moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3387 لعام 1442 ه المقامه من/ احمد ابراهيم محمد المهيدب هويه وطنيه (...) ضد/ غازي بن صالح محسن العمري هويه وطنيه (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله/ سعد علي بن مسفر ال عتيق هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم 421105810 وتاريخ 12/4/1442ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 19/6/1442ه حيث ذكر انه قام موكلي بالاجتماع مع الطرف الثاني في 19/2/2019م تقريبا لغرض التفاوض بشان مشروع استثماري من فكره الطرف الثاني علي يقوم موكلي بتسليمه مبلغا من المال لاستثماره في استيجار محطتين بكامل خدماتها وتشغيلها وتاجير محلاتها وتوزيع ارباح غلتها ، وان لديه عدد من الاشخاص غير موكلي يرغبون في الدخول في هذا المشروع. لاقت الفكره استحسان موكلي وابدي نيته بالدخول في المشروع شريطه ان يتم توقيع عقد بين الطرفين لاثبات الشراكه ويتم فيه تحديد الارباح وميعاد توزيع الارباح ومده العقد فوافق الطرف الثاني علي ذلك. وطلب الطرف الثاني تحويل المبلغ لضمان جديه موكلي . قام موكلي بتسليم الطرف الثاني مبلغ وقدره 600000ستمايه الف ريال بموجب حواله علي حساب شركه املاك عقاراتكم في بنك الجزيره حساب رقم (...) بناء علي طلب المدعي, وخلص الي طلب -الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي احمد المهيدب مبلغا وقدره 600,000 ستمايه الف ريال . , الزام المدعي عليه بان يدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها 60,000 ستون الف ريال. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه 03/07/1442ه تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري.. وطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الجواب علي الدعوي بشكل مكتوب وواضح ومحرر لمده 15 يوم ثم للمدعي تقديم الرد علي جواب المدعي عليه لمده 15 يوم بعدها., وتشير الدايره الي انها وردتها في 13/07/1442ه مذكره من وكيل المدعي عليه عبر الترافع الكتابي جاء فيها (نلتمس الرد علي دعوي المدعي بايجاز في الاتي: نبدي اعتراضنا علي تلك الدعوي وندفع دفعا شكليا بعدم صفه المدعي عليه في اقامه هذه الدعوي بصفته الطبيعيه (الشخصيه)، بينما وقايع المعامله ودون مساس بموضوعها كانت التعامل مع شركه ذات شخصيه اعتباريه؛ وبذلك تكون هذه الدعوي قد تم رفعها من قبل المدعي علي غير ذي صفه وتخالف مقتضي صحه الاصول النظاميه والقواعد الشرعيه فهي مردوده شكلا للاسباب التاليه: -اولا: المدعي قد تعامل في الوقايع التي يدعيها مع شركه ذات صفه اعتباريه وذات مسؤوليه محدوده ولها سجل تجاري وشركاء من ضمنهم المدعي عليه. ولا سيما ان المعاملات الماليه التي يزعم المدعي انها قد تم تحويلها الي حساب المدعي عليه الشخصي فان ذلك ليس صحيحا، كون ان الشركه لها حسابها المعتمد باسمها وصفتها الاعتباريه ويتم اجراء المعاملات الماليه من خلاله. ثانيا: ونظاما ان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها ، كما يجب توافره في المدعي عليه ، فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها ، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه ، وتحكم الدايره من تلقاء نفسها في هذا الامر اذا رات ان شرط الصفه مختل ، لان من شروط اقامه الدعوي توفر الصفه في اطرافها باقامتها من ذي صفه علي ذي صفه ، تحقيقا للعدل ، وتحرزا من ان تلزم جهه بامر غير لازم عليها وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه في مادته (76) والتي تنص : (الدفع بعدم اختصاص المحكمه للانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). ثالثا : لذا فان دعوي (المدعي) الماثله والمقامه علي (المدعي عليه) بصفته الطبيعيه (الشخصيه)تعد غير مقبوله نظاما لثبوت انعدام صفته كون ان اتفاق المدعي قد تم مع الشركه بصفتها الاعتباريه وكذا التعاملات الماليه قد تمت علي حساب الشركه بتلك الصفه ، عليه تعتبر هذه الدعوي غير مقبوله نظاما ومردوده علي المدعي لانعدام صفه المدعي عليه ابتداء وتحرزا من ان تمسه بامر لا يلزمه بدون مقتضي ، وقد نص المبدا القضايي "161/ت/4 لعام1409" - مجموعه المبادي التجاريه بالديوان -، (اما في حاله ما اذا كانت الدعوي لم تتوفر فيها الشروط اللازمه لقبولها ومنها الصفه في اي من المتنازعين فان التعبير الصحيح لمنطوق الحكم يجب ان يكون عدم قبول الدعوي). وتشير الدايره الي انها وردتها في 18/07/1442ه نتقدم الي فضيلتكم بهذا الجواب جوابا علي جواب المدعي عليه ونلخصه فيما يلي :اولا: ان لقاء التفاوض الذي تم مع المدعي عليه بنيه الشراكه لم يتم التطرق فيه لا من قريب ولا من بعيد بشان الشركه التي يدعي المدعي عليه انها هي المعنيه بهذا النزاع. ثانيا: ان التفاوض بشان المشروع الاستثماري كان مع المدعي عليه وبصفته الفرديه ، ودفع المدعي عليه بان التفاوض قد تم مع الشركه بصفتها الاعتباريه ؛ دفع في غير محله وغير صحيح فلو كان الحال كما ذكر: فان المدعي عليه لم يقدم لموكلي -وقت التفاوض- اي مستند يثبت تمثيله للشركه وان هذا التفاوض هو لصالحها. يجدر الاشاره ايضا الي وجود شاهد وقت التفاوض من ان التفاوض مع المدعي عليه كان بصفته الفرديه وموكلي علي استعداد لاحضاره للادلاء بشهادته متي ما طلبت الدايره ذلك. وفي 19/08/1442ه طلبت الدايره المدعي عليه الجواب علي ما اثاره المدعي من ان المدعي عليه هو من امره بتحويل المبلغ لحساب الشركه المذكوره وهل هذا الادعاء صحيح او لا ؟ وعلي المدعي ايضاح بيانات الشاهد الذي اشار له وعلاقته بالطرفي وعلي ماذا يشهد علي ان يكون للمدعي عليه مهله 15 يوم ثم يكون للمدعي 15 تليها. وتشير الدايره الي انها وردتها في 29/08/1442ه مذكره من وكيل المدعي عليه (اولا: نتمسك بالدفع الشكلي بعدم صفه المدعي عليه في اقامه هذه الدعوي بصفته الطبيعيه (الشخصيه)، بينما وقايع المعامله ودون مساس بموضوعها كانت التعامل مع شركه ذات شخصيه اعتباريه؛ وبذلك تكون هذه الدعوي قد تم رفعها من قبل المدعي علي غير ذي صفه وتخالف مقتضي صحه الاصول النظاميه والقواعد الشرعيه فهي مردوده شكلا لهذا السبب. ثانيا: ليس صحيحا ما دفع به المدعي بان المدعي عليه قد امره بتحويل المبلغ الي حساب الشركه او قد تعامل معه في الوقايع التي يدعيها بصفته الطبيعيه (الشخصيه) انما تعامل المدعي سواء مع المدعي او الشركاء الاخرين بصفتهم الاعتباريه في هذه الشركه كونها ذات صفه اعتباريه وذات مسؤوليه محدوده ولها سجل تجاري وشركاء من ضمنهم المدعي عليه. ولا سيما ان المعاملات الماليه التي يزعم المدعي انها قد تم تحويلها الي حساب المدعي عليه الشخصي فان ذلك ليس صحيحا، كون ان الشركه لها حسابها المعتمد باسمها وصفتها الاعتباريه ويتم اجراء المعاملات الماليه من خلاله، وهذا ما ينفي قطعيا ادعاء (المدعي) المنافي للحقيقه والواقع وصحه الوقايع دون جدال. ثالثا: نظاما فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها والسير في اجراءات الدعوي دون صفه في مقاضاته، تحرزا من ان تلزمه بامر غير لازم عليه وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه في مادته (76).رابعا: ان دعوي (المدعي) الماثله والمقامه علي (المدعي عليه) بصفته الطبيعيه (الشخصيه)تعد غير مقبوله نظاما لثبوت انعدام صفته كون ان اتفاق المدعي قد تم مع الشركه بصفتها الاعتباريه وكذا التعاملات الماليه قد تمت علي حساب الشركه بتلك الصفه . وتشير الدايره الي انه وردها في 30/08/1442ه رد من وكيل المدعي جوابا علي استفسار الدايره الموقره وطلبها ايضاح بيانات الشاهد الذي اشرنا لها ، وعن علاقته بطرفي الدعوي .الجواب: الشاهد هو سلطان بن عبدﷲ القطعي ؛ ويشهد علي ان نيه الشراكه المخطط لها لم تكن مع الشركه وانما مع المدعي عليه اصاله وبصفته الفرديه ، وعلاقه الشاهد بطرفي الدعوي انه صديق مشترك بينهما ، وهو المقصود والمشار اليه بالصديق في صحيفه الدعوي ، وسلطان القطعي هو من عرض فكره مشروع المدعي عليه علي موكلي ، وقد كان حاضرا وقت طرح فكره مشروع المدعي عليه علي موكلي. هذا ما لزم ايضاحه. وفي جلسه 30/08/1442ه فتح هذا المحضر لاثبات عدم تمكن دخول الدايره الي غرفه الجلسه الافتراضيه عن طريق برنامج مايكروسوفت تيمز لعدم وصول رمز التحقق المؤقت علي رقم الجوال، رغم الانتظار لاكثر من نصف ساعه والتواصل مع الدعم الفني ورفع تذكره عن طريق نظام داعم وعليه تقرر الدايره تاجيل هذه الجلسه مع اتخاذ اجراء وافهام الطرفين به لوصول المحضر لهم بذلك للاستفاده من التاجيل وهو افهام المدعي بتمكينه من ابلاغ الشاهد/ سلطان بن عبدﷲ القطعي بالحضور لاداء شهادته الجلسه القادمه ان شاء ﷲ، وان للمدعي عليه الرد علي ما قدمه المدعي اخيرا في الترافع الالكتروني خلال اسبوعين في تبادل المذكرات ثم للمدعي حق الرد كذلك في الاسبوعين التي تليها وﷲ الموفق. وفي جلسه 15/10/1442ه عن بعد وبعد تثبيت حضور الطرفين، سالت الدايره المدعي وكاله عن الشاهد الذي طلب سماع شهادته فحضر امام الدايره وبعد التحقق من هويته وبياناته حسب المثبت اعلاه سالته الدايره عن شهادته فقال (اشهد لله انه بعد التواصل بين الاخ احمد المهيدب وغازي الحربي وذلك للدخول في مشروع محطات الدمام والجبيل تم تحويل مبلغ وقدره ستمايه الف ريال من قبل احمد المهيدب علي حساب شركه املاك عقاراتكم علي ان يتم استثماره في المشروع ولم يتم اثبات او كتابه عقد للاخ احمد بخصوص المشروع وبعد تقريبا خمسه او سته اشهر تواصل احمد المهيدب مع غازي الحربي لمناقشته عن المشروع وقال غازي ان المشروع خسران وليس هناك اي ارباح او مداخيل للمشروع) ثم سالته الدايره هل سمعت غازي الحربي العمري يوجه احمد المهيدب بتحويل المبلغ الي حساب شركه املاك عقاراتكم ؟ فاجاب (نعم وكنت حاضر المجلس بينهم اثناء ذلك)ثم سالته الدايره عن علاقته بالطرفين فاجاب (بانه هو الذي عرف غازي العمري لدي احمد المهيدب)ثم سالته الدايره عن طريقه معرفته بتفاصيل الاتفاق بين الطرفين للشراكه واستثمار مبلغ المدعي فاجاب (انني كنت حاضر المجلس الذي اتفق فيه الطرفان علي تفاصيل الشراكه حسب ما ورد في الشهاده)وبعرض ذلك علي المدعي عليه وجه سؤال للشاهد هل العقد كان مبرما للمحطتين او لا ومن كان الطرف الاول في العقد؟ فاجاب (نعم العقد كان مبرم بين شركه املاك عقاراتكم ويمثلها غازي الحربي مع مالك المحطات) ثم سال المدعي عليه الشاهد هل انت شريك في المشروع؟ فاجاب(بانه شريك بنفس طريقه المدعي احمد المهيدب وهو انه عن طريق غازي الحربي ولا يوجد بينه وبين شركه املاك عقاراتكم اي عقد او اتفاق)ثم سال المدعي عليه الشاهد هل انت وكيل لشركه املاك عقاراتكم؟ فاجاب (انه تم تفويضه من قبل غازي العمري تفويضا داخليا لمتابعه بعض شؤون الشركه خارج نطاق المشروع واستثمار المبالغ)ثم افهمت المدعي عليه بحقه في ابداء ما لديه حيال الشهاده والشاهد وذلك بشكل مكتوب في تبادل المذكرات خلال مده عشره ايام ثم يكون للمدعي حق الرد خلال عشره ايام تليها وﷲ الموفق. وتشير الدايره الي انها وردتها في 24/10/1442ه مذكره من المدعي عليه جاء فيها (نلتمس الرد علي بينه شاهد الاثبات)سلطان بن عبد ﷲ القطعي(ورد شهادته والطعن فيها بحسب المقتضي الشرعي والنظامي للاتي: اولا: اتمسك بعدم صفتي في هذه الدعوي بحسب ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه في ماده)76(حيث ان دعوي)المدعي(الماثله والمقامه بصفتي الطبيعيه)الشخصيه(تعد غير مقبوله نظاما لثبوت انعدام صفتي في هذه الدعوي والاختصاص هنا قايم نوعيا للمحكمه العامه كون ان دعوي المدعي مرفوعه بالصفه الشخصيه للمدعي عليه وبدء الدعوي موجهه خطا ، بينما في حقيقه الامر ان الاتفاق تم مع الشركه بصفته الاعتباريه وكذا التعاملات الماليه قد تمت علي حساب الشركه بتلك الصفه. ونظاما ان تحقيق ولايه المحكمه بحسب وقايع الدعوي وموضوعها وحيث ان الاختصاص الولايي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه بحثها والفصل فيها ابتداء كما نصت الماده)76(:) الدفع بعد اختصاص المحكمه للانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها(. وفي ذات السياق واستنادا للماده)35(من نظام المرافعات الشرعيه ان اخصاص المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه والتبعيه تنظر لدي المحكمه التجاريه وحيث ان الدعوي الماثله تخرج عن ذلك وقد اكد ذلك المقتضي النظامي في تصنيف نظر الدعاوي الموضح)بمحضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم)2826(وتاريخ1439/ 01/ 29ھ والمبلغ بموجب تعميم معاليه رقم)979/ ت(وتاريخ1439/ 02/ 12ھ. ثانيا: اما ملخص طعني في شهاده الشاهد/ سلطان بن عبد ﷲ القطعي فهو شريك لي في الشركه بنسبه 50% ويثبت شراكته ؛ بينه الشيك رقم)17976763(وتاريخ 2018/ 08/ 15م الموافق1439/ 08/ 29ھ بقيمه1.250.000.00)مليون ومايتان وخمسون الف ريال(والمحرر من قبل الشاهد علي مصرف الراجحي لصالح شركه املاك عقاراتكم القابضه قد كان بغرض مساهمته في الشراكه في محطه الدمام الجبيل بنسبه 50%،)مستند رقم "1"(كشريك محاصه من الداخل والمشروع محل موقع مع المالك باسم الشركه ، وبالتالي فان الشاهد مستنفع من دخول المساهمين في المشروع ، كما ان الشاهد وكيل عن الشركه ولي شخصيا وكاله رقم 401014457 وتاريخ 1440/ 05/ 29)مستند رقم "2"(. ثالثا: وشرعا لا تقبل شهاده من يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ضررا، لما قرره اهل العلم انه لا تقبل شهاده جار الي نفسه وهو الذي ينتفع بشهادته، ويجر اليه نفعا ولا دافع عنها، لان الشاهد به متهم لما يحصل بشهادته من نفع لنفسه، ودفع الضرر عنها فيكون شاهدا لنفسه، وقد قال الزهري: "مضت السنه في الاسلام الا يجوز شهاده خصم ولا ظنين: والظنين "المتهم" وروي طلحه بن عبد ﷲ بن عوف، قال: "قضي رسول-صلي ﷲ وعليه وسلم: ان لا شهاده لخصم او ظنين. وممن رد شهاده الشريك لشريكه: شريح، والنخعي، والثوري، والشافعي، واصحاب الراي ولا نعلم فيهم مخالفا، المصدر) المغني10/ 168(، كشاف القناع)6/ 430(. ولما قرره اهل العلم ان من شهد بشهاده يجر الي نفسه بعضها، بطلب شهادته في الكل، لانها شهاده رد بعضها للتهمه فترد جميعا، المصدر) المغني/ 10/ 238(، كشاف القناع)6/ 432(، والتناقض يمنع صحه الشهاده، كما يمنع صحه الدعوي المصدر) موسوعه القواعد 2/ 489(. والثابت من خلال البينه المقدمه لاصحاب الفضيله والتي تثبت ان الشاهد هو شريك في هذه الشركه لذا قد جاءت شهاده الشاهد/ سلطان بن عبد ﷲ القطعي بحسب مصلحته في ذلك ودفع ما يترتب قد يترتب علي التزام في ذمه الشركه، لذا كانت ملخص شهادته متناقضه مع الوقايع بصحه حدوثها لتحميلي اي تبعات بصفتي الشخصيه الطبيعيه اتفاقا باطلا مع المدعي لتحقيق مصلحه له من هذه الشهاده، بما يخالف المقتضي الشرعي ولازمه برد هذه الشهاده للاسباب الموجبه لردها. والشهاده اذا بطلت في البعض بطلت في الكل) موسوعه القواعد 5/ 156(. رابعا :لذا فان المقتضي الشرعي لا يوجب قبول شهاده الشاهد/ سلطان بن عبد ﷲ القطعي للاسباب الشرعيه والوقايع الماثله والبينه المستنده التي تثبت شراكته وجر مصلحه ومنفعه لمصلحته الشخصيه وشهادته متناقضه ، حيث اقر في اقوال شهادته لدي الدايره بان الاتفاق قد تم مع المدعي وشركه املاك عقاراتكم القابضه ولك ردا علي سؤال المدعي عليه في مناقشته حول اقواله وهذا اقرارا من الشاهد لدي الدايره بان الاتفاق قد تم بصفتي كممثل عن الشركه وليس بصفتي الشخصيه ، كما ذكر في اقواله شهادته بانه متضرر كما ان المدعي)احمد المهيدب (متضرر مما يؤكد شراكته في الشركه بخلاف ما تثبته بينه الشيك المنوه عنه والوكاله الشرعيه ، وبذلك يثبت ان شهادته متناقضه والمقصود منها جر مصلحه لصالحه ، حيث ان المدعي لم يودع اي مبالغ ماليه في حسابي الخاص والشخصي انما كان ايداع هذه المبالغ في حساب الشركه بصفتها الاعتباريه والتعامل مع المدعي عليه من قبلي بهذه الصفه وليس صحيحا ان يترتب في ذمتي الشخصيه ما لا يلزمني بحسب الشرع والنظام في التحقق من الصفه في الدعوي وفي جلسه 07 /11 /1442ه عن بعد، تم تثبيت حضور الطرفين المشار لهم اعلاه، وبعد الاطلاع علي ما تم تقديمه في تبدل المذكرات سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فاكتفي كل منهما بما قدم وعليه اغلق باب الترافع تمهيدا للحكم (الاسباب) بما ان الدايره سمعت الدعوي والاجابه وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفه في المتخاصمين لانه من المتقرر فقها وقضاء ان صاحب الصفه في الدعوي هو من له او عليه الحق في الخصومه والمطالبه والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه من ان انعدام الصفه سبب لعدم قبول الدعوي حيث جاء في الماده السادسه والسبعين منه ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها لدعوي المدعي. وبعد الاطلاع علي الحواله المصرفيه المرفقه اتضح للدايره ان المدعي تعامل مع شركه ذات صفه اعتباريه وذات مسؤوليه محدوده ولها سجل تجاري وشركاء ومن ضمنهم المدعي عليه. وان المعاملات الماليه جرت علي حساب الشركه ولان المشاريع محل الاستثمار تخص الشركه المحول عليها المال ولان الحواله علي حساب الشركه وليس حساب المدعي عليه الشخصي، مما يجعل جميع ذلك يؤكد علي ان التعامل والشراكه مع المدعي عليه كان بصقته مديرا للشركه كما ذكر في دفوعه، واما ما قدمه المدعي من بينه الشاهد فانه لم تبين الشهاده ان الاتفاق كان مع المدعي عليه بصفته الشخصيه بل ان الشاهد ذكر انه كان وكيلا عن المدعي عليه في بعض شؤون الشركه مما يدل علي ان المدعي عليه يتعامل مع الشركاء بصفته مديرا وله صلاحيات التوكيل والتفويض غير انه مطعون فيه بانه شريك ويجر لنفسه نفعا بهذه الشهاده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعدام صفه المدعي عليه الشخصيه في هذا التعامل وان الدعوي تقام ضد الشركه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالاغلبيه بعدم قبول الدعوي...، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري