tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8536 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1432-08-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 8536 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/04/06ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) المرفقه صورتها بملف القضيه تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: "ان موكلته ورشه في حي (...) مخرج (...) بالرياض لتصنيع اللوابد والاعمال الحديديه وقد استاجر المدعي عليه اللوبد الموصوف بثلاثه محاور طوله (17.5) متر وعرضه (3.30) حيث انه لا يوجد ترقيم للوابد والقلابات والمصنوعات الحديديه التي تسحب في المرور، تبدا من تاريخ 30/08/1432ه الي 30/11/1438ه باجره شهريه قدرها (3000) ريال وقد تم سداد (122500) ريال وتبقي من الاجره من تاريخ سنتان وعشره اشهر وايام مبلغ اجمالي قدره (102500) ريال وقد استلمت موكلته اللوبد المذكور في الدعوي وعليه طالب بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور"؛ وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر في جلسه 04/03/1440ه وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب المؤسسه عليه شرعت الدايره في نظر الدعوي فسالت الوكيل الحاضر عنها فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وطلب اضافه المطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20000) ريال وتم تسليم المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي والمرفقات واحاله الطرفين لقسم تبادل المذكرات حسب النموذج المرفق مع التنبيه علي الالتزام بالمواعيد المثبته فيه، وفي جلسه 06/04/1440ه حضر المدعي وكاله لذا رات الدايره المضي في الدعوي لذا سالت المدعي وكاله عن حصر مطالبته فحصرها بالمبلغ المذكور في اللايحه بالاضافه لاتعاب المحاماه وعليه اكتفي بما سبق ورات الدايره اغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم. 
(الاسباب)
بما ان الدايره سمعت الدعوي، ولقوله ﷺ: «مطل الغني ظلم» وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به عن موكلته بينه موصله تمثلت في اصل العقد من الطرفين وورقه الاستلام من قبل المؤسسه المدعي عليها بواسطه عاملها المفوض، عليها توقيع وختم منسوب للمدعي عليها مثبت عليه، فتم مقابله الصوره علي اصلها واعيد له الاصل وفق الماده (147) من نظام المرافعات الشرعيه، وهما بمثابه الاقرار المعتبر الذي يثبت انتفاع المدعي عليها بالمعده وثبوت الاجره لصالح المدعيه، ويؤكد صحه ذلك تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور والجواب رغم ثبوت التبليغ الصحيح لشخص مالك المدعي عليها، مما انتهت معه الدايره الي ثبوت دعوي المدعي واستحقاقه لمبلغ المطالبه وتحكم به له، اما ما طالب به المدعي وكاله من تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه فانه سابق لاوانه حيث له المطالبه بذلك بدعوي مستقله وفق ما جاء في الماده رقم (73/4) من نظام المرافعات الشرعيه بعد تاييد محكمه الاستيناف لهذا الحكم، وبما ان الابلاغ بهذه الوسيله منتج لاثاره ويعد ابلاغا لشخص المدعي عليه بناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه فيكون الحكم في حقه حضوريا بناء علي الماده (57/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا) والذي يبقي معه فقط حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام استنادا علي الماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه.

(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه والفان وخمسمايه ريال وعدم قبول المطالبه باتعاب المحاماه لرفعها قبل الاوان. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 1985 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/02/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي اجاره (لوبد) ... والمطالبه بالاجره ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المؤسسه المدعي عليها وصاحبها بان تدفع للشركه المدعيه (102,500) ريالا وعدم قبول المطالبه باتعاب المحاماه لرفعها قبل الاوان، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه بما حاصله حددت المرافعه 6/4 وظننته 4/6 سهوا وفي 6/4 لدي مراجعه لابني في المستشفي ولدي شاهد علي انه ليس لهم مطالبه علي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اما الاعتراض بالادعاء بوجود شاهد -مجهول- (بانه ليس لهم مطالبه علي المدعي عليه) فليست بشهاده موصله فضلا عن بقيه المتطلبات في ذلك، والمدعي عليه لم يجب حتي في اعتراضه علي مستندات الدعوي واسباب الحكم.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 6/4/1440ه في القضيه رقم 8536 لعام 1439ه.