنا لم يوفقوا علي ربط المصلحه وقدموا اعتراض علي الربط المذكور خلال المواعيد النظاميه المحدده للاعتراض. وبما ان ربط المصلحه غير نهايي فانه ليست هناك ضريبه مستحقه لافتراض ان الشركه تاخرت في السداد". ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:- " تم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع طبقا للماده (٧٧/ ا/ب) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه. وقد ايد قرار اللجنه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (٢٦) لعام ١٤٣٤ه المصلحه في هذا البند لذات المكلف للاعوام من ٢٠٠٥م الي ٢٠٠٨م ". ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض غرامه التاخير للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها. وحيث ان اللجنه رفضت اعتراض المكلف في البنود السابقه، واستنادا للماده (٧٧/ا) من نظام ضريبه الدخل والماده (١/٦٨/ه ) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. ۲۱/۲۰ وبناء علي ذلك، وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض تقرر ما يلي: **اولا: من الناحيه الشكليه** قبول اعتراض المكلف / شركه (ا) من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده النظاميه ومن ذي صفه. **ثانيا: من الناحيه الموضوعيه** 1. رفض اعتراض المكلف علي فرض ضريبه دخل علي الارباح الخاصه بمشروع ......... للحيثيات الوارده في القرار. 2. رفض اعتراض المكلف علي استبعاد فرق الاستهلاك المتعلق بالعقود المعفاه من الضريبه نتيجه لعدم اعتراف المصلحه بالاعفاء الضريبي للحيثيات الوارده في القرار. 3. رفض اعتراض المكلف علي استبعاد مصاريف الفوايد للحيثيات الوارده في القرار. 4. رفض اعتراض المكلف علي فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الموزعه للحيثيات الوارده في القرار. 5. رفض اعتراض المكلف علي فرض ضريبه استقطاع علي عوايد القروض المدفوعه الي شركه (ب) للحيثيات الوارده في القرار. 6. رفض اعتراض المكلف علي فرض غرامه التاخير للحيثيات الوارده في القرار. يعد هذا القرار قابلا للاستيناف امام اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه، طبقا للقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه، شريطه سداد المكلف المستانف للمبالغ المستحقه بموجب هذا القرار او تقديم ضمان بنكي بها. طبقا للماده (٦٦) فقره (ه) من نظام ضريبه الدخل، والماده (٦١) فقره (١/١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. والله ولي التوفيق... ۲۱/۲۱